بشأن قانون مؤقت معدل لقانون ضريبة الحرس الوطني.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون معدل لقانون ضريبة الحرس الوطني لسنة 1965 ) ويقرأ مع القانون رقم 33 لسنة 1954 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي مع ما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى ما جاء في المادة الخامسة من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي ،-
5- أ- يجوز لمجلس الوزراء ان يفرض بالاضافة الى الرسوم الجمركية رسوم المكوس ورسوم الانتاج المحلي رسوما لمنفعة الحرس الوطني على التبغ والسجاير والمشروبات الروحية والكماليات والاصناف الاخرى وذلك بالنسبة التي يقررها.
ب- يجوز للوزير الذي ترتبط به مصلحة الجمارك او من ينيبه ان يسمح باعادة المبالغ المستوفاة بالاستناد الى الفقرة الاولى من هذه المادة او اية نسبة منها وذلك في الحالات التي يجوز له فيها بمقتضى قانون الجمارك رقم 1 لسنة 1962 او قوانين المكوس ورسوم الانتاج المحلي وتعديلاتها اعادة رسوم الجمارك او رسوم المكوس او الانتاج المحلي بالكيفية والنسب والشروط المنصوص عليها في القوانين المذكورة.
المادة (3) : يعتبر كل ما حصل من زيادة على رسوم المكوس اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون الاصلي وحتى تاريخ العمل بهذا القانون تحصيلا قانونيا وكأنه قد تم بمقتضى احكام هذا القانون ولا تجوز المطالبة باسترداده بالطرق الادارية او القضائية.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية