بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 122 لسنة 1945 بالموافقة على الاتفاق الموقع عليه في 22 يوليه سنة 1944 الخاص بالمؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة المنعقد في "بريتون وودز".
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تعدل المادة الثانية من القانون رقم 122 لسنة 1945 بالموافقة على الاتفاق الموقع عليه في 22 يوليه سنة 1944 الخاص بالمؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة المنعقد في بريتون وودز على الوجه الآتي:
"مادة 2" يؤذن لوزير المالية في أن يدفع حصة الحكومة المصرية المقرر دفعها ذهبا كما حددها الاتفاق المشار إليه في المادة السابقة من غطاء النقد الذهبي لأوراق النقد المصري أو أن يشتري الذهب اللازم لدفع هذه الحصة في حدود مليونين من الجنيهات، ويؤذن له أيضا في أن يدفع الحصة المقرر دفعها بالعملة المصرية كما حددها الاتفاق المذكور.
وتؤخذ المبالغ اللازمة للأغراض المتقدمة من الاحتياطي العام.
المادة (2) : على وزيري الخارجية والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر