تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 41 لسنة 1948 الخاص بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي واشتراكها في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير. حدد المؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة المنعقد في مدينة بريتون وورد في يوليه سنة 1944 لمصر حصة في صندوق النقد الدولي وقدرها 45 مليون دولار، ونظراً لأن هذه الحصة لا تتناسب مع مكانة مصر الاقتصادية رأت وزارة المالية أن تعمل على رفعها إلى حد يتناسب مع مركز مصر فطلبت إلى الصندوق النظر في رفعها إلى ستين مليوناً من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ووافق مجلس محافظي الصندوق في جلسته المنعقدة في سبتمبر سنة 1947 على ذلك واشترط أن تكتتب مصر في مائة وثلاثة وثلاثين سهماً جديداً من أسهم رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير قيمتها 13.300.000 دولار وبذلك يرتفع نصيب مصر في رأس مال البنك إلى 53.300.000 دولار بدلاً من 40.000.000 دولار وأعطيت لمصر مهلة تنتهي في 31 مارس سنة 1948 يتعين عليها أن تبدي رأيها قبل انقضائها في قبول الزيادة المشار إليها أو رفضها. ويترتب على رفع حصة مصر في صندوق النقد الدولي زيادة الحد الأقصى لما تستطيع أن تحصل عليه من العملات الأجنبية إلى 15 مليون دولار مضافاً إليها من العملات الأجنبية ما يساوي قيمة الجزء الذي يدفع ذهباً من حصتها ورفع مجموع الأصوات المقررة لمصر في مجلس المحافظين من 700 صوت إلى 850 صوتاً. وطبقاً لأحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي وقواعده وتعليماته ينبغي أن تدفع الزيادة في حصة مصر وقدرها 15 مليون دولار على الوجه الآتي: 25% من الزيادة وقدرها 3.750.000 دولار كحد أقصى تدفع ذهباً طبقاً لأحكام المادة 3 قسم 4 (أ) من اتفاقية الصندوق. 10% من الزيادة وقدرها 1.500.000 دولار تدفع بالعملة المصرية طبقاً للبند "هـ 2" من قواعد وتعليمات الصندوق الصادرة في 1/11/1947. 65% من الزيادة وقدرها 1.750.000 دولار تدفع بالعملة المصرية ويجوز أن تدفع بسندات تصدرها الحكومة المصرية طبقاً لأحكام المادة 3 قسم 5 من اتفاقية الصندوق وقياسها على ما اتبع في دفع الحصة الأصلية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 15.000.000 دولار أما الزيادة في اشتراك مصر في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير وقدرها 13.300.000 دولار فينبغي أن تدفع على الوجه الآتي: 2% من الزيادة وقدرها 266.000 دولار تدفع ذهباً أو دولارات أمريكية طبقاً لأحكام المادة 2 قسم 7 من اتفاقية البنك الدولي للإنشاء والتعمير. 18% من الزيادة وقدرها 2.394.000 دولار تدفع بالعملة المصرية ويجوز أن تدفع بسندات طبقاً لأحكام المادة 2 قسم 7 من الاتفاقية وطبقاً لتعليمات البنك الصادرة في 29 أكتوبر سنة 1946 وقياساً على ما اتبع في دفع نصيب مصر الأصلي. ــــــــــــــــــــــــــــــــ 2.660.000 الجملة. باقي الزيادة وقدرها 10.640.000 دولار يبقى تحت الطلب طبقاً لأحكام المادة 2 قسم 5 (2). ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13.300.000 وعلى ذلك يصبح ما يتعين على مصر أداؤه نتيجةً لرفع حصتها في الصندوق واشتراكها في رأس مال البنك كالآتي: (أولاً) المبلغ المطلوب الترخيص لوزير المالية في أخذه من الاحتياطي العام. 3.750.000 دولار لشراء 107.142.857 أوقية من الذهب الخالص لتقديمها إلى الصندوق. 266.000 دولار لشراء 7.600.000 أوقية من الذهب الخالص لتقديمها إلى البنك. 1.500.000 دولار تدفع بالعملة المصرية. ــــــــــــــــــــــــ 5.516.000 دولار. (ثانياً) ما يجوز أن تصدر به الحكومة المصرية سندات. 1.750.000 دولار لأمر صندوق النقد الدولي. 2.394.000 دولار لأمر البنك الدولي للإنشاء والتعمير. ـــــــــــــــــــــــــ 12.144.000 دولار. ويكون مجموع المبلغين اللازمين لشراء الذهب هو 971.872 جنيهاً مصرياً ويكون ما يدفع نقداً للصندوق 363.000 جنيه مصري. أما قيمة السندات التي يجوز للحكومة أن تصدرها بدلاً من جزء من الزيادة في حصتها في الصندوق وفي اشتراكها في البنك الدولي للإنشاء والتعمير كما هو موضّح فتبلغ 2.938.848 جنيهاً مصرياً وأما الجزء الذي يبقى تحت الطلب من زيادة اشتراك مصر في البنك فيبلغ 2.574.880 جنيهاً مصرياً وهذا على أساس أن الدولار الأمريكي يساوي 242 مليماً. ونظراً إلى أن الاتفاقية التي حددت حصة مصر في صندوق النقد الدولي ونصيبها في رأس مال البنك الدولي قد صدر بها القانون رقم 122 لسنة 1945 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 125 لسنة 1946 ولما كان في رفع حصص مصر في كل من الصندوق والبنك تعديلاً لأحكام هذا القانون فقد وجب إصدار قانون يجيز هذه الزيادة ويتضمن أيضاً الإذن لوزير المالية في أن يدفع المبالغ اللازمة لهذا الغرض من الاحتياطي العام في حدود مليون ونصف مليون جنيه مصري.
المادة (1) : يؤذن لوزير المالية في طلب رفع حصة مصر في صندوق النقد الدولي إلى ستين مليوناً من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية. وفي الاكتتاب في مائة وثلاثة وثلاثين سهماً جديداً من أسهم رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير. وذلك في حدود القواعد والأحكام المقررة في اتفاق بريتون وودز الموقع في 22 يوليه سنة 1944 والذي ووفق عليه بالقانون رقم 122 لسنة 1945 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 125 لسنة 1946. ويؤذن أيضاً في دفع المبالغ اللازمة لهذا الغرض من الاحتياطي العام في حدود مليون ونصف مليون من الجنيهات المصرية. وفي إصدار سندات على الحكومة المصرية في حدود ثلاثة ملايين من الجنيهات المصرية للوفاء بما تقضي القواعد المقررة في الاتفاق سالف الذكر بأدائه في صورة سندات.
المادة (2) : على وزيري المالية والخارجية كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن