تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الضريبة الإضافية لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : بالإضافة إلى الضرائب والرسوم المفروضة بموجب أي قانون أو نظام آخر تستوفى ضريبة إضافية وفق الأحكام التالية وتقيد لحساب الخزينة.
المادة (3) : يستوفى عن المسكرات والمشروبات الروحية المستوردة ضريبة مقدارها (20%) بالمائة من رسم التعريفة الجمركية, باستثناء ما هو مستورد للجهات التي تتمتع بحق الإعفاء بموجب المواد (77 إلى 82 و88) من قانون الجمارك والمكوس المعمول به.
المادة (4) : يستوفى عن المشروبات الروحية والمسكرات المصنوعة محليا ضريبة مقدارها (10%) من رسم المكوس المفروض بموجب الجدول الملحق بقانون المسكرات المعمول به والأنظمة الصادرة بمقتضاه باستثناء ما تستهلكه الجهات التي تتمتع بحق الإعفاء بموجب المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة (5) : يستوفى عن الأسمنت والكلنكر المستورد أو المصنوع محليا والمطروح للاستهلاك المحلي ضريبة مقدارها (800) فلس عن كل طن باستثناء الكميات المعفاة بموجب قانون رسوم الإنتاج المحلي رقم 48 لسنة 1968 وأية تعديلات تطرأ عليه.
المادة (6) : تفرض ضريبة مقدارها (1%) من قيمة جميع البضائع المستوردة الخاضعة للرسم بموجب التعريفة الجمركية، عدا البضائع الخاضعة للضريبة الإضافية بموجب المواد (3، 5، 6/ ب، 7، 8) من هذا القانون. ب- يستوفى عن جميع البضائع المستوردة التي لا تخضع للرسوم بموجب التعريفة الجمركية ضريبة مقدارها (2%) من القيمة باستثناء ما يلي: 1- ما يستورد للجهات المعفاه من الرسم بموجب قانون الجمارك. 2- القمح ودقيقه.
المادة (7) : تفرض ضريبة على أصناف البضائع التسالية المستوردة ضريبة مقدارها عشرة بالمئة من رسم التعريفة الجمركية المعمول بها: الصنف الصنف التمساك الراديوات التبغ المفروم التليفزيونات السيجار المراوح الكهربائية زيوت التشحيم أجهزة تكييف الهواء محضرات التشحيم سجلات الصوت محضرات التجميل الجراموفونات أفلام التصوير اسطوانات الجراموفونات الأفلام السينمائية الغسالات السجاد الثلاجات ثريات الكهرباء أفران الغاز
المادة (8) : باستثناء الدراجات تفرض ضريبة مقدارها (250) فلسا عن كل إطار للسيارات الصالون (تاكسي) و(500) فلس عن كل إطار للمركبات والسيارات الكبيرة الأخرى.
المادة (9) : تفرض ضريبة مقدارها فلس واحد عن كل كيلوات /ساعة (من التيار الكهربائي المستهلك) في المملكة من إنتاج شركات الكهرباء والبلديات والشركات الصناعية.
المادة (10) : تفرض ضريبة على كل تذكرة من تذاكر الدخول إلى أماكن اللهو ودور السينما والحفلات الرياضية والحفلات الاجتماعية بالصورة التالية:- مقدار الضريبة فلس ثمن التذكرة 20 لحد 200 فلس 40 من 201 - 500 فلس 100 من 501 فلس فما فوق
المادة (11) : تفرض ضريبة مقدارها خمسة فلوس على كل (20) سيجارة تطرح للاستهلاك المحلي من الأصناف التالية:- نوع السيجارة فلادلفيا نسيم ينجه المختار خصوصي جولد ستار ريم اكسترا ريم عادي كمال نديم بترا السيد كما تستوفى ضريبة مقدارها خمسة فلوس عن كل (25) سيجارة تطرح للاستهلاك المحلي من صنف (فرندز).
المادة (12) : تفرض ضريبة مقدارها دينار واحد عن كل عقد زواج أو طلاق.
المادة (13) : تفرض ضريبة مقدارها (10%) من الرسوم المستحقة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها على المعاملات التالية:- أ- معاملات التسجيل والإفراز والبيع والهبة والرهن وفك الحجز والتخلي في دائرة الأراضي. ب- جميع المعاملات الجارية في المحاكم النظامية والشرعية وأمام الكاتب العدل. جـ- رخص المهن والحرف والصناعات والإنشاءات ورخص السيارات السنوية ورخص السواقين.
المادة (14) : يلصق طابع واردات إضافي مقابل الضريبة على مستندات الصرف وفق الترتيب التالي:- أ- مستندات الصرف والحوالات الصادرة عن دوائر الحكومة والبلديات والمؤسسات الرسمية باستثناء مستندات الرواتب والمياومات والأجور الإضافية:- قيمة الطابع إذا كانت القيمة فوق عشرة دنانير ودون 50 دينار 20 فلساً إذا كانت القيمة (50 -100) دينار 50 فلساً إذا كانت القيمة (101-500) دينار 100 فلس إذا كانت القيمة (501-1000) دينار 250 فلساً إذا كانت القيمة فوق الألف عن كل ألف دينار 100 فلس ب- الشيكات والوصولات الصادرة عن أي شخص أو جهة عدا المشار إليها في البند (أ) السابق 5 فلوس عن كل شيك أو إيصال.
المادة (15) : أ- يستوفى عن كل راكب أردني فوق السابعة من عمره في سيارة نقل ركاب مسجلة في الأردن سواء أكانت (عمومية أم خصوصية أو باص) ضريبة مقدارها ماية فلس عن كل سفرة تعبر فيها الحدود الأردنية دخولا أو خروجا من مراكز الحدود المعينة، وتستوفي من سائق السيارة . ب- يفرض على كل شخص أردني فوق السابعة من عمره ضريبة مقدارها ماية فلس في حالة خروجه أو دخوله من الحدود الأردنية بسيارة ركاب عمومية أو باص غير مسجلة في الأردن وتستوفي من سائق السيارة.
المادة (16) : أ- يفرض على كل سيارة نقل بضائع مسجلة في الأردن دينار واحد عن كل سفرة تعبر فيها الحدود الأردنية دخولا أو خروجا إذا كانت مرخصة لخمسة أطنان فما دون. وإذا زادت الحمولة المرخصة عن ذلك فتكون الضريبة دينارين عن كل سفرة بصرف النظر عن مقدار الحمل الحقيقي. ب- يفرض على كل البضائع المستوردة للأردن أو المصدرة أو المعاد تصديرها من الأردن والمحملة بسيارات غير مسجلة في الأردن ضريبة مماثلة للضريبة المفروضة بموجب الفقرة السابقة من هذه المادة بصرف النظر عن مقدار الحمل وتستوفي الضريبة من السائق.
المادة (17) : تستوفى ضريبة مقدارها (400) فلس عن كل شخص خاضع للرسم بموجب قرار رسوم الملاحة الجوية المنشور في العدد 1609 من الجريدة الرسمية وأية تعديلات تطرأ عليه.
المادة (18) : أ- لمجلس الوزراء بأنظمة يصدرها أن يعدل الضريبة المشار إليها في هذا القانون وأن يلغيها بتنسيب من وزيري المالية والاقتصاد الوطني. ب- لمجلس الوزراء أن يقرر إعفاء أي شخص أو جهة من الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون لاعتبارات خاصة يراها.
المادة (18) : أ- تعتبر المخالفات ضد أحكام هذا القانون أو القانون الأصلي من المخالفات الجمركية وتسري عليها أحكام قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 وتعديلاته أو ما يحل محله. ب- وتعتبر المخالفات الناجمة عن تطبيق هذا القانون أو القانون الأصلي من القضايا الجمركية التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجمركية. ج- تحصل الضرائب المفروضة أو الغرامات المتحققة بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميرية وتعتبر تعويضا مدنيا.
المادة (19) : لوزير المالية أن يصدر التعليمات التفصيلية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (20) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن