بشأن قانون ضريبة الحرس الوطنى .
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون ضريبة الحرس الوطني لسنة 1954) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : مع مراعاة أحكام المادة الأولى, يستوفى ضريبة مقدارها (400) فلس عن كل طن من الأسمنت يصنع ويباع من قبل شركة مصانع الأسمنت الأردنية المحدودة اعتباراً من تاريخ 10/ 4/ 1954.
المادة (3) : يضاف (50%) من قيمة طوابع الواردات وتلصق على جميع الوثائق والمستندات الخاضعة لرسوم طوابع الواردات بموجب القانون رقم 27 لسنة 1952 او أي تعديل طرأ او يطرأ عليه ، ويستثنى من ذلك رسوم طوابع الواردات التي تستوفى من ضباط وأفراد الجيش العربي الاردني بموجب المادة (23) من القانون المذكور والرسوم التي تستوفى عن الاستدعاءات والمضابط بموجب البند السابع من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به.
المادة (4) : بالإضافة إلى الضريبة المفروضة للحرس الوطني بمقتضى المادة (2) من هذا القانون يخصص أيضاً للحرس المذكور (30%) ثلاثين بالمائة من مجموع رسوم طوابع الواردات التي تحصل بموجب قانون رسوم طوابع الواردات والمادة الثالثة من هذا القانون.
المادة (5) : يجوز لمجلس الوزراء أن يزيد الرسوم الجمركية على التبغ والسجاير والمشروبات الروحية والكماليات الأخرى لمنفعة الحرس الوطني بالنسبة التي يقررها.
المادة (6) : تصرف الضريبة المحصلة أو المخصصة بموجب هذا القانون على مقاصد الحرس الوطني بالإضافة إلى أية مبالغ تكون قد خصصت في الموازنة العامة لهذه الغاية.
المادة (7) : لمجلس الوزراء أن يصدر أنظمة بموافقة جلالة الملك لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (8) : رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية