بشأن قانون مؤقت معدل لقانون البندرول.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون البندرول لسنة 1965) ويقرأ مع قانون البندرول لسنة 1927 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تستبدل عبارة (قانون الجمارك لسنة 1926) حيثما وردت في القانون الاصلي بعبارة (قانون الجمارك والمكوس المعمول به).
المادة (3) : تعدل المادة الثالثة من القانون الاصلي باضافة كلمة ( والرسوم ) بعد كلمة (الضرائب ) الواردة فيها.
المادة (4) : يلغى نص المادةالسادسة من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:
6- 1- أ- يعاقب بالاشغال الموقتة من قبل المحكمة النظامية المختصة كل من يزور أو يقلد اي بندرول او يبيعه او يستعمله او يحوزه مع علمه بأنه مزور او مقلد وكذلك يعاقب بنفس هذه العقوبة كل من وجد بحيازته عن علم منه قالب او اداة يمكن استعمالها لطبع البندرول.
ب- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة واحدة كل من يعيد استعمال اي بندرول مستعمل.
ج- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا او بكلتا العقوبتين كل من وجد في حيازته بندرول مستعمل.
د- كل من كان في حوزته مواد تسري عليها احكام هذا القانون وكل من باعها او عرضها للبيع وكانت موضوعة في اوعية غير مطوقة بالبندرول على الصورة المعينة في هذا القانون يعاقب بغرامة لاتقل عن ضعف رسوم المكوس او الانتاج المحلي المتحققة عليها ولا تزيد على خمسة امثالها مع مصادرة المضبوطات.
2- تختص المحاكم الجمركية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في البنود (ب،ج،د) من الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة (5) : تضاف المادة العاشرة التالية الى اخر القانون الاصلي:-
10- للوزير الذي ترتبط به مصلحة الجمارك والمكوس او لمن ينيبه عنه، ان ينهي عن طريق المصالحة اية دعوى او اجراءات اقيمت او شرع فيها ولم تقترن بحكم قضائي قطعي ضد اي شخص ارتكب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البنود (ب،ج،د) من الفقرة (1) من المادة السادسة من هذا القانون، وله ان يقبل اية غرامة مالية يراها مناسبة مقابل التسوية او المصالحة.
1965/7/13.
التوقيع : محمد بن طلال/ نائب جلالة الملك المعظم