تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الضريبة الاضافية لسنة 1972) ويقرأ مع القانون المؤقت رقم (28) لسنة 1969 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية في آخرها تحت رقم (3). 3- الكتب والمطبوعات
المادة (3) : تعدل المواد (3 و5 و6 و7 و8) من القانون الاصلي باضافة ما يلي الى آخر كل منها: (وتستوفى هذه الضريبة عند التخليص على البضاعة لوضعها للاستهلاك المحلي اما البضائع التي تدخل البوندد العام او الخاص فتستوفى عنها الضريبة عند ادخال البضاعة الى البوندد).
المادة (4) : يلغى ما ورد في المادة العاشرة من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 10:- أ- تستوفى ضريبة شهريا من دور السينما في عمان حسب الفئات التالية:- 1- الدرجة الاولى 220 دينارا 2- الدرجة الثانية 120 دينارا 3- الدرجة الثالثة 090 دينارا 4- الدرجة الرابعة 030 دينارا ب- يستوفى ثلثا الضريبة المذكورة في الفقرة (أ) في مدينتي اربد والزرقاء حسب درجات دور السينما فيهما. ج- يستوفى نصف الضريبة المشار اليها في الفقرة (أ) حسب درجات دور السينما في الاماكن الاخرى.
المادة (5) : تلغى المادة (11) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي:- المادة 11: تستوفى ضريبة مقدارها خمسة فلوس عن كل علبة سجاير تصنع محليا ذات العشرين سيجارة او الخمس والعشرين سيجارة من الاصناف التي يحدد وزير الاقتصاد الوطني سعر بيعها محليا بالمفرق باكثر من (75) فلسا للعلبة الواحدة وتستوفى هذه الضريبة بالكيفية التي تستوجب رسم المكوس.
المادة (6) : تلغى المادة (12) من القانون الاصلي ويستعاض عنهما بما يلي:- المادة 12:- تفرض ضريبة مقدارها خمسة دنانير عن كل عقد او وثيقة زواج وعشرة دنانير عن كل عقد او وثيقة طلاق.
المادة (7) : تلغى المادة 14 من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي:- المادة 14:- يلصق طابع واردات اضافي مقابل الضريبة على ما يلي وفقا للفئات المبينة ادناه:- أ- مستندات الصرف او الشيكات الصادرة عن دوائر الحكومة والبلديات والمؤسسات الرسمية باستثناء مستندات الرواتب والعلاوات والمياومات والاجور الاضافية واجور العمال. قيمة الطابع اذا كانت القيمة فوق عشرة دنانير ودون 50 دينارا ً 20 فلساً اذا كانت القيمة من 50 - 100 دينار 50 فلساً اذا كانت القيمة من 101-500 دينار 100 فلس اذا كانت القيمة من 501-1000 250 فلساً اذا كانت القيمة فوق الالف دينار الاولى 100 فلس عن كل الف دينار او اي كسر منه ب- العطاءات او قوائم المزايدة او المناقصة التي تتم عليها القطعية كما يلي:- قيمة الطابع اذا كانت قيمة العطاء او المزايدة او 50 فلسا المناقصة تتجاوز 10 دنانير ولا تتجاوز 25 دينارا اذا كانت قيمة العطاء او المزايدة او 100فلس المناقصة تزيد على 25 دينارا ولا تتجاوز 100 دينار اذا كانت قيمة العطاء او المزايدة او 250 فلساً المناقصة تزيد على 100 دينار ولا تتجاوز 200 دينار عن كل ماية دينار او اي كسر منها مما 100 فلس مما يزيد على 200 دينار وفي الحالات التي يكون العطاء فيها غير معروف القيمة يجري تقدير القيمة من قبل لجنة العطاءات المختصة وتستوفى قيمة الطوابع حسب هذا التقدير.
المادة (8) : تلغى المادة (15) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي:- المادة 15: أ- يستوفى من كل اردني يتجاوز السابعة من عمره يغادر البلاد بطريق البر ضريبة مقدارها دينار واحد عن كل سفرة. ب- تعفى الفئات التالية من الضريبة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة:- 1- افراد الاسرة المالكة. 2- افراد القوات المسلحة والامن العام وموظفو الحكومة الموفدون في مهمات رسمية او بعثات دراسية او دورات تدريبية شريطة تقديم وثائق رسمية من الجهات المختصة. 3- الاشخاص الذين تنتدبهم الحكومة بمهمات رسمية. 4- الطلاب الذين يتلقون علومهم في الخارج على ان يقدموا الوثائق الثبوتية او البطاقات الشخصية الصادرة عن المعاهد العلمية. 5- سائقو سيارات الشحن العمومية وسيارات نقل الركاب العمومية والباصات. جـ- يجوز لوزير المالية ان يضاعف الضريبة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال العطل الرسمية والاعياد الدينية وقبل حلولها بيومين ويحدد وزير المالية ايام العطل والاعياد لغايات تنفيذ احكام هذه المادة.
المادة (9) : تعدل الفقرة (أ) من المادة 16 من القانون الاصلي باضافة عبارة (دخولا او خروجا) بعد عبارة (عن كل سفرة) الواردة في آخر الفقرة.
المادة (10) : تضاف فقرة تحت رقم (ج)الى المادة (16) من القانون الاصلي: ج- تستوفى ضريبة مقدارها دينار واحد على كل سيارة ركاب تحمل لوحة خصوصي مسجلة في الاردن تغادر المملكة وعلى كل سيارة ركاب تحمل لوحة خصوصي غير مسجلة في الاردن تدخل المملكة وتستثنى من ذلك سيارات الاسرة المالكة، السيارات التي تحمل لوحات سياسية او زرقاء، السيارات الحكومية، سيارات القوات المسلحة والامن العام، والبلديات، السيارات التي تنقل رحلات الكشافة والطلاب، السيارات المارة عبر الاردن شريطة ان لا تزيد مدة اقامتها في الاردن على ثلاثة ايام وسيارات ضيوف الحكومة.
المادة (11) : تلغى المادة 17 من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي:- المادة 17:- أ- تستوفى ضريبة مقدارها ديناران واربعماية فلس عن كل اردني تجاوز الثانية عشرة من عمره يغادر البلاد بطريق الجو. ب- تستوفى ضريبة مقدارها ديناران وخمسماية فلس عن كل اردني يكون عمره (12) سنة او اقل يغادر البلاد بطريق الجو. ج- يجوز لوزير المالية ان يضاعف فئة الضريبة المذكورة في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة خلال العطل الرسمية والاعياد الدينية وقبل حلولها بيومين ويحدد وزير المالية ايام العطل والاعياد لغايات تنفيذ احكام هذه المادة. د- تعفى الفئات التالية من الضريبة المقررة في هذه المادة: 1- افراد الاسرة المالكة. 2- ملاحو الطائرات واطقمها. 3- مرتب وركاب طائرات سلاح الجو الملكي الاردني باستثناء المجازين الذين يغادرون البلاد على الطائرات التجارية. 4- موظفو الحكومة وافراد القوات المسلحة والامن العام الموفودون في مهمات رسمية او بعثات دراسية او دورات تدريبية على ان تقدم الوثائق الرسمية الثبوتية من الجهات المختصة. 5- الاشخاص الذين تنتدبهم الحكومة بمهمات رسمية. 6- الطلاب الذين يتلقون دراستهم في الخارج شريطة تقديم الوثائق الثبوتية او البطاقات الشخصية الصادرة عن المعاهد العلمية. 7- اعضاء مجلس ادارة مؤسسة عالية وموظفوها الموفدون في مهمات رسمية مؤيدة بوثائق من الجهات المختصة.
المادة (12) : تعدل المادة (18) من القانون الاصلي باضافة فقرة جديدة تحت رقم (ج) كما يلي:- ج- لوزير المالية ان يقرر الاعفاء من الضريبة المفروضة بموجب احكام المواد (8 و9 و10 و11) من هذا القانون.
المادة (13) : تضاف مادة 18 مكررة الى القانون الاصلي:- المادة 18 مكررة أ- تعتبر المخالفات ضد احكام هذا القانون او القانون الاصلي من المخالفات الجمركية وتسري عليها احكام قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 وتعديلاته او ما يحل محله. ب- وتعتبر المخالفات الناجمة عن تطبيق هذا القانون او القانون الاصلي من القضايا الجمركية التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجمركية. ج- تحصل الضرائب المفروضة او الغرامات المتحققة بموجب احكام هذا القانون او اي قانون آخر بمقتضى قانون تحصيل الاموال الأميرية وتعتبر تعويضا مدنيا.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن