تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2009 ) ويقرأ مع القانون رقم (6) لسنة 1994 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/1 /2010.
المادة (2) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً: بإلغاء عبارة (مائة وثمانين يوماً) الواردة في تعريف (الشخص غير المقيم) الوارد فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مائة وثلاثة وثمانين يوماً). ثانياً: بإضافة عبارة (ويعتبر المستورد مكلفاً وأن كان الاستيراد لأغراضه الخاصة) إلى آخر تعريف (المكلف) الوارد فيها. ثالثاً: بإضافة التعريفات التالية إلى آخرها:- الإقرار الضريبي: الإقرار المقدم من المسجل وفق أحكام المادة (16) من هذا القانون. المدقق: موظف الدائرة المفوض من المدير بتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفق أحكام القانون. هيئة الاعتراض: هيئة الاعتراض المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون. المحكمة: المحكمة المختصة وفق أحكام هذا القانون. التعليمات التنفيذية: التعليمات التي يصدرها الوزير بناءً على تنسيب المدير لتنفيذ أحكام هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : تعدل المادة (16) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرات (ج) و(د) و(هـ) و(و) منها.
المادة (4) : تعدل المادة (17) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) منها وإلغاء ترقيم الفقرة (هـ).
المادة (5) : تعدل المادة (18) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً: بإلغاء الفقرات (أ) و(ب) و( ج) منها والاستعاضة عنها بالفقرة (أ) بالنص التالي:- أ- يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عن بيع السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة وفق التعليمات التنفيذية. ثانياً: بإعادة ترقيم الفقرة (د) منها لتصبح الفقرة (ب).
المادة (6) : تعدل المادة (26) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرتين (هـ) و(و) منها.
المادة (7) : يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً: بإلغاء المواد (27) و(28) و(29) و(30) و(37) و(38) و(39) و(40) و(43) و(44) الواردة فيه. ثانياً: بإعادة ترقيم المواد (31) و(32) و(34) و(35) و(36) و(41) و(42) و(45) و(46) الواردة فيه لتصبح المواد (27) و(28) و(30) و(31) و(32) و(33) و(34) و(35) و(36) منه على التوالي. ثالثاً: بإعادة ترقيم المادة (33) الواردة فيه لتصبح المادة (29) وإلغاء عبارة (المادة (32)) حيثما وردت فيها لتصبح المادة (28).
المادة (8) : يعدل القانون الأصلي بإضافة المواد من (37 - 75) إليه على النحو التالي:- المادة 37- أ- تتولى الدائرة تنفيذ أحكام هذا القانون. ب- لغايات هذا القانون يعتبر المدير مدققاً كما يمارس الصلاحيات التالية:- 1- تأليف لجنة أو أكثر من المدققين للقيام بأعمال التدقيق أو التقدير وللبت في أي مسائل يحيلها إليها المدير إذا رأى أن مصلحة العمل تقتضي ذلك وتصدر اللجنة قرارها بالإجماع أو بالأكثرية وإذا كانت اللجنة مؤلفة من اثنين واختلفا في الرأي يعين المدير عضوا ثالثاً فيها ويعتبر القرار الصادر عن اللجنة قرارا صادراً عن المدقق بمقتضى أحكام هذا القانون. 2- اعتماد نماذج الإقرارات الضريبية والإشعارات والمذكرات وأي نماذج أخرى يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون. 3- اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات وإجراءات لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه. المادة 38- أ- يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من محاسب قانوني ويلزم بالاحتفاظ بها لمدة أربع سنوات تبدأ من آخر أي من التواريخ التالية:- 1- تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تم تنظيم السجلات والمستندات فيها. 2- تاريخ تقديم الإقرار الضريبي. 3- تاريخ تبليغ الإشعار بنتيجة قرار التقدير الإداري. ب- دون الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم المكلف في حال وجود نزاع على مقدار الضريبة المستحقة أو على أي غرامات ومبالغ متعلقة بها بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات إلى حين البت في النزاع أو صدور قرار قطعي من المحكمة. ج- يجوز للمكلف أن ينظم ويمسك سجلاته ومستنداته باللغة الإنجليزية على أن يقدم ترجمة عربية لها إذا طلبت الدائرة ذلك. د- يتم إصدار تعليمات تنفيذية لاستثناء فئات معينة من المكلفين من تنظيم السجلات والمستندات كلياً أو جزئياً وفق الشروط والإجراءات المحددة فيها. هـ- في حال عدم تنظيم المكلف للسجلات والمستندات وفق الأصول تحدد التعليمات التنفيذية نسب القيم المضافة على المشتريات والمستوردات وتعتبر هذه النسب قرينة قانونية. المادة 39- يجوز للمكلف استخدام أجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته ومستنداته وبياناته المالية وتُعتبر هذه السجلات والبيانات أصولية من الناحية المحاسبية إذا تم مراعاة ما يلي:- أ- أن يحتفظ المكلف للمدة المقررة قانونا بأصول المستندات والوثائق المعززة لها. ب- أن يلتزم بأي شروط وإجراءات أخرى تحددها التعليمات التنفيذية لهذه الغاية. المادة 40- يترتب على الشخص المرخص له بمزاولة مهنة محاسب قانوني في المملكة أن يقدم للدائرة بياناً بأسماء عملائه وعناوينهم خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الثالث من السنة اللاحقة للسنة المالية. المادة 41- أ- يقدم الإقرار الضريبي إلى الدائرة من قبل المسجل شخصيا أو من ينوب عنه أو بإحدى الوسائل التالية التي توافق الدائرة على اعتمادها وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية:- 1- البريد المسجل. 2- البنوك. 3- أي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام أو مشغل البريد الخاص يعتمدها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. 4- الوسائل الإلكترونية. ب- يعتبر تاريخ تقديم الإقرار الضريبي هو تاريخ تسلمه من قبل الدائرة أو تاريخ ختم البريد أو تاريخ وصل الإيداع لدى البنك أو الشركة المرخصة المعتمدة أيها أسبق، وفي حال إرساله إلكترونياً تُحدد التعليمات التنفيذية التاريخ المعتمد لتقديمه. المادة 42- للمسجل تعديل الإقرار الضريبي إذا تبين له وجود خطأ فيه وفي هذه الحالة يُلزم المسجل بدفع الضريبة وغرامة التأخير المستحقة نتيجة لذلك ولا يعتبر المسجل مرتكبا لمخالفة أو جرم ما لم تكن الدائرة قد سبقته إلى اكتشاف هذا الخطأ أو ما لم يكن المدقق قد أصدر مذكرة تدقيق بشأن ذلك الإقرار. المادة 43- أ- لا يجوز للمدقق تدقيق الإقرار الضريبي بعد مرور أربع سنوات على تاريخ تقديمه. ب- يختار المدير الإقرارات الخاضعة للتدقيق وفق المعايير والأسس التي يراها مناسبة، فإذا ظهرت للمدقق نتيجة مراجعة الإقرار الضريبي أسباباً قد تستدعي عدم قبوله كليا أو جزئيا يصدر مذكرة تدقيق يدعو فيها المسجل لحضور جلسة لمناقشته على أن تتضمن:- 1- تاريخ المذكرة. 2- اسم المسجل ورقمه الضريبي. 3- الفترة أو الفترات الضريبية التي يشملها التدقيق. 4- مكان وتاريخ ووقت إجراء التدقيق. 5- اسم المدقق وتوقيعه. ج- للمدقق إجراء التدقيق في مركز عمل المسجل أو أي مكان آخر يتعلق به. د- يجوز للمدقق بموافقة المدير الخطية إجراء التدقيق خارج أوقات العمل الرسمي. المادة 44- أ- يلتزم المدقق بإصدار قرار التدقيق خلال سنتين من تاريخ إصدار مذكرة التدقيق على أن يتضمن البيانات التالية:- 1- اسم المسجل ورقمه الضريبي. 2- الفترة أو الفترات الضريبية. 3- الأسس التي تم الاستناد إليها في التدقيق. 4- نتيجة التدقيق. 5- تحديد مقدار الضريبة وأي مبالغ أخرى مترتبة عليه وفق أحكام هذا القانون. ب- إذا تضمن قرار التدقيق تعديلا في الإقرار الضريبي فللمسجل بعد الاطلاع على مضمونه القيام بأي مما يلي:- 1- التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار. 2- التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع أو تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة ويكون القرار في هذه الحالة قابلا للاعتراض لدى هيئة الاعتراض. ج- في جميع الأحوال يتم تبليغ المسجل إشعارا خطيا بنتيجة قرار التدقيق. د- على الرغم من أي نص آخر لا يجوز للمدقق إصدار الإشعار الخطي بنتيجة قرار التدقيق بعد مرور أربع سنوات من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي. المادة 45- أ- إذا تخلف المسجل عن تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة في هذا القانون، تقوم الدائرة بإصدار قرار تقدير أولي تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة على المسجل عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية وأي غرامات ومبالغ أخرى متحققة عليه ويبلغ المسجل إشعارا خطيا بنتيجة ذلك القرار. ب- تكون المبالغ المطالب بها بموجب الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة واجبة التحصيل بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه للمسجل ويعتبر أي مبلغ محصل منها دفعة على حساب الضريبة النهائية المستحقة عليه ولا يعتبر هذا القرار نهائياً لغايات الاعتراض أو الطعن القضائي. ج- يعتبر قرار التقدير الأولي ملغي حكماً إذا قدَم المسجل الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية ودفع الضريبة وأي غرامات أو مبالغ أخرى مترتبة عليه بموجب ذلك الإقرار على أن يتم ذلك قبل صدور قرار التقدير الإداري وفق أحكام المادة (46) من هذا القانون. د- لغايات هذه المادة يصدر المدير تعليمات لتحديد أسس وإجراءات التقدير الأولي. المادة 46- أ- إذا لم يقدم المسجل إقراراً ضريبياً بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الإشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الأولي فيجوز للمدقق إصدار قرار تقدير إداري بالاستعانة بأي من مصادر المعلومات التي تحددها التعليمات التنفيذية. ب- يتم تبليغ المسجل إشعاراً خطياً بنتيجة قرار التقدير الإداري ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض لدى هيئة الاعتراض. ج- يعتبر قرار التقدير الأولي ملغي حكماً بصدور قرار التقدير الإداري. المادة 47- أ- إذا تبين للدائرة بأن شخصاً يقوم ببيع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ولم يقم بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون وأن القيمة المقدرة لمبيعاته قد تتجاوز حد التسجيل فيجوز للمدقق إصدار قرار تقدير إداري يحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة عليه عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية وأي غرامات أو مبالغ أخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف إشعاراً خطياً بنتيجة ذلك القرار ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض لدى هيئة الاعتراض. ب- لغايات هذه المادة تصدر التعليمات التنفيذية لتحديد أسس وإجراءات التقدير الإداري. المادة 48- أ- تشكل بقرار من المدير هيئة إدارية واحدة أو أكثر تسمى (هيئة الاعتراض) للبت في الاعتراضات المقدمة وفق أحكام هذا القانون تتألف كل منها من مدقق أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص وتحدد التعليمات إجراءات عمل هذه الهيئة وكيفية اتخاذ قراراتها. ب- يجوز للمكلف الاعتراض لدى هيئة الاعتراض على قرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري بمقتضى البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (44) والمادتين (46) و(47) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار. ج- يعتبر قرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري قطعياً ونهائياً إذا لم يقدم الاعتراض إلى هيئة الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة ما لم تقتنع هيئة الاعتراض بأن الشخص المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة من جراء غيابه خارج المملكة أو مرضه أو لأي سبب معقول آخر وفي هذه الحالة يجوز لها أن تمدد تلك المدة إلى الأجل الذي تراه مناسبا. د- يلتزم المكلف بدفع الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المسلم بها تحت طائلة رد الاعتراض شكلاً. هـ- تدعو هيئة الاعتراض المعترض إلى جلسة للنظر في اعتراضه وللمعترض حق تقديم البينة على أسباب اعتراضه، ولهيئة الاعتراض حق طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب إبراز السجلات والمستندات المتعلقة بمبيعات المعترض كما لها استجواب أي شخص يعتقد أن لديه معلومات تتعلق بالقرار المعترض عليه. و- تصدر هيئة الاعتراض قرارا معللا بشأن الاعتراض خلال (90) يوما من تاريخ تقديمه ولها تأييد القرار المعترض عليه أو تعديله سواء بزيادة الضريبة أو تخفيضها أو إلغائها. ز- للمكلف بعد الاطلاع على مضمون القرار الصادر بمقتضى الفقرة (و) مـن هذه المادة القيام بأي مما يلي:- 1- التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار. 2- التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع أو تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة. ح- تقوم الدائرة بتبليغ المكلف إشعارا خطيا بنتيجة القرار الصادر بشأن الاعتراض وللمكلف في حال عدم الموافقة عليه الطعن به لدى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الإشعار. ط- إذا لم تصدر هيئة الاعتراض قرارا بشأن الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (و) من هذه المادة فلا تحسب أي غرامة تأخير عن الفترة من تاريخ انقضاء المدة المذكورة ولحين صدور الإشعار المتضمن نتيجة القرار. المادة 49- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للمدير أو من يفوضه خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي أو تاريخ إصدار قرار التقدير الإداري وفق أحكام المادة (46) من هذا القانون أو خلال مدة لا تزيد على ثماني سنوات من تاريخ إصدار قرار التقدير الإداري وفق أحكام المادة (47) من هذا القانون أن يقرر إعادة النظر في قرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري أو القرار الصادر عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها وبعد أن يُتيح المدير أو من يفوضه للمكلف فرصة معقولة لسماع أقواله وبسط قضيته فله إصدار قرار معدل لأي من هذه القرارات لزيادة الضريبة إذا ثبت:- 1- وجود خطأ في تطبيق القانون. أو 2- إغفال القرار السابق لحقيقة أو واقعة أو لوجود مبيعات لم تعالج في حينه. ب- لا يجوز أن يتضمن القرار المعدل لقرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري والقرار الصادر عن هيئة الاعتراض أي من الوقائع التي فصلت فيها المحكمة عندما نظرت في الطعن المقدم بشأن ذلك القرار. ج- تقوم الدائرة بتبليغ المكلف إشعاراً خطياً بنتيجة القرار المعدل الصادر بمقتضى أحكام هذه المادة ويكون هذا القرار قابلاً للطعن أمام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الإشعار للمكلف. المادة 50- للمدير بتعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية إخضاع قرارات التدقيق وقرارات التقدير الإداري والقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها والقرارات المعدلة لها وأي قرارات أخرى صادرة وفق أحكام هذا القانون للتدقيق من قبله مباشرة أو من قبل من يفوضه المدير لهذه الغاية من موظفي الدائرة ولا يكون أي من هذه القرارات الخاضعة للتدقيق بمقتضى أحكام هذه المادة نهائياً وملزماً ولا ينتج أي أثر قبل المصادقة عليه من المدير أو من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر أي تبليغ له قبل المصادقة عليه باطلاً ويفصل المدير في أي مسألة أو خلاف ينشأ عن هذا التدقيق. المادة 51- أ- في حال عدم دفع الضريبة أو توريدها في المواعيد المحددة بموجب أحكام هذا القانون تستوفي الدائرة غرامة تأخير بنسبة أربعة بالألف من قيمة الضريبة المستحقة وذلك عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه. ب- تحدد التعليمات التنفيذية طرق دفع الضريبة وتوريدها وأي إجراءات أخرى لازمة لذلك. المادة 52- أ- للمدير ولأسباب مبررة تقسيط المبلغ المستحق على المكلف وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية. ب- يلزم المكلف بدفع مبلغ إضافي على المبلغ المقسط بنسبة (9%) سنوياً. المادة 53- أ-1- إذا دفع المكلف مبلغا يزيد على المبالغ المستحقة عليه فعلى الدائرة تحويل الرصيد الزائد لتسديد أي مبالغ أخرى مستحقة عليه للدائرة بمقتضى أحكام التشريعات النافذة، وإذا تبقى أي مبلغ من هذا الرصيد تلزم الدائرة برده إلى المكلف خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها طلبا خطيا بذلك. 2- إذا لم ترد الدائرة الرصيد الزائد في الموعد المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة فتُلزم بدفع فائدة بنسبة (9%) سنوياً. ب- لا ينظر في أي مطالبة أو دعوى باسترداد الضريبة أو الغرامات التي مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات. ج- لا تسقط حقوق الدائرة المالية الثابتة بحكم قضائي أو بإقرار من المكلف بمرور الزمن. المادة 54- أ- إذا لم يتم دفع الضريبة أو المبالغ المستحقة للدائرة خلال المدد المنصوص عليها في هذا القانون، فعلى الدائرة مطالبة المكلف بدفعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وإذا تخلف المكلف عن ذلك يتم تحصيلها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ، ويمارس المدير أو من يفوضه جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري وللجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون. ب- يعتبر تبليغ المكلف بوجوب دفع الضريبة والمبالغ المستحقة عليه وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كافيا لغايات مباشرة المدير أو من يفوضه إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ وذلك دون حاجة لاتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في المادتين (6) و(7) من القانون المذكور. المادة 55- أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمدير إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي مكلف أو منعه من السفر إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى تزيد على ألفي دينار ترتبت بموجب أحكام هذا القانون ووجدت دلائل كافية لدى الدائرة بأن هذا المكلف قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال. ب - يخضع قرار منع السفر الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمصادقة الوزير. ج- يكون قرار إلقاء الحجز التحفظي وقرار منع السفر الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى المحكمة. المادة 56- على المدير اتخاذ ما يلزم لمراعاة ما يلي:- أ- إذا كان المبلغ المحجوز نقدا فلا يجوز أن يتجاوز هذا المبلغ مقدار الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة. ب- إذا كان المبلغ المحجوز من غير النقود فيقوم المدير وبناء على طلب المكلف باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتقدير قيمة المال المحجوز واقتصار الحجز على ما يعادل ضعف قيمة الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون، وتكون مصاريف التقدير على نفقة المكلف. المادة 57- أ- تختص محكمة البداية الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى والخلافات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه مهما كانت قيمتها وبغض النظر عن طبيعتها جزائية أو حقوقية أو إدارية، وسواء كانت المطالبة موضوع الدعوى متعلقة بالضريبة أو الغرامات بما في ذلك أي غرامات بمثابة تعويض مدني وغرامة التأخير أو أي مبالغ أخرى يتعين دفعها أو توريدها أو ردها بمقتضى أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- 1- الدعاوى المقامة للطعن في القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض وفق أحكام البند (2) من الفقرة (ز) من المادة (48) من هذا القانون. 2- القرارات المعدلة لقرارات التدقيق أو لقرارات التقدير الإداري أو للقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض القابلة للطعن وفق أحكام هذا القانون. 3- الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون. 4- الطلبات المقدمة للطعن في قرارات إلقاء الحجز التحفظي أو المنع من السفر. ب -1- تكون جميع الأحكام الصادرة عن محكمة البداية الضريبية قابلة للطعن لدى محكمة الاستئناف الضريبية ويتم النظر فيها مرافعة. 2- تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الضريبية قابلة للطعن لدى محكمة التمييز وفق أحكام التشريعات النافذة. 3- تجرى المحاكمة لدى المحكمة بصورة علنية إلا إذا أمرت المحكمة خلاف ذلك وتعطى الدعاوى والطلبات المنظورة أمامها صفة الاستعجال. ج- يستوفى الرسم المقرر للدعوى عن كل فترة ضريبية بصورة مستقلة. د- على المكلف أن يبين في لائحة دعواه المبلغ الذي يسلم به وأن يقدم للمحكمة مع لائحة دعواه إيصالاً بدفعه وترد الدعوى إذا لم يدفع المبلغ المحدد في هذه الفقرة على ذلك الوجه. هـ- يقع على المكلف إقامة الدليل على أن المبالغ التي حددها القرار المطعون فيه باهظةً ولا يجوز إثبات أي وقائع لم يدع بها لدى الجهة التي أصدرت ذلك القرار. و-1- للمحكمة أن تؤيد ما ورد في القرار المطعون فيه أو أن تخفض أو تزيد أو تلغي الضريبة والمبالغ الأخرى المقررة بموجبه كما لها أن تعيد القضية إلى مصدر القرار المطعون فيه لإعادة النظر فيه. 2- إذا قضت المحكمة برد الطعن كلياً أو جزئياً فتقضي في الدعوى نفسها بفرض التعويض المدني المقرر وفق أحكام هذا القانون وذلك على مقدار الضريبة الذي رد الطعن بشأنه. ز- إذا صدر قرار معدل عن المدير أو من يفوضه وفق أحكام المادة (49) من هذا القانون وأقام المكلف دعوى لدى المحكمة للطعن في هذا القرار يترتب على المحكمة إسقاط أي دعوى أقامها المكلف للطعن في قرار هيئة الاعتراض المتعلق بالفترة الضريبية ذاتها وتقوم محكمة البداية الضريبية بالنظر في الدعوى المقامة للطعن في القرار المعدل بعد أن يقوم المكلف بدفع الفرق بين الرسم المترتب على الدعوى ضد قرار هيئة الاعتراض والرسم المترتب على الدعوى ضد القرار المعدل. ح- تتولى الدائرة تبليغ المكلف خطياً بمقدار الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة عليه وفق قرار المحكمة. ط -1- إذا تم إسقاط الدعوى بسبب الغياب أو لأي سبب آخر، ولم يتم تجديدها يعتبر القرار المطعون فيه قطعياً بعد مرور مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الدائرة للمكلف وفق أحكام هذا القانون إشعارا خطيا بصدور قرار عن المحكمة بإسقاط الدعوى. 2- في كل الأحوال لا يجوز تجديد الدعوى وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة للسبب نفسه لأكثر من مرتين. ي- إذا أوقفت الدعوى بحكم القانون لوفاة المكلف أو إفلاسه أو تصفيته أثناء النظر فيها من قبل محكمة البداية الضريبية أو محكمة الاستئناف الضريبية، فيجب متابعة السير في الدعوى من قبل الورثة أو وكيل التفليسة أو المصفي خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ تبليغهم من قبل الدائرة وفق أحكام هذا القانون برقم الدعوى واسم المحكمة التي تنظرها والإشعار المتضمن نتيجة القرار المطعون فيه وفي حال عدم متابعة السير في القضية على الوجه المذكور يكتسب القرار المطعون فيه الدرجة القطعية. ك- باستثناء الدعاوى المعدة للفصل، تحال جميع الدعاوى التي تكون الدائرة طرفا فيها المنظورة بتاريخ سريان أحكام هذا القانون:- 1- لدى محكمة الجمارك البدائية إلى محكمة البداية الضريبية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت إليها. 2- لدى محكمة الجمارك الاستئنافية إلى محكمة الاستئناف الضريبية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت إليها. ل- تختص محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى المقامة بعد نفاذ أحكام هذا القانون التي تكون الدائرة طرفا فيها والتي كانت تدخل قبل نفاذه ضمن اختصاص محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية على التوالي. المادة 58- أ- تتولى النيابة العامة الضريبية تمثيل الدائرة في جميع القضايا التي تكون طرفاً فيها أمام المحكمة وفق الاختصاصات والصلاحيات المحددة لكل من أعضائها. ب- تقام الدعاوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بناءً على طلب المدير أو رئيس النيابة العامة. ج -1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تعتبر خدمة كل من أشغل إحدى وظائف النيابة العامة الضريبية خدمة قضائية لغايات قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين النظاميين شريطة أن لا تقل هذه الخدمة عن ثلاث سنوات متتالية. 2- تعتبر خدمة المدعي العام الذي مارس وظيفة النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالضريبة أمام محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية ومحكمة التمييز من ضمن خدمة المدعي العام الضريبي لغايات البند (1) من هذه الفقرة. المادة 59- تطبق محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون, كما تطبق الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. المادة 60- يجوز للمكلف المثول بشخصه أمام المحكمة وتوقيع اللوائح والاستدعاءات المقدمة إليها إذا كان قاضياً عاملاً أو سابقاً أو محامياً مزاولاً أو غير مزاول وغيرهم من الأشخاص المعفيين من التدريب بموجب قانون نقابة المحامين النظاميين. المادة 61- تقدم لائحة الدعوى إلى محكمة البداية الضريبية أو بواسطة رئيس محكمة البداية التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصها، وفي هذه الحالة تدفع الرسوم إلى صندوق المحكمة التي قُدمت لائحة الدعوى بواسطة رئيسها، وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها إلى محكمة البداية الضريبية خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها. المادة 62- يعتمد عنوان المسجل الوارد في طلب تسجيله أو في آخر إقرار ضريبي مقدم للدائرة لغايات تبليغه وفق أحكام هذا القانون، ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على هذا العنوان ما لم يقم المسجل بتبليغ الدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير وذلك بموجب كتاب خطي مؤشر عليه من الدائرة. المادة 63- أ -1- تتولى الدائرة تبليغ المكلف بأي مطالبة أو إشعار أو قرار أو مذكرة أو كتاب صادر عنها وفق أحكام هذا القانون بإرساله بالبريد المسجل أو بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة وذلك على العنوان المعتمد لدى الدائرة وفق أحكام المادة (62) من هذا القانون. 2- إذا تعذر تبليغ المكلف وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة فيجوز إجراء التبليغ بالنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين محليتين، ويعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونيا ومنتجا لجميع أثاره. ب -1- إذا لم يتوفر لدى الدائرة عنوان للمكلف وفق أحكام المادة (62) من هذا القانون فللمدير إجراء التبليغ بالنشر لمرة واحدة على الأقل في صحيفتين يوميتين محليتين. 2- للمدقق أو هيئة الاعتراض بناء على طلب المكلف المستند إلى أسباب مبررة عدم اعتبار النشر الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بمثابة تبليغ، وفي هذه الحالة يسري ميعاد جديد اعتبارا من تاريخ تبليغ المكلف قرار المدقق أو الهيئة بقبول الطلب. ج- في جميع الأحوال يجوز للدائرة تبليغ المكلف بالذات أو بواسطة شخص مفوض عنه. د- يعتبر التبليغ قانونياً بعد مرور عشرة أيام على إرساله في البريد المسجل أو بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة إذا كان المكلف مقيماً داخل المملكة أو بعد مرور ثلاثين يوماً على إرساله في البريد المسجل أو بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة إذا كان مقيما خارجها ويكفي لإثبات التبليغ تقديم الدليل على أن الرسالة المحتوية على المادة المراد تبليغها قد عنونت وأرسلت بالبريد المسجل أو بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة على العنوان الوارد في المادة (62) من هذا القانون. هـ- لا يحتسب اليوم الذي تم فيه التبليغ لغايات احتساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 64- على كل مصف لأي شركة أو تركة أو وكيل تفليسة أو أي شخص مسؤول عن أي تصفية مشابهة أو تسوية من أي نوع أن يبلغ المدير خطياً ببدء إجراءات التصفية أو بشهر الإفلاس أو أي إجراءات أخرى حسب مقتضى الحال لبيان وتثبيت المبالغ المستحقة للدائرة وفي حال التخلف عن ذلك يعتبر كل من أولئك الأشخاص مسؤولاً مسؤولية مباشرة وشخصية عن دفع تلك المبالغ وفق أحكام هذا القانون على أن لا يعفي هذا الحكم الورثة من دفع تلك المبالغ من أي أموال منقولة أو غير منقولة آلت إليهم من التركة. المادة 65- أ- للمدير أو لأي موظف مفوض من قبله خطياً طلب المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون من أي شخص أو جهة كانت ويشترط في ذلك أن لا يلزم موظفو الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات على إفشاء أي تفاصيل يكونون ملزمين بحكم القانون بالمحافظة عليها وكتمانها كما يشترط عدم المساس بسرية العمليات المصرفية ويعتبر كل من يمتنع عن إعطاء هذه المعلومات أنه ارتكب جرما يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون. ب- يعتبر المدير وموظفو الدائرة المفوضون خطياً من قبله أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم وعلى السلطات الرسمية أن تقدم لموظفي الدائرة المساعدة اللازمة لتمكينهم من القيام بأعمالهم وفي الحالات التي تستدعي ذلك ويكون التفويض في كل حالة على حده. ج- للمدير أو من يفوضه خطيا من موظفي الدائرة وله صفة الضابطة العدلية في الحالات التي تستدعي ذلك تولي أعمال الرقابة على أماكن الإدارة والإنتاج والبيع للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة والدخول إلى أي مكان يجري ممارسة عمل فيه وأن يفحص البضائع المخزونة والنقد والآلات والماكنات والدفاتر والسجلات والحسابات والقيود والمستندات الأخرى المتعلقة بذلك العمل كما يجوز له ضبط هذه الدفاتر والسجلات والحسابات والقيود والمستندات والاحتفاظ بها لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ ضبطها إذا اقتنع أن ذلك ضروري لتنفيذ أحكام هذا القانون ويترتب على المسؤولين في المؤسسات والمصالح المعنية تسهيل مهمته، كما يجوز له أخذ عينات من السلع لغايات التحليل والاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص للقيام بأعماله. د- لا يجوز تفتيش بيوت السكن إلا وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ. المادة 66- أ- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ أحكام هذا القانون:- 1- أن يعتبر المستندات والسجلات والمعلومات والإقرارات الضريبية وقرارات التدقيق والتقدير ونسخها التي يطلع عليها المتعلقة بنشاط أي شخص أو مفردات ذلك النشاط أنها سرية ومكتومة وأن يتداول بها على هذا الأساس. 2- أن يقدم ويوقع تصريحا للمحافظة على الأسرار حسب الصيغة التي يضعها المدير. 3- أن يقدم إلى المدير عند تعيينه كشفا بأمواله المنقولة وغير المنقولة ومصادر دخله وأموال زوجته وأولاده القاصرين كما يترتب عليه في مطلع كل سنة لاحقة أن يبين أي زيادة طرأت على تلك الأموال. ب- لا يكلف الشخص المضطلع بتنفيذ أي من أحكام هذا القانون بأن يبرز أي مستند أو إقرار ضريبي أو قرار تقدير أو قرار تدقيق أو نسخا عنها في أي محكمة غير المحكمة المختصة أو بأن يفشي أمام أي محكمة أو بأن يبلغها أي أمر أو شيء مما يكون قد اطلع عليه في سياق اضطلاعه بواجباته بمقتضى هذا القانون إلا ما كان ضروريا لتنفيذ أحكامه حسبما يقرره المدير في كل حالة تنشأ بمقتضى هذه الفقرة أو من أجل تعقب أي جرم. ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من وجدت في حيازته أو تحت رقابته أي مستندات أو إقرارات ضريبية أو قرارات تقدير أو قرارات تدقيق أو نسخها تتعلق بنشاط أي شخص أو مفردات هذا النشاط وبلغ أو حاول تبليغ تلك المعلومات أو أي شيء ورد في أي منها في أي وقت لأي شخص غير الشخص الذي يخوله القانون تبليغها إليه أو لأي غاية أخرى خلاف الغايات الواردة في هذا القانون. المادة 67- يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية عن إصدار البيانات المالية أو المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري أو تخالف أحكام هذا القانون أو معايير المحاسبة الدولية والقوانين والأنظمة النافذة المفعول سواء كان ذلك ناجماً عن خطأ مقصود أو أي عمل جرمي أو عن إهمال جسيم وفي هذه الحالة يعتبر المحاسب القانوني أنه ارتكب جرماً ويعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون. المادة 68- أ- لا يحول تطبيق أحكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر. ب- تعتبر جميع الغرامات الناجمة عن ارتكاب أي جريمة خلافا لأحكام هذا القانون تعويضا مدنيا للدائرة ولا تشملها أحكام قوانين العفو العام. المادة 69- أ- للوزير بتنسيب من المدير بناءً على توصية لجنة مشكلة لهذه الغاية منع أي شخص طبيعي من مراجعة الدائرة في أي قضية أو عمل خلاف قضيته الشخصية إذا اقتنع أنه خلال مراجعاته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شأنه تعطيل سير العمل وفق الأصول أو التحايل على هذا القانون، وله أن يقرر عدم قبول الدائرة للحسابات التي يعدها أو يدققها ذلك الشخص إذا كان محاسباً أو محاسبا قانونيا وذلك للمدة التي يراها مناسبة. ب- يحظر على الموظف الذي انتهت خدمته في الدائرة مراجعة الدائرة لمدة سنة في أي معاملة أو قضيه خلاف المعاملة أو القضية الخاصة به إلا بعد الحصول على موافقة خطيه مسبقة من المدير. المادة 70 - للمدير بناء على تنسيب أي من أعضاء النيابة العامة الضريبية إجراء المصالحة في أي قضية أقامها المكلف لدى المحكمة بموجب هذا القانون وذلك قبل صدور الحكم القطعي فيها وعلى المحكمة تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعياً صادراً عنها. المادة 71- يجوز للمدير أو الموظف المفوض من قبله أو المدقق حسب مقتضى الحال وفي أي وقت أن يصحح من تلقاء ذاته أو بناء على طلب المكلف الأخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والإشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون إجراءات التصحيح خاضعة للطعن. المادة 72- أ- للوزير أن يفوض خطيا أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير. ب- للمدير أن يفوض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أي موظف في الدائرة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً. المادة 73- ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي وفي حال صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها. المادة 74- أ- تتولى دائرة الجمارك تحصيل الضريبة عن السلع والخدمات المستوردة وتوريدها للخزينة. ب- إذا قامت دائرة الجمارك بضبط أي مخالفة أو جرم خلافاً لأحكام هذا القانون فيتم إحالته إلى الدائرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه. المادة 75- أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تنظيم أصول المحاكمات المتبعة في القضايا الحقوقية المقامة وفق أحكام هذا القانون بما في ذلك الأحكام المتعلقة بدفع الرسوم ومواعيد الطعن وإجراءاته ومحتويات اللائحة ومن له حق رفع الدعوى وجميع الأحكام والإجراءات اللازمة للسير فيها. ب- يصدر الوزير بتنسيب من المدير التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (9) : يعدل القانون الأصلي بإلغاء المواد (47) و(48) و(49) و(50) منه وإعادة ترقيم المادتين (51) و(52) لتصبح (76) و(77).
المادة (10) : يعدل القانون الأصلي بإلغاء ترقيم الأبواب وعناوينها الواردة فيه.
المادة (11) : اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل يلغى كل مما يلي:- أ- قانون ضريبة المواشي رقم (41) لسنة 1963. ب- قانون الضريبة الإضافية رقم (28) لسنة 1969. ج- قانون دعم مكافحة أمراض النقص في المناعة المكتسبة والسل والملاريا رقم (6) لسنة 2009. د- المادة (48) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007. هـ- المادة (7) والبند (5) من الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006. و- المادة (15) والفقرة (و) من المادة (16) من قانون المجلس الأعلى للشباب رقم (13) لسنة 2005. ز- البنود (3) و(4) و(5) من الفقرة (أ) من المادة (15) والفقرة (ب) من المادة (15) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007.
المادة (12) : يعدل الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأصلي المتعلق بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة الخاصة بإضافة البندين (9) و (10) إليه بالنص التالي:- 9- المشتقات النفطية. 10- تذاكر السفر بالجو إلى خارج المملكة التي تتضمن مقطع مغادرة من أي من مطارات المملكة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن