تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة: بعد الاطلاع على المادتين 38 (22) و64 من الدستور. وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يقصد من الالفاظ والعبارات التالية فى هذا القانون المعانى الاتية الا اذا دل النص على خلاف ذلك : المؤسسة الخاضعة للقانون : اية مؤسسة يعمل فيها عمال لحساب رب العمل ولا يقل مجموع عددهم عن الحد الادنى الذى تعينه اللوائح وتبين طريقة تحديده . المؤسسة الموسمية : كل مؤسسة يقتصر تسيير العمل فيها باستثناء اعمال الصيانة والادارة على فصل او فصول معينة ولا يزيد ايام العمل فيها عادة على ستة اشهر فى كل سنة . الاجور : كل مقابل للعمال يمكن احتسابه بالعملة ويدفع بناء على عقد عمل . الحدث : كل شخص لا يقل سنه عن 12 سنة ولا يزيد على 16 سنة . النزاع المهنى : كل نزاع بين ارباب العمل والعمال او بين عمال وعمال ويتعلق بالاستخدام او عدم الاستخدام او بظروف او شروط استخدام اشخاص سواء كانوا يعملون لدى رب العمل الذى يقع النزاع معه ام لا . اضراب : التوقف عن العمل من قبل جماعة من العمال مستخدمين فى مؤسسة او اكثر بناء على اتفاق مشترك بينهم او تهديد سابق وذلك من جراء نزاع مهنى . اغلاق المؤسسة : يعنى اغلاق محل العمل او الغاء العمل او فض رب العمل الاستمرار فى استخدام اية جماعة من العمال من جراء نزاع مهنى . نقابة العمال : كل جماعة دائمة او مؤقتة للعمال لا يقل عدد اعضائها عن خمسين ويكون هدفها الاهتمام والدفاع عن مصالح العمال . منصوص عليها : كل ما نص عليه بناء على لوائح تصدر طبقا لاحكام هذا القانون . الوزير المسئول : وزير المالية او اى وزير اخر قد تستند اليه المسئوليات الخاصة بشئون العمل فى المستقبل .
المادة (2) : لا تسري أحكام هذا القانون على موظفي ومستخدمي وعمال الحكومة الاتحادية والولايات والمؤسسات العامة.
المادة (2) : سريان القانون تسري أحكام هذا القانون على جميع الأشخاص الذين يعملون بمقتضى عقد عمل كتابي أو شفهي، باستثناء: أ - أفراد الأسرة الذين يشتغلون في مؤسسة عائلية. ب - الأشخاص الذين يشتغلون في المراعي أو في الزراعة فيما عدا: 1 - الذين يشتغلون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع منتوجاتها تصنيعا كليا أو جزئيا. 2 - الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة. ج - خدم المنازل. د - الأشخاص الذين يشتغلون في أعمال الملاحة والصيد البحري الخاضعين لأحكام القانون البحري الليبي أو أي قانون خاص آخر. هـ - الموظفين المصنفين وغير المصنفين المعينين وفقا لأحكام قوانين الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (3) : مدير العمل تعين الجهات المختصة في كل ولاية مديرا للعمل يكون مسئولا أمامها عن تنفيذ هذا القانون في الولاية ويعتبر مستشارا في كافة شئون العمل المتعلقة بتحسين حالة العمال ورفاهيتهم وتنمية العلاقات الطيبة بين أرباب العمل والعمال.
المادة (4) : مفتشو العمل تعين الجهات المختصة في كل ولاية العدد اللازم من مفتشي العمل لتنفيذ أحكام هذا القانون ويعملون تحت إشراف ورقابة مدير العمل.
المادة (5) : سلطات التفتيش 1- مع مراعاة أحكام اللوائح يجوز لمدير ولمفتشي العمل، لتنفيذ أحكام هذا القانون: أ- دخول أية مؤسسة أثناء مواعيد العمل للتأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون. ب- تفتيش أمكنة العمل وفحص السجلات المنصوص عليها والقيام بالتحريات اللازمة. ج- ممارسة السلطات الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 2- ويكون لمدير ومفتشي العمل، صفة رجال الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (6) : الإخطار الذي يرسل إلى مدير العمل 1- على رب العمل قبل البدء في العمل في أية مؤسسة خاضعة لأحكام هذا القانون وفي أية مؤسسة موسمية عند حلول كل موسم، أن يرسل إلى مدير العمل المختص إخطارا كتابيا بالبيانات التالية: أ- اسم المؤسسة ومكانها وتاريخ تأسيسها. ب- العنوان الذي ترسل إليه المكاتبات المتعلقة بالمؤسسة. ج- طبيعة العمل الذي تقوم به المؤسسة. د- طبيعة ومقدار القوة التي تستخدم فيها. هـ- اسم الشخص المسئول مباشرة عن إدارة المؤسسة. و- جميع البيانات الأخرى التي قد ينص عليها أو التي يطلبها مدير العمل. 2- وعلى المؤسسات القائمة وقت نفاذ هذا القانون والخاضعة لأحكامه أن ترسل الإخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون. 3- يجب على رب العمل في حالة تغيير أحد البيانات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة أن يرسل إخطارا كتابيا بذلك إلى مدير العمل خلال سبعة أيام من تاريخ هذا التغيير.
المادة (7) : تشغيل العمال 1- تنشأ في كل ولاية إدارة للاستخدام تقوم في جميع أنحاء الولاية بمساعدة أرباب العمل في انتقاء العمال، ومساعدة العمال للحصول على عمل، ولهذه الغاية تنص اللوائح على أن تقوم هذه الإدارة بالأعمال التالية تحت إشراف ومراقبة مدير العمل في الولاية: أ- قيد أسماء المتعطلين عن العمل مع بيان مؤهلاتهم المهنية وخدمتهم السابقة ورغبات كل منهم. ب- الحصول من أرباب العمل على المعلومات المتعلقة بالأماكن الخالية. ج- إرسال أصحاب الطلبات الملائمين إلى الأماكن الخالية لاستخدامهم. د- معاونة المتعطلين عن العمل وإرشادهم فيما يختص بالتدريب المهني وإعادة التدريب لتسهيل شغلهم للأماكن الخالية. هـ- تسهيل نقل العمال من مهنة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى بقصد توفير العمل لهم. و- القيام بجميع الواجبات الأخرى التي قد يصدر مدير العمل تعليماته للقيام بها. 2- ويجوز أن تنص اللوائح عند الضرورة بالإضافة إلى الأحكام الواردة في المادة الأولى على ألا يتم تشغيل العمال إلا عن طريق مكاتب التخديم وحدها، وذلك في حالة مهنة معينة أو مؤسسات معينة، أو فيما يتعلق بعمل معين أو فئة معينة من العمال، كما يجوز أن تنص اللوائح - وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء - على تحديد حد أدنى لنسبة العمال الليبيين ولمجموع ما يتقاضونه من أجور في مؤسسات معينة.
المادة (8) : عقد التدريب المهني 1- يجوز للأب أو للأم في حالة وفاته، أو للوصي بالنسبة للأحداث، إبرام عقد مكتوب للتدريب المهني يلحق بموجبه الحدث تحت التمرين بخدمة رب العمل يقوم بتدريبه بنفسه أو بواسطة مدرب، على القيام بمهمة أو بعمل معين خلال مدة محددة. 2- يجوز لكل شخص يبلغ من العمر ست عشرة سنة فأكثر أن يبرم عقدا خاصا بالتدريب المهني. 3- يجب أن يبرم عقد التدريب المهني طبقا للشروط التي تنص عليها اللوائح وأن يخطر به مدير العمل خلال أسبوع من تاريخ إبرامه.
المادة (9) : التعريف 1- عقد العمل الفردي هو عقد يبرم بين رب العمل والعامل لتحديد ظروف وشروط العمل يتعهد العامل بموجبه أن يعمل تحت إدارة رب العمل أو إشرافه. 2- إذا أبرم العقد مقاول من الباطن بالنيابة أو لحساب رب العمل اعتبر المقاول من الباطن ورب العمل مسئولان بالتضامن عن تنفيذ الالتزامات التي ينص عليها هذا القانون. 3- لا يمنع تغير رب العمل في المؤسسة من بقاء عقد العمل نافذا. ويعتبر رب العمل القديم ورب العمل الجديد في هذه الحالة مسئولان بالتضامن عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على العقد خلال الستة أشهر التالية لتغيير رب العمل وبعد انقضاء هذه المدة يعتبر رب العمل الجديد هو المسئول وحده إلا إذا اتفق على عكس ذلك.
المادة (10) : إنهاء العقد يمكن إنهاء عقد العمل من قبل رب العمل أو العامل بعد إعطاء إنذار قانوني ويعني الإنذار في هذه الحالة الفترة بين دفع الأجور، على أنه في حالة العامل الذي تدفع أجوره على أساس القطعة أو الساعة أو اليوم، وأمضى في خدمة نفس رب العمل بصورة مستمرة مدة لا تقل عن أربعة أسابيع يعني الإنذار القانوني في هذه الحالة أسبوعا واحدا. وإذا زادت مدة الخدمة عن سنة أصبحت مدة الإنذار أسبوعين.
المادة (11) : التسريح 1- لا يجوز لرب العمل فصل أي عامل بدون الإنذار القانوني أو التعويض عن مدته ولا يمكن لأي عامل أن يترك عمله بدون الإنذار القانوني، إلا إذا استدعت ذلك أسباب معقولة في كلتا الحالتين. 2- ويكون تقدير التعويض عن مدة الإنذار بالنسبة للعامل الذي يعمل بالقطعة على أساس متوسط الأجر الذي حصل عليه خلال الشهر السابق لفسخ العقد.
المادة (12) : الفصل التعسفي 1- أ- للعامل الذي يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ويقدم الطلب إلى مدير العمل الذي يقع في دائرته محل العمل خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل وذلك بكتاب موصى عليه ويتخذ مدير العمل الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا فإذا لم تتم التسوية تعين على مدير العمل أن يحيل الطلب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ تقديمه إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع في دائرتها محل العمل وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصا للنزاع وملاحظات مدير العمل. ب- وعلى قلم كتاب المحكمة أن يقوم خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ في ميعاد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تلك الإحالة ويخطر بها العامل وصاحب العمل ومدير العمل ويرافق الإخطار صورة من مذكرة مدير العمل ويكون الإخطار بكتاب موصى عليه. ج- وعلى القاضي أن يفصل في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمه غير قابل للاستئناف، فإذا أمر بوقف التنفيذ ألزم صاحب العمل في الوقت ذاته بأداء أجور العامل إليه من تاريخ فصله، وعلى القاضي أن يحيل القضية إلى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل. وعلى هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع بالتعويض إن كان له محل وذلك على وجه السرعة وبدون رسوم قضائية خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ أول جلسة وتراعي المحكمة عند الفصل في الموضوع استنزال ما استولى عليه العامل تنفيذا لحكم قاضي الأمور المستعجلة. د- وتطبق القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يختص باستئناف الأحكام الصادرة في الموضوع ويكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام وعلى المحكمة أن تفصل فيه على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ أول جلسة. 2- يعاقب كل من امتنع من أصحاب العمل عن تنفيذ قرار قاضي الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ قرار الفصل أو حكم محكمة الموضوع بإعادة العامل المفصول إلى عمله المشار إليه في الفقرة السابقة بغرامة قدرها خمسون جنيها. وتتعدد العقوبات بتعدد العمال الذين وقع في شأنهم الامتناع عن تنفيذ الحكم. 3- إذا كان فسخ العقد صادرا من جانب رب العمل دون إنذار قانوني ودون أسباب معقولة يكون للعامل علاوة عن التعويض المعطى له طبقا للمادة السابقة الحق في الحصول على مكافأة معادلة لأجر أسبوعين عن كل سنة من سني الخدمة المستمرة على أساس أجرة الشهر الأخير بحيث لا يتجاوز مجموع المكافأة المذكورة أجر ثمانية عشر شهرا. 4- إذا كان الأجر محددا بالمهمة أو القطعة تحسب المكافأة المعادلة لأجر أسبوعين على أساس جزء واحد من أثنى عشر جزءا من مجموع الأجور التي حصل عليها العامل خلال الستة أشهر السابقة لفسخ العقد.
المادة (13) : التعريف 1- عقد العمل المشترك هو اتفاق يتعلق بظروف وشروط العمل يبرم بين: أ- نقابة أو أكثر من نقابات العمال أو ممثلي العمال المعترف بهم قانونا في حالة عدم وجود نقابة وبين: ب- رب عمل أو أكثر أو هيئة لأرباب العمل. 2- يعتبر عقد العمل المشترك ملزما لموقعيه ولجميع الذين أبرم نيابة عنهم ويجوز أن ينص فيه على أنه لا يمكن لأحد الطرفين إنهاء العمل به قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إنذار الطرف الآخر ومدير العمل كتابة. 3- يرسل الطرفان المتعاقدان إلى مدير العمل في الولاية نسخة معتمدة من العقد خلال أسبوع من تاريخ إبرامه.
المادة (14) : السريان 1- يعتبر عقد العمل المشترك - ساريا على جميع عمال المؤسسة الذين يشتغلون في نفس درجة أو فئة العمال الذين أبرموا العقد ما لم ينص العقد على غير ذلك. 2- إذا كان عقد العمل المشترك ساريا على غالبية أرباب العمل في منطقة معينة أو حرفة أو مهنة يجوز لمدير العمل إذا طلب الطرفان ذلك أن يجعل جميع نصوصه أو بعضها سارية على باقي العمال في تلك المنطقة أو الحرفة أو المهنة.
المادة (15) : المجلس الاستشاري للأجور 1- للسلطات المختصة في الولاية، وفقا لنصوص اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون أن تعين مجلسا استشاريا لتقديم المشورة فيما يتعلق بالأجور بصورة عامة أو في الحالات الخاصة، على شرط أن يتساوى عدد ممثلي أرباب العمل مع عدد ممثلي العمال في هذا المجلس. 2- للسلطات المختصة في الولاية بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري المنصوص عليه في الفقرة السابقة وموافقة الوزير المسئول ووفقا لنصوص اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون أن تعين حدا أدنى للأجور يدفع للعمال في الولاية أو في أية منطقة معينة وذلك بصورة عامة أو فيما يتعلق بمهنة أو فئة معينة من العمال. 3- مع مراعاة أحكام اللوائح، يعاقب كل رب عمل يدفع للعمال أجرا يقل عن الحد الأدنى للأجور المحددة طبقا للفقرة السابقة بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات عن كل حالة.
المادة (16) : دفع الأجور والغرامات والاستقطاعات 1- على رب العمل أن يدفع خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقه بدون خصم أي مبلغ سوى ما هو مسموح به قانونا. ولا يجوز أن تزيد فترة دفع الأجور على شهر واحد. 2- لا يجوز توقيع غرامة على العمال إلا وفقا لإعلان منشور داخل محل العمل ويحدد الإعلان كل فعل معاقب على ارتكابه بغرامة ومقدار هذه الغرامة ويجب إعطاء العامل فرصة للدفاع عن نفسه قبل توقيع الغرامة. ويحظر على رب العمل توقيع غرامات تزيد قيمتها على خمسة في المائة من مجموع الأجر المستحق خلال الشهر الذي وقعت فيه المخالفة وتقتطع الغرامة من أجر الفترة التي حدث الذنب خلالها أو من أجر الفترة التالية مباشرة ويجب قيد غرامات العمل في سجل خاص ينص عليه، وعلى رب العمل بالاتفاق مع ممثلي عمال المؤسسة أن يخصص الغرامات المتقطعة فيما يعود بالنفع عليهم. 3- يسمح بالاستقطاعات التالية من الأجور بالشروط وفي الأحوال المنصوص عليها: أالاستقطاعات الخاصة باسترداد السلفيات أو بتسوية الأجور. بالاستقطاعات الخاصة بضريبة الدخل وباشتراكات العمال الخاصة بالتامين الاجتماعي. جـ - الاستقطاعات الخاصة بتنفيذ حكم قضائي أو أوامر السلطة المختصة بإصدار مثل هذا الحكم مع مراعاة ما هو منصوص عليه قانونا. د- الاستقطاعات للتغيب عن العمل. هـ- الاستقطاعات الخاصة بأجر السكن الذي يوفره رب العمل للعمال أو نحو ذلك من الخدمات والتسهيلات مع مراعاة النسب والمقادير التي تحددها اللوائح في هذا الشأن. و- الاستقطاعات المنصوص عليها بموجب عقد العمل المشترك. 4- لا يجوز لرب العمل أن يسترد ما دفعه من النقود للعامل كمقدم للأجر قبل ابتداء الخدمة إلا من المستحق للعامل من أجره عن الشهرين الأولين ولا يجوز أن يستقطع أي مبلغ نظير مصاريف الانتقال التي يتكبدها رب العمل، ويمكن السماح باسترداد السلفيات من الأجور بعد انتهاء العمل دون أن تؤخذ عنها أية فائدة، وبشكل لا يمكن معه استقطاع أكثر من 10 في المائة من مجموع الأجور الواجب دفعها بالنسبة لأية فترة.
المادة (17) : المخالفات يعاقب رب العمل الذي يخالف أحكام هذا الفصل أو اللوائح الصادرة بموجبه بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها عن كل مخالفة.
المادة (18) : حماية صحة وسلامة ورفاهية العمال اللوائح تحدد اللوائح الشروط اللازمة لحماية صحة وسلامة ورفاهية العمال في المؤسسات الخاضعة للقانون وغيرها.
المادة (19) : حوادث العمل على رب العمل أن يخطر مدير العمل كتابة على النموذج المنصوص عليه بأي حادث عمل يقع في مؤسسته سوءا كانت خاضعة للقانون أم لا، إذا أنتج عن الحادث وفاة العامل، أو جرح يستدعي توقفه عن العمل وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ وقوع الحادث.
المادة (20) : المخالفات يعاقب رب العمل الذي يخالف أحكام هذا الفصل أو اللوائح الصادرة بموجبه، بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها عن كل مخالفة.
المادة (21) : ساعات العمل يجب ألا تتجاوز ساعات العمل لأي عامل ثمان ساعات في اليوم ولا تزيد على ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع. وذلك مع مراعاة ما يلي: 1- يجب ألا يشتغل الحدث أكثر من خمس ساعات في اليوم ولا أكثر من ثلاثين ساعة في الأسبوع ولا يجوز بأي حال أن تشتغل المرأة العاملة أكثر من 48 ساعة في الأسبوع بما في ذلك ساعات العمل الإضافية. 2- لكل عامل الحق في يوم منتظم للراحة الأسبوعية بأجر، يراعى أن يكون يوم الجمعة وإذا اشتغل العامل في يوم راحته الأسبوعية المنتظم وجب أن يعطى يوم راحة آخر خلال الثلاثة الأيام التالية أو أن يدفع له ضعف أجره العادي في الساعة عن كل ساعة يشتغلها خلال يوم راحته. 3- إذا كانت ساعات العمل اليومي تزيد على ست ساعات، يجب أن يعطى العامل فترة أو فترات للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة على أن تنظم فترات الراحة بحيث لا يشتغل العامل أكثر من ست ساعات متتالية. 4- تحدد مدد العمل بما فيها فترات الراحة بحيث تكون مجزأة خلال 12 ساعة على الأكثر في اليوم الواحد. 5- يجوز لرب العمل تشغيل العامل ساعات إضافية، زيادة عن الحد الأقصى المقرر قانونا، على ألا تتجاوز ساعات العمل الإضافي ثلاث ساعات في اليوم وأثنى عشر ساعة في الأسبوع. وأن يدفع للعامل عن كل ساعة إضافية يشتغلها أجرا يعادل مرة ونصف أجره المعتاد. 6- يجب على رب العمل أن يحتفظ بسجل طبقا للنموذج الذي تحدده اللوائح لتسجيل جميع ساعات العمل الإضافية التي يشتغلها عمال مؤسسته والمبالغ التي دفعت أجرا لها. 7- يجوز أن تنص اللوائح على عدم تطبيق أحكام هذه المادة على العمال الذين يشغلون مراكز إشراف أو إدارة أو مراكز سرية أو خاصة أو على المؤسسات في الحالات المستعجلة أو في الطوارئ. 8- في تطبيق أحكام هذه المادة: أأسبوع يعني سبعة أيام تلي يوم الراحة الأسبوعية مباشرة. بيعتبر العامل كما لو كان قد اشتغل الحد الأقصى لساعات العمل اليومية المقررة قانونا بالنسبة لأي يوم عطلة رسمية بمقتضى القانون ولا يحسب يوم الراحة الأسبوعية ضمن ساعات العمل الأسبوعية. ج- لا يؤخذ في حساب ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية فترة أو فترات الراحة المنصوص عليها في الفقرة "3".
المادة (22) : الاستخدام المزدوج يمنع الاستخدام المزدوج إلا في الحالات التي ينص عليها.
المادة (23) : الإجازة السنوية لكل عامل الحق في إجازة سنوية، على أساس إجازة يوم واحد عن كل شهر يقضيه في خدمة نفس رب العمل، يضاف إليها يوم واحد بأجر بعد كل فترة ستة أشهر من هذه الخدمة المستمرة. ولا يستطيع العامل القيام بالإجازة إلا بعد مضي سنة كاملة في العمل ما لم يسمح له رب العمل بذلك. مع مراعاة ما يلي: 1- في حالة الحدث تكون الإجازة يوما ونصف عن كل شهر وواحد وعشرين يوما في السنة. 2- يحتسب يوم الراحة الأسبوعية ضمن أيام الإجازة وتستثنى منها أيام العطلات الرسمية الأخرى. 3- إذا فصل العامل بعد إنذاره قانونا أو بعد تعويضه عن هذا الإنذار، أو إذا ترك العمل بعد إنذاره رب العمل قانونا فيدفع له أجر عن أيام الإجازات التي يستحقها. 4- يدفع للعامل عن كل يوم من أيام إجازته السنوية: أ- أجر يعادل متوسط أجره اليومي العادي خلال الأسبوع السابق لابتداء الإجازة. ب- إذا كان العامل يعمل بالمهنة أو القطعة فيدفع له أجر يعادل متوسط أجره اليومي خلال الأسبوعين السابقين للإجازة مباشرة. ويجب أن يدفع المبلغ المستحق للعامل قبل بدء الإجازة.
المادة (24) : الأعمال الخطرة لا تستخدم المرأة أو الحدث في الأعمال التي تنص اللوائح على أنها خطرة بشكل عام أو على أنها خطرة بالنسبة لأي منهما.
المادة (25) : العمل الليلي لا يجوز استخدام المرأة أو الحدث فيما بين الساعة العاشرة مساء والخامسة صباحا إلا في الأعمال التي ينص عليها وذلك بالنسبة للنساء فقط.
المادة (26) : أحكام خاصة باستخدام الأحداث 1- يمنع استخدام الحدث الذي يقل سنه عن أثنى عشر سنة في أية مؤسسة خاضعة للقانون أو غيرها وإذا لم يكن لدى الحدث أية وثيقة يعتمد عليها في تحديد سنه وجب تقدير هذا السن بواسطة الطبيب الحكومي. 2- لا يستخدم الحدث في مؤسسة خاضعة لهذا القانون إلا إذا كان لديه شهادة من طبيب حكومي تدل على لياقته من الوجهة الصحية للعمل في هذه المؤسسة. 3- ويجب على رب العمل أن يحتفظ بجميع البيانات التي قد ينص عليها بالنسبة لكل حدث يشتغل في مؤسسة خاضعة للقانون. 4- لا يجوز تشغيل الحدث في أية مؤسسة إذا كان قد اشتغل في نفس اليوم في مؤسسة أخرى. 5- يتم الحصول على الشهادات المتعلقة بالسن واللياقة الصحية التي ورد ذكرها في هذه المادة وفقا للإجراءات التي ينص عليها.
المادة (27) : بيان السجل يحتفظ رب العمل في كل مؤسسة خاضعة لهذا القانون بسجلات خاصة لعماله من الرجال والنساء والأحداث تبين: 1- اسم وعنوان العامل، وفي حالة الحدث تاريخ ميلاده. 2- طبيعة عمله. 3- القسم الذي يعمل فيه أو المجموعة التي يعمل بها أو أية تفصيلات ملائمة لوضعه في هذه الناحية. 4- جميع البيانات الأخرى التي قد ينص عليها في اللوائح التي تصدر لهذا الغرض من الوزير المسؤول.
المادة (28) : المخالفات أية مخالفة لأحكام هذا الفصل أو لأحكام اللوائح الصادرة بمقتضاه يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها عن كل مخالفة.
المادة (29) : مكتب تسجيل نقابات العمال 1- ينشأ في الوزارة المختصة بشؤون العمل بالحكومة الاتحادية مكتب لتسجيل نقابات العمال ويعد بهذا المكتب سجل خاص لأغراض التسجيل وفقا لأحكام القانون واللوائح الصادرة بموجبه. 2- ترسل طلبات التسجيل على النماذج المنصوص عليها، إلى مدير العمل في الولاية التي تطلب النقابة ممارسة نشاطها فيها بعد تسجيلها، وترسل نسخة من طلب التسجيل إلى مكتب التسجيل في نفس الوقت. 3- يحيل مدير العمل طلب التسجيل بعد استلامه إلى مكتب التسجيل في أسرع وقت مع ملاحظاته وتوصياته. 4- عندما يتم التسجيل يحيل مكتب التسجيل إلى مدير العمل بالولاية التي يوجد فيها مكتب العمل بالولاية التي يوجد فيها مكتب النقابة المراد تسجيلها، شهادة تسجيل معتمدة مع نسخة مصدق عليها من نظام النقابة الأساسي لتسليمها إلى النقابة صاحبة الشأن كما يرسل مكتب التسجيل صورا من الشهادات المذكورة إلى مدير العمل للاحتفاظ بها. 5- وإذا كان طلب التسجيل، وفقا لأحكام الفقرة السابقة، قد أحيل إلى أكثر من مدير للعمل يرسل مكتب التسجيل نسخا من الشهادات المذكورة إلى كل مدير عمل تمارس النقابة نشاطا في الولاية التابع لها.
المادة (30) : النقابات المسجلة 1 - لا تعتبر نقابة للعمال إلا النقابات التي سجلت طبقا لأحكام هذا القانون وعلى النقابات المسجلة قبل العمل بهذا القانون أن تعيد تسجيلها طبقا لأحكامه وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. 2 - يوقع طلب التسجيل عشرة أعضاء على الأقل من النقابة المراد تسجيلها ويرفق بالطلب نسخة من مشروع النظام الأساسي للنقابة موقعا عليها من نفس الأعضاء. 3 - لا يتم التسجيل إلا بعد الموافقة على النظام الأساسي للنقابة وفقا لأحكام هذا القانون، وتتبع في شأن أي تعديل في النظام الأساسي للنقابة الإجراءات الواجب إتباعها في شأن تسجيل النظام نفسه.
المادة (31) : النظام الأساسي للنقابة أ - يجب أن ينص النظام الأساسي للنقابة على الأمور التالية: 1 - اسم النقابة وعنوان مقرها الرئيسي. 2 - الأغراض التي أنشئت من أجلها. 3 - شروط القبول لعضوية النقابة وعدد الأعضاء الفخريين الذين يجوز قبولهم. 4 - إعداد كشف بأسماء أعضاء النقابة وحق كل عضو في النقابة في الإطلاع عليه. 5 - انتهاء مدة العضوية. 6 - إدارة شؤون وممتلكات النقابة بما في ذلك تعيين وعزل الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة وصيانة ممتلكات النقابة ومراجعة سجلاتها وحساباتها، وحق أعضاء النقابة في التفتيش على السجلات والإطلاع على الحسابات. 7 - سلطات الأعضاء في النقابة وكيفية ممارستها عن طريق الاجتماعات العامة أو الخاصة أو اجتماعات التفويض، أو عن طريق آخر حسب الأحوال. 8 - كيفية إصدار قرارات النقابة. 9 - الشروط اللازمة للحصول على المزايا المقررة للأعضاء بموجب النظام الأساسي للنقابة وشروط توقيع الغرامة والجزاءات على الأعضاء. 10 - الإجراءات في حالات المنازعات المهنية. 11 - كيفية تعديل النظام الأساسي. 12 - كيفية حل النقابة وتوزيع أموالها. ب - لا يجوز لأي شخص ليس عضوا عاملا أو عضوا فخريا في النقابة أن يعين كموظف في النقابة، ولا يجوز أن يزيد عدد الأعضاء الفخريين على ثلث عدد موظفي النقابة كما لا يجوز بأن يمثلوا في مجلس الإدارة بأكثر من ثلث الأعضاء.
المادة (32) : بيانات التسجيل 1 - يجوز لمكتب التسجيل عن طريق مدير العمل استيفاء ما يراه ناقصا أو غامضا من البيانات اللازمة للتسجيل أو تعديل بعض هذه البيانات ويجوز الامتناع عن التسجيل لحين تقديم البيانات أو إجراء التعديل المطلوب. 2 - إذا كان اسم النقابة الوارد في طلب التسجيل مماثلا لاسم نقابة أخرى أو كان مشابها له بحيث يرى مكتب التسجيل أنه من الجائز حصول لبس بين النقابتين وجب على مكتب التسجيل أن يطلب تغيير اسم النقابة.
المادة (33) : إدراج النقابة في السجل إذا استوفت النقابة جميع شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادر بموجبه يقوم مكتب التسجيل في أقرب وقت ممكن بإدراج اسم النقابة والبيانات الخاصة بها في السجل المعد لهذا الغرض.
المادة (34) : الموافقة على النظام الأساسي إذا مرت ثلاثة أشهر من استلام مكتب التسجيل لطلب التسجيل دون اتخاذ أي قرار بشأنه اعتبر ذلك بمثابة الموافقة على النظام الأساسي ويجب على مكتب التسجيل في هذه الحالة إدراج النقابة في سجل النقابات.
المادة (35) : حل النقابة يلغى تسجيل النقابة عند حلها.
المادة (36) : الطعن في قرار التسجيل يجوز الطعن في القرار الصادر برفض تسجيل النقابة أمام المحكمة العليا الاتحادية وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار برفض التسجيل.
المادة (37) : الشخصية الاعتبارية للنقابة لكل نقابة عمال الشخصية الاعتبارية تحت الاسم الذي سجلت به.
المادة (38) : صرف أموال النقابة يجوز صرف أموال النقابة في جميع الأغراض المشروعة وعلى الأخص فيما يلي: 1- دفع نفقات إدارة النقابة. 2- دفع مصاريف الدعاوي القانونية الخاصة بالدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها. 3- النفقات اللازمة للسير في إجراءات المنازعات المهنية الخاصة بالنقابات أو بأي عضو من أعضائها. 4- تعويض الأعضاء عن الخسارة الناشئة عن المنازعات المهنية. 5- إعانة الأعضاء أو الأشخاص الذين يعولهم الأعضاء في حالة الموت أو الشيخوخة أو الأمراض أو الإصابات أو البطالة التي تحدث للأعضاء. 6- توفير الخدمات الثقافية والاجتماعية والدينية للأعضاء ولعائلاتهم. 7- نفقات المطبوعات الخاصة بالدفاع عن مصالح النقابة وأهدافها.
المادة (39) : اتحادات نقابات العمال لنقابات العمال تكوين اتحادات أو اتحادات عامة للدفاع عن المصالح المشتركة التي تهمها ولاتحادات النقابات أو الاتحادات العامة المذكورة الحق في الانضمام إلى المنظمات الدولية للعمال بعد موافقة الوزير المسؤول.
المادة (39) : لاتحادات العمال في الولايات أن تكون اتحادا عاما للإشراف على شؤونها وتوجيهها توجيها موحدا وللدفاع عن المصالح المشتركة, ولا يجوز تكوين أكثر من اتحاد عام واحد في ليبيا, ويتبع في تكوينه وتسجيله وحله الأحكام الخاصة بالنقابات. ويجب أن يتضمن النظام الأساسي القواعد التي تتبع في تمثيل الاتحادات المنضمة للاتحاد العام في مجلس الإدارة والجمعية العمومية. وللاتحاد العام الحق في الانضمام إلى المنظمات الدولية للعمال بعد موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة (40) : الاشتراك في نقابات العمال لا يجوز لرب العمل أن يطلب من العامل عدم الاشتراك في نقابة عمال أو أن يكلفه بالاستقالة من عضوية النقابة أو أن يفصله من العمل أو يضطهده بسبب اشتراكه في العضوية أو مساهمته في نشاط النقابة خارج ساعات العمل أو أثناء ساعات العمل بناء على تصريح منه بذلك ويعاقب على الفصل أو الاضطهاد في هذه الحالة بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها.
المادة (41) : النقابات والجمعيات غير المشروعة مع عدم التقيد بأحكام أي قانون آخر لا يجوز اعتبار إحدى نقابات العمال جمعية غير مشروعة بدعوى أن من بين أغراضها تقييد المهنة.
المادة (42) : حل النقابة 1- للسلطة المختصة في الولاية بعد موافقة الوزير المسؤول أن تطلب إلى المحكمة الابتدائية في الولاية التي يقع فيها مقر النقابة الرئيسي، الحكم بحل النقابة وذلك في حالة مخالفتها لأحكام هذا القانون أو لمزاولتها نشاطا غير مشروع. 2- ويجوز للسلطة المختصة بعد موافقة الوزير المسؤول أن تقرر وقف نشاط النقابة كليا أو جزئيا إلى أن تبت المحكمة في أمر الحل.
المادة (43) : بيان إيرادات ومصروفات النقابة يجب أن يرسل إلى مدير العمل المختص، ولمكتب التسجيل في ميعاد أقصاه أول أبريل من كل سنة بيانا عاما مراجعا بالكيفية المنصوص عليها عن الإيرادات والمصروفات وعن ممتلكات وديون النقابة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر السابق مباشرة للتاريخ المذكور. ويرسل مع البيان إخطار عن كل تغيير حدث خلال العام المذكور بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة. ويجوز لمدير العمل أن يطلب إيضاحات إضافية للتحقيق من صحة البيان الخاص بممتلكات وديون النقابة.
المادة (44) : المخالفات 1- إذا ارتكبت النقابة أية مخالفة خاصة بالإخطارات والبيانات والمستندات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة استنادا إليه تعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات. 2- كل شخص قدم عمدا أو تسبب في تقديم معلومات غير صحيحة أو غير كاملة أو مضللة إلى مدير العمل فيما يتعلق بالأمور الواردة في نظام النقابة الأساسي أو الخاصة بالبيانات أو الحسابات أو المستندات الأخرى التي يجب تقديمها إلى مدير العمل يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى العقوبتين. 3- كل شخص تعمد الغش بإعطاء نسخة غير صحيحة من نظام النقابة الأساسي أو من التعديلات الطارئة عليه إلى عضو في النقابة أو إلى شخص ينوي الانضمام إلى النقابة مع علمه بعدم صحتها أو عدم نفاذها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى العقوبتين.
المادة (45) : موظفو التوفيق 1- تعين السلطات المختصة في كل ولاية موظفين للتوفيق يعملون على تنمية العلاقات الودية بين أرباب العمل والعمال عند وقوع المنازعات المهنية أو عند احتمال وقوعها. 2- يجوز تعيين موظف التوفيق لمنطقة محدودة أو لصناعات خاصة في منطقة معينة أو لصناعة معينة أو أكثر.
المادة (46) : مجلس التوفيق 1- تعين السلطات المختصة في كل ولاية إذا اقتضى الأمر مجلسا للتوفيق تكون مهمته تولي السعي لتسوية الخلافات المهنية. 2- يتكون مجلس التوفيق من رئيس محايد وعضوين أو أكثر يمثلون أرباب العمل والعمال مع مراعاة تساوي عدد هؤلاء الممثلين وتعيينهم بالتشاور مع هيئات أرباب العمل والعمال.
المادة (47) : مجلس التحكيم المهني تشكل في كل ولاية هيئة تحكيم مهنية للفصل في المنازعات المهنية طبقا لأحكام هذا القانون وتؤلف هيئة التحكيم المهنية من ثلاث قضاة يكونون دائرة من دوائر محكمة الاستئناف وتحدد الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف أعضاءها في بداية كل سنة قضائية.
المادة (48) : سلطات موظفي التوفيق ومجالس التوفيق وهيئات التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون يجب على موظفي التوفيق ومجالس التوفيق وهيئات التحكيم إتباع الإجراءات التي تنص عليها اللوائح ويطبق قانون المرافعات في الحالات التي لا تتناولها اللوائح.
المادة (49) : التوفيق في منازعات العمل 1- إذا وقع نزاع خاص بالعمل أو كان هناك احتمال وقوع نزاع وجب على موظف التوفيق أن يدعو الطرفين للمفاوضة بغية عقد اتفاق مشترك لتنظيم أحوال العمل وشروط الاستخدام وإزالة النزاع أو تسويته. 2- إذا لم يمكن الوصول إلى تسوية النزاع وجب على موظف التوفيق خلال عشرة أيام من تاريخ بدء النزاع أو قبل ذلك إذا اقتنع بأن المفاوضات التي بدأت لن تؤدي إلى تسوية النزاع أن يرسل تقريرا كاملا إلى مدير العمل عن الوقائع والأسباب التي يرى أنها قد أدت إلى عدم إمكان تسوية النزاع. 3- في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر النزاع الخاص بالعمل مبتدئا من تاريخ إخطار أحد طرفي النزاع مدير العمل بهذا النزاع.
المادة (50) : إحالة المنازعات إلى مجالس التوفيق أو هيئات التحكيم 1- إذا لم يمكن الوصول إلى تسوية النزاع وقام موظف التوفيق بتقديم تقريره بهذا المعنى أحال مدير العمل بالاتفاق مع الطرفين النزاع أما إلى مجلس التوفيق للوصول إلى تسوية أو إلى هيئة التحكيم المهنية للفصل فيه. على أنه إذا أحيل النزاع إلى مجلس التوفيق وأخفق في تسويته وجب أن يحال النزاع إلى هيئة التحكيم. 2- لا يجوز الإضراب أو إغلاق المؤسسة أو الاستمرار فيهما ابتداء من تاريخ إحالة النزاع إلى مجلس التوفيق أو هيئة التحكيم وطيلة عرض النزاع على المجلس أو الهيئة.
المادة (51) : مجلس التوفيق 1- إذا أحيل النزاع إلى مجلس توفيق وجب عليه أن يقوم بالتعاون مع طرفي النزاع بالتحري عن أسبابه وعن المسائل المتعلقة به وذلك للوصول إلى تسوية ودية عادلة. 2- إذا أمكن الوصول إلى تسوية النزاع أو بعض المسائل المرتبطة به أثناء إجراءات التوفيق، يقوم المجلس بإرسال تقرير بهذا المعنى إلى مدير العمل مرفقا بمذكرة من التسوية التي تم الوصول إليها يوقع عليها الطرفان. 3- إذا لم يمكن الوصول إلى تسوية النزاع أو تسوية بعض المسائل المرتبطة به، يرسل مجلس التوفيق في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء إجراءات التوفيق تقريرا كاملا إلى مدير العمل يبين فيه الإجراءات والخطوات التي لجأ إليها المجلس لتحقيق وقائع وأسباب النزاع أو المسائل المرتبطة به والظروف المحيطة به وكذلك بيان عن الأسباب التي اعترضت تسوية النزاع. 4- على المجلس أن يقدم تقريره أو تقاريره خلال شهر من تاريخ إحالة النزاع إليه على الأكثر.
المادة (52) : واجبات هيئة التحكيم المهنية إذا أحيل النزاع إلى هيئة التحكيم المهنية وجب عليها أن تعقد جلساتها على وجه السرعة وأن ترسل قرارها في هذا الشأن إلى السلطات المختصة فور صدوره. ويمكن لهيئة التحكيم المهنية أن تصدر قرارات مؤقتة بالنسبة لأي موضوع خاص بالنزاع.
المادة (53) : شكل التقرير أو القرار يجب أن يكون تقرير المجلس أو قرار هيئة التحكيم كتابيا وأن يوقع عليه جميع الأعضاء.
المادة (54) : نشر قرار هيئة التحكيم يبعث مدير العمل بنسخة من تقرير مجلس التوفيق أو قرار هيئة التحكيم إلى طرفي النزاع خلال أسبوعين من تاريخ تسلمه له وينشر قرار هيئة التحكيم في الجريدة الرسمية للولاية.
المادة (55) : تنفيذ القرارات ينفذ قرار هيئة التحكيم ابتداء من التاريخ الذي تحدده الهيئة ولا يجوز إثارة النزاع الذي صدر القرار بشأنه خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القرار.
المادة (56) : الأشخاص الملزمون بالقرار يكون قرار هيئة التحكيم ملزما لجميع الأطراف في النزاع الذي صدر القرار بشأنه مع مراعاة ما يلي: أ- إذا كان رب العمل طرفا في النزاع أصبح ورثته أو خلفاؤه أو وكلاؤه، ملزمين بهذا القرار. ب- إذا كان عمال مهنة أو مؤسسة طرفا في النزاع أصبح جميع العمال المستخدمين في تلك المهنة أو المؤسسة ملزمين بهذا القرار.
المادة (57) : الإضراب 1- لا يجوز لأي عامل الإَضراب قبل توجيه إخطار بالشكل المنصوص عليه إلى رب العمل ومدير العمل قبل بدء الإضراب بأسبوع على الأقل وإذا كان العامل في مؤسسة ذات منفعة عامة تصبح المدة أسبوعين. وتحدد بلائحة المؤسسات التي تعتبر ذات منفعة عامة. 2- لا يجوز لرب عمل إغلاق المؤسسة قبل إعطاء إخطار بالشكل المنصوص عليه إلى العمال وإلى مدير العمل قبل بدء الإغلاق بسبعة أيام على الأقل. 3- يعتبر الإخطار بالإضراب أو بإغلاق المؤسسة ملغيا إذا لم يحدث الإضراب أو إغلاق المؤسسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.
المادة (58) : حالات حظر الإضراب 1- يحظر على العمال الإضراب في الحالات الآتية: أ- أثناء السير في إجراءات التوفيق أمام مجلس التوفيق أو هيئة التحكيم. ب- خلال مدة نفاذ قرار التحكيم وذلك بالنسبة للأمور التي يشملها القرار. 2- في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالسير في إجراءات التوفيق المدة بين إحالة النزاع إلى المجلس أو الهيئة وبين تسلم الطرفين للتقرير أو القرار من قبل مدير العمل.
المادة (59) : السير في إجراءات التوفيق لا يجوز لرب العمل أثناء السير في إجراءات التوفيق أمام المجلس أو أثناء عرض النزاع أمام هيئة التحكيم أن يغير شروط الاستخدام التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات تغييرا يترتب عليه إلحاق ضرر بالعمال أو أن يطرد أو يوقع جزاء على عامل بدون تصريح كتابي بذلك من مجلس التوفيق أو هيئة التحكيم حسب الأحوال.
المادة (60) : عقوبة الإضراب أو الإغلاق المحرم 1- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات كل عامل يضرب أو يعضد إضرابا يعتبر محرما وفقا لنصوص هذا القانون. 2- يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه كل رب عمل يغلق أو يعضد إغلاقا لمؤسسة يعتبر محرما وفقا لنصوص هذا القانون. وإذا كان الإضراب أو الإغلاق في مؤسسة ذات منفعة عامة فتكون العقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشهر.
المادة (61) : إعطاء وطلب نقود لتأييد الإضراب يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل شخص يعطي أو يطلب نقودا لتأييد إضراب يعلم أنه محرم.
المادة (62) : جزاء الإخلال بشروط قرار التحكيم 1- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات كل عامل يرتكب عمدا، عملا فيه إخلال بشروط قرار التحكيم الذي يعتبر ملزما له. ويعاقب العامل في حالة العودة لارتكاب المخالفة بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات. 2- يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه كل رب عمل يرتكب عمدا، عملا فيه إخلال بشروط قرار التحكيم الذي يعتبر ملزما له. ويعاقب رب العمل في حالة العودة لارتكاب المخالفة بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
المادة (63) : عقوبة تغيير شروط الاستخدام أو مجازاة العمال أثناء السير في الإجراءات يعاقب رب العمل بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه إذا خالف أحكام المادة (59).
المادة (64) : نشر الإخطارات في المؤسسة يعلق في كل مؤسسة خاضعة للقانون وفقا للوائح الصادرة، نظام المؤسسة الخاص وجميع الإخطارات الأخرى التي قد ينص عليها.
المادة (65) : السجلات والبيانات يجوز للوائح أن تلزم رب العمل بإمساك سجلات أو تقديم بيانات عرضية أو دورية بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للطريقة التي ينص عليها
المادة (66) : المخالفات يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات كل من ارتكب مخالفة لنصوص هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه وذلك في حالة عدم النص على عقوبة أخرى.
المادة (67) : التقادم لا يجوز محاكمة أي شخص عن ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون أو لأحكام اللوائح الصادرة بموجبه إذا مضى على ارتكابها اثنا عشر شهرا.
المادة (68) : اللوائح المنصوص عليها يصدر الوزير المسؤول اللوائح المنصوص عليها في هذا القانون
المادة (69) : الإشراف العام على تنفيذ القانون يتولى الوزير المسؤول، الإشراف العام على تنفيذ القانون، لضمان توحيد تطبيق السياسة الحكومية في الأمور العمالية كما نص عليها القانون ويتم هذا اٌلإشراف وفقا للإجراءات التي تنص عليها اللوائح والتي يجب أن تتضمن ما يلي: 1- يزود مدير العمل، الوزير المسؤول بالمعلومات والوثائق والإحصاءات المتعلقة بالحالة العمالية. 2- الاجتماع بمديري العمل مرة على الأقل في كل سنة. 3- إقامة لجنة اتحادية استشارية دائمة لتقديم المشورة في الأمور العمالية بشكل عام أو في موضوعات معينة.
المادة (70) : المكافأة عن مدة الخدمة 1- يستحق العامل الذي يفصل من الخدمة قبل مضي خمس سنوات على سريان مفعول الأحكام الخاصة بفرع معاش الشيخوخة في قانون التأمين الاجتماعي رقم (53) لعام 1957، مكافأة عن كل المدة التي قضاها في الخدمة ولو كانت سابقة على العمل بأحكام هذا القانون وتحسب على الوجه الآتي: أ- أجر أسبوعين عن كل سنة من سني الخدمة إذا كانت مدة الخدمة لا تتجاوز خمسة عشر سنة. ب- أجر شهر عن كل سنة من سني الخدمة التي تزيد على خمس عشرة سنة ويستثنى من سني الخدمة تلك المدة التي دفعت عنها الأقساط الخاصة بفرع تأمين معاش الشيخوخة طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم (53) لعام 1957. 2- تحسب المكافأة على أساس الأجر الأخير الذي يتقاضاه العامل عند تركه الخدمة. لا تسري أحكام هذه المادة على العمال الذين يتمتعون حاليا بنظام التأمين الاجتماعي الخاص بالمعاش، وفقا للقوانين السارية المفعول عند العمل بأحكام هذا القانون
المادة (71) : الفصل في الدعاوي العمالية يفصل في الدعاوي العمالية على وجه السرعة وتعفى الدعاوي التي يرفعها العمال على أرباب العمل من الرسوم القضائية المقررة.
المادة (72) : الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة لا يمس تنفيذ هذا القانون بالحقوق التي سبق أن اكتسبها أي عامل بناء على قانون آخر أو عقد عمل أو اتفاق مشترك أو حكم قضائي، وتستثنى من ذلك الحقوق الخاصة بالنقابات. كذلك يقع باطلا ولا يعمل به كل شرط وارد في عقد عمل أو اتفاق سواء كان سابقا أو لاحقا لها القانون إذا كان يحرم العامل من حق يمنحه له هذا القانون.
المادة (73) : إلغاء التشريعات السابقة 1- مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة تلغى القوانين التالية المعمول بها حاليا في كل من ولاية طرابلس الغرب وبرقة. 1- قانون المخدومين والأشخاص المستخدمين رقم 5 لعام 1951. 2- قانون نقابات العمال رقم 6 لعام 1951. 3- قانون منازعات العمل (التحكيم والتحقيق) رقم 7 لعام 1951. 4- قانون تنظيم منازعات العمل رقم 8 لعام 1951. 5- قانون منازعات العمل (الخدمة الضرورية) رقم 21 لعام 1951. ب- ولاية برقة. 1- قانون المخدومين والمستخدمين رقم 24 لعام 1951. 2- قانون نقابات العمال رقم 25 لعام 1951. 3- قانون منازعات العمال (التحكيم والتحقيق) رقم 26 لعام 1951. 4- قانون الحد الأدنى للأجور رقم 29* لعام 1951. 5- قانون نظام الدكاكين رقم 30 لعام 1951. 2- تلغى أية أحكام أخرى تتعارض وأحكام هذا القانون. 3- كلما سرت أحكام القانون بالنسبة إلى جزء فيه أو إلى بعض المواد منه ينتهي سريان أحكام التشريعات المعمول بها والخاصة بنفس الجزء أو المواد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة: الخطأ: قانون الحد الأدنى للأجور رقم 30 لعام 1951 ...... التصحيح: قانون الحد الأدنى للأجور رقم 29 لعام 1951 .......
المادة (74) : تنفيذ القانون والعمل به ونشره على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن