بشأن قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2009 ) ويقرأ مع القانون رقم (6) لسنة 1994 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة (2) : يعدل تعريف (الضريبة الخاصة) الوارد في المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (والخدمات) إليه بعد كلمة (السلع) الواردة فيه.
المادة (3) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (3) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (والخدمات) إليها بعد كلمة (السلع) الواردة فيها.
المادة (4) : تعدل الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (والخدمات) إليها بعد كلمة (السلع) الواردة فيها.
المادة (5) : تعدل الفقرة (ب) والبند (1) من الفقرة (هـ) من المادة (9) من القانون الأصلي بشطب كلمة (العامة) الواردة في كل منهما.
المادة (6) : تعدل الفقرة (ب) من المادة (15) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو الخدمة) إليها بعد كلمة (السلعة) الواردة فيها.
المادة (7) : يعدل البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (16) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (والخدمات) إليه بعد كلمة (السلع) الواردة فيه.
المادة (8) : يعدل الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأصلي والخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة الخاصة على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء الفقرات (1, 2) الواردة فيه.
ثانياً: إضافة فقرة جديدة بالرقم (8) إليه بالنص التالي:
8- خدمة اشتراك الهاتف المتنقل والراديو المتنقل.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية