تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2000) ويقرأ مع القانون رقم (6) لسنة 1994 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ، وينشر في الجريدة الرسمية على ان يعمل به اعتباراً من 1/1/ 2001.
المادة (2) : تلغى المواد (2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(7) من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بما يلي:- المادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:- وزير المالية. الدائرة:- دائرة الضريبة العامة على المبيعات. المدير:- مدير عام الدائرة. الضريبة العامة:- ضريبة المبيعات المفروضة على استيراد أو بيع اي سلعة او خدمة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون. الضريبة الخاصة:- ضريبة المبيعات المفروضة بنسب خاصة أو بمقادير محددة على استيراد أنواع معينة من السلع أو بيعها وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون. الضريبة:- الضريبة العامة أو الضريبة الخاصة حسب مقتضى الحال. الشخص:- الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري. الشخص غير المقيم:- الشخص الطبيعي الأردني أو الأجنبي الذي أقام خارج المملكة مدة تزيد على مائة وثمانين يوما خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ مغادرته المملكة. المسَجل:- الشخص الذي تم تسجيله لدى الدائرة وفق أحكام هذا القانون سواء كان تسجيله إلزاميا أو اختياريا. المكلف:- أي شخص يستورد او يبيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو كلتيهما معا وفق أحكام هذا القانون وتم تسجيله أو كان ملزما بالتسجيل لدى الدائرة. السلعة:- كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية. الخدمة:- كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة إلى الغير ولا يشمل هذا العمل تزويد سلعة. السلع المعفاة:- السلع والخدمات المدرجة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون أو المعفاة بموجب أحكامه. المادة (3) تعتبر الجداول التالية الملحقة بهذا القانون جزءأ لا يتجزأ منه:- أ- الجدول رقم (1) الخاص بالسلع الخاضعة للضريبة الخاصة. ب- الجدول رقم (2) الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة أو بمقدار (صفر). ج- الجدول رقم (3) الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة. د- الجدول رقم (4) الخاص بالسلع والخدمات التي تكون الضريبة العامة والخاصة المستحقة عليها غير قابلة للخصم أو الرد. المادة (4) أ- يعد بيعا لغايات هذا القانون انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة أو توريدها من البائع إلى المشتري لقاء بدل، ويعد بيعا بحكم القانون استعمال السلعة من قبل المكلف لأغراضه الخاصة أو تمكين الغير من ذلك مقابل بدل أو بدون بدل أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية. ب- يخضع للضريبة العامة ما يلي:- 1- بيع أي سلعة أو خدمة أو كلتيهما معا إلا إذا كان هذا البيع غير خاضع للضريبة أو معفي منها بموجب أحكام هذا القانون. 2- استيراد أي سلعة أو خدمة من خارج المملكة أو المناطق والمدن والأسواق الحرة، إلا إذا كان الاستيراد غير خاضع للضريبة أو معفى منها بموجب أحكام هذا القانون. ج- دون الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تخضع السلع المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون للضريبة الخاصة ولمرة واحدة في أي من الحالتين التاليتين:- 1- استيراد أي من تلك السلع من خارج المملكة أو من المناطق والمدن والأسواق الحرة. 2- وضع السلعة المنتجة محليا للتداول لأول مرة أو عند البيع الأول أو اللاحق لهذه السلعة وفق تعليمات يضعها المدير لهذه الغاية. المادة (5) أ- تنفيذا لأحكام هذا القانون، تعتمد جداول التعرفة وشروحاتها النافذة وفق قانون الجمارك لأغراض تحديد مسميات السلع وللوزير إصدار تعليمات تنفيذية لتحديد مسمى الخدمات إذا دعت الحاجة لذلك. ب- للمدير اعتبار المكلف بائعا لسلعة أو خدمة إذا قام ببيعهما معا وفي آن واحد حسب مقتضى الحال وللمكلف فصل حساباته الخاصة ببيع السلعة عن حساباته الخاصة ببيع الخدمة. ج- لغايات هذا القانون تعتبر أي جهة تقوم ببيع أو استيراد سلع أو خدمات على أنها شخص بغض النظر عن صفتها. المادة (6) أ- تفرض بمقتضى هذا القانون ضريبة عامة على استيراد أي سلعة أو خدمة أو بيع أي منهما بنسبة (13%) من قيمة هذه السلعة أو بدل هذه الخدمة. ب- مع مرعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون تخضع السلع المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون لضريبة خاصة يحدد مقدارها ونسبتها وفئتها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. المادة(7) أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، تحتسب الضريبة العامة والضريبة الخاصة حسب مقتضى الحال بنسبة أو بمقدار (صفر) عند بيع أو استيراد أي من السلع والخدمات التالية:- 1- السلع الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون. 2- السلع والخدمات التي يتم بيعها إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة أو تصديرها إلى خارج المملكة. 3- السلع والخدمات المباعة إلى الجهات المعفاة بمقتضى المادة (21) من هذا القانون ووفقا لأحكامها. ب- تعفى من الضريبة العامة السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون. ج - مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة يخضع بيع أي سلعة أو خدمة واردة في أي من الجدولين رقم (2) و(3) الملحقين بهذا القانون للضريبة العامة إذا كان بيعها مصحوبا أو مرتبطا بسلعة أو خدمة أخرى خاضعة لهذه الضريبة. د - إذا بيعت أي من الخدمات المالية المعفاة الواردة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون وكان هذا البيع مرتبطا أو منطويا على بيع سلعة خاضعة للضريبة فإن بيع هذه السلعة يبقى خاضعاً للضريبة على أساس قيمتها قبل ارتباطها بالخدمة المعفاة.
المادة (3) : تعدل المادة (8) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (المكلفون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (المسجل).
المادة (4) : يلغى نص كل من المادتين (9) و(10) من القانون الأصلي ويستعاض عنهما بما يلي:- المادة (9) أ- تستحق الضريبة العامة والخاصة على بيع السلعة عند وقوع أي من الحالات التالية أيها أسبق:- 1- تسليم السلعة، وللمدير اعتماد تاريخ الفاتورة الضريبية لغايات استحقاق الضريبة إذا كانت هذه الفاتورة تصدر بشكل دوري أو في نهاية مدة معينة بعد تاريخ التسليم. 2- إصدار فاتورة ضريبية. 3- تسلم قيمة السلعة كليا أو جزئيا أو تسلم دفعه منها بالأجل أو بغير ذلك من طرق تسلم القيمة وفقا لشروط الدفع المتفق عليها. ب- تستحق الضريبة العامة على بيع الخدمة عند وقوع أي من الحالتين التاليتين أيهما أسبق:- 1- إصدار فاتورة ضريبية. 2- تسلم بدل الخدمة كليا أو جزئيا. ج- تستحق الضريبة في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على أساس قيمة الفاتورة الضريبية أو ما تم دفعه من قيمة السلعة أو بدل الخدمة أيهما أعلى. د- 1- تستحق الضريبة العامة والخاصة على السلعة المستوردة في مرحلة التخليص عليها حسب نسبة الضريبة أو فئتها في تاريخ تسجيل البيان الجمركي. 2- يتم تحصيل الضريبة العامة والخاصة عن السلع المستوردة قبل الإفراج عنها وفقا لاحكام قانون الجمارك ما لم يرد نص في هذا القانون يقضي بغير ذلك. هـ- 1- تستحق الضريبة العامة على الخدمة المستوردة عند دفع بدل هذه الخدمة كليا أو جزئيا، ويلتزم متلقيها أو المستفيد منها بدفع الضريبة المستحقة عليها إلى الدائرة. 2- لغايات هذه الفقرة تشمل عبارة (الخدمة المستوردة) الخدمة المؤداة داخل المملكة من أشخاص غير مقيمين أو من شركات أو مؤسسات أجنبية ليس لها فروع عاملة داخل المملكة. و- تستحق الضريبة العامة والخاصة على بيع السلعة أو الخدمة داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عند الاستفادة من تلك السلعة أو الخدمة لأغراض شخصية أو لأغراض غير متعلقة بمزاولة العمل المرخص به داخل تلك المناطق والمدن والأسواق الحرة. ز- باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذه المادة للوزير ولأسباب مبررة أن يصدر تعليمات تنفيذية لتحديد واقعة تحقق الضريبة على بيع السلعة أو الخدمة بما في ذلك حالة بيع السلعة أو الخدمة لقاء بدل يتم تحديده بشكل دوري أو من وقت لآخر أو في نهاية مدة معينة أو بعد أن يتم استعمال تلك السلعة. المادة (10) لا يخضع للضريبة ما يلي:- أ- بيع السلعة أو الخدمة إذا تم بعد الاستفادة منها لأغراض شخصية أو لأغراض غير متعلقة بمزاولة العمل الخاضع للضريبة المرخص به للمكلف وفق أحكام هذا القانون ولم يسبق للمكلف أن خصم أو رد الضريبة المستوفاة على هذه السلعة أو الخدمة. ب- بيع الأموال غير المنقولة. ج- بيع الحصص والأسهم في الشركات وصناديق الاستثمار والأوراق المالية على اختلاف أنواعها. د- ما يتقاضاه الموظفون والمستخدمون والعاملون مقابل خدمتهم أو مقابل ما هو مرتبط بخدمتهم لدى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية وغيرها من أشخاص القطاع العام وكل ما يتقاضاه المستخدمون والعاملون مقابل عملهم أو مقابل ما هو مرتبط بعملهم لدى أصحاب العمل بما في ذلك المكافآت وأي مبالغ أخرى يتم دفعها إلى أعضاء مجالس إدارة الأشخاص الاعتباريين. هـ- السلع والخدمات التي يتم استيرادها لحساب المشاريع القائمة في المناطق والمدن والأسواق الحرة من خارج المملكة وفي حدود ما يقتضيه تنفيذ غاياتها وفقا للتشريعات الخاصة بها على أن يقتصر عدم خضوعها للضريبة على أعمالها التي تمارسها داخل هذه المناطق والمدن والأسواق الحرة. و- السلع والخدمات التي يتم تصديرها من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج المملكة.
المادة (5) : تعدل المادة (13) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا:- بإلغاء نص كل من الفقرتين (أ) و(ب) منها والاستعاضة عنهما بما يلي:- أ- يلتزم الشخص الذي يقوم ببيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بالتسجيل لدى الدائرة على الأنموذج المعد لهذه الغاية وذلك عند حلول أي من التواريخ التالية أيها أسبق:- 1- تاريخ البدء بمزاولة عمل جديد يتعلق ببيع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة إذا تبين أن مبيعاته خلال الإثنى عشر شهراً التالية لمزاولة هذا العمل قد تتجاوز حد التسجيل المعين بمقتضى أحكام المادة (14) من هذا القانون. 2- نهاية فترة اثنى عشر شهراً متتالية تبلغ فيه قيمة مبيعات الشخص من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل المعين بموجب أحكام المادة (14) من هذا القانون. 3- نهاية فترة أحد عشر شهراً متتالية يتبين فيها للشخص أن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة قد تبلغ حد التسجيل المعين بموجب أحكام المادة (14) من هذا القانون خلال الفترة المذكورة وأول شهر لاحق لها. ب- يلتزم الشخص الذي يقوم باستيراد سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بالتسجيل لدى الدائرة على الأنموذج المعد لهذه الغاية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول استيراد له مهما بلغ حجم مستورداته إلا إذا كان الاستيراد للاستعمال الشخصي. ج - إذا تخلف المكلف عن التسجيل لدى الدائرة في الموعد المحدد للتسجيل بموجب هذا القانون، فللمدير الموافقة على تسجيله اعتبارا من تاريخ التزامه بالتسجيل وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. ثانيا:- بإعادة ترقيم الفقرات (ج) و(د) و(هـ) منها لتصبح (د) و(هـ) و(و) على التوالي.
المادة (6) : تعدل المادة (14) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا:- بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- أ- يعين حد التسجيل بنظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون. ثانيا:- بإلغاء نص كل من الفقرتين (ب) و(ج) منها والاستعاضة عنهما بما يلي:- ب- يجوز للشخص الذي لم تبلغ قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل أن يقدم طلباً إلى الدائرة لتسجيله، وتسرى عليه في هذه الحالة الأحكام الخاصة بالمسجل الواردة في هذا القانون. ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا اشترك أكثر من شخص في بيع سلعة أو خدمة وكان أي منهم غير مسجل، وكانت مبيعاتهم من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة متعلقة بمهنة أو حرفة أو اختصاص واحد ويمارسون أعمالهم معاً أو في موقع واحد، يعتبرون لمقاصد حد التسجيل شخصا واحدا عند احتساب قيمة مبيعاتهم الخاضعة للضريبة. ثالثا:- بإضافة الفقرات (د) و(هـ) و(و) التالية إليها:- د- يلغى بقرار من المدير تسجيل أي مكلف في أي من الحالات التالية:- 1- إذا ثبت أن المكلف لم يعد يمارس بيع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفق أحكام هذا القانون. 2- إذا تقدم المكلف بطلب لإلغاء تسجيله لأنه أصبح غير ملزم بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون، ويسري مفعول إلغاء التسجيل في نهاية الفترة الضريبية التي قدم خلالها هذا الطلب. هـ - 1- تستحق الضريبة على جميع السلع الخاضعة لها والتي تكون في حوزة الشخص عند إلغاء تسجيله وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة، وتحتسب الضريبة على أساس سعر السلعة السائد في السوق أو سعر الكلفة بتاريخ إلغاء التسجيل أيهما أقل. 2- يلتزم الشخص الذي تم إلغاء تسجيله وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة بتقديم إقرار ضريبي نهائي ودفع الضريبة وأي مبالغ أخرى مستحقة عليه للدائرة في الموعد المحدد له. و- إذا كانت الضريبة المفروضة على جميع مبيعات المكلف من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة (صفر)، يجوز للمدير بناء على طلب المكلف أن يقرر إعفاءه من التسجيل. وإذا طرأ أي تغيير بحيث أصبح أي جزء من مبيعات ذلك المكلف خاضعا للضريبة بنسبة أخرى، يلتزم المكلف المذكور بتقديم طلب لإعادة تسجيله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع ذلك التغيير.
المادة (7) : يلغى نص كل من المادتين (15) و(16) من القانون الأصلي، ويستعاض عنهما بما يلي:- المادة (15) أ- 1- يلتزم المسجل عند تقديم الإقرار الضريبي بالتصريح بالقيمة الحقيقية لبيع السلعة أو الخدمة ليتم احتساب مقدار الضريبة على أساسها. 2- يعتبر الثمن الذي يلتزم المشتري بدفعه للبائع مقابل السلعة أو الخدمة هو القيمة الحقيقية لبيع أي منهما. 3- للمدير أن يتحقق من القيمة الحقيقية لبيع السلعة أو الخدمة بالطلب من المكلف تزويده بجميع الوثائق والسجلات المتعلقة بعملية البيع. ب- تضاف قيمة الضريبة الخاصة المستحقة على بيع السلعة إلى قيمتها الحقيقية لغايات احتساب الضريبة العامة عليها. ج- يحدد مقدار الضريبة العامة على السلع المستوردة باعتماد القيمة المتخذة أساسا لتحديد الرسوم الجمركية وفقا لجداول التعرفة المطبقة مضافا إليها أي رسوم وضرائب مستحقة قبل التخليص عليها بما في ذلك الضريبة الخاصة المستحقة عليها وفقا أحكام هذا القانون. د- إذا كان بدل بيع السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة محددأ بعملة أجنبية، فيتم تحويلها إلى الدينار الأردني على أساس سعر الصرف بتاريخ تحقق واقعة البيع. هـ - تطبق أحكام هذه المادة على السلع أو الخدمات التي ارتكبت بشأنها أي مخالفة لأحكام هذا القانون بما في ذلك التهرب من دفع الضريبة عليها. المادة (16) أ- 1- على المسجل الملزم بدفع الضريبة العامة أن يقدم للدائرة كل شهرين إقرارا بمبيعاته من السلع والخدمات تحدد فيه قيمتها ومقدار الضريبة العامة المستحقة عليها، وتعتبر مدة الشهرين فترة ضريبية واحدة. 2- على المسجل الملزم بدفع الضريبة الخاصة أن يقدم للدائرة إقرارا شهريا بقيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة الخاصة ومقدار الضريبة المستحقة عليها، وتعتبر مدة الشهر فترة ضريبية واحدة. 3- يحدد المدير للمسجل بداية الفترة الضريبية ونهايتها. 4- على الرغم مما ورد في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة، يجوز للمدير وفي حالات خاصة تمديد الفترة الضريبية للمسجل على ألا تتجاوز بأي حال ستة أشهر. ب- 1- يلتزم المسجل بتقديم الإقرار على الأنموذج المعتمد من الدائرة عن كل فترة ضريبية حتى وإن لم يحقق أي مبيعات خلالها سواء كان الإقرار خطيا أو باستخدام أسلوب معالجة المعلومات أو البيانات. 2- يلتزم المسجل بدفع الضريبة المستحقة عليه خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية، وللمدير منح المسجل مدة إضافية لهذه الغاية لا تزيد على شهر واحد. ج- 1- يجوز للمسجل إذا تبين له وجود خطأ في إقراره تعديله خلال شهرين من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه، ولا يعتبر في هذه الحالة بأنه قد ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون. 2- يفقد المسجل حقه في إجراء هذا التعديل إذا كانت الدائرة قد سبقته في اكتشاف هذا الخطأ، ويلتزم في جميع الأحوال بدفع فرق الضريبة وغرامة التأخير المنصوص عليها في هذا القانون عن كل أسبوع أو جزء منه بسبب هذا الخطأ. 3- يخضع الإقرار المعدل لنفس الأحكام والإجراءات التي يخضع لها الإقرار الأصلي، على أن لا يحق للمسجل تعديل الإقرار المعدل بموجب أحكام هذا النظام. د- 1- إذا لم يقدم المسجل الإقرار عن أي فترة ضريبية وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يصدر المدير قراراً بتقدير مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة خلال تلك الفترة ومقدار الضريبة المستحقة عليها وذلك دون إخلال بأحكام هذا القانون. 2- لا يجوز للمسجل أن يعترض على قرار التقدير الصادر عن المدير إلا إذا قدم الإقرار المطلوب منه خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تبلغه ذلك القرار وقام بدفع كامل الضريبة المصرح عنها وغرامة التأخير المستحقة عليه، ويعتبر قرار التقدير في هذه الحالة بحكم الملغى. 3- إذا لم يقدم المسجل الإقرار وفق أحكام البند (2) من هذه الفقرة، على الرغم من تبلغه قرار التقدير وفق أحكام هذا القانون يصبح قرار التقدير نهائيا وقطعيا. هـ - 1- إذا تبين للمدير بأن شخصا يقوم ببيع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ولم يقم بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون وأن القيمة المقدرة لمبيعاته قد تتجاوز حد التسجيل، فللمدير أن يصدر قرارا بتقدير قيمة مبيعاته الخاضعة للضريبة ومقدار الضريبة المستحقة عليها. 2- يجوز للشخص الذي صدر بحقه قرار التقدير بموجب أحكام البند (1) من هذه الفقرة أن يعترض عليه لدى المدير خلال ستين يوما من تاريخ تبلغه ذلك القرار. 3- إذا رفض المدير الاعتراض أو لم يبت فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، فللمعترض اللجوء إلى المحكمة خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم اعتراضه. 4- يعتبر قرار التقدير نهائيا وقطعيا إذا لم يقدم الاعتراض إلى المدير أو لم يقدم الطعن إلى المحكمة خلال المدة المحددة في البند (2) من هذه الفقرة. و- 1- للمدير خلال سنة واحدة من تاريخ إصداره قرار التقدير وفق أحكام الفقرتين (د) و(هـ) من هذه المادة أن يصدر قرارا لاحقا بتقدير مقدار الزيادة المستحقة على المسجل وله الاعتراض على هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ تبلغه. 2- إذا رفض المدير الاعتراض أو لم يبت فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، يحق للمعترض اللجوء إلى المحكمة خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض. 3- يصبح قرار المدير نهائيا وقطعيا إذا لم يقدم الاعتراض إلى المدير أو لم يقدم الطعن إلى المحكمة خلال المدة المحددة في هذه الفقرة.
المادة (8) : يلغى نص كل من الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (17) من القانون الأصلي، ويستعاض عنهما بما يلي:- ب- 1- للمسجل أن يعترض لدى المدير على قرار التعديل المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ستين يوما من تاريخ تبلغه ذلك القرار. 2- على المدير أن يبت في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، فإذا تم رفضه أو لم يتخذ أي قرار بشأنه، فيحق للمعترض اللجوء إلى المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ تقديم اعتراضه. ج- إذا لم يعترض المسجل على قرار التعديل أو لم يلجأ إلى المحكمة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيعتبر قرار التعديل الصادر عن المدير نهائياً وقطعياً.
المادة (9) : تعدل المادة (18) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا:- بإلغاء نص البند (1) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 1- بأن يحرر فاتورة ضريبية عن بيع السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة على أن يتم تحديد محتويات هذه الفاتورة بموجب تعليمات تنفيذية صادرة لهذه الغاية. ثانيا:- بإضافة عبارة (والمكلف) بعد كلمة (المسجل) الواردة في الفقرة (ب) منها. ثالثا:- بإضافة الفقرتين (د) التالية إلى آخرها:- د- إذا قام شخص غير مسجل ببيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة، فللمدير إلزامه بإصدار فواتير ومسك سجلات وحسابات منتظمة لتسجيل عمليات البيع التي يقوم بها والاحتفاظ بتلك الفواتير والسجلات مدة الخمس سنوات التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية التي صدرت أو نظمت فيها.
المادة (10) : تلغى المواد (19) و(20) و(21) و(22) من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بما يلي:- المادة (19) للمسجل عند احتساب رصيد الضريبة المستحق عليه وقبل دفعه إلى الدائرة أن يخصم من مقدار الضريبة المستحقة على مبيعاته ما يلي:- أ- ما سبق له احتسـابه أو دفعه من ضريبة عامة أو ضريبة خاصة على المرتجع من مبيعاته. ب- ما سبق له احتسابه أو دفعه من ضريبة عامة على مبيعاته المؤجلة الدفع التي أصبحت في عداد الديون المعدومة. ج- ما سبق له تحمله من ضريبة عامه على مشترياته أو مستورداته من السلع والخدمات خلال فترة تسجيله باستثناء المدرج منها في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون. د- ما سبق له تحمله قبل التسجيل من ضريبة عامة على السلع التي تكون في حوزته عند التسجيل. هـ- ما سبق له تحمله من ضريبة خاصة على السلع التي تدخل في إنتاج سلع أخرى خاضعة للضريبة الخاصة. المادة (20) يتم رد الضريبة وفقا للتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وفي موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب الرد في أي من الحالات التالية:- أ- الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع أو الخدمات المصدرة أو التي استعملت في إنتاج سلع أخرى تم تصديرها. ب- الضريبة التي تم تحصيلها بطريق الخطأ. ج- رصيد الضريبة العامة على المدخلات القابلة للخصم بموجب أحكام المادة (19) من هذا القانون التي مضى على دفعها مدة تجاوزت ستة أشهر ولم يتم خصمها من الضريبة العامة التي استحقت للدائرة خلال تلك المدة. د- الضريبة التي تم دفعها على السلع التي تكون بحوزة الأشخاص غير المقيمين عند مغادرتهم المملكة شريطة ألا يقل مقدار الضريبة التي سيتم ردها عن خمسين دينارا وبحد أعلى خمسمائة دينار. هـ- الضريبة الخاصة التي سبق دفعها على السلع المباعة إلى أي من الجهات المعفاة بموجب أحكام المادة (21) من هذا القانون وذلك بعد التحقق من استلام الدائرة لهذه الضريبة. المادة (21) أ- يعفى من الضريبة:- 1- مشتريات ومستوردات جلالة الملك من السلع والخدمات. 2- السلع والخدمات التي تستوردها أو تشتريها محلياً السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية لاستعمالها الخاص وفقاً لتوصيات وزير الخارجية وشريطة المعاملة بالمثل. 3- السلع والخدمات التي يستوردها أو يشتريها محلياً أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة شريطة أن يكونوا من غير أردنيين وغير فخريين وفقا لتوصيات وزير الخارجية وشريطة المعاملة بالمثل. 4- السلع والخدمات التي تستوردها أو تشتريها محليا المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المملكة وموظفوها غير الأردنيين الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية. ب- يتم تحديد وتنظيم حجم السلع والخدمات المعفاة المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية. المادة (22) أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعفى من دفع الضريبة ما يلي:- 1- الأسلحة والذخائر ووسائط النقل وقطعها وإطاراتها التي تستوردها أو تشتريها محليا القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني والضابطة الجمركية وضابطة ضريبة المبيعات. 2- السلع أو الخدمات التي يقرر مجلس الوزراء الموافقة على استيرادها أو شرائها معفاة من دفع الضريبة لحساب أي من الجهات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة. 3- السلع أو الخدمات التي تستورد أو يتم شراؤها محليا لإقامة أي مشروع أو توسعته والذي يتمتع بالإعفاءات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار. 4- السلع والخدمات التي تستورد أو يتم شراؤها محليا لحساب المساجد والكنائس ومراكز الأيتام والمسنين والأندية الرياضية والثقافية وذوي الاحتياجات الخاصة لاستعمالاتها الخاص. ب- يترتب على أي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دفع الضريبة المستحقة عليها وفق أحكام هذا القانون على أن يتم ردها إلى هذه الجهات خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها طلب بذلك. ج- تعفى من الضريبة أي سلعة أو خدمة كما يعفى منها أي شخص عند موافقة مجلس الوزراء على هذا الإعفاء كليا أو جزئيا في حالات محددة ولأسباب مبررة بناء على تنسيب من الوزير.
المادة (11) : يلغى نص الفقرة (هـ) من المادة (23) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- هـ- السلع والخدمات التي دفعت الضريبة عليها وصدرت للخارج ولم ترد الضريبة عليها ثم أعيد استيرادها بذاتها خلال المدة المحددة في قانون الجمارك, بشرط أن تتحقق دائرة الجمارك في ذلك.
المادة (12) : تلغى المواد (25) و(26) و(27) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي:- المادة (25) أ- 1- يلتزم الشخص الذي تصرف في أي من السلع المعفاة من دفع الضريبة أو استعملها خلال الخمس سنوات التالية للإعفاء في غير الغاية التي أعفيت من أجلها بتسديد الضريبة المستحقة عليها وفقا لقيمة السلعة وفئة الضريبة بتاريخ التصرف أو الاستعمال. 2- إذا لم تسدد الضريبة وفقا للبند (1) من هذه الفقرة، فتستوفى الضريبة وأي مبالغ مستحقة عليها على أساس تاريخ التصرف أو الاستعمال أو تاريخ اكتشاف الفعل أو تاريخ التسوية الصلحية وفقا للضريبة الأعلى في أي من هذه الحالات. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تحتسب الضريبة على السيارات المعفاة إذا تم التصرف بها وفقا للقيمة المحددة من قبل دائرة الجمارك. المادة (26) أ- على المسجل دفع رصيد الضريبة دوريا للدائرة وفق إقراره أو الإقرار المعدل وذلك في الموعد المحدد بموجب أحكام هذا القانون. ب- على مستورد السلعة دفع الضريبة المستحقة عليها عند الإفراج عن السلعة من دائرة الجمارك وفقا للإجراءات المقررة لدفع الرسوم الجمركية، ولا يجوز التخليص عليها قبل تسديد الضريبة المستحقة عليها بكاملها. ج- على مستورد الخدمة دفع الضريبة المستحقة عليه للدائرة في أي من الحالات التالية أيها أسبق:- 1- خلال شهر واحد من تاريخ دفع بدل الخدمة المستوردة أو أي جزء منه وذلك بحدود ما يتعلق بذلك الجزء. 2- عند إفراج السلطات الجمركية عن المادة التي قدمت بواسطتها تلك الخدمة. 3- خلال ستة أشهر من تـاريخ تلقي الخدمة أو أي جزء منها وذلك بحدود ما يتعلق بذلك الجزء. د- على الرغم مما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة إذا كان المستورد مسجلا فيجوز بموافقة المدير تأجيل دفع الضريبة المترتبة على استيراد السلعة أو الخدمة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية. هـ- في حالة عدم دفع الضريبة في الموعد المحدد بموجب أحكام هذا القانون بما في ذلك الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (د) و(هـ) من المادة (16) من هذا القانون، تستوفى غرامة تأخير بنسبة أربعة بالألف عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه، ويتم تحصيلها عند دفع الضريبة المستحقة وفق أحكام هذا القانون. و- إذا اكتسب قرار التقدير أو قرار التعديل الصفة النهائية وفق أحكام هذا القانون، تصبح الضريبة المقررة بموجبه مستحقة الدفع، وإذا تخلف المكلف عن دفعها خلال أسبوع من موعدها المحدد تفرض عليه غرامة التأخير المشار إليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة اعتبارا من تاريخ التخلف عن دفع تلك الضريبة. المادة (27) أ- إذا لم يتم دفع الضريبة أو المبالغ المستحقة للدائرة خلال المدد المنصوص عليها في هذا القانون، فعلى الدائرة مطالبة المكلف بدفعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ فإذا تخلف المكلف عن دفعها خلال هذه المدة فيتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به، ويمارس المدير جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري وللجنة تحصيل الأموال الأميرية بمقتضى أحكام قانونها. ب- يعتبر تبليغ المكلف بوجوب دفع الضريبة والمبالغ المستحقة عليه وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كافيا لغايات مباشرة المدير في اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية وذلك دون حاجة لاتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في المادتين (6) و(7) من القانون المذكور.
المادة (13) : يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (29) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- ب- للدائرة تبادل المعلومات مع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة وطلب الوثائق لغايات تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (14) : تعدل المادة (31) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وغيرها من الأماكن التي يتم فيها مزاولة أعمال خاضعة للضريبة) بعد عبارة (والمحال التجارية) الواردة فيها.
المادة (15) : تلغى المواد (32) و(33) و(34) و(35) من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بما يلي:- المادة (32) باستثناء الحالات التي تعتبر من أعمال التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون، للمدير أن يفرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار على كل من يرتكب أي من المخالفات التالية:- أ- التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل بموجب أحكام المادة (13) من هذا القانون. ب- التخلف عن تقديم الإقرار الضريبي ضمن المواعيد المحددة في هذا القانون. ج- تقديم إقرار بالمبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة لا تزيد نسبته على (10%) أو خمسة آلاف دينار أيهما أقل. د- مخالفة أحكام المادة (18) من هذا القانون إذا أدت هذه المخالفة إلى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها أو المستحقة لا تتجاوز قيمته خمسمائة دينار. هـ- عدم إعلام الدائرة بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال الموعد المحدد. و- عدم الاستجابة دون عذر لأي من مذكرات الحضور أو الإشعارات أو الطلبات الصادرة عن موظفي الدائرة أثناء قيامهم بواجباتهم أو مسؤولياتهم وفق أحكام هذا القانون. ز- التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله بصورة مخالفة لأحكام المادة (25) من هذا القانون إذا أدى ذلك إلى نقص لا يتجاوز خمسماية دينار في مقدار الضريبة المستحقة. ح- تطبيق نسب أو فئات ضريبية على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون إذا أدى ذلك إلى نقص في مقدار الضريبة المستحقة لا يتجاوز خمسماية دينار. ط- خصم الضريبة أو ردها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون إذا ظهرت زيادة في مقدار الخصم أو الرد لا تتجاوز خمسماية دينار. ي- خصم الضريبة أو ردها عن سلع تم الاستفادة منها أو استعمالها في إنتاج سلع أخرى لأغراض شخصية وذلك إذا كان مقدار هذا الخصم أو الرد لا يزيد على خمسماية دينار. ك- تقديم مستندات أو وثائق أو بيانات غير صحيحة أو إصدار أي منها إذا أدى ذلك إلى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها أو المستحقة لا يتجاوز خمسماية دينار. المادة (33) أ- يبلغ المخالف وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بالغرامة المفروضة عليه وعلى المخالف دفع الغرامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بها. ب- يجوز الاعتراض لدى الوزير على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى أحكام المادة (32) من هذا القانون خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة وللوزير إلغاء أو تخفيض أو تثبيت الغرامة إذا تبين له ما يبرر ذلك. ج- يكون قرار الوزير الذي يصدر بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه وللمحكمة أن تؤيد الغرامة أو تعدلها أو تلغيها. د- للمدير أو من يفوضه إجراء المصالحة على المخالفات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون مقابل دفع الضريبة في حال استحقاقها وغرامة لا تقل عن نصف الحد الأدنى ولا تزيد على نصف الحد الأعلى من الغرامات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون وذلك قبل صدور حكم قطعي من المحكمة ويترتب على المصالحة وقف السير بإجراءات الدعوى وإسقاطها إسقاطا نهائيا وإلغاء ما قد يترتب على ذلك من آثار. المادة (34) يعد تهربا من الضريبة ارتكاب أي من الأفعال التالية:- أ- التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة مدة تزيد على ستين يوما من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل بموجب أحكام المادة (13) من هذا القانون. ب- إلغاء تسجيل المكلف بناء على طلبه اذا ثبت انه ما زال ملزما بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون. ج- تقديم إقرار بالمبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة تتجاوز نسبته (10%) أو خمسة الاف دينار أيهما أقل. د- مخالفة أحكام المادة (18) من هذا القانون إذا أدت هذه المخالفة إلى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها أو المستحقة يتجاوز خمسماية دينار. هـ- استيفاء أي شخص ضريبة غير مستحقة إلا إذا تم توريدها للدائرة خلال المدة التي يحددها القانون لتوريد الضريبة أو يتم توريدها قبل اكتشافها. و- إعاقة موظفي الدائرة عن القيام بواجباتهم أو ممارسة صلاحياتهم في الرقابة والتفتيش وفق أحكام هذا القانون. ز- التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله بصورة مخالفة لأحكام المادة (25) من هذا القانون إذا أدى ذلك إلى نقص يتجاوز خمسمائة دينار في مقدار الضريبة المستحقة. ح- تطبيق نسب أو فئات ضريبية على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون إذا أدى ذلك إلى نقص في مقدار الضريبة المستحقة يتجاوز خمسمائة دينار. ط- خصم الضريبة أو ردها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون إذا ظهرت زيادة في الخصم أو الرد تتجاوز خمسمائة دينار. ي- خصم الضريبة أو ردها عن سلع تم الاستفادة منها أو استعمالها في إنتاج سلع أخرى لأغراض شخصية وذلك إذا كان مقدار الخصم أو الرد يتجاوز قيمته خمسمائة دينار. ك- تقديم مستندات أو وثائق أو بيانات غير صحيحة أو إصدار أي منها إذا أدى ذلك إلى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها أو المستحقة يتجاوز قيمته خمسمائة دينار. ل- تقديم مستندات مزورة أو مصطنعة أو إصدار أي منها بقصد تخفيض الضريبة أو خصمها أو ردها خلافا لأحكام هذا القانون. م- حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار بها مع علمه بأنها مهربة من الضريبة. ن- التخلف عن دفع الضريبة المستحقة على بدل الخدمة المستوردة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لدفعها بموجب أحكام هذا القانون. المادة (35) يعاقب كل من يرتكب جرم التهرب من الضريبة بدفع تعويض مدني للدائرة لا يقل عن مثلي مقدار الضريبة ولا يزيد على ثلاثة أمثالها وبغرامة جزائية لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على ألف دينار وفي حالة التكرار للمرة الثانية تضاعف الغرامة الجزائية المحكوم بها. وإذا تكرر ارتكاب الجرم بعد ذلك خلال سنة واحدة, فللمحكمة أن تحكم بالحد الأعلى للغرامة أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين.
المادة (16) : تعدل المادة (37) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا:- بإلغاء كلمة (عدلية) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بكلمة (مصرفية). ثانيا:- بإضافة الفقرة (د) التالية إلى آخرها:- د) يستثنى من تطبيق الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة المبالغ التي تكون خاضعة لغرامة التأخير المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون، وتستوفى غرامة التأخير في هذه الحالة اعتبارا من تاريخ التخلف عن دفعها وفق أحكام هذا القانون.
المادة (17) : تعدل المادة (38) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً:- بإلغاء عبارة (أعضاء النيابة العامة الجمركية) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (مدعِ عام أو اكثر يعينهم الوزير من الموظفين الحقوقيين في الدائرة أو من دائرة الجمارك). ثانيا ً:- بإضافة الفقرة (د) التالية إليها:- د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر نصف مدة الخدمة التي يمضيها المدعي العام المعين بموجب أحكام هذا القانون خدمة لغايات قانون نقابة المحامين النظاميين وقانون استقلال القضاء.
المادة (18) : تعدل المادة (44) من الفانون الأصلي بإضافة الفقرة (د) بالنص التالي إليها:- د- (1) على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للوزير بناء على تنسيب المدير إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي شخص أو منعه من السفر إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى ترتبت بموجب أحكام هذا القانون إذا وجدت دلائل كافية لدى الدائرة بان هذا الشخص قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال. (2) يكون قرار الوزير الصادر بموجب البند (1) من هذه الفقرة قابلا للطعن لدى المحكمة المختصة.
المادة (19) : يلغى نص المادة (45) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة (45) يتم ضمان دفع الضريبة المستحقة على السلع التي يوافق مدير عام الجمارك على إدخالها إدخالا مؤقتاً بموجب كفالة بنكية أو بأي ضمانات أخرى يقبلها إلى حين زوال صفة الإدخال المؤقت وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.
المادة (20) : يلغى نص المادة (47) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة (47) أ- للمدير أن يفوض ايا من صلاحياته لاي موظف من موظفي الدرجة الأولى أو الثانية على ان يكون التفويض خطيا ومحددا. ب- يجوز للمدير الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص حسبما تقتضيه الحاجة وذلك لمساعدته على القيام بالمهام الموكولة اليه بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (21) : يلغى نص المادة (48) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة (48) أ- (1) يتم التبليغ لغايات هذا القانون إلى المكلف إما بتسليم إشعار التبليغ له بالذات أو لشخص مفوض عنه أو بإرساله في البريد المسجل إلى عنوانه اذا كان معلوما للدائرة أو عنوانه الوارد في طلب تسجيله. (2) يعتمد عنوان المسجل الوارد في طلب تسجيله لغايات التبليغ بالبريد المسجل ولا يعتد باي تغيير يطرأ على هذا العنوان ما لم يقم المسجل بتبليغ الدائرة بذلك بموجب كتاب خطي مؤشر عليه بالتسلم من الدائرة. ب- إذا تم التبليغ بواسطة البريد المسجل، يعتبر الإشعار انه قد تم تبليغه إلى الشخص المعني بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ إرساله في البريد المسجل إذا كان الشخص الذي تم تبليغه مقيما داخل المملكة أو ثلاثين يوما على تاريخ إرساله في البريد المسجل إذا كان الشخص المبلغ إليه مقيما خارج المملكة ، ويكفي لاثبات وقوع التبليغ وفق ما تقدم أن يقام الدليل على أن الإشعار قد أرسل في البريد على العنوان الصحيح إلا إذا اقتنع المدير أو اقتنعت المحكمة بأن الشخص المرسل إليه لم يتسلم الإشعار. ج- يعتبر كل إشعار تبليغ مرسل بمقتضى هذه الفقرة انه قد سلم حسب الأصول إلى الشخص المرسل أليه فيما لو رفض ذلك الشخص أن يتسلمه. د- إذا تعذر التبليغ وفقا لأحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة ، فللمدير إجراء التبليغ بالنشر لمرتين على الأقل في صحيفتين محليتين يوميتين، وتكون أجور النشر على نفقة الشخص المعني، ويعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا من جميع الوجوه.
المادة (22) : يلغى نص المادة (50) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة (50) أ- للوزير بناء على تنسيب المدير إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بما يلي:- 1- التسجيل والغاء التسجيل. 2- الاقرار الضريبي والفترات الضريبية. 3- دفع الضريبة وحالات تأجيلها. 4- خصم الضريبة وردها. 5- تصدير السلع والخدمات. 6- الفواتير والدفاتر والسجلات المحاسبية. 7- بيع السلع والخدمات الى الجهات المعفاة. ب- تنشر التعليمات التنفيذية في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن