تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2000) ويقرأ مع القانون رقم (6) لسنة 1994 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى تعريف كل من كلمة (الدائرة) و(المدير) الوارد في المادة (2) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- الدائرة: دائرة الضريبة العامة على المبيعات. المدير: مدير عام الدائرة.
المادة (3) : تعدل المادة (6) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: بالغاء مطلع الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالمطلع التالي:- أ- (مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة والمادة (7) من هذا القانون). ثانيا: بالغاء الفقرة (ب) منها. ثالثا: بالغاء نص البند (5) من الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 5- جدول بالسلع التي يجوز اخضاعها لضريبة مبيعات اضافية وفقاً لحكم المادة (7) من هذا القانون الجدول رقم (5). رابعا: باعادة ترقيم الفقرة (ج) منها لتصبح (ب).
المادة (4) : يلغى نص المادة (7) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 7- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير فرض ضريبة مبيعات اضافية على السلع المبينة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون او تعديل هذه الضريبة او الغاءها.
المادة (5) : يلغى نص الفقرة (2) من المادة (19) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- 2- ما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلات السلع ومستلزمات الانتاج للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بما في ذلك قطع غيار الماكنات الصناعية التي تستعمل لانتاج سلع خاضعة للضريبة.
المادة (6) : تعدل الفقرة (د) من المادة (21) من القانون الاصلي باضافة عبارة (او خدمة) بعد عبارة (أي سلعة) الواردة في مطلعها.
المادة (7) : يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (39) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- ب- تسري احكام قانون الجمارك المعمول به على البضائع الواردة التي ارتكب بشأنها مخالفة جمركية او جرم تهريب وما في حكمه المنصوص عليها في ذلك القانون والتي نجم عنها ضياع في الضريبة.
المادة (8) : يعدل الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء نص البند (38) منه والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 38- الألبسة المستعملة والأحذية المستعملة. ثانيا: بإلغاء البنود ذوات الأرقام (39) و(45) و(50) و(59) و(61) و(62) و(64) و(65) و(66) و(67) الواردة فيه وإعادة ترقيم باقي البنود تبعاً لذلك.
المادة (9) : يعدل الجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأصلي بإلغاء البنود ذوات الأرقام (6) و(13) و(15) الواردة فيه وإعادة ترقيم باقي البنود تبعاً لذلك.
المادة (10) : يعدل الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء نص كل من البنود (6) و(7) و(9) و(17) الواردة فيه والاستعاضة عن كل منها بالنص التالي:- الرقم الصنف وحدة الاستيفاء ضريبة المبيعات محلي مستورد فلس دينار فلس دينار 6 البيرة بما في ذلك البيرة اللتر 600 600 بدون كحول 7 الكحول الايثلية غير اللتر 330 330 المعطلة 9 المسكرات، المشروبات اللتر 000 1 000 1 الكحولية، بما في ذلك النبيذ 17 السجائر: أ- المطروحة للاستهلاك علبة سعة عشرين 180 180 المحلي سيجارة ب- المسلمة للقوات علبه سعة عشرين 140 140 المسلحة سيجارة ثانيا: بإلغاء البنود ذوات الأرقام (4) و(5) و(8) و(16) الواردة فيه وإعادة ترقيم باقي البنود تبعا لذلك. ثالثا: تعديل البند رقم (14) ليصبح على النحو التالي:- الرقم الصنف وحدة الاستيفاء ضريبة المبيعات محلي مستورد فلس دينار فلس دينار 14- إطارات السيارات إطار 1 1 رابعا: شطب البند (15) لدمجه بالبند رقم (14).
المادة (11) : يعدل الجدول رقم (4) الملحق بالقانون الأصلي بإضافة البنود التالية إليه:- 18- خدمات التصنيع للغير. 19- خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية بجميع أنواعها بما في ذلك خدمة تراسل المعطيات باستثناء رسم الاشتراك السنوي والمكالمات المحلية والوطنية للهواتف الخاصة العادية المنزلية. 20- خدمات أعمال التأمين عدا خدمات إعادة التأمين والتأمين الصحي.
المادة (12) : يلغى الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأصلي ويستعاض عنه بالجدول التالي:- جدول رقم (5) ملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 بالسلع التي يجوز إخضاعها لضريبة مبيعات إضافية 1- السيارات السياحية وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (عدا الداخلة منها في البند (87/ 2) من جداول التعرفة الجمركية) بما في ذلك سيارات الستايشن (بويك) وسيارات السباق، المستوردة والمصنعة محلياً. 2- التبغ ومصنوعاته شريطة أن لا يتجاوز مقدارها عن نسبة (102%) من القيمة. 3- البيرة. 4- المسكرات، المشروبات الكحولية بما في ذلك النبيذ. 5- المياه الطبيعية والمعدنية والغازية بما في ذلك مياه الصودا. 6- المشروبات الغازية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن