بشأن إنشاء المركز الوطني لعلاج مرضى الصرع.
المادة () : اللجنة الشعبية العامة:
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشع ...
المادة (1) : ينشأ بموجب هذا القرار مركز يسمى (المركز الوطني لعلاج مرضى الصرع) تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للمركز وموطنه القانوني مدينة (طرابلس)بليبيا* ويجوز إنشاء فروع له في بعض الشعبيات ...
المادة (3) : يتولى المركز المهام التالية:-
1- تشخيص وعلاج حالات مرضى الصرع.
2- تطوير وسائل وطرق علاج مرضى الصر ...
المادة (4) : تتولى إدارة المركز لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح أمين اللج ...
المادة (5) : تختص لجنة إدارة المركز بما يلي:-
1- تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة المتعلقة بالم ...
المادة (6) : يختص أمين لجنة إدارة المركز بما يلي:
1- تنفيذ قرارات اللجنة الإدارية للمركز.
2- الإشراف على أعمال ...
المادة (7) : تسري على العاملين بالمركز من ذوي المهن الطبية والطبية الم ...
المادة (8) : تكون للمركز ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايت ...
المادة (9) : تتكون موارد المركز من:-
أ- الاعتمادات التي تخصص له سنويا من الميزانية العامة للدولة.
ب- الإيرادات ...
المادة (10) : يفتح للمركز حساب بأحد المصارف التجارية ا ...
المادة (11) : يصدر الهيكل التنظيمي للمركز ولوائحه الإدارية والمالية بقرارات من اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئ ...
المادة (12) : تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية* فحص ومراجعة حسابات المركز وفقا للقانون.
ــــــ ...
المادة (13) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدو ...
التوقيع :