بشأن قانون معدل لقانون الضريبة الإضافية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون معدل لقانون الضريبة الاضافية لسنة 1973 ويقرأ مع القانون رقم 28 لسنة 1969 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى ما جاء في المادة 3من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي :-
المادة 3- يستوفى عن المسكرات والمشروبات الروحية المستوردة ضريبة مقدارها 20% من رسم التعريفة الجمركية عند التخليص عليها لوضعها للاستهلاك المحلي باستثناء ما هو مستورد للجهات التي تتمتع بحق الاعفاء بموجب المواد 77 - 82 من قانون الجمارك والمكوس المعمول به.
المادة (3) : يلغى ما جاء في المادة 12 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
المادة 12- تفرض ضريبة مقدارها خمسة دنانير عن كل عقد زواج وعشرة دنانير عن كل وثيقة طلاق بالنسبة للمسلمين واما بالنسبة لغير المسلمين فبالرغم عما ورد في قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 يلصق طابع واردات بقيمة خمسة دنانير على كل وثيقة زواج وعشرة دنانير عن كل وثيقة طلاق.
التوقيع : الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم