تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : جدول رقم (1) ملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 بالسلع المعفاة من الضريبة 1- لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مملحة أو محفوظة في ماء مملح، محضرات لحوم ومحضرات أسماك أو رخويات أو لافقريات مائية آخر. 2- أسماك وقشريات ورخويات وغيرها من اللافقريات المائية الطازجة، المبردة، المجمدة أو المجففة أو المملحة أو المحفوظة بالماء والملح أو المدخنة. 3- ألبان ومنتجات صناعة الألبان. 4- عسل طبيعي. 5- المحضرات الغذائية المعدة إعدادا خاصا لتغذية الأطفال والمعوقين. 6- التمور. 7- الشاي بكافة أنواعه. 8- البن. 9- الحبوب المقشرة أو المشغولة بطريقة أخرى. 10- دقيق الحبوب. 11- جرش وسميد الحبوب. 12- البرغل. 13- السمن النباتي والحيواني. 14- الزيوت النباتية بما فيها زيت الزيتون. 15- السكر. 16- رب البندورة. 17- الحلاوة. 18- الطحينة. 19- المعكرونة. -الشعيرية. 20- خبز وفطائر وكعك وغيرها من منتجات المخابز العادية. 21- ملح الطعام. 22- قش وعلف وبقايا نفايات صناعات الأغذية، أغذية محضرة للحيوانات. 23- الحبوب والأثمار والنوى المعده للبذار وإن كانت محفوظة أو معلبة. 24- الفوسفات. 25- حجر رملي خام، حصى وحصاء أحجار مجروشه او مكسره للخرسانة ورصف الطرق، أحجار ومواد كلسية مستعملة في صنع الكلس والأسمنت. 26- الخلطات الأسفلتية والخلطات الأسمنتية. 27- منتجات من الطوب والبلاط الأسمنتي والطوب الحراري (المحلي الصنع). 28- زيوت نفط خام ومشتقاته وغازات نفطية وهلام نفظي وكوك ونفطي وأسفلت وقار طبيعان (باستثناء زيوت التشحيم ومواد التشحيم المكونة من زيوت تشحيم ومواد مضافة). 29- الذهب بجميع أشكاله والحلي والمجوهرات من ذهب ومعادن ثمينة أخرى وأجزاءها والأحجار الكريمة. 30- منتجات الصيدلة. - أدوات وأجهزة ومعدات للطب والجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري بما فيها أجهزة التشخيص والعدسات الطبية وأجهزة التصوير بالأشعة وجميع الأجهزة الطبية الأخرى. 31- الأسمدة بجميع أشكالها. 32- البوتاس. 33- مبيدات للحشرات والفطريات والأعشاب الضارة وسموم القواضم ومطهرات وموقفات الأنبات ومنظمات نمو النبات ومنتجات مماثلة أخرى. 34- أغطية من بلاستيك للزراعة. 35- عبوات تعبئة المنتجات الزراعية. 36- الدفاتر المدرسية ودفاتر المحاضرات الجامعية، الحقائب المدرسية أقلام حبر جاف، أقلام رصاص، أقلام تلوين والمحايات والبرايات والعلب الهندسية والمساطر. 37- صواني التشتيل اللازمة للزراعة. 38- ورق وورق مقوى من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة. 39- كتب ومطبوعات وصحف ومجلات ونشرات دورية مطبوعة أو مصورة أو مشتملة على إعلانات. 40- الألبسة والأحذية المنتجة محليا. الألبسة المستعملة والأحذية المستعملة. 41- ألياف من حرير صخري مشغول مخاليط أساسها من حرير صخري أو بقاعدة من حرير صخري وكربونات مغنيسيوم مصنوعات من تلك المخاليط أو ميداسبتوس. ألياف من زجاج ومصنوعاتها (المنتجة محليا) بما في ذلك الصوف الصخري المصنع محليا. 42- بيوت البلاستيك الزراعي المنتجة محليا. 43- مدافئ تعمل بالكاز أو الغاز المنتجة محليا. 44- جرارات زراعية. - آلات البذر والغرس والشتل. - محاريث. - مجارف ورفوش ومحاضر ومقصات تقليم ومجزات أعشاب وعدد وأدوات زراعية يدوية أخرى. - آلات وأجهزة وأدوات لجني وحصد أو درس المحاصيل الزراعية بما فيها مكابس قش وعلف ومقصات عشب أو حشائش وآلات لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض والفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية. - آلات تستعمل في الزراعة أو البستنه أو التحريج أو تربية الطيور أو النحل. - أجهزة تفريخ وحضانة الطيور والدواجن. - آلات حلب. 45- آلات وأجهزة تستعمل لتربية النحل. 46- مضخات المياه والمضخات الغاطسة ومضخات آبار المياه. 47- بولدوزرات وجرافات وآلات تسوية وكشط أخرى (سكربيبر) وآلات الحفر والتكتيل وآلات غرف أو نزع الأوتاد وجارفات الثلج. 48- سيارات الإسعاف وسيارات نقل الموتى المصممة خصيصا لهذه الغاية. - سيارات إطفاء الحريق. - سيارات معدة إعدادا خاصا لتقاد باليدين دون الرجلين لاستعمال المقعدين. 49- الأثاث المنتج محليا. 50- ما يعفى بقانون تشجيع الاستثمار. 51- أجهزة إطفاء الحريق، وأجهزة الإنذار، وأجهزة تنقية الهواء والسوائل للمحافظة على البيئة. 52- خلاطات الباطون وخلاطات الخلطة الأسفلتية وكاشطات الأسفلت والكسارات والكرابيل والأقشطة الناقلة. 53- حفاظات الأطفال المصنعة محليا. 54- مصنوعات الشبس المصنعة محليا (البطاطا المقلية). 55- حرامات وبطانيات وفرشات الصوف واللحف والبشاكير (المنتجة محليا).
المادة () : جدول رقم (2) ملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 بالسلع الخاضعة للضريبة بنسبة (20%) الرقم الصنف وحدة الاستيفاء ضريبة المبيعات محلي مستورد 1- أفلام تصوير عدا أفلام الأشعة القيمة 20% 20% 2- الأفلام السينمائية القيمة 20% 20% 3- الثريات الكهربائية من جميع المواد وأجزاؤها القيمة 20% 20% 4- وحدات تكييف الهواء بما في ذلك الوحدات المنفصلة المكونة من وحدات داخلية وخارجية سواء وردت هذه المحتويات معاً أو كل على حدة وأجزاؤها القيمة 20% 20% 5- محضرات عطور وتطريه وتجميل (عدا معاجين الحلاقة والأسنان ومساحيق تطرية الجلد للأطفال) القيمة 20% 20% 6- كتل رخام وجرانيت ومرمر القيمة 20% 20% 7- ورق حائط القيمة 20% 20% 8- بلاط وترابيع للتبليط والجدران والمواقد والنوافذ من منتوجات خزفية .. سواء أكانت مورنشة أم غير مورنشة أو ملمعة أو غير ملمعة القيمة 20% 20% 9- القرميد من منتوجات خزفية القيمة 20% 20% 10- كاميرات الفيديو القيمة 20% 20% 11- الألعاب النارية القيمة 20% 20% 12- أجهزة لغسل الأواني المنزلية وأجزاؤها القيمة 20% 20% 13- الرخام والجرانيت والمرمر المصنع القيمة 20% 20% 14- مظلات الشواطئ والحدائق القيمة 20% 20% 15- مصنوعات من رخام أو مرمر القيمة 20% 20% 16- تماثيل وأصناف الزينة والزخرفة من جميع المواد القيمة 20% 20% 17- ورق اللعب القيمة 20% 20% 18- أنظمة إرسال أو استقبال عبر الأقمار الصناعية وأجزاؤها القيمة 20% 20% 19- أحواض المساج وتجهيزاته القيمة 20% 20% 20- أفران مايكروويف وأجزاؤه القيمة 20% 20% 21- الأجهزة السينمائية وأجزاؤها القيمة 20% 20% 22- أزهار اصطناعية، مصنوعات من شعر بشري القيمة 20% 20% 23- لؤلؤ القيمة 20% 20% 24- أسلحة وذخائر وأجزاؤها القيمة 20% 20% 25- أزهار مقطوفة وأغصان مورقة للزينة مبيضة أو مصبوغة أو مشربة أو محضرة بطريقة أخرى القيمة 20% 20% 26- الكافيار وأبداله والجمبري والقريدس القيمة 20% 20% 27- أزهار وأغصان وبراعم جرى عليها عمليات التصنيع كالتجفيف القيمة 20% 20% 28- التوباكو القيمة 20% 20% 29- أدوات موسيقية وأجزاؤها القيمة 20% 20% 30- مسجلات الصوت والصورة (فيديو) القيمة 20% 20%
المادة () : ملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 بالسلع الخاضعة لضريبة نوعية متفاوته حسب النوع أو الحجم أو الوزن أو الوحده الرقم الصنف وحدة ضريبة المبيعات الاستيفاء محلي مستورد فلس دينار فلس دينار 1- الأسمنت بجميع أنواعه الطن - 10 - 10 2- حديد البناء والتسليح الطن - 40 - 40 3- زيوت التشحيم المعدنية ومحضرات ومواد التشحيم المكونة من زيوت التشحيم المعدنية ومواد مضافة المحتوية على 70% أو أكثر وزنا من الزيوت النفطية كغم 200 - 200 4- المياه الطبيعية والمعدنية والغازية بما في ذلك مياه الصودا: أ- المياه الطبيعية والمعدنية اللتر 020 - 020 ب- مياه غازيه بما في ذلك مياه الصودا 1- في عبوات مستردة اللتر 166 - 166 2- في عبوات غير مستردة اللتر 175 - 175 5- المشروبات الغازية: أ- المحضرة والجاهزة للاستهلاك المباشر: 1- في عبوات مستردة اللتر 166 - 166 2- في عبوات غير مستردة اللتر 175 - 175 ب- مراكز المشروبات الغازية 1- في أسطوانات تنتج 96 قاروره سعة القاروره 25 سنتلتر الاسطوانه 984 3 984 3 2-في اسطوانات تنتج 480 قاروره سعة القاروره 25 سنتلتر الاسطوانه 920 19 920 19 6- البيره بما في ذلك البيره بدون كحول أ- في عبوات لا تزيد عن 35 سنتلتر العبوه 175 - 285 - ب- في عبوات تزيد عن 35 سنتلتر ولا تزيد عن ثلثي لتر العبوه 245 - 385 - ج- غيرها اللتر 420 - 585 - 7- الكحول أ- الكحول النقية اللتر 325 - 330 - السائب ب- الكحول الممزوجة اللتر 140 - 140 - 8- النبيذ الذي يحتوي على أقل من 25% من الكحول أ- انبذه فواره اللتر 500 - 155 1 ب- غيرها اللتر 500 - 891 - 9- المسكرات، المشروبات الكحوليه بما في ذلك النبيذ الذي يحتوي على 25% أو أكثر من الكحول: أ- العرق اللتر 600 - 850 - السائب ب- الكونياك اللتر 650 - 000 1 السائب ج- غيرها اللتر 850 - 200 1 السائب 10- التمباك أ- العادي كغم صافي - 2 - 2 ب- المعسل كغم صافي - 2 - 2 11- السعوط كغم صافي - 2 - 2 12- التبغ المفروم كغم صافي 500 - 500 - 13- السيجار كغم صافي - 15 - 15 14- اطارات السيارات الكبيرة الاطار 500 - 500 - 15- اطارات السيارات الصغيرة الاطار 250 - 250 - 16- محضرات تشحيم كغم 005 - 005 - 17- السجاير أ- المطروحه للاسواق المحلية: 1- فيلادلفيا سوبر 100 ملم العلبة الواحدة 385 2- جولد ستار = 350 3- توب تونتي العلبة الواحدة 381 4- فيلادلفيا 85 ملم = 355 5- فيلادلفيا 80 ملم = 355 6- أ- ريم اكسترا = 293 ب- ريم سوبر = 331 7- نسيم = 355 8- كمال = 229 9- غيرها = 385 ب- المسلمه للقوات المسلحة الأردنية: 1- فيلادلفيا سوبر 100 ملم العلبة الواحدة 342 2- جولد ستار = 312 3- توب تونتي = 342 4- فيلادلفيا 85 ملم = 317 5- فيلادلفيا 80 ملم = 317 6 أ- ريم اكسترا = 256 ب- ريم سوبر = 289 7- نسيم = 317 8- كمال = 197 9- غيرها = 342 ج- المسلمه للهيئات السياسيه والديوان الملكي وعاليه والسوق الحره: 1- فيلادلفيا سوبر 100 ملم العلبة الواحدة 297 2- جولد ستار = 267 3- توب تونتي = 297 4- فيلادلفيا 85 ملم = 272 5- فيلادلفيا 80 ملم = 272 6- أ- ريم اكسترا = 216 ب- ريم سوبر = 244 7- نسيم = 272 8- كمال = 168 9- غيرها = 297 د- السيجاير المستورده: 1- كنت العلبة الواحدة 340 2- مارلبورو = 370 3- روثمان انترناشونال = 370 4- كارتير = 360 5- روثمان كنج سايز = 360 6- سلك كت = 340 7- أ- ونستون = 340 ب- جولد كوست = 100 ج- فايسوري = 100 د- لاكي = 100 8- غيرها = 370 تعتمد جداول التعريفة وشروحاتها لتفسير السلع الواردة في هذا الجدول
المادة () : جدول رقم (4) ملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 بالخدمات الخاضعة للضريبة. 1- خدمات النقل السياحي والمكاتب السياحية وتأجير السيارات السياحية. 2- خدمات البريد السريع. 3- خدمات الأمن والحماية والحراسة. 4- خدمات التنظيف. 5- خدمات مواقف السيارات بالأجرة. 6- خدمات محلات الألعاب السياحية والترفيهية. 7- خدمات مكاتب استخدام الأيدي العاملة. 8- خدمات صالات الحفلات والأعراس. 9- خدمات محلات تأجير أجهزة وأشرطة الفيديو. 10- خدمات محلات التصوير بجميع أنواعه عدا التصوير الطبي بما في ذلك الأشعة.
المادة () : بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:-
المادة () : جدول رقم (5) ملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة1994 بالسلع الخاضعة لضريبة مبيعات إضافية:- أ- جدول بالسلع المستوردة الخاضعة لضريبة المبيعات الإضافية: 1- المياه الطبيعية والمعدنية والغازية بما في ذلك مياه الصودا 2- المشروبات الغازية 3- البيرة بما في ذلك البيرة بدون كحول 4- النبيذ 5- الخمور 6- التبغ ومصنوعاته ب- جدول بالسلع المحلية والمستوردة الخاضعة لضريبة مبيعات إضافية:- 1- سيارات سياحية وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (عدا الداخلة منها في البند (87/ 02) من جداول التعرفة الجمركية بما في ذلك سيارات الستايشن (بويك) وسيارات السباق. 2- الأجهزة الحرارية الكهربائية 3- أجهزة الهاتف والمسجلات والفيديوات وأن كانت مدمجة مع أو مدمج معها أجهزة أخرى. 4- أجهزة التصوير الفوتوغرافي 5- كاميرات الفيديو (أجهزة تسجيل الصورة والصوت، أو الصورة).
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير المالية. الوزير المختص: وزير الصناعة والتجارة. الدائرة: دائرة الجمارك. المدير: مدير عام دائرة الجمارك. الضريبة: الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في هذا القانون. الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي. المكلف: كل صانع أو تاجر أو مؤد لخدمة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون, وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم مستورداته. السلعة: كل منتج صناعي سواء كان محلياً أم مستورداً. الخدمة: كل عمل خاضع للضريبة يقوم به الشخص لقاء بدل عن هذا العمل. المستورد: الشخص الذي يستورد سلعاً أو مواد أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة. مورد الخدمة: الشخص الذي يتولى توريد خدمة خاضعة للضريبة أو يقوم بتأديتها. المسجل: المكلف الذي تم تسجيله لدى الدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون. تاجر الجملة: الشخص الذي يبيع سلعاً خاضعة للضريبة لآخرين يبيعون أو يصنعون ما اشتروه منه. تاجر التجزئة: الشخص الذي يبيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة في حالتها للمستهلك. الضريبة على: الضريبة التي سبق فرضها في المواد الأولية أو السلع نصف المصنعة أو المصنعة الداخلة في إنتاج سلع أخرى خاضعة للضريبة. السلع المعفاة: السلع المنصوص عليها في جدول السلع المعفاة من الضريبة الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون. المستودع: المكان الذي يخصصه المكلف ويستعمله لتخزين المواد الأولية والمدخلات الصناعية الأخرى التي تستعمل في إنتاج أي سلعة خاضعة لأحكام هذا القانون ويسجل لدى الدائرة. المخزن: المكان الذي يخصصه المكلف لتخزين السلع المصنعة بعد إنتاجها مباشرة ويسجل لدى الدائرة. المصنع: المكان الذي يتم تصنيع السلع فيه أو تجهيزها.
المادة (3) : يعتبر تصنيعا تسجيل المادة بوسائل الإنتاج المختلفة إلى منتج جديد وذلك بتغيير شكلها, أو مكوناتها, أو طبيعتها, أو نوعها. ويعد تصنيعاً نتيجة العمليات الكيماوية, أو عمليات الخلط, أو القص أو التشكيل, أو التجميع كلياً أو جزئياً شريطة حدوث تغيرات في المدخلات في الجوهر, أو الشكل سواء أكانت بعض أم كل هذه المدخلات مواد خاماً أو نصف مصنعه أو بما في ذلك العمليات التجميعية والتعبئة والتغليف المطابقة للتعريف أعلاه. ويستثنى من ذلك: 1- علميات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها. 2- علميات التعبئة التي تقيم بها محلات البيع بالتجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة. 3- أعمال تركيب آلات والمعدات لأغراض التشييد والبناء.
المادة (4) : يطبق هذا القانون في مرحلتين: المرحلة الأولى: ويعمل بهذه المرحلة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ويكلف فيها المنتج الصانع, والمستورد ومورد الخدمة بدفع الضريبة أو تحصيلها وتوريدها للدائرة. المرحلة الثانية: أ- يكلف فيها المنتج الصانع والمستورد, ومرود الخدمة وتاجر الجملة, وتاجر الطرق (التجزئة), بدفع الضريبة أو بتحصيلها وتوريدها للدائرة. ب- يتم تطبيق المرحلة الثانية بقانون لاحق يصدر لهذا الغرض بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل من تاريخ تطبيق المرحلة الأولى.
المادة (5) : أ- تخضع للضريبة السلع المصنعة محلياً أو المستوردة باستثناء ما أعفي منها بنص خاص أو الواردة في جدول الإعفاءات رقم (1) الملحق بهذا القانون. ب- تخضع للضريبة الخدمات المحلية والمستوردة المنصوص عليها في الجدول رقم (4) المحلق بهذا القانون. ج- لغايات هذا القانون تعتبر جداول التعريفة الجمركية وشروحاتها مرجعاً في تحديد سعر السلعة.
المادة (6) : أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة: 1- تفرض ضريبة عامة بنسبة (7%) من قيمة السلعة والمستوردة وقيمة الخدمات الخاضعة للضريبة. 2- ولغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون فرض الضريبة بنسبة (صفر) على السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج طبقاً للشروط التي تحددها التعليمات التنفيذية. ب- يلحق بهذا القانون جداول تعتبر جزءاً من القانون ولا يجوز تعديلها إلا بقانون لاحق وهي كما يلي: 1- جدول بالسلع المعفاة من الضريبة جدول رقم 1. 2- جدول بالسلع الخاضعة للضريبة بنسبة أكثر من النسبة الخاصة بحد أعلى لا يتجاوز (20%) جدول رقم (2). 3- جدول بالسلع الخاضعة لضريبة نوعية متفاوتة حسب النوع أو الحجم أو الوزن أو الوحدة جدول رقم (3). 4- جدول بالخدمات الخاضعة للضريبة جدول رقم (4).
المادة (7) : على الرغم مما ورد في هذا القانون لمجلس الوزراء بناء على تنصيب الوزير إعفاء أي من السلع المنتجة محلياً من الضريبة بصورة كلية أو جزئية.
المادة (8) : يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للدائرة في المواعيد المحددة في هذا القانون.
المادة (9) : أ- تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون, كما تستحق الضريبة في السلع المستوردة في مرحلة التخليص فيها حسب نسبة الضريبة أو فئتها في تاريخ تسجيل البيان الجمركي وتحصل قبل الإفراج عن السلع وفقاً للإجراءات الجمركية, وتطبق بشأنها القواعد المنصوص عليها في قانون الجمارك ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون. ب- يعتبر بيعاً لغايات هذا القانون انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشتري ويعد بيعاً بحكم القانون استعمال السلعة والاستفادة من الخدمة من قبل المكلف لأغراضه الخاصة أو تمكين الغير من ذلك مقابل بدل أو بدون بدل أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية. ج- تتحقق واقعة البيع أو أداء الخدمة بأحدي الحالات التالية أيهما أسبق: 1- إصدار فاتورة ضريبية. 2- تسليم السلعة أو تأدية الخدمة. 3- أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه, أو دفعه تحت الحساب أو تصفية حساب, أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقاً لشروط الدفع المختلفة.
المادة (10) : أ- لا تخضع للضريبة ما يلي:- 1- السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج من المناطق الحرة, طبقاً للشروط والضمانات التي تحددها التعليمات التنفيذية. 2- السلع والخدمات التي تصدرها المشاريع القائمة في المناطق الحرة, والمدن الحرة, والأسواق الحرة إلى خارج المملكة. ولا تستحق الضريبة في ما تستورده تلك المشاريع من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك المناطق والمدن والأسواق الحرة. 3- السلع العابرة (المارة بالترانزيت عبر المملكة). ب- يخضع للضريبة ما يلي: 1- ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة بمقتضى هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى السوق المحلي. 2- الخدمات والسلع المصنعة في مشاريع المناطق والمدن الحرة قد وضعها للاستهلاك أو للاستعمال المحلي.
المادة (11) : في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة خاضعة للضريبة أو تصفيته تستحق الضريبة في تلك السلع التي آلت إلى الخلف القانوني وقت التصرف بها إلا إذا كان الخلف سجلاً أو قام بتسجيل نفسه وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (12) : تخضع للضريبة السلع والخدمات التي تعتبر مهربة أو مخالفة لأحكام هذا القانون حسب فئات الضريبة النافذة في تاريخ وقوع التهرب أو المخالفة فإذا تعذر تحديد هذا التاريخ فتخضع لفئات الضريبة النافذة وقت ضبط الجريمة أو المخالفة.
المادة (13) : أ- على كل منتج صانع بلغت أو جاوزت قيمة مبيعاته من السلع الصناعية الخاضعة للضريبة, والمعفاة منها خلال السنة المالية السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون حد التسجيل وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها في خلال تلك المدة هذا الحد أن يتقدم إلى الدائرة بطلب تسجيل اسمه وبياناته على الأنموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير في كل من مرحلتي تطبيق هذا القانون مع ضرورة الإعلان عن مدة التسجيل في الصحف اليومية المحلية. ب- على كل شخص طبيعي أو معنوي أصبح مكلفاً وفقاً لكل مرحله من مرحلتي تطبيق هذا القانون بلغت قيمة مبيعاته أو مقابل خدماته حد التسجيل أو جاوزته في أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم إلى الدائرة بالطلب المشار إليه وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير وتسري عليه أحكام هذا القانون اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التي قدمها حد التسجيل أو جاوزته, كما يلزم بتقديم طلب التسجيل كل مستورد مهما بلغ حجم مستورداته, إلا إذا كان الاستيراد للاستعمال الشخصي. جـ- تقيد الدائرة طلبات التسجيل التي تقدم إليها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة في سجل خاص تعده لهذه الغاية وذلك بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك. د- يترتب على كل مسجل إعلام الدائرة خطياً بأية تغييرات تطرأ في البيانات الواردة في طلب التسجيل وذلك خلال (30) يوماً من حدوث تلك التغييرات. هـ- تحدد التعليمات التنفيذية نموذج طلب التسجيل والبيانات الواجب, إثباتها فيه والشروط والقواعد والمدد والإعلانات والإجراءات الخاصة بالتسجيل والشهادة التي يتم إصدارها.
المادة (14) : أ- يعين حد التسجيل بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون على أن لا يتجاوز مائة ألف دينار. ب- يجوز للشخص الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى الدائرة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها التعليمات التنفيذية ويعتبر في حالة التسجيل من المسجلين المشمولين بأحكام هذا القانون. جـ- يعفى من الضريبة الشخص الذي لم تبلغ مبيعاته أو نظير خدماته حد التسجيل ولم يسجل طوعياً.
المادة (15) : أ- تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساساً لفرض الضريبة بالنسبة للسلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة عن القيمة الحقيقية التي تطل السعر المدفوع فعلاً مقابل السلعة أو الخدمة وللدائرة أن تحقق من ذلك السعر بالطريقة التي تراها مناسبة, ولها في سبيل ذلك أن تطلب من البائع أن يقدم لها العقود وغيرها من الوثائق المتعلقة ببيع السلعة أو الخدمة. ب- أما بالنسبة للسلع المستوردة فتقدر قيمتها في مرحلة التخليص عليها من قبل الجمارك بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الأخرى المفروضة على السلع قبل سحبها من المركز الجمركي مضافاً إليها تلك الرسوم والضرائب. ج- تطبق أحكام هذه المادة على السلع المهربة أو المخالفة, والسلع والخدمات المحلية التي تم التهرب من دفع الضريبة عنها أو المخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (16) : أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة: على كل مسجل (بفتح الجيم) أن يقدم للدائرة كل شهرين إقراراً بمبيعاته وقيمتها والضريبة المستحقة عليها وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهري المحاسبة وللمدير أو من يفوقه تمديد هذه المدة مدة ثلاثين يوما أخرى حسب الاقتضاء وتسري أحكام هذه الفترة فيما يتعلق بتقديم الإقرار في أي مدة محاسبية لا يحقق فيها السجل أي مبيعات. ب- أما في الضريبة النوعية فعلى كل مسجل أن يقدم إقراراً شهريا بمبيعاته وقيمتها والضريبة المستحقة عليها وذلك في النموذج المعد لهذا الغرض. ج- إذا لم يقدم المسجل الإقرار عن أي مدة محاسبية على الوجه المنصوص عليه في الفقرتين (أ, ب) من هذه المادة فتقدر الدائرة الضريبة المستحقة عليه عن تلك المدة مع بيان الأسس التي أستندت إليها في التقدير على أن لا يخل ذلك بحق المسجل في الاعتراض على التقدير أو في اللجوء إلى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه التقدير وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة 17 من هذا القانون.
المادة (17) : أ- للمدير أو من يفوضه بذلك تعديل الإقرار الذي يقدمه المسجل بقرار منه يبين فيه أسباب التعديل ويبلغ قرار التعديل للمسجل ويعتبر الإقرار قطعياً إذا لم يتم تعديله خلال سنة من تاريخ تقديمه إلا إذا ثبت للدائرة أن المسجل ارتكب جريمة من جرائم التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون. ب- للمسجل أن يعترض للمدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه قرار التعديل وعلى المدير أن يبت فيه خلال ثلاثين يوما من تقديمه. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه للمسجل الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تقديمه. ج- يعتبر تقدير الدائرة نهائيا غير قابل للطعن لدى أي جهة إدارية أو قضائية إذا لم يقدم الاعتراض خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. د- للمدير أن يشكل لجاناً للنظر في الاعتراضات المقدمة إليه بموجب أحكام هذه المادة ولهذه اللجان حق الاستعانة بأهل الخبرة وإجراء التحاليل اللازمة إذا لزم الأمر ويصدر المدير تعليمات تنفيذية تنظم عدد هذه اللجان وتشكيلها وأسلوب عملها. هـ- تضاف الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبرياً والمحددة الربح. ويشترط في ذلك أن يعدل حكماً السعر المتعاقد عليه لأي سلعة أو خدمة بحيث يصبح شاملاً للسعر مضافاً إليه الضريبة المحدثة على السلعة أو الخدمة وملزماً لطرفي العقد في القطاعين العام والخاص اعتباراً من تاريخ سريان الضريبة شريطة أن يتم ذلك بالنقاص مع ضريبة الاستهلاك إن كانت قائمة.
المادة (18) : أ- يلتزم المسجل: 1- بأن يحرر فاتورة ضريبية وفقا للأنموذج الذي يقرره المدير عن بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون. 2- بأن يمسك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها العمليات التي يقوم بها، ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات والفواتير المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة مدة خمس سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجري فيها القيد بالسجلات. ب- تحدد التعليمات التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات وبدائلها من أجهزة وآلات حاسبة أو الفواتير التي يلتزم المسجل بمسكها والبيانات التي يتعين تثبيتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها. ج- للوزير أن يستثني بموجب التعليمات التنفيذية وفي حالات محددة ولأسباب مبررة بعض فئات المكلفين من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (19) : للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته ما يلي وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية: 1- ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة المرتجع من مبيعاته. 2- ما سبق تحصيله من هذه الضريبة على مدخلات إنتاجه. 3- الضريبة السابق تحصيلها على السلع بمعرفة السجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها.
المادة (20) : ترد الضريبة للمسجل طبقاً للشروط والأوضاع والحدود التي تحددها التعليمات الصادرة لهذه الغاية في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب وذلك في الحالتين التاليتين: أ- الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع التي صدرت بحالتها أو أدخلت في إنتاج سلع أخرى تم تصديرها. ب- الضريبة التي حصلت بطريق خطأ.
المادة (21) : يعفى من الضريبة: أ- جلالة الملك المعظم. ب- ما يشترى من السوق المحلية أو يستورد للقوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة والضابطة الجمركية من أسلحة وذخائر ووسائط نقل وقطعها وإطاراتها وأي مواد أخرى يقرر مجلس الوزراء الموافقة على استيرادها أو شرائها معفاة من الضريبة لحساب الجهات المنصوص عليها في هذه الفقرة. ج- ما يعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بموجب قانون تشجيع الاستثمار. د- أي سلعة أو شخص يقرر مجلس الوزراء إعفاءه كلياً أو جزئياً في حالات محددة وأسباب مبرره بناء على تسبيب من الوزير. هـ- ما يستورد أو يشتري محلياً للمساجد والكنائس ومراكز الأيتام والمسنين والمعاقين لاستعمالاتها خاصة.
المادة (22) : أ- يعفى من الضريبة وبشرط المعاملة بالمثل وفقاً لتوصيات وزير الخارجية, ما يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي, وكذلك ما ستورد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين غير الفخريين المعتمدين لدى المملكة. ب- يعفى من الضريبة ما يستورد للمنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية العاملة في المملكة وموظفيها الأجانب الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية. ج- يحدد حجم الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ, ب) من هذه المادة وأنواعها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية.
المادة (23) : يعفى من الضريبة في الحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها التعليمات التنفيذية ما يلي: أ- العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمختبرات شريطة أن تكون كمياتها في حدود متطلبات التحليل وفق الأصول الفنية المعتمدة. ب- الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية. ج- المواد التي ترد من خارج المملكة كبدل تالف أو ناقص عن إرساليات سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة في حينها بشرط أن تتحقق دائرة الجمارك من صفتها هذه. د- الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج، كما يعفى الأثاث المستعمل بالنسبة أو بالشروط المنصوص عليها في قانون الجمارك المعمول به للقادمين للإقامة الدائمة في المملكة. هـ- الأشياء التي دفعت الضريبة عليها وصدرت للخارج تم أعيد استيرادها بذاتها خلال المدة المحددة في قانون الجمارك, بشرط أن تتحقق دائرة الجمارك من ذلك.
المادة (24) : على الرغم مما ورد في القوانين الأخرى من إعفاءات ضريبية لا تسري الإعفاءات على هذه الضريبة إلا ما نص عليه في هذا القانون.
المادة (25) : أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة إذا تم التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة أو استعملت في غير الغاية التي أعفيت من أجلها خلال الخمس سنوات التالية للإعفاء فتسدد الضريبة المتحققة على هذه السلعة وفقاً لقيمتها وفئة الضريبة السارية بتاريخ التصرف. ب- أما السيارات فتخضع للضريبة المقررة عند وضعها في الاستهلاك المحلي ودفع الرسوم الجمركية عليها بغض النظر عن المدة.
المادة (26) : على المسجل أداء حصيلة الضريبة دورياً للدائرة وفق أقراره أو الإقرار المعدل وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك حسب مقتضى الحال وفي ذات الموعد المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القانون وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية. أما السلع المستوردة فتؤدى الضريبة عنها عند مرحلة الإفراج عنها من الجمارك ووفقاً للإجراءات المقررة لسداد الرسوم الجمركية ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة عليها بالكامل.
المادة (27) : أ- إذا لم تدفع الضريبة المتوجبة خلال المدة المنصوص عليها في هذا القانون فعلى المدير أو من ينيبه أن يبلغ المكلف بمذكرة يكلفه فيها بدفع الضريبة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ. ب- إذا لم يتم الدفع خلال هذه المدة فللمدير أن يصدر قراراً بتحصيلها ويجرى تبليغه للمكلف بواسطة الموظف المفوض بذلك وإذا تعذر تبليغه لأي سبب من الأسباب فينشر قرار التحصيل في صحيفة يومية أو أكثر وتكون أجور النشر على نفقة المكلف. ج- إذا لم تدفع الضريبة خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ أو نشر قرار التحصيل فللمدير أن يشرع بتطبيق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به وفي هذه الحالة يمارس المدير جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور. د- يعتبر التبليغ لقرار التحصيل قانونياً إذا تم تبليغه لمدير مؤسسة المكلف أو لأحد الشركاء أو لمن يقوم مقامه في إدارتها وبالنسبة للشخص الطبيعي فيتم التبليغ وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية.
المادة (28) : أ- يعتبر المدير وموظفو الدائرة المفوضون خطياً من قبله أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصهم. ب- على السلطات الرسمية المختصة أن تقدم لموظفي الدائرة المساعدة اللازمة لتمكنهم من القيام بأعمالهم.
المادة (29) : أ- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ هذا القانون أن يعتبر المستندات والمعلومات والكشوفات وطرق الإنتاج والتصنيع ووسائلها وأي بيانات أخرى تتعلق بهذا القانون أو بتنفيذ أحكامه ونسخها التي يطلع عليها أنها سرية ومكتومة وأن يتداول بها على هذا الأساس. ب- يحق للدائرة تبادل المعلومات مع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية لغايات تطبيق أحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى النافذة.
المادة (30) : أ- يتولى موظف الدائرة المفوض القيام بأعمال الرقابة على أماكن الإدارة والإنتاج والبيع للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة وكذلك الاطلاع على السجلات والقيود المتعلقة بها وتدقيقها ويترتب على المسؤولين في المؤسسات والمصالح المعنية تسهيل مهمته، كما يجوز له أخذ عينات من السلع لغايات التحليل والاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص للقيام بأعماله. ب- إذا اقتضى الأمر في أي حالة من الحالات التي يمارس فيها موظف الدائرة مهامه، أجراء التفتيش على عمليات الإنتاج والبيع لاحتمال وجود تهرب أو مخالفة لأحكام هذا القانون، فلا يجوز القيام بهذه الإجراءات إلا بموجب مذكرة تفتيش خاصة صادرة عن المدير ولكل حالة على حده وللموظف في هذه الحالة التحفظ على السجلات والقيود لمدة أقصاها ستة شهور والسلع مدة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخ تقديم المكلف جميع الوثائق المطلوبة. ج- لا يجوز تفتيش بيوت السكن إلا وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية وعند توفر دلائل كافية.
المادة (31) : تكون الرقابة غير مباشرة دفترية أو آلية وللوزير فرض الرقابة المباشرة إذا رأى ضرورة لذلك على أن يحدد بتعليمات تنفيذية شكل الرقابة وحدودها على المصانع والمعامل والمحال التجارية حسب الظروف والاعتبارات التي يقدرها.
المادة (32) : فيما عدا الحالات التي تعتبر من أعمال التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب كل من يرتكب أياً من الجنح التالية بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار وذلك بالإضافة إلى دفع الضريبة المستحقة. أ- التأخر لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تقديم الإقرار المنصوص عليه في هذا القانون ودفع الضريبة خلال المدة المحددة فيه. ب- تقديم بيانات غير صحيحة عن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة لا تتجاوز (10%) عما ورد بإقراره. ج- مخالفة الأحكام المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون. د- ظهور نقص أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تزيد عن (5%) ولكنها لا تتجاوز (10%). هـ- عدم أعلام الدائرة بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد. و- عدم تمكين موظفي الدائرة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش. ز- التشغيل النهائي للمصانع ومعامل أنتاج السلع الخاضعة للضريبة دون إعلام الدائرة. ح- عدم تزويد المسجل الدائرة بنسخه من الترخيص خلال المدة القانونية. ط- عدم أعلام المسجل الدائرة عن فترات التوقف الكلي أو الجزئي للعمل. ى- عدم أقرار المسجل عن السلع والخدمة التي استعملها أو استفاد منها في أغراض شخصيه بقيمة أقل من مائة دينار.
المادة (33) : للمدير أو من يفوضه أجراء المصالحة في الجنح المنصوص عليها في المادة (32) مقابل أداء الضريبة في حال أستحقاقها وغرامة لا تقل عن (50) دينارا ولا تتجاوز (100) دينار قبل صدور حكم قطعي من المحكمة. ويترتب على المصالحة سقوط الدعوى ووقف سير الخصومة بإجراءاتها وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار.
المادة (34) : يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون ما يلي:أ- التأخير في تقديم طلب التسجيل لدي الدائرة لمدة تزيد على (15) يوما من انقضاء المدة التي يحددها الوزير بمقتضى أحكام هذا القانون. ب- بيع السلعة أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وأداء الضريبة المستحقة عليها. ج- خصم الضريبة كلها أو جزئيا بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون. د- تقديم مستندات أو وثائق أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتهرب من دفع الضريبة أو أستردادها كليا أو جزئيا. ه- حيازة السلع المهربة أو التي هي في حكم المهربة وفقا لأحكام قانون الجمارك. و- تقديم أقرار بالمبيعات إذا ظهر فيه نقص يتجاوز (10%) من القيمة الحقيقية للمبيعات. ز- ظهور نقص أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة يتجاوز (10%) لأسباب غير مبررة. ح- عد أصدار المسجل فواتير ضريبية عن مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة أو أصدار فواتير غير حقيقية. ط- عدم أقرار المسجل عن السلع والخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض شخصية بقيمة تزيد عن مائة دينار. ي- انقضاء أكثر من ثلاثين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لتقديم الإقرار عن الضريبة أو أدائها. ك- أقدام أي شخص على استيفاء ضريبة غير مستحقة ولم يوردها للدائرة. ل- حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار بها مع علمه بأنها مهربة من الضريبة. م- وضع أو استعمال علامات أو أختام مصطنعة للتهرب من الضريبة. ن- التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله لأحكام المادة (25) من هذا القانون.
المادة (35) : يعاقب على التهرب من الضريبة بما يلي:- أ- غرامة جزائية لاتقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار لمرة الأولى. ب- في حالة التكرار للمرة الثانية تضاعف الغرامة الجزائية المحكوم بها وإذا تكرر أرتكاب الجرم بعد ذلك خلال سنة واحدة فللمحكمة أن تحكم أما بالغرامة الجزائية بحدها الأعلى أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين. ج- غرامة بمثابة تعويض مدني للدائرة لا تقل عن مثلي الضريبة المتهرب منها ولا تزيد على ثلاثة أمثالها.
المادة (36) : للوزير أو من يفوضه عقد المصالحة في جرائم التهرب من الضريبة وذلك قبل صدور حكم قطعي في الدعوى مقابل دفع الضريبة موضوع القضية وغرامة بمثابة تعويض مدني يعادل مثل الضريبة ويترتب على المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير بإجراءاتها وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار.
المادة (37) : أ- تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه، ولها حق التوقيف وإخلاء السبيل عن هذه الجرائم والنظر في القضايا الحقوقية والخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون. ب- ترفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على طلب المدير. ج- لا تنظر محكمة الجمارك البدائية في أي دعوى ضد الدائرة فيما يتعلق بالضريبة والغرامات إلا إذا قام المدعي بدفع كامل المبلغ المقر به وقدم كفالة عدلية تضمن المبالغ المتنازع عليها على أن تفرض غرامة تعادل (10%) سنويا من قيمة المبالغ المتنازع عليها عند صدور الحكم وثبوت أن المدعي غير محق في دعواه وذلك عن الفترة من بداية النزاع وحتى السداد التام.
المادة (38) : أ- يجوز استئناف أحكام محكمة الجمارك البدائية في الدعاوى الجزائية إلى محكمة الجمارك الاستئنافية بعد تقديم كفالة عدلية تعادل المبلغ المحكوم به وتكون قرارات هذه المحكمة قطعية. ب- تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية قابلة للتمييز: 1- إذا كان المبلغ المحكوم به لا يقل عن (1000) ألف دينار. 2- إذا كان الخلاف في الأحكام الأخرى حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة وأذنت محكمة الاستئناف الجمركية بذلك. ويقدم طلب الأذن خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ قرار محكمة الاستئناف الجمركية. 3- إذا رفضت محكمة الاستئناف الجمركية أعطاء الأذن بالتمييز فيحق لطالبه أن يتقدم بطلب الأذن إلى رئيس محكمة التمييز خلال عشر أيام من تاريخ تبليغه قرار الرفض. 4- إذا صدر القرار بالأذن من محكمة الاستئناف الجمركية أو من رئيس محكمة التمييز فيترتب على المميز تقديم لائحة التمييز خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه قرار الأذن. ج- يمارس وظيفة النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالضريبة أمام محكمتي الجمارك البدائية والاستئنافية ومحكمة التمييز والمحاكم الأخرى أعضاء النيابة العامة الجمركية ولهم حق التحقيق والمرافعة واستئناف وتمييز الأحكام الصادرة في هذه القضايا.
المادة (39) : مع مراعاة أحكام هذا القانون تطبق محكمتا الجمارك البدائية والاستئنافية قانوني أصول المحاكمات الجزائية والمدنية.
المادة (40) : أ- يصدر المدير العام قرارات تحصيل بالغرامات في القضايا المتصالح عليها بموجب أحكام هذا القانون وتبلغ لأصحاب العلاقة وفقاً لأحكام التبليغ المنصوص عليها فيه ويتوجب دفع تلك الغرامات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ. ب- يتم تحصيل الغرامات المحكوم بها من قبل المحاكم والغرامات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لإجراءات التحصيل المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون. ج- تعتبر الغرامات وجرائم التهرب بمقتضى أحكام هذا القانون تعويضاً مدنياً للدائرة ولا تشملها أحكام قوانين العفو العام. د- للدائرة حق بيع السلع المتروكة بعد مرور ستة شهور من تركها إذا لم يراجع بشأنها خلال هذه المدة وقيد بدل البيع بعد حسم الضريبة المستحقة والغرامات وأي مصاريف أخرى إن وجدت أمانة لدى الدائرة لمستحقيها. هـ بالرغم مما ورد في الفقرة (د) أعلاه للدائرة حق بيع السلع المتنازع عليها والقابلة للتلف وقيد قيمتها أمانة لحين البت بموضوع النزاع.
المادة (41) : ينشأ صندوق في الدائرة تحول إليه نسبة لا تزيد عن 20% من حصيلة الغرامات، لغايات تحسين ظروف العمل ورفع كفاءة موظفي الدائرة وتقديم الخدمات لهم في المجالات الصحية والثقافية والاجتماعية والإسكان وتقديم الحوافز التشجيعية لهم، تصرف وتوزع على الموظفين المتميزين في أدائهم وعلى كل من ساهم في اكتشاف التهرب من الضريبة أو ضبط السلع المهربة منها ويتم ذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (42) : يحدد الوزير بتعليمات يصدرها المبالغ التي يجب استيفاؤها من المكلفين مقابل المطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة ومصاريف التحليل.
المادة (43) : أ- لا ينظر في أي مطالبة أو دعوى باسترداد الضريبة أو الغرامات التي مضى على تأديتها اكثر من ثلاث سنوات. ب- يمتنع على الدائرة المطالبة بالضرائب والغرامات المستحقة وفق أحكام هذا القانون بانقضاء خمس سنوات منذ تاريخ استحقاقها ما لم يوجد عذر شرعي يحول دون المطالبة خلال تلك المدة.
المادة (44) : أ- تسقط دعوى الحق العام في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل إذا لم تجر ملاحقة بشأنه. ب- تسقط العقوبة المحكوم بها بموجب هذا القانون إذا لم تنفذ بمضي خمس سنوات في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغ المحكوم عليه. ج- لا تسقط حقوق الدائرة المالية الثابتة بحكم قضائي أو بإقرار من المكلف بمرور الزمن.
المادة (45) : أ- تضمن الضريبة المستحقة على السلع التي توافق دائرة الجمارك على إدخالها إدخالا مؤقتا بكفالة بنكية أو بأي ضمانات أخرى يحددها الوزير لحين زوال صفة الإدخال. ب- أما السلع التي توافق دائرة الجمارك على وضعها في الاستهلاك المحلي فتستوفى الضريبة على هذه المواد وفق نسبتها النافذة في يوم تسجيل البيانات الوضع في الاستهلاك الخاص بها. ج- إذا كانت المواد المقبولة تحت وضع الإدخال المؤقت, مما يدخل في صناعة سلعة محلية خاضعة للضريبة فيتم استيفاء الضريبة من هذه السلعة حد طرحها للاستهلاك المحلي وتحدد قيود الإدخال المؤقت وفق معادلة التصنيع المرفوعة من قبل لجنة يشكلها المدير لهذه الغاية.
المادة (46) : أ- تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتزويد الدائرة بنسخة من التسجيلات الصناعية والخدمية التي تصدر عن الوزارة التي يرغب منشؤها بإنتاج سلع أو تقديم خدمات. ب. يترتب على كل منتج لأي سلعة أو مقدم لأي خدمة تزويد الدائرة بنسخة من الترخيص المعطى له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله على الترخيص مع بيان وصف للسلعة التي سينتجها أو الخدمة التي سيقدمها. ج. على منتج أي سلعة أو مقدم أي خدمة إعلام الدائرة عن فترات التوقف الكلي أو الجزئي لعمله وذلك خلال أسبوع من التوقف.
المادة (47) : للمدير تأجيل دفع الضريبة المستحقة على أي مكلف ينتج سلعا محلية لمدة لا تزيد على 30 يوما من الموعد المقرر لدفعها وذلك مقابل كفالة بنكية أو أي ضمانة أخرى يحددها الوزير وبموجب الشروط التي يقررها المدير للتأجيل.
المادة (48) : تنشأ مراكز الإدارة والرقابة والجباية الضريبية وتلغى بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير.
المادة (49) : لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (50) : تصدر التعليمات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون من قبل الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية ويحدد فيها تاريخ سريانها.
المادة (51) : يلغى قانون الضريبة على الاستهلاك رقم (34) لسنة 1988.
المادة (52) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (53) : أ-1- إذا دفع المكلف مبلغا يزيد على المبالغ المستحقة عليه فعلى الدائرة تحويل الرصيد الزائد لتسديد أي مبالغ أخرى مستحقة عليه للدائرة بمقتضى أحكام التشريعات النافذة، وإذا تبقى أي مبلغ من هذا الرصيد تلزم الدائرة برده إلى المكلف خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها طلبا خطيا بذلك. 2- إذا لم ترد الدائرة الرصيد الزائد في الموعد المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة فتُلزم بدفع فائدة بنسبة (9%) سنوياً. ب- لا ينظر في أي مطالبة أو دعوى باسترداد الضريبة أو الغرامات التي مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات. ج- لا تسقط حقوق الدائرة المالية الثابتة بحكم قضائي أو بإقرار من المكلف بمرور الزمن.
المادة (54) : أ- إذا لم يتم دفع الضريبة أو المبالغ المستحقة للدائرة خلال المدد المنصوص عليها في هذا القانون، فعلى الدائرة مطالبة المكلف بدفعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وإذا تخلف المكلف عن ذلك يتم تحصيلها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ، ويمارس المدير أو من يفوضه جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري وللجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون. ب- يعتبر تبليغ المكلف بوجوب دفع الضريبة والمبالغ المستحقة عليه وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كافيا لغايات مباشرة المدير أو من يفوضه إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ وذلك دون حاجة لاتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في المادتين (6) و(7) من القانون المذكور.
المادة (55) : أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمدير إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي مكلف أو منعه من السفر إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى تزيد على ألفي دينار ترتبت بموجب أحكام هذا القانون ووجدت دلائل كافية لدى الدائرة بأن هذا المكلف قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال. ب - يخضع قرار منع السفر الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمصادقة الوزير. ج- يكون قرار إلقاء الحجز التحفظي وقرار منع السفر الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى المحكمة.
المادة (56) : على المدير اتخاذ ما يلزم لمراعاة ما يلي:- أ- إذا كان المبلغ المحجوز نقدا فلا يجوز أن يتجاوز هذا المبلغ مقدار الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة. ب- إذا كان المبلغ المحجوز من غير النقود فيقوم المدير وبناء على طلب المكلف باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتقدير قيمة المال المحجوز واقتصار الحجز على ما يعادل ضعف قيمة الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون، وتكون مصاريف التقدير على نفقة المكلف.
المادة (57) : أ- تختص محكمة البداية الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى والخلافات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه مهما كانت قيمتها وبغض النظر عن طبيعتها جزائية أو حقوقية أو إدارية، وسواء كانت المطالبة موضوع الدعوى متعلقة بالضريبة أو الغرامات بما في ذلك أي غرامات بمثابة تعويض مدني وغرامة التأخير أو أي مبالغ أخرى يتعين دفعها أو توريدها أو ردها بمقتضى أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- 1- الدعاوى المقامة للطعن في القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض وفق أحكام البند (2) من الفقرة (ز) من المادة (48) من هذا القانون. 2- القرارات المعدلة لقرارات التدقيق أو لقرارات التقدير الإداري أو للقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض القابلة للطعن وفق أحكام هذا القانون. 3- الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون. 4- الطلبات المقدمة للطعن في قرارات إلقاء الحجز التحفظي أو المنع من السفر. ب -1- تكون جميع الأحكام الصادرة عن محكمة البداية الضريبية قابلة للطعن لدى محكمة الاستئناف الضريبية ويتم النظر فيها مرافعة. 2- تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الضريبية قابلة للطعن لدى محكمة التمييز وفق أحكام التشريعات النافذة. 3- تجرى المحاكمة لدى المحكمة بصورة علنية إلا إذا أمرت المحكمة خلاف ذلك وتعطى الدعاوى والطلبات المنظورة أمامها صفة الاستعجال. ج- يستوفى الرسم المقرر للدعوى عن كل فترة ضريبية بصورة مستقلة. د- على المكلف أن يبين في لائحة دعواه المبلغ الذي يسلم به وأن يقدم للمحكمة مع لائحة دعواه إيصالاً بدفعه وترد الدعوى إذا لم يدفع المبلغ المحدد في هذه الفقرة على ذلك الوجه. هـ- يقع على المكلف إقامة الدليل على أن المبالغ التي حددها القرار المطعون فيه باهظةً ولا يجوز إثبات أي وقائع لم يدع بها لدى الجهة التي أصدرت ذلك القرار. و-1- للمحكمة أن تؤيد ما ورد في القرار المطعون فيه أو أن تخفض أو تزيد أو تلغي الضريبة والمبالغ الأخرى المقررة بموجبه كما لها أن تعيد القضية إلى مصدر القرار المطعون فيه لإعادة النظر فيه. 2- إذا قضت المحكمة برد الطعن كلياً أو جزئياً فتقضي في الدعوى نفسها بفرض التعويض المدني المقرر وفق أحكام هذا القانون وذلك على مقدار الضريبة الذي رد الطعن بشأنه. ز- إذا صدر قرار معدل عن المدير أو من يفوضه وفق أحكام المادة (49) من هذا القانون وأقام المكلف دعوى لدى المحكمة للطعن في هذا القرار يترتب على المحكمة إسقاط أي دعوى أقامها المكلف للطعن في قرار هيئة الاعتراض المتعلق بالفترة الضريبية ذاتها وتقوم محكمة البداية الضريبية بالنظر في الدعوى المقامة للطعن في القرار المعدل بعد أن يقوم المكلف بدفع الفرق بين الرسم المترتب على الدعوى ضد قرار هيئة الاعتراض والرسم المترتب على الدعوى ضد القرار المعدل. ح- تتولى الدائرة تبليغ المكلف خطياً بمقدار الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة عليه وفق قرار المحكمة. ط -1- إذا تم إسقاط الدعوى بسبب الغياب أو لأي سبب آخر، ولم يتم تجديدها يعتبر القرار المطعون فيه قطعياً بعد مرور مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الدائرة للمكلف وفق أحكام هذا القانون إشعارا خطيا بصدور قرار عن المحكمة بإسقاط الدعوى. 2- في كل الأحوال لا يجوز تجديد الدعوى وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة للسبب نفسه لأكثر من مرتين. ي- إذا أوقفت الدعوى بحكم القانون لوفاة المكلف أو إفلاسه أو تصفيته أثناء النظر فيها من قبل محكمة البداية الضريبية أو محكمة الاستئناف الضريبية، فيجب متابعة السير في الدعوى من قبل الورثة أو وكيل التفليسة أو المصفي خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ تبليغهم من قبل الدائرة وفق أحكام هذا القانون برقم الدعوى واسم المحكمة التي تنظرها والإشعار المتضمن نتيجة القرار المطعون فيه وفي حال عدم متابعة السير في القضية على الوجه المذكور يكتسب القرار المطعون فيه الدرجة القطعية. ك- باستثناء الدعاوى المعدة للفصل، تحال جميع الدعاوى التي تكون الدائرة طرفا فيها المنظورة بتاريخ سريان أحكام هذا القانون:- 1- لدى محكمة الجمارك البدائية إلى محكمة البداية الضريبية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت إليها. 2- لدى محكمة الجمارك الاستئنافية إلى محكمة الاستئناف الضريبية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت إليها. ل- تختص محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى المقامة بعد نفاذ أحكام هذا القانون التي تكون الدائرة طرفا فيها والتي كانت تدخل قبل نفاذه ضمن اختصاص محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية على التوالي.
المادة (58) : أ- تتولى النيابة العامة الضريبية تمثيل الدائرة في جميع القضايا التي تكون طرفاً فيها أمام المحكمة وفق الاختصاصات والصلاحيات المحددة لكل من أعضائها. ب- تقام الدعاوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بناءً على طلب المدير أو رئيس النيابة العامة. ج -1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تعتبر خدمة كل من أشغل إحدى وظائف النيابة العامة الضريبية خدمة قضائية لغايات قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين النظاميين شريطة أن لا تقل هذه الخدمة عن ثلاث سنوات متتالية. 2- تعتبر خدمة المدعي العام الذي مارس وظيفة النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالضريبة أمام محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية ومحكمة التمييز من ضمن خدمة المدعي العام الضريبي لغايات البند (1) من هذه الفقرة.
المادة (59) : تطبق محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون, كما تطبق الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (60) : يجوز للمكلف المثول بشخصه أمام المحكمة وتوقيع اللوائح والاستدعاءات المقدمة إليها إذا كان قاضياً عاملاً أو سابقاً أو محامياً مزاولاً أو غير مزاول وغيرهم من الأشخاص المعفيين من التدريب بموجب قانون نقابة المحامين النظاميين.
المادة (61) : تقدم لائحة الدعوى إلى محكمة البداية الضريبية أو بواسطة رئيس محكمة البداية التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصها، وفي هذه الحالة تدفع الرسوم إلى صندوق المحكمة التي قُدمت لائحة الدعوى بواسطة رئيسها، وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها إلى محكمة البداية الضريبية خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها.
المادة (62) : يعتمد عنوان المسجل الوارد في طلب تسجيله أو في آخر إقرار ضريبي مقدم للدائرة لغايات تبليغه وفق أحكام هذا القانون، ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على هذا العنوان ما لم يقم المسجل بتبليغ الدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير وذلك بموجب كتاب خطي مؤشر عليه من الدائرة.
المادة (63) : أ -1- تتولى الدائرة تبليغ المكلف بأي مطالبة أو إشعار أو قرار أو مذكرة أو كتاب صادر عنها وفق أحكام هذا القانون بإرساله بالبريد المسجل أو بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة وذلك على العنوان المعتمد لدى الدائرة وفق أحكام المادة (62) من هذا القانون. 2- إذا تعذر تبليغ المكلف وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة فيجوز إجراء التبليغ بالنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين محليتين، ويعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونيا ومنتجا لجميع أثاره. ب -1- إذا لم يتوفر لدى الدائرة عنوان للمكلف وفق أحكام المادة (62) من هذا القانون فللمدير إجراء التبليغ بالنشر لمرة واحدة على الأقل في صحيفتين يوميتين محليتين. 2- للمدقق أو هيئة الاعتراض بناء على طلب المكلف المستند إلى أسباب مبررة عدم اعتبار النشر الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بمثابة تبليغ، وفي هذه الحالة يسري ميعاد جديد اعتبارا من تاريخ تبليغ المكلف قرار المدقق أو الهيئة بقبول الطلب. ج- في جميع الأحوال يجوز للدائرة تبليغ المكلف بالذات أو بواسطة شخص مفوض عنه. د- يعتبر التبليغ قانونياً بعد مرور عشرة أيام على إرساله في البريد المسجل أو بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة إذا كان المكلف مقيماً داخل المملكة أو بعد مرور ثلاثين يوماً على إرساله في البريد المسجل أو بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة إذا كان مقيما خارجها ويكفي لإثبات التبليغ تقديم الدليل على أن الرسالة المحتوية على المادة المراد تبليغها قد عنونت وأرسلت بالبريد المسجل أو بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة على العنوان الوارد في المادة (62) من هذا القانون. هـ- لا يحتسب اليوم الذي تم فيه التبليغ لغايات احتساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (64) : على كل مصف لأي شركة أو تركة أو وكيل تفليسة أو أي شخص مسؤول عن أي تصفية مشابهة أو تسوية من أي نوع أن يبلغ المدير خطياً ببدء إجراءات التصفية أو بشهر الإفلاس أو أي إجراءات أخرى حسب مقتضى الحال لبيان وتثبيت المبالغ المستحقة للدائرة وفي حال التخلف عن ذلك يعتبر كل من أولئك الأشخاص مسؤولاً مسؤولية مباشرة وشخصية عن دفع تلك المبالغ وفق أحكام هذا القانون على أن لا يعفي هذا الحكم الورثة من دفع تلك المبالغ من أي أموال منقولة أو غير منقولة آلت إليهم من التركة.
المادة (65) : أ- للمدير أو لأي موظف مفوض من قبله خطياً طلب المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون من أي شخص أو جهة كانت ويشترط في ذلك أن لا يلزم موظفو الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات على إفشاء أي تفاصيل يكونون ملزمين بحكم القانون بالمحافظة عليها وكتمانها كما يشترط عدم المساس بسرية العمليات المصرفية ويعتبر كل من يمتنع عن إعطاء هذه المعلومات أنه ارتكب جرما يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون. ب- يعتبر المدير وموظفو الدائرة المفوضون خطياً من قبله أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم وعلى السلطات الرسمية أن تقدم لموظفي الدائرة المساعدة اللازمة لتمكينهم من القيام بأعمالهم وفي الحالات التي تستدعي ذلك ويكون التفويض في كل حالة على حده. ج- للمدير أو من يفوضه خطيا من موظفي الدائرة وله صفة الضابطة العدلية في الحالات التي تستدعي ذلك تولي أعمال الرقابة على أماكن الإدارة والإنتاج والبيع للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة والدخول إلى أي مكان يجري ممارسة عمل فيه وأن يفحص البضائع المخزونة والنقد والآلات والماكنات والدفاتر والسجلات والحسابات والقيود والمستندات الأخرى المتعلقة بذلك العمل كما يجوز له ضبط هذه الدفاتر والسجلات والحسابات والقيود والمستندات والاحتفاظ بها لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ ضبطها إذا اقتنع أن ذلك ضروري لتنفيذ أحكام هذا القانون ويترتب على المسؤولين في المؤسسات والمصالح المعنية تسهيل مهمته، كما يجوز له أخذ عينات من السلع لغايات التحليل والاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص للقيام بأعماله. د- لا يجوز تفتيش بيوت السكن إلا وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ.
المادة (66) : أ- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ أحكام هذا القانون:- 1- أن يعتبر المستندات والسجلات والمعلومات والإقرارات الضريبية وقرارات التدقيق والتقدير ونسخها التي يطلع عليها المتعلقة بنشاط أي شخص أو مفردات ذلك النشاط أنها سرية ومكتومة وأن يتداول بها على هذا الأساس. 2- أن يقدم ويوقع تصريحا للمحافظة على الأسرار حسب الصيغة التي يضعها المدير. 3- أن يقدم إلى المدير عند تعيينه كشفا بأمواله المنقولة وغير المنقولة ومصادر دخله وأموال زوجته وأولاده القاصرين كما يترتب عليه في مطلع كل سنة لاحقة أن يبين أي زيادة طرأت على تلك الأموال. ب- لا يكلف الشخص المضطلع بتنفيذ أي من أحكام هذا القانون بأن يبرز أي مستند أو إقرار ضريبي أو قرار تقدير أو قرار تدقيق أو نسخا عنها في أي محكمة غير المحكمة المختصة أو بأن يفشي أمام أي محكمة أو بأن يبلغها أي أمر أو شيء مما يكون قد اطلع عليه في سياق اضطلاعه بواجباته بمقتضى هذا القانون إلا ما كان ضروريا لتنفيذ أحكامه حسبما يقرره المدير في كل حالة تنشأ بمقتضى هذه الفقرة أو من أجل تعقب أي جرم. ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من وجدت في حيازته أو تحت رقابته أي مستندات أو إقرارات ضريبية أو قرارات تقدير أو قرارات تدقيق أو نسخها تتعلق بنشاط أي شخص أو مفردات هذا النشاط وبلغ أو حاول تبليغ تلك المعلومات أو أي شيء ورد في أي منها في أي وقت لأي شخص غير الشخص الذي يخوله القانون تبليغها إليه أو لأي غاية أخرى خلاف الغايات الواردة في هذا القانون.
المادة (67) : يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية عن إصدار البيانات المالية أو المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري أو تخالف أحكام هذا القانون أو معايير المحاسبة الدولية والقوانين والأنظمة النافذة المفعول سواء كان ذلك ناجماً عن خطأ مقصود أو أي عمل جرمي أو عن إهمال جسيم وفي هذه الحالة يعتبر المحاسب القانوني أنه ارتكب جرماً ويعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون.
المادة (68) : أ- لا يحول تطبيق أحكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر. ب- تعتبر جميع الغرامات الناجمة عن ارتكاب أي جريمة خلافا لأحكام هذا القانون تعويضا مدنيا للدائرة ولا تشملها أحكام قوانين العفو العام.
المادة (69) : أ- للوزير بتنسيب من المدير بناءً على توصية لجنة مشكلة لهذه الغاية منع أي شخص طبيعي من مراجعة الدائرة في أي قضية أو عمل خلاف قضيته الشخصية إذا اقتنع أنه خلال مراجعاته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شأنه تعطيل سير العمل وفق الأصول أو التحايل على هذا القانون، وله أن يقرر عدم قبول الدائرة للحسابات التي يعدها أو يدققها ذلك الشخص إذا كان محاسباً أو محاسبا قانونيا وذلك للمدة التي يراها مناسبة. ب- يحظر على الموظف الذي انتهت خدمته في الدائرة مراجعة الدائرة لمدة سنة في أي معاملة أو قضيه خلاف المعاملة أو القضية الخاصة به إلا بعد الحصول على موافقة خطيه مسبقة من المدير.
المادة (70) : للمدير بناء على تنسيب أي من أعضاء النيابة العامة الضريبية إجراء المصالحة في أي قضية أقامها المكلف لدى المحكمة بموجب هذا القانون وذلك قبل صدور الحكم القطعي فيها وعلى المحكمة تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعياً صادراً عنها.
المادة (71) : يجوز للمدير أو الموظف المفوض من قبله أو المدقق حسب مقتضى الحال وفي أي وقت أن يصحح من تلقاء ذاته أو بناء على طلب المكلف الأخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والإشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون إجراءات التصحيح خاضعة للطعن.
المادة (72) : أ- للوزير أن يفوض خطيا أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير. ب- للمدير أن يفوض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أي موظف في الدائرة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة (73) : ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي وفي حال صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
المادة (74) : أ- تتولى دائرة الجمارك تحصيل الضريبة عن السلع والخدمات المستوردة وتوريدها للخزينة. ب- إذا قامت دائرة الجمارك بضبط أي مخالفة أو جرم خلافاً لأحكام هذا القانون فيتم إحالته إلى الدائرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
المادة (75) : أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تنظيم أصول المحاكمات المتبعة في القضايا الحقوقية المقامة وفق أحكام هذا القانون بما في ذلك الأحكام المتعلقة بدفع الرسوم ومواعيد الطعن وإجراءاته ومحتويات اللائحة ومن له حق رفع الدعوى وجميع الأحكام والإجراءات اللازمة للسير فيها. ب- يصدر الوزير بتنسيب من المدير التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (76) : يلغى قانون الضريبة على الاستهلاك رقم (34) لسنة 1988.
المادة (77) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن