تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الضريبة على الاستهلاك لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير المالية الدائرة: دائرة الجمارك المدير: المدير العام لدائرة الجمارك السلعة: اي مادة منتجة محليا او مستوردة تنطبق عليها احكام هذا القانون. الضريبة: الضريبة التي تخضع لها أي سلعة بمقتضى هذا القانون. الملتزم بالضريبة: الشخص الطبيعي او المعنوي المكلف بدفع الضريبة الى الخزانة العامة عن السلعة سواء كانت منتجة محليا او مستوردة. المنتج: كل شخص طبيعي او معنوي ينتج او يستورد اي سلعة تخضع لاحكام هذا القانون. المخزن: المكان الذي يوافق عليه المدير لاستعماله في خزن السلعة بعد انتاجها مباشرة. المستودع: المكان الذي يوافق عليه المدير لتخزين المواد الاولية والمواد الاخرى التي تسعمل في انتاج اي سلعة خاضعة لاحكام هذا القانون. المصنع: المكان الذي يتم انتاج او تجهيز السلعة فيه
المادة (3) : أ- تخضع السلع المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون للضريبة وفقا للفئات والنسب المبينة في الجدول ، ولمجلس الوزراء تعديل هذه الفئات والنسب ونشرها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من التاريخ الذي يحدده المجلس. ب- يجوز بانظمة تصدر بمقتضى هذا القانون حذف اي سلعة من السلع المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون، او اضافة اي سلعة اليه وتحديد فئة ونسبة الضريبة عليها.
المادة (4) : أ- تكون الضريبة اما نسبية بنسبة مئوية من قيمة السلعة او نوعية بمبلغ مقطوع على كل وحدة من السلعة حسب نوعها، كما يجوز ان تكون الضريبة نسبية ونوعيه معا للنوع الواحد من السلعة. ب - تقدر قيمة السلعة المنتجة محليا بالسعر السائد لبيعها في السوق في الظروف العادية، وللدائرة ان تتحقق من ذلك السعر بالطريقة التي تراها مناسبة ، ولها في سبيل ذلك ان تطلب من منتج السلعة ان يقدم لها العقود وغيرها من الوثائق المتعلقة ببيع السلعة. ج - تقدر قيمة السلعة المستوردة بالقيمة ذاتها المتخذة اساسا لتحقيق الرسوم الجمركية عليها.
المادة (5) : أ- تخضع السلعة المنتجة محليا او المستوردة لفئة الضريبة ونسبتها المقررة بتاريخ سحبها من المكان الذي انتجت فيه او من المخزن لوضعها في الاستهلاك المحلي. ب- تعامل السلعة المنتجة في المنطقة الحرة معاملة السلعة المستوردة عند وضعها للاستهلاك المحلي، على ان تخضع للضريبة اذا بيعت داخل المنطقة الحرة لغايات الاستهلاك المحلي. ج - تخضع للضريبة السلعة التي تباع في السوق الحرة للاستهلاك المحلي.
المادة (6) : تخضع السلعة للضريبة بتاريخ اكتشاف المخالفة التي ارتكبت بشأنها او بتاريخ ضبطها اذا كانت مهربة، او بتاريخ اجراء التسوية للمخالفة المرتكبة بشأنها، وتفرض الضريبة على السلعة بالمبلغ الاعلى الذي يتحقق عليها في اي من تلك التواريخ.
المادة (7) : للمدير تأجيل دفع الضريبة المتحققة على اي سلعة منتجة محليا لمدة لا تزيد على (30) يوما من تاريخ سحبها من المكان الذي انتجت فيه او من المخزن لوضعها في الاستهلاك المحلي، وذلك مقابل كفالة بنكية يقدمها صاحب السلعة، وبموجب الشروط التي يقررها المدير للتأجيل.
المادة (8) : أ- لا يجوز انتاج اي سلعة من السلع المدرجة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون او نقلها او الاتجار بها الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المدير ، مقابل الرسوم وبموجب الشروط والضمانات والاجراءات المنصوص عليها في ذلك الجدول، ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعديل هذه الرسوم والشروط والضمانات والاجراءات في اي وقت. ب- يجوز بانظمة تصدر بمقتضى هذا القانون حذف اي سلعة مدرجة في الجدول رقم (2 )، واضافة اي سلعة اليه وتحديد الرسوم الخاصة بهذه السلعة الجديدة.
المادة (9) : لا تستحق الضريبة على السلع التالية: أ- السلعة المصدرة اذا ثبت وصولها الى الجهة التي صدرت اليها. ب- السلعة التي ترد الى المنطقة الحرة او تنقل منها الى منطقة حرة اخرى على ان يقدم صاحب السلعة ما يثبت ذلك. ج- السلعة التي تنقل من مكان انتاجها الى المخزن ، او تنقل من المخزن الى مخزن آخر او الى المنطقة الحرة، على ان يتم النقل في اي حالة من هذه الحالات وفقا للشروط والضمانات التي يحددها المدير بموجب تعليمات يصدرها وان يثبت أن النقل قد تم فعلا
المادة (10) : للمدير ان يقرر اجراء التحليل لعينات من اي سلعة لدى المحلل المعتمد الذي يختاره ، وذلك للتحقق من مطابقة السلعة للمواصفات والمقاييس والشروط المقررة بمقتضى التشريعات المعمول بها. ولكل من المدير وصاحب السعلة الطلب باحالة نتائج التحليل للتحكيم وفقا لاحكام التحكيم المنصوص عليها في قانون الجمارك.
المادة (11) : للوزير بناء على تنسيب المدير ان يقرر وضع وسم او خاتم او رقعه على مكان خاص ظاهر من السلعة او ادراج عبارة في مثل ذلك المكان منها للدلالة على استيفاء الضريبة عنها، وتحدد الاشكال والمقاييس ومضمون الرقعة والعبارة بموجب تعليمات يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة الرسيمة.
المادة (12) : يعفى من الضريبة:- أ - جلالة الملك المعظم. ب - السفارات واعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي الواردة اسماؤهم في القوائم التي تصدرها وزارة الخارجية ، ولا ينطبق حكم هذا الاعفاء على الاردنيين والقناصل الفخريين العاملين في المملكة. ج - اي شخص يقرر مجلس الوزراء اعفاءه من الضريبة بناء على تنسيب الوزير.
المادة (13) : أ- ترد الضريبة المستوفاة عن السلعة المستوردة عند اعادة تصديرها لمخالفتها للمواصفات والمقاييس والشروط المقررة بموجب التشريعات المعمول بها ، على ان تتم اعادة تصديرها قبل سحبها من المخازن الجمركية ، ووفقا للشروط والقواعد التي يحددها المدير. ب- ترد الضريبة المستوفاه عن السلعة المنتجة محليا اذا تم تصديرها سواء صدرت بحالتها او كانت داخلة في انتاج سلعة محلية اخرى عند تصديرها ، ويشترط في ذلك ان لا يرد من مبلغ الضريبة الا ما سبق استيفاؤه عن الكميات التي تم تصديرها فعلا من السلعة ، وتراعى في ذلك الشروط والتحفظات ومدد الامهال التي يحددها المدير.
المادة (14) : لا يجوز التصرف بالسعلة المعفاة من الضريبة او استعمالها في غير الغرض الذي اعفيت من اجله ، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاعفائها الا اذا وافق المدير خطيا على غير ذلك، على ان تدفع الضريبة التي تتحقق عليها في هذه الحالة وفقا لقيمتها وفئة الضريبة ونسبتها المعمول بهما بتاريخ موافقة المدير على التصرف بالسعلة او استعمالها في غير الغرض الذي اعفيت من اجله.
المادة (15) : على المنتج لاي سلعة تنظبق عليها احكام هذا القانون القيام بما يلى: - أ- ان يزود الدائرة بتقرير شهري بانتاج مصنعة من السلع ومبيعاته منها، ونسخة من قوائم الجرد السنوية لموجودات مخازنة ومستودعاتة وارصدتها. ب - ان يحرر مستندا اصوليا باخراج السلعة من مصنعه او مخزنة، وتحرير فاتورة بها عند بيعها تتضمن نوعها وعدد ما بيع منها و مواصفاتها وقميتها ووزنها. ج- ان يعد في مصنعه مكتبا مناسبا لموظفي الدائرة المعينين فيه، وان يهيء لهم جميع وسائل فحص السلع التي ينتجها المصنع واختبارها وقياسها ووزنها ، والوسائل الاخرى اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون. د- ان يتحمل اجور العمل الاضافي وفق الاسس والفئات المقررة بموجب قانون الجمارك اذا زادت ساعات العمل في المصنع بموافقة المدير على ثماني ساعات في اليوم. هـ- ان يخطر الدائرة اذا توقف العمل في مصنعة لاي سبب من الاسباب وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ التوقف سواء كان كليا او جزئيا.
المادة (16) : أ- لموظف الدائرة المفوض ان يدخل في اي وقت الى اي مصنع ينتج سلعة محلية تنطبق عليها احكام هذا القانون، والى المكاتب والمخازن والمستودعات التابعة للمصنع للاطلاع على سجلاته وتدقيقها واخذ عينات من السلع التي ينتجها لتحليلها اذا رأى ضرورة لذلك. ولموظف الدائرة المعين في المصنع ممارسة الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذه الفقرة. ب- مع مراعاه احكام الفقرة (ج) من هذه المادة لموظف الدائرة المفوض ان يدخل الى اي محل او مكان في اي وقت دون مذكرة تفتيش، وذلك لتفتيشه اذا كانت لديه من الادلة ما يكفي للاشتباه بان سلعة خاضة للضريبة او اوعية او اداوات او اجهزة تستعمل في انتاج تلك السلعة موجودة في ذلك المحل او المكان بوجه غير مشروع، وله ان يطلع على الدفاتر والسجلات والقيود الخاصة بالمحل او المكان اذا اقتضى الامر ، وان يضبظ تلك السلعة او الاوعية او الادوات والاجهزة اذا ثبت له انها موجودة فيه بوجه غير مشروع. ج - لا يجوز دخول بيت السكن لتفتيشه الا نهارا وبعد الحصول على مذكرة بذلك من المدير وان يتم التفتيش بحضور المختار او شاهدين اثنين واحد سكان البيت الراشدين على الاقل وان ينظم الموظف المفوض تقريرا باجراءات التفتيش هذه يوقعه هو والذين حضروا عملية التفتيش وذلك تحت طائلة البطلان والمسؤولية القانونية. د- لموظف الدائرة المفوض ان يوقف اى وسيلة نقل او شخص او اى حمولة اذا توفرت لديه دلائل كافية ان في تلك الوسيلة او لدى ذلك الشخص او في تلك الحمولة سلعة مهربة من الضريبة او في وضع مخالف لاحكام هذا القانون. هـ- يكون التفويض لاي موظف من موظفي الدائرة لممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة او اي منها بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير وذلك تحت طائلة البطلان والمسؤولية القانونية.
المادة (17) : أ- لا يسمح لاي شخص بالدخول الى المصنع او المخازن او المستودعات التابعة له من غير اصحاب المصنع والمستخدمين فيه الا بموافقة خطية من موظف الدائرة المعين في المصنع من قبل المدير وفقا لاحكام هذا القانون. ب- لا يجوز ان تخزن في المصنع او المستودعات التابعة له الا المواد اللازمة لانتاج السلعة ، كما لا يجوز ممارسة اي عمل آخر في المصنع غير العمليات والاعمال المتعلقة بذلك الانتاج الا اذا وافق المدير خطيا على غير ذلك. ج - يحظر نقل السلعة من مخزن الى آخر ، او نقل المواد اللازمة لانتاجها من مستودع الى آخر الا بموافقة المدير الخطية وبموجب الشروط والتحفظات والضمانات التي يحددها. د- يتم اتلاف السلعة المنتجة او اعادة انتاجها او تصنيعها قبل سحبها من المخزن بموافقة خطية من المدير وبموجب الشروط التي يقررها.
المادة (18) : تحدد المسؤولية في استحقاق الضريبة فيما يتعلق بالمخزن على كامل كميات السلع الموجودة او المودعة فيه دون التجاوز عن اي نقص في تلك الكميات من السلع او اي تلف فيها ما لم يكن ناشئا عن قوة قاهرة، او كان النقض قي حدود نسبة التسامح المتعارف عليها لاسباب طبيعية وفقا لطبيعة كل سعلة على ان تراعى في ذلك التعمليمات التي يصدرها المدير لهذه الغاية.
المادة (19) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي الضريبة التي تترتب اوالمترتبة بمقتضى احكام هذا القانون، ولا تزيد على ثلاثة امثالها، كل من ارتكب اي فعل من الافعال التالية: - 1. انتج سلعة محلية او نقلها او حازها او تصرف بها بصورة تخالف اي حكم من احكام هذا القانون. 2. قدم وثائق او بيانات غير صحيحة او مخالفة لاحكام هذا القانون بقصد التهرب من الضريبة على السلعة المنتجه محليا او من شأنها ان تؤدي الى ذلك ، او بقصد استرداد الضريبة التي دفعها على تلك السعلة او اي جزء منها وتفرض الغرامة في اي من هذه الحالات على كل وثيقة او بيان.
المادة (20) : كل من صنع او حاز اي وسم او خاتم او رقاع او عبارات مطبوعة مما هو منصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون واستعملها او وضعها على اي سلعة من السلع المنتجة محليا الخاضعة لاحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ( 1000) الف دينار، و لا تزيد على ( 2000) الفي دينار.
المادة (21) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ( 25% ) ولا تزيد على (50%) من رسم اي رخصة تم الحصول عليها بمقتضى احكام هذا القانون اذا لم تجدد في الموعد المحدد لذلك.
المادة (22) : يعاقب بغرامة لا تقل عن (10) عشرة دنانير ولا تزيد على (100) مائة دينار كل من انتج او باع اي سلعة منتجه محليا او حفظها او حازها بقصد بيعها دون الحصول على ترخيص بذلك اذا كانت من السلع التي يخضع حفظها وبيعها للترخيص بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (23) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ( 100) مائة دينار ولا تزيد على ( 1000) الف دينار كل من ارتكب اى مخالفة لاحكام هذا القانون من غير المخالفات المنصوص عليها في المواد (19) و(20) و( 21) و(22) من هذا القانون.
المادة (24) : تطبق على السلعة المستوردة احكام التهريب المنصوص عليها في قانون الجمارك.
المادة (25) : اذا تعددت المخالفات التي ارتكبها اى شخص وادين بها بمقتضى احكام هذا القانون فتفرض عليه الغرامة عن كل مخالفة من تلك المخالفات وتنفذ بحقه الغرامة الاشد منها اذا كانت الخالفات مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة.
المادة (26) : اذا ادين اى شخص بارتكاب اى من المخالفات بمقتضى احكام هذا القانون فتصادر وجوبا السلعة او السلع المهربة ووسائل النقل وسائر المواد والاشياء التي استعملت في التهريب اوالتهرب من الضريبة.
المادة (27) : تعتبر الغرامات والسلع والاشياء والمواد الاخرى المصادرة في مخالفات وجرائم التهريب بمقتضى احكام هذا القانون تعويضا مدينا للدائرة ، و لا تشملها احكام قوانين العغو العام ، ويتم تحصيلها ايرادا للخزينة العامة بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية.
المادة (28) : أ- تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والحكم على مرتكبيها بالغرامة المقررة لها بموجبه، كما وان لها النظر في اى خلاف مهما كان نوعه في تطبيق احكام هذا القانون بين الدائرة واى شخص آخر او جهة اخرى واصدار القرار فيه، وتكون قراراتها خاضعة للاعترض والاستئناف وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون الجمارك. ب- تمارس محكمة الجمارك البدائية عند النظر في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون جيمع الصلاحيات المتعلقة بالتوقيف والتخلية وتكفيل وسائل النقل. ج- تختص المحاكم النظامية بالنظر في الجرائم الجزائية التي ترتبط بالمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون او تنجم عنها، او ترتكب بسببها باى صورة من الصور ، وتصدر احكامها فيها بمقتضى التشريعات المعمول بها. وتستمر محكمة الجمارك بالنظر في المخالفة بهذه الصفة واصدار الحكم فيها بالغرامة المنصوص عليها في هذا القانون دون صفتها الجزائية.
المادة (29) : لا يجوز اقامة الدعوى على اي شخص ارتكب اى مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون الا بناء على موافقة خطية مسبقة من المدير وذلك تحت طائلة رد الدعوى، ويشترط في ذلك ان لا يؤثر اي قرار يصدره المدير في هذه الحالة على صلاحية المحاكم النظامية والنيابة العامة لديها في النظر في الجرائم الجزائية المرتبطة بتلك المخالفة او الناجمة عنها او المرتكبة بسببها باى صورة من الصور و اصدار قرارها فيها.
المادة (30) : أ- للوزير او من ينيبه خطيا اجراء التسوية لاى مخالفة تتعلق بالسلع المحلية او المستوردة قبل رفع الدعوى على مرتكب تلك الخالفة، او خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم البدائي بشأنها، وذلك بالاستعاضة عن الغرامة المقررة للمخالفة في هذا القانون بغرامة لا تقل عن ( 50% ) من الحد الادنى لتلك الغرامة. ب- ليس في اجراء التسوية لاي مخالفة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ما يؤثر على المصادرة الوجوبية للسلعة المهربة التي ارتكبت المخالفة بشأنها وسائر المضبوطات فيها، او يلغى هذه المصادرة على انه يجوز اعادة وسائل النقل الى مالكيها.
المادة (31) : للوزير بناء على تنسيب المدير ان يوقف العمل في اي مصنع ينتج سلعة أو سلعا تنطبق عليها احكام هذا القانون للمدة التي يراها مناسبة اذا ارتكب صاحب المصنع أو أي من المستخدمين فيه اي مخالفة لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه لاكثر من مرة ، او اذا كان قد تخلف عن دفع الضريبة التي استحقت عليه بالرغم من اخطاره بدفعها من المدير او من ينيبه.
المادة (32) : للمدير أن يقتطع الضريبة المستحقة على أي شخص والغرامات المفروضة عليه باحكام قطعية، او بموجب تسوية لم يتقيد بشروطها من الكفالة البنكية المقدمة من ذلك الشخص اذا لم يقم بدفعها خلال المدة التي يحددها المدير.
المادة (33) : لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (34) : أ- تلغى التشريعات التالية على أن يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والقررات الصادرة بموجبها الى أان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها بمقتضى احكام هذا القانون: - 1. قانون البندرول لسنة 1927. 2. قانون صنع الكبريت رقم 59 لسنة 1951. 3. قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953. 4. قانون الحرس الوطني رقم 33 لسنة 1954 5. قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية رقم 36 لسنة 1960. 6. قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963. 7. نظام رسوم الانتاج المحلي رقم 47 لسنة 1971. ب - يلغى أي تشريع أو أي نص في أي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع هذا القانون.
المادة (35) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن