تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون البندرول لسنة 1927 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : (1 ) تستورد المواد المذكورة في الجدول المربوط بهذا القانون الى شرقي الاردن قي اوقات يعينها مدير الجمارك بامر يصدره بموافقة ناظر المالية وينشر في الجريدةالرسمية. وكذلك يجب ان توضع المواد المذكورة في ذات الاوعية عند ما تكون مصنوعة في شرق الاردن. (2 ) لا تنقل المواد المذكورة في المادة الاولى من الجمرك او من المعمل ما لم تكن اوعيتها قد لفت بالبندرول الذي يسلم بعد دفع الرسوم الجمركية او قبل اخراجها من المعمل للدلالة على ان كافة الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة قد دفعت فيما اذا كان عليها شيء من تلك الضرائب والرسوم. (3 ) لمدير الجمارك بعد الحصول على موافقة ان يضيف الى الجدول المذكور مواد اخرى من وقت الى آخر بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : عندما تعاد المواد في الاوعية مطوعة المعمل يجوز لمدير الجمارك ان يصرح باسترجاع قسم من الرسوم المستوفاة عنها بعد ان يقتطع منها عشرة في المائة.
المادة (4) : لمدير الجمارك بعد الحصول على موافقة ناظر المالية ان يضع او يغير او يلغي اية انظمة تتعلق بالأمور المتعلقة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية: أ- لون البندرول او نموذجه او عبارته مما يستعمل عنها التي تسري عليها احكام هذا لقانون. ب - طريقة الصاق البندول. ج - حجم وشكل ووصف الرزم والاوعية التي تسري عليها احكام هذا القانون. د - الحالات التي يجوز فيها للبائع بالمفرق ان يفتح فيها الاوعية المطوقة بالبندرول حسب الاصول وان يتصرف بالمواد التي تحتويها.
المادة (5) : (1 ) تعتبر جميع المواد التي تسري عليها احكام هذا القانون مهربة اذا لم تكن موضوعة في اوعية مطوقة بالبندرول على الصورة المعينة في هذا القانون. (2 ) تطبق احكام قانون الجمارك لسنة 1926 على. أ - المواد المهربة مع اية مواد تكون مخزومة بها او مستعملة لتخبئتها مع الوسائط النقلية المستعملة في نقلها ب -من وجد في حوزته مواد يعتبرها هذا القانون مهربة.
المادة (6) : تطبق احكام قانون الجمارك لسنة 1926 على: أ- من وجد في حوزته اية رقعة كانها البندرول المعين او عملها او استعملها او باعها ومن كان في حوزته بندرول مستعمل او استعمله او باعه. ب- من كان في حوزته مواد تسري عليها احكام هذا القانون وكل من باعها او عرضها للبيع وكانت موضوعة في غير الاوعية المطوقة بالبندرول على الصورة المعينة في هذا القانون.
المادة (7) : لا تقام الدعوى بموجب الفقرة( ب) من المادة السادسة من هذا القانون على اي شخص وجدت في حوزته مواد جلبت قبل العمل بهذا القانون او اي قرار يعدل الجدول المضموم اليه ما لم يكن قد مر شهر واحد على نشر القانون او القرار.
المادة (8) : على الباعة بالمفرق للبضائع المطوقة بالبندرول المبينة في الجدو ل المضموم لهذا القانون او في اي قرار يعدله ان يبطلو البندرول عند تسليم البضائع الى مستهلكيها وذلك بالصورة التي يعينها مدير الجمارك بقرار ينشر في الجريدة الرسمية وكل مخالف لهذا الامر تعرض البائع بالمفرق لاسترجاع الرخصة منه مدة يقررها مدير الجمارك لكل مرة.
المادة (9) : كل من وجد في حوزته عند العمل بهذا القانون بضائع تسري عليها احكامه عليه ان يطلب من مدير الجمارك البندرول اللازم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القانون فاذا اقتنع مدير الجمارك ان كافة الرسوم العائدة لتلك البضائع قد دفعت يأمر حينئذ بأن تطوق الاوعية بالبندرول بالصورة المعينة في هذا القانون يطبق ذلك ايضا على كافة المواد التي يجوز اضافتها في المستقبل الى الجدول وفاقا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون.
المادة (10) : للوزير الذي ترتبط به مصلحة الجمارك والمكوس أو لمن ينيبه عنه، أن ينهي عن طريق المصالحة أية دعوى أو إجراءات أقيمت أو شرع فيها ولم تقترن بحكم قضائي قطعي ضد أي شخص ارتكب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البنود (ب،ج،د) من الفقرة (1) من المادة السادسة من هذا القانون، وله أن يقبل أية غرامة مالية يراها مناسبة مقابل التسوية أو المصالحة. 1965/7/13.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن