بشأن قانون معدل لقانون الضريبة الإضافية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الضريبة الاضافية لسنة 1991) ويقرأ مع القانون رقم 28 لسنة 1969 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تلغى المواد 3 و4 و5 من القانون الأصلي.
المادة (3) : يلغى نص المادة 6 من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:- ويعاد ترقيمها بحيث تصبح برقم 3.
المادة 3 -
أ- تستوفى ضريبة مقدارها 1% من قيمة جميع البضائع المستوردة الخاضعة للرسوم بموجب التعريفة الجمركية.
ب- تستوفى ضريبة مقدارها 2% من قيمة جميع البضائع المستوردة التي لا تخضع للرسوم بموجب التعريفة الجمركية، باستثناء ما يلي:
1- ما يستورد للجهات المعفاة من الرسوم بموجب أحكام قانون الجمارك المعمول به.
2- القمح والدقيق.
3- الكتب والمطبوعات.
4- أية بضاعة يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية اعفاءها من الضريبة الاضافية.
جـ- تستوفى ضريبة مقدارها..5% من قيمة السبائك الذهبية المستوردة.
د - تستوفى الضريبة المتحققة بموجب الفقرات أ، ب، جـ من هذه المادة عند التخليص على البضاعة وفقا لأحكام قانون الجمارك.
المادة (4) : تلغى المادتان 7، 8 من القانون الأصلي، ويعاد ترقيم المادتين 9 و10 منه لتصبحا برقم 4 و5 على التوالي.
المادة (5) : تضاف المادتان التاليتان إلى القانون الأصلي برقم 6 و7 على التوالي.
المادة 6-
أ- تفرض ضريبة مقدارها 10% من قيمة فواتير المبيعات من المواد والخدمات الصادرة عن:
1- الفنادق من فئة الأربعة نجوم فما فوق حسب تصنيف وزارة السياحة.
2- المطاعم من فئة الاربعة نجوم فما فوق حسب تصنيف الجهات المختصة.
ب- على جميع أصحاب الفنادق والمطاعم ومديريها اصدار فاتورة أصولية تغطي مبيعاتها لكل حالة والتقيد بالتعليمات التي يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.
المادة 7-
أ- تفرض ضريبة مقدارها 3% من قيمة كل تذكرة سفر بالجو الى الخارج تصدر أو تباع داخل المملكة سواء كانت مقابل الثمن أو بالمجان وتعتمد لغاية احتساب هذه الضريبة التعرفة التي تصدرها المنظمة الدولية للنقل الجوي (الاياتا).
ب- على جميع شركات الطيران أو مكاتب السياحة والسفر أو أي جهة اخرى تصدر أو تبيع تذاكر سفر بالجو استيفاء هذه الضريبة وتوريدها الى وزارة المالية، والتقيد بالتعليمات التي يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.
المادة (6) : تلغى المادة 11 من القانون الأصلي ويعاد ترقيم المواد 12 و13 و14 و15 منه لتصبح 8 و9 و10 و11 على التوالي.
المادة (7) : يلغى نص المادة 16 من القانون الأصلي.
المادة (8) : يعاد ترقيم المواد 17، 18، 19 من القانون الأصلي لتصبح 12، 13، 14 على التوالي.
التوقيع : الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم