بشأن الاشتراك في مؤسسة التنمية الدولية ودفع نصيب الجمهورية في رأس مال المؤسسة.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 122 لسنة 1945 بالموافقة على الاتفاق الموقع عليه في 22 يوليه سنة 1944 الخاص بالمؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة المنعقد في بريتون وودز المعدل بالقانون رقم 125 لسنة 1946 الصادر في مصر.
وعلى القانون رقم 304 الصادر في 2/2/1947 بالسماح للحكومة بالانضمام إلى الاتفاقيتين المتعلقتين بالصندوق الدولي لإعادة العمران والإنشاء الاقتصادي الصادر في سورية؛
وعلى القانون رقم 28 لسنة 1960 في شأن زيادة حصة الجمهورية العربية المتحدة في صندوق النقد الدولي ونصيبها في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تشترك الجمهورية العربية المتحدة في مؤسسة التنمية الدولية.
المادة (2) : يرخص للسيد سفير الجمهورية العربية المتحدة بواشنطن في توقيع قانون مؤسسة التنمية الدولية.
المادة (3) : يؤذن للحكومة في أن تأخذ من الأموال الموجودة تحت يدها ما يعادل مبلغ 6.030.000 دولار أمريكي قيمة نصيب الجمهورية في رأس مال مؤسسة التنمية الدولية على أن تقوم بسدادها في حدود قانون المؤسسة.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة