بشأن التصديق على التعديل الثاني لاتفاقية صندوق النقد الدولي.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 122 لسنة 1945 بالموافقة على الاتفاق الموقع في 22 يوليه سنة 1944 الخاص بالمؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة المعقد في "بريتون وودر".
وعلى القانون رقم 45 لسنة 1968 بالموافقة على التعديلات التي أدخلت على مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي بمقتضى قرار مجلس محافظي الصندوق رقم 23/5 الصادر بتاريخ 31 مايو سنة 1968؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون في شأن عقد القروض وإبرام المعاهدات ذات صلة بالشئون الاقتصادية؛
وعلى المرسوم الصادر في 10 من يناير سنة 1946 بإصدار اتفاق صندوق النقد الدولي واتفاق البنك الدولي للإنشاء والتعمير الموقع عليهما بواشنطون 27 ديسمبر سنة 1945؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : ووفق على التعديلات التي أدخلت على مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي بمقتضى قرار مجلس محافظي الصندوق رقم 31/4 الصادر بتاريخ 30 أبريل سنة 1976 بشأن التعديل الثاني لاتفاقية الصندوق والمرفق نصها.
المادة (2) : على الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري كل فيما يخصه تنفيذ القرار.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون.
التوقيع : أنور السادات - رئيس الجمهورية