تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الأتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1995) ويقرأ مع القانون رقم (6) لسنة 1994 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على الوجه التالي:- أولا: بإلغاء تعريف كل من الكلمات والعبارات التالية الواردة فيها والاستعانة عن كل منها بالتعريف التالي:- الضريبة: الضريبة العامة على المبيعات وضريبة المبيعات الإضافية المنصوص عليها في هذا القانون. المكلف: كل صانع أو تاجر أو مؤد لخدمة بلغت مبيعاته حد التسجيل المعين وفق أحكام هذا القانون، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم مستورداته. السلعة: كل منتج مصنع سواء أكان محلياً أو مستورداً. الخدمة: كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل ولا يشمل تزويد بضاعة. السلع المعفاة: السلع المنصوص عليها في جدول السلع المعفاة من الضريبة أو المعفاة بموجب أحكام هذا القانون. ثانيا: بإضافة التعريف التالي إلى آخرها. المنتج الصانع: كل شخص يمارس بصورة اعتيادية أية عملية تصنيع سواء كانت بصفة رئيسية أو تبعية.
المادة (3) : تعدل المادة (3) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (1) التالية إليها بعد عبارة "ويستثنى من ذلك" الواردة فيها وإعادة ترقيم الفقرات من (1-3) منها لتصبح من (2-4) على التوالي: 1- عمليات الحصول على المنتوجات الزراعية بطريقة التقشير أو التجفيف أو غيرها من الوسائل الأولية.
المادة (4) : يلغى نص كل من الفقرتين (أ، ب) من المادة (5) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: أ- تخضع للضريبة السلع المصنعة محلياً أو المستوردة باستثناء ما أعفي بنص خاص أو بموجب أحكام هذا القانون أو الواردة في جدول الإعفاءات رقم (1) الملحق بهذا القانون. ب- تخضع للضريبة الخدمات المحلية أو المستوردة المنصوص عليها في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون عدا الخدمات الخاضعة للضريبة الإضافية بموجب القانون رقم (28) لسنة 1969.
المادة (5) : يلغى نص المادة (6) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة: 1. تفرض ضريبة عامة بنسبة 10% من قيمة السلع المحلية والمستوردة وقيمة الخدمات الخاضعة للضريبة. 2. ولغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون فرض الضريبة بنسبة (صفر) على السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج طبقاً للشروط التي تحددها التعليمات التنفيذية. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة ج من هذه المادة:- يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير فرض ضريبة مبيعات إضافية على السلع المستوردة المبينة في الجدول رقم (5/أ) بنسبة تعادل في أثرها الضريبي مقدار التخفيض الذي يتم من أصل النسب النافذة لرسم التعرفة الجمركية في جداول التعرفة الجمركية على هذه السلع عند تطبيق هذا القانون. كما يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أن يفرض ضريبة مبيعات إضافية على السلع المستوردة والمحلية المماثلة المبينة في الجدول رقم (5/ب) بنسبة تعادل في أثرها الضريبي كامل رسم التعرفة الجمركية الذي يتم تخفيضه أو أي جزء منه من أصل النسب النافذة في جداول التعرفة الجمركية على هذه السلع عند تطبيق هذا القانون. ج- يلحق بهذا القانون جداول تعتبر جزءاً من القانون ولا يجوز تعديلها إلا بقانون لاحق وهي كما يلي: 1- جدول بالسلع المعفاة من الضريبة جدول رقم (1). 2- جدول بالسلع الخاضعة للضريبة بنسبة أكثر من النسبة العامة بحد أعلى لا يتجاوز (20%) جدول رقم (2). 3- جدول بالسلع الخاضعة لضريبة نوعية متفاوتة حسب النوع أو الحجم أو الوزن أو الوحدة جدول رقم (3). 4- جدول بالخدمات الخاضعة للضريبة جدول رقم (4). 5- جدول بالسلع الخاضعة لضريبة مبيعات إضافية جدول رقم (5).
المادة (6) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة "والمعفاة منها" الواردة في السطر الثاني من هذه الفقرة.
المادة (7) : يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (14) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: ب- يجوز للشخص من غير المكلفين بالتسجيل أن يتقدم إلى الدائرة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها التعليمات التنفيذية ويعتبر في حالة التسجيل من المسجلين المشمولين بأحكام هذا القانون.
المادة (8) : يلغى نص الفقرة (ب) من المادة ( 15 ) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:- ب- أما بالنسبة للسلع المستوردة فتكون القيمة التي تستوفى عنها الضريبة هي القيمة المتخذة أساساً لتحديد الرسوم الجمركية المعينة في جداول التعرفة الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المفروضة على السلع قبل سحبها من المركز الجمركي، مضافاً إليها تلك الرسوم والضرائب، وإن كانت السلع المستوردة معفاة منها كلياً أو جزئياً بموجب أي اتفاق.
المادة (9) : تعدل الفقرة (ب) من المادة (16) من القانون الأصلي بإضافة النص التالي إلى آخرها خلال ثلاثة أسابيع من انقضاء شهر المحاسبة.
المادة (10) : تعدل الفقرة (2) من المادة (19) من القانون الأصلي بإضافة النص التالي إلى آخرها (بما في ذلك الخدمات وقطع غيار الماكنات الصناعية التي تنتج سلعاً خاضعة للضريبة بحد لا يتجاوز 3% سنوياً من قيمة هذه الماكنات).
المادة (11) : تعدل المادة (20) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (للمسجل) الواردة في مطلعها.
المادة (12) : يلغى نص كل من الفقرتين (أ، ب) من المادة (22) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي: أ- يعفى من الضريبة وبشرط المعاملة بالمثل وفقاً لتوصيات وزير الخارجية، ما يستورد أو يشترى من الإنتاج المحلي، للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي، وكذلك كل ما يستورد أو ما يشترى من الإنتاج المحلي للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي غير الأردنيين العاملين غير الفخريين المعتمدين لدى المملكة. ب- يعفى من الضريبة ما يستورد أو يشترى من الإنتاج المحلي للمنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية العاملة في المملكة وموظفيها غير الأردنيين الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية.
المادة (13) : يعدل نص المادة (26) من القانون الأصلي وذلك بإضافة العبارة التالية إليها بعد عبارة "التعليمات التنفيذية الواردة فيها":- وفي حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستوفى غرامة بواقع 2% من قيمة الضريبة المستحقة على السلع الخاضعة لضريبة نوعية عن كل شهر أو أي جزء منه بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (32، 35) من القانون الأصلي ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها.
المادة (14) : يلغى نص المادة (39) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: أ- تطبق محكمتا الجمارك البدائية والاستئنافية أصول المحاكمات المنصوص عليها في قانون الجمارك وفي قانوني أصول المحاكمات الجزائية والمدنية وذلك بالقدر والحدود التي لا تتعارض مع الأحكام الواردة في هذا القانون. ب- تسري أحكام هذا القانون على البضائع الواردة بطريق التهريب أو ما في حكمه أو المرتكب بشأنها أحدى المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك والتي ينتج عنها ضياع في الضريبة ويطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (15) : تعدل الجداول الملحقة بالقانون الأصلي على الوجه التالي: أولاً: الجداول رقم (1) الملحق بالقانون الأصلي بالسلع المعفاة من الضريبة. أ- إلغاء الفقرة (47) منه والاستعاضة عنها بالنص التالي:- بولدوزرات وجرافات تسوية الطرق (انجلدوزرات) وآلات تسوية وكشط (سكريبر) مجارف آلية وآلات استخراج ومحملات ومحملات بمجارف وآلات دك ومحادل ذاتية الحركة، آلات وأجهزة متحركة أخر، للتسوية والتمهيد والكشط والحفر والتكتيل والتنقيب واستخراج الأتربة، للتربة أو المعادن أو الخامات، آلات إرساء أو نزع الأوتاد، جارفات الثلج (أصناف البندين 84 / 29 / 84 / 30) من جداول التعرفة الجمركية. ب- تعدل الفقرة (54) من الجدول بشطب عبارة البطاطا المقلية. ج- إضافة السلع التالية إلى الجدول. 56-مدخلات إنتاج صناعة الأدوية. 57- الكواشف المخبرية. 58- النقود الورقية والمعدنية. 59- مدخلات إنتاج صناعة الأسمدة والمبيدات الحشرية. 60- مدخلات إنتاج صناعة الأعلاف. 61- الآلات والمعدات الصناعية المعفاة بموجب جداول التعرفة الجمركية. 62- المطاط المستورد لغايات تصنيع وتلبيس الإطارات من قبل المصانع المسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون. 63- المولاس (العسل الأسود) لصناعة الخميرة. 64- الخميرة ومحسنات الخبز المنتجة محلياً. 65- الجير الحي، والجير المطفأ، الطوب الرملي الجيري المنتجة محلياً. 66- مدافئ البواري وتوابعها المنتجة محلياً. 67- بقول قرنية يابسة التي جرى عليها أي عملية من عمليات التصنيع وتشمل: "بازيلاء، حمص، لوبيا، فاصوليا، عدس، فول "المنتجة محلياً. 68- أطباق البيض المنتجة محلياً. 69- السخانات الشمسية المنتجة محلياً. 70- المواد العازلة للبناء الموفرة للطاقة المنتجة محلياً. 71- الأقمشة المصنرة المنتجة محلياً. 72- منتوجات المطاحن المحلية من البهارات والتوابل والزعتر وغيرها من الأعشاب. 73- فاردات الإسفلت من كافة الأنواع. 74- سيارات مزودة بمعدات، ومعدات تسخين لنشر القطران على الطرق. 75- الحلويات الشرقية عدا الجاتوهات، وتشمل (كنافة، مبرومة، بقلاوة، وربات، برمة وما يماثلها). 76- الحصر البلاستيكية. 77- الملش الزراعي ولوازم شبكات الري من البلاستيك المصنعة محلياً. 78- مدخلات إنتاج صناعة الألبان بما في ذلك العبوات البلاستيكية. ثانياً:- الجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأصلي الخاص بالسلع الخاضعة للضريبة بنسبة (20%) تعدل الفقرة 26 منه بإضافة عبارة المصنعة إلى أخرها بحيث تصبح على النحو التالي: 26- الكافيار وإبداله والجمبري والقريدس المصنعة. ثالثا:- الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأصلي الخاص بالسلع الخاضعة لضريبة نوعية تعدل الفقرة (17) منه وكما يلي: أ- إلغاء البند (9) من الفقرة (أ) السجاير المطروحة للأسواق المحلية والاستعاضة عنه بما يلي:- 9- غيرها:- أ- الأصناف المحلية التي تنتج لاحقاً المماثلة في سعر البيع للأصناف الواردة بالفقرات من 1-8 تستوفى عنها نفس الضريبة المقررة لهذه الأصناف. ب- غيرها العلبة الواحدة 385 فلس. ب- إلغاء البند (9) من الفقرة (ب) السجاير المسلمة للقوات المسلحة والاستعاضة عنه بما يلي: 9- غيرها: أ- الأصناف المحلية التي تنتج لاحقاً المماثلة في سعر البيع للأصناف الواردة بالفقرات من 1-8 تستوفي عنها نفس الضريبة المقررة لهذه الأصناف. ب- غيرها العلبة الواحدة 342 فلس. ج شطب البند (ج) من القانون الأصلي ويعاد ترقيم الفقرة (د) لتصبح (ج) على النحو التالي:- ج- السجاير المستوردة العلبة الواحدة كل 20 سيجارة 385 فلس. رابعاً:- يلغى الجدول رقم (4) الملحق بالقانون الأصلي ويستعاض عنه بالجدول التالي:- جدول رقم (4) ملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 بالخدمات الخاضعة للضريبة على المبيعات. 1- خدمات الفنادق والمطاعم. 2- خدمات تقديم الأطعمة والمشروبات. 3- خدمات المكاتب العقارية. 3- خدمات تأجير السيارات السياحية. 5- خدمات الحاسبة الإلكترونية وما يتصل بها: أ- خدمات استشارية تتعلق بتركيب معدات الحاسبة الإلكترونية. ب- خدمات تنفيذ البرامج. ج- خدمات تجهيز البيانات. د- خدمات قواعد البيانات. هـ- خدمات إصلاح وصيانة أدوات ومعدات المكاتب بما في ذلك الحاسوب. 6- خدمات النقل السياحي. 7- خدمات البريد السريع. 8- الخدمات المحاسبية ومراجعة الحسابات ومسك الدفاتر باستثناء الإقرارات الضريبية. 9- خدمات الاستشارات الفنية والإدارية والاقتصادية. 10- الخدمات الهندسية والمعمارية والديكور والخدمات التقنية الأخرى. 11- الخدمات التجارية غير المصنفة في مواضع أخرى. أ- خدمات الدعاية والإعلان. ب- خدمات مكاتب استخدام الأيدي العاملة. ج- خدمات الأمن والحماية والحراسة. د- خدمات التنظيف والغسيل والصباغة وتنظيف المباني. هـ- خدمات التصوير بجميع أنواعه عدا التصوير الطبي بما في ذلك الأشعة. و- خدمات التغليف. 12- خدمات مواقف السيارات بالأجرة. 13- الخدمات الترفيهية، السينمائية وتأجير أجهزة وأشرطة الفيديو، والمسارح والمجموعات الغنائية، والسيرك والملاهي، قاعات الرقص وخدمات الألعاب السياحية. 14- خدمات صالونات التجميل. 15- خدمات صالات الحفلات والأعراس. 16- الخدمات القانونية. 17- خدمات تأجير المعارض. خامساً:- إضافة جدول رقم (5) الخاص بالسلع الخاضعة لضريبة مبيعات إضافية وكما يلي:- جدول رقم (5) ملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة1994 بالسلع الخاضعة لضريبة مبيعات إضافية:- أ- جدول بالسلع المستوردة الخاضعة لضريبة المبيعات الإضافية: 1- المياه الطبيعية والمعدنية والغازية بما في ذلك مياه الصودا 2- المشروبات الغازية 3- البيرة بما في ذلك البيرة بدون كحول 4- النبيذ 5- الخمور 6- التبغ ومصنوعاته ب- جدول بالسلع المحلية والمستوردة الخاضعة لضريبة مبيعات إضافية:- 1- سيارات سياحية وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (عدا الداخلة منها في البند (87/ 02) من جداول التعرفة الجمركية بما في ذلك سيارات الستايشن (بويك) وسيارات السباق. 2- الأجهزة الحرارية الكهربائية 3- أجهزة الهاتف والمسجلات والفيديوات وأن كانت مدمجة مع أو مدمج معها أجهزة أخرى. 4- أجهزة التصوير الفوتوغرافي 5- كاميرات الفيديو (أجهزة تسجيل الصورة والصوت، أو الصورة).
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن