بشأن الموافقة على التعديلات التي أدخلت على مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي بمقتضى قرار محافظي الصندوق رقم 23/5 الصادر بتاريخ 31 مايو سنة 1968 وبتعهد حكومة الجمهورية العربية المتحدة بجميع الالتزامات الخاصة بالاشتراك في حساب (حقوق السحب الخاصة) المنصوص عليها في الاتفاقية وفقا لقوانينها وباتخاذها كافة الإجراءات اللازمة للوفاء بهذه التعهدات.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 122 لسنة 1945 بالموافقة على الاتفاق الموقع عليه في 22 يوليه سنة 1944 الخاص بالمؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة المنعقد في "بريتون وودز"؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى المرسوم الصادر في 10 يناير سنة 1946 بإصدار اتفاق صندوق النقد الدولي واتفاق البنك الدولي للإنشاء والتعمير الموقع عليهما بواشنجتن في 27 ديسمبر سنة 1945؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : ووفق على التعديلات التي أدخلت على مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي بمقتضى قرار مجلس محافظي الصندوق رقم 23/5 الصادر بتاريخ 31 مايو سنة 1968 والمرفق نصها.
المادة (2) : تتعهد حكومة الجمهورية العربية المتحدة بجميع الالتزامات الخاصة بالاشتراك في حساب "حقوق السحب الخاصة" المنصوص عليها في اتفاقية صندوق النقد الدولي وفقا لقوانينها كما تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للوفاء بهذه التعهدات.
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة