بشأن قانون معدل لقانون الضريبة الإضافية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الضريبة الاضافية لسنة 2000) ويقرأ مع القانون رقم (28) لسنة 1966 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات قانوناً واحداً ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تلغى المادة (4) من القانون الاصلي.
المادة (3) : يلغى نص المادة (5) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 5-
أ- تفرض ضريبة اضافية مقدارها (10) عشرة دنانير على كل تذكرة سفر بالجو الى الخارج ، تتضمن مقطع مغادرة ، من أي من مطارات المملكة بغض النظر عن مكان اصدارها.
ب- على جميع شركات الطيران الناقلة المعاملة في المملكة او وكلائها العامين استيفاء هذه الضريبة وتوريدها الى وزارة المالية وفقاً للتعليمات التي يصدرها وزير المالية.
ج- تعفى الفئات التالية من الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة:-
1- افراد الاسرة المالكة.
2- الاطفال دون سن السنتين.
3- ملاحو واطقم الطائرات اثناء تأديتهم لاعمالهم.
4- أي شخص يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية اعفاءه من هذه الضريبة.
المادة (4) : تلغى المادة (10) من القانون الاصلي ويعاد ترقيم المواد (5) و(6) و(7) و(8) و(9) و(11) و(12) و(13) و(14) الواردة فيه لتصبح المواد (4) و(5) و(6) و(7) و(8) و(9) و(10) و(11) و(12) على التوالي.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية