بشأن قانون دعم مكافحة أمراض النقص في المناعة المكتسبة والسل والملاريا.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون دعم مكافحة أمراض النقص في المناعة المكتسبة والسل والملاريا لسنة 2009 ) ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تفرض ضريبة لدعم مكافحة أمراض النقص في المناعة المكتسبة والسل والملاريا على كل تذكرة سفر بالجو إلى خارج المملكة تتضمن مقطع مغادرة من أي من مطاراتها وبغض النظر عن مكان إصدارها على النحو التالي :-
أ- (1) دينار على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال.
ب- (1/2) دينار على الدرجة السياحية.
المادة (3) : أ- تودع المبالغ المحصلة بموجب أحكام المادة (2) من هذا القانون في حساب أمانات لدى وزارة المالية يخصص لهذه الغاية.
ب- على شركات الطيران أو وكالاتها في المملكة توريد المبالغ التي تم استيفاؤها لهذا الحساب وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : يصدر مجلس الوزراء النظام اللازم لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (5) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية