بشأن قانون معدل لقانون الضريبة الاضافية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معل لقانون الضريبة الإضافية لسنة 1988) ويقرأ مع القانون رقم 28 لسنة 1969 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تلغى المواد 3 و4 و5 من القانون الأصلي.
المادة (3) : يلغى نص المادة 6 من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي ، ويعاد ترقيمها بحيث تصبح برقم 3. المادة 3
أ- تستوفى ضريبة مقدارها 1% من قيمة جميع البضائع المستوردة التي لا تخضع للرسوم بموجب التعريفة الجمركية ، بأستثناء ما يلي:
1- ما يستورد للجهات المعفاة من الرسوم بموجب أحكام قانون الجمارك المعمول به.
2- القمح والدقيق.
3- الكتب والمطبوعات.
4- أية بضاعة يقرر مجلس الوزير بناء على تنسيب وزير المالية إعفائها من الضريبة الإضافية.
ج- تستوفى ضريبة إضافية مقدارها نصف في المائة من قيمة السبائك الذهبية المستوردة.
د- تستوفى الضريبة المتحققة بموجب الفقرات أ، ب،ج، من هذه المادة عند التخليص على البضاعة وفقا لأحكام قانون الجمارك.
المادة (4) : تلغى المادتان 7، 8 من القانون الأصلي ويعاد ترقيم المادتين 9 و10 منه لتصبحا برقم 4 و5 على التوالي.
المادة (5) : تضاف المادتان التاليتان إلى القانون الأصلي برقم 6، 7 على التوالي:
المادة 6:-
أ- تفرض ضريبة مقدارها 10% من قيمة فواتير المبيعات من المواد والخدمات الصادرة عن:
1- الفنادق من فئة الأربعة نجوم فما فوق حسب تصنيف وزارة السياحة.
2- المطاعم من فئة الأربعة نجوم فما فوق حسب تصنيف الجهات المختصة.
ب- على جميع أصحاب الفنادق والمطاعم ومديريها إصدار فاتورة أصولية تعطي مبيعاتها لكل حالة ، والتقيد بالتعليمات التي يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.
المادة 7-
أ- تفرض ضريبة مقدارها 3% من قيمة كل تذكرة سفر بالجو إلى الخارج تصدر أو تباع داخل المملكة سواء كانت مقابل الثمن أو بالمجان، وتعتمد لغاية احتساب هذه الضريبة التعريفة التي تصدرها المنظمة الدولية للنقل الجوي (الأياتا).
ب- على جميع شركات الطيران أو مكاتب السياحة والسفر أو أي جهة أخرى تصدر أو تبيع تذاكر سفر بالجو استيفاء هذه الضريبة وتوريدها إلى وزارة المالية، والتقيد بالتعليمات التي يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.
المادة (6) : تلغى المادة 11 من القانون الأصلي ويعاد ترقيم المواد 12 و13 و14 و15 منه لتصبح 8 و9 و10 و11 على التوالي.
المادة (7) : يلغى نص المادة 16 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي ويعاد ترقيم هذه المادة لتصبح برقم 12:-
المادة 12-
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية أن يقرر:
1- تعديل مقدار الضريبة المشار إليها في هذا القانون بقرارات تنشر في الجريدة الرسمية.
2- إخضاع أي سلعة أو خدمة للضريبة ، أو إلغاء أي ضريبة عنها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية أن يقرر إعفاء أي شخص أو جهة من الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون.
المادة (8) : يعاد ترقيم المواد 17 و18 و19 من القانون الأصلي لتصبح 13 و14 و15 على التوالي.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية