تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد إدريس المهدي السنوسي أمير برقة بعد استشارة مجلس وزرائنا أصدرنا أرادتنا بسن القانون الأتي:
المادة (1) : عنوان يسمى هذا القانون "قانون المخدومين والمستخدمين رقم 24 لسنة 1951".
المادة (2) : تفسير في هذا القانون ما لم تنص القرينة على العكس: "الأجور" معناها مجموع كافة أنواع المكافآت المستحقة الدفع إلى شخص مستخدم من قبل مخدوم وتشمل قيمة أي طعام أو وقود أو مسكن يقدمه المخدوم إلى الشخص المستخدم، وأية مبالغ أخرى تدفع عن عمل إضافي أو مكافأة خاصة أخرى عن العمل الذي يؤدي سواء كان على سبيل المكافأة أو بدل نفقات المعيشة أو خلافه - ولكن لا تشمل أية منحة أو هبة أو ما يدفع لصندوق الإدخار أو المعاش أو التأمين على الحياة أو أي مبلغ يدفع للمستخدم لتغطية النفقات الخاصة المتصلة التي تستلزمها طبيعة عمله "الخدمة المتصلة" معناها الخدمة المتصلة مع نفس المخدوم أو بمقتضى نفس العقد عندما يكون ذلك العقد مستمرا بمقتضى أحكام الفقرة (2) من المادة 11 بعد تاريخ سريان مفعول هذا القانون. "عقد الخدمة" معناها أي عقد سواء كان تحريريا أو شفهيا صريحا أو ضمنا يستخدم بمقتضاه أي شخص إما لأية مدة من الزمن أو لاجزاء أي عمل مقابل مكافأة نقدية أو ما يساوي النقد. "المخدوم" معناها أي شخص أو هيئة من الأشخاص سواء كانت معنوية أم لا يبرم عقد استخدام مع أي شخص ويشمل حكومة برقة وأية سلطة حكومية محلية. "الشخص المستخدم" معناها أي شخص غير مستثنى خصيصا من أحكام هذا القانون يكون قد أبرم عقدا مع مخدوم أو يخدمه بمقتضى عقد سواء كان العقد لعمل يدوي أو كتابي أو خلاف ذلك وسواء كان صريحا أو ضمنا شفهيا أو كتابيا وسواء كان العقد للخدمة شخصيا بتنفيذ عمل أو شغل أو للتموين أو عقد للقيام بتنفيذ عمل أو شغل. "عضو الأسرة" معناها الزوجة أو الزوج أو الأب أو الأم أو الجد أو الجدة أو الابن أو الابنة أو الحفيدة أو الأخ أو الأخت لأب أو أخ لأم أو أخت لأب أو أخت لأم.
المادة (3) : استثناءات الأشخاص الآتي ذكرهم مستثنون من أحكام هذا القانون. 1 - الأشخاص الذين تكون خدمتهم ذات صفة طارئة ويكونون مستخدمين لغير أغراض حرفة المخدوم أو عمله. 2 - خدمة المنازل. 3 - أعضاء أسرة المخدوم المقيمين معه والذين يعولهم كليا أو جزئيا. 4 - الأشخاص المستخدمون في الزراعة الموسمية (الحرث والحصاد) بخلاف الأشخاص المستخدمين في تشغيل أو تصليح أو صيانة الآلات والأدوات الميكانيكية وبخلاف الأشخاص المستخدمين في حقول التجارب الزراعية وفي المؤسسات التي تحضر المنتجات الزراعية أو تعدها للأسواق. 5 - أية فئة من الأشخاص يقرر مجلس الوزراء بمقتضى لائحة أنهم ليسوا من الأشخاص المستخدمين لأغراض هذا القانون.
المادة (4) : بعض العقود التي لا ينشأ عنها حق المقاضاة ما لم تكن كتابية 1 - لا تقام دعوى عن أي عقد خدمة لم يتم في خلال ستة أشهر من تاريخ تحريره ما لم يكن العقد المذكور أو مذكرة وافية منه كتابيا وموقعا عليه ومختوما أو مبصوما بالإبهام من قبل طرفي العقد أو وكلائهما في هذا الشأن. 2 - لا يجوز لأي مخدوم أن يقيم دعوى من أجل أي عقد خدمة يكون الشخص المستخدم معينا بمقتضاه- أ - للعمل داخل المدينة أو المنظمة المعين فيها بشروط خدمة تختلف جوهريا عن المعتادة في المدينة أو المنطقة المذكورة لعمل مماثل أو ب - للعمل خارج المدينة أو المنطقة المعين فيها لمدة تزيد على سبعة أيام. إلا إذا كان العقد المذكور أو مذكرة وافية منه كتابيا وموقعا عليه أو مختوما أو مبصوما بالإبهام من قبل الشخص المستخدم أو وكيله في هذا الشأن.
المادة (5) : استثناء من أحكام المادة 4 لمجلس الوزراء بمقتضى لائحة أن يستثني من أحكام المادة 4 أية عقود خدمة إما بصفة عامة أو بالنسبة إلى الخدمة في أية مساحة أو منطقة أو مكان معين: 1 - يدخل بمقتضاها الشخص المستخدم في خدمة مخدوم لا يستخدم أكثر من خمسة أشخاص ويستوفي تلك الشروط الأخرى التي تقرر في اللائحة المذكورة. 2 - تكون المكافأة الوحيدة أو الرئيسية الممنوحة للعامل هي أشغال أو استعمال الأرض المملوكة لمخدومه.
المادة (6) : الاشهاد على عقود الخدمة 1 - لا يكون أي عقد خدمة قابل التنفيذ ضد أي طرف من أطراف العقد لم يكن وقت تحريره قادرا على قراءة وفهم اللغة المحرر بها العقد ما لم يكن على العقد إشهاد موقع عليه من شخص ذي صفة مؤداه أن العقد قد قرئ وشرح لذلك الطرف في حضرة ذلك الشخص ذي الصفة وأن الطرف قد ارتبط به مختارا وظهر أنه فاهم تماما لمعناه وأثره. 2 - الشخص ذو الصفة لغرض هذه المادة والمواد 7 و8 و9 يعني أي قاض أو قاضي شرعي أو نائب قاضي شرعي أو متصرف أو قائمقام أو مدير أو عميد بلدية أو فرد من أفراد قوة بوليس برقة من رتبة ملازم ثاني فما فوق.
المادة (7) : توضيح العبارات في العقود المشهود عليها كل عقد خدمة كتابي يجب أن يشمل في عبارات واضحة وغير ملتبسة ما يلزم لتعريف حقوق والتزامات المتعاقدين فيه ومع عدم المساس بعمومية ما تقدم يجب على الشخص ذي الصفة أن لا يشهد على أي عقد خدمة إلا إذا تعين فيه بأدق ما يمكن: أـ اسم المخدوم والتعهد ومكان الخدمة. ب - اسم الشخص المستخدم وأية تفصيلات أخرى لازمة لمعرفة هويته. ج - نوع الخدمة التي سيقام بها. د - الجهة أو الحدود التي تباشر تلك الخدمة داخلها. هـ - الأجور التي تدفع وكيفية وأوقات دفعها. و - الوقت المناسب الذي يعطيه الطرف الراغب في إنهاء العقد مع مراعاة نصوص المادة 10. ز - أي شروط خاصة في العقد. 2 - لا ترفع دعوى من مخدوم بموجب أي عقد خدمة يحتاج للاشهاد لا يتفق وأحكام البنود من (أ) إلى (ز) في الفقرة (1) من هذه المادة بالرغم من أن ذلك العقد قد أشهد عليه.
المادة (8) : الاشهاد عندما تشمل وثيقة واحدة عددا من الأشخاص عندما يستلزم إشهاد شخص ذي صفة على عدد من عقود الخدمة بين مخدوم واحد وعدد من الأشخاص المستخدمين يعينوا كافتهم لنفس المدة ولأجل نفس العمل في نفس المكان وكانت كافة تلك العقود مشمولة في وثيقة واحدة فيجوز عمل ذلك الاشهاد بشأن كافة تلك العقود في ذيل تلك الوثيقة.
المادة (9) : تحرر العقود المشهود عليها من ثلاث نسخ وتودع 1 - كل عقد خدمة يستلزم الاشهاد عليه يجب أن يحرر ويشهد عليه من ثلاث نسخ. 2 - يحتفظ المخدوم بنسخة من العقد وتسلم واحدة إلى الشخص المستخدم وتودع واحدة لدى مدير دائرة العمل في خلال شهر من الاشهاد على العقد. 3 - لا ترفع دعوى من مستخدم بموجب عقد خدمة يحتاج إلى إشهاد لم يحرر ويشهد عليه طبقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة أو لم تسلم نسخة منه إلى مستخدم أو تودع لدى مدير دائرة العمل طبقا لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة.
المادة (10) : إنهاء عقد الخدمة بإعلان 1 - مع مراعاة ما هو منصوص عليه فيما يأتي فإن كل عقد خدمة غير مذكور فيه اتفاق بشأن إعطاء إعلان أطول مدة، ولم يكن عقدا لإجراء عمل معين بدون إشارة إلى الوقت يكون قابل الإنهاء في أي وقت من قبل أي الطرفين: أ - عندما يكون المستخدم معينا على أساس الأجر الشهري فينهى عقد الخدمة بإعلان مدته شهر تقويمي أو بدفع مبلغ مساو لأجر شهر واحد. ب - عندما يكون المستخدم معينا على أساس أجر يدفع كل أسبوعين فينهي عقد الخدمة بإعلان مدته أسبوعان أو بدفع مبلغ مساو لأجر أسبوعين. ج - عندما يكون المستخدم معينا على أساس الأجر الأسبوعي: 1 - فينهى عقد الخدمة بإعلان مدته أسبوع واحد إذا كان المستخدم قد أتم اقل من سنتين في الخدمة المتصلة أو لدى دفع مبلغ مساو لأجرة أسبوع. 2 - ينتهي عقد الخدمة بإعلان مدته أسبوعان إذا كان المستخدم قد أتم سنتين من الخدمة المتصلة أو عند دفع مبلغ مساو لأجرة أسبوعين. د - عندما يكون المستخدم معينا على أساس الأجر اليومي: 1 - ينتهي عقد الخدمة في نهاية أي يوم دون إعلان أن لم يكن قد أتم ستة شهور في الخدمة المتصلة. 2 - ينتهي عقد الخدمة بإعلان مدته أسبوع إذا كان المستخدم قد أتم ستة أشهر وأقل من سنتين في الخدمة المتصلة أو لدى دفع مبلغ مساو لأجرة أسبوع. 3 - ينتهي عقد الخدمة بإعلان مدته أسبوعان في أي وقت إذا كان المستخدم قد أتم سنتين في الخدمة المتصلة أو لدى دفع مبلغ مساو لأجرة أسبوعين. 2 - للمخدوم أن يفصل من خدمته دون إعلان مستخدما بسبب عدم إطاعته عمدا لأمر مشروع أو لسؤ سلوك معيب في خدمته أو فيما يتعلق بها أو لإهمال جسيم أو سؤ سلوك يحتمل معه أن يضر أعمال المخدوم ضرر كبيرا. 3 - إعلان إنهاء العقد الذي يعطيه المخدوم إلى المستخدم خلال إجازة ذلك المستخدم بأجر كامل يكون باطلا ولاغيا. 4 - لا يجوز إنهاء عقد خدمة بدون إعلان من قبل المخدوم خلال قيام المستخدم برحلة أو سفرية متعلقة بأعمال المخدوم.
المادة (11) : إنهاء العقد بوفاة المخدوم 1 - بخلاف ما هو منصوص عليه بصفة خاصة في العقد فإن كل عقد خدمة ينتهي بوفاة المخدوم أو إذا كان المخدوم مؤسسة أو شركة فيحلها أو يصفيها على أن يكون للمستخدم الحق في كافة المنافع الناشئة عن العقد حتى ذلك الإنهاء كما هو منصوص عليه في هذا القانون بما في ذلك حق إعلان أو دفع مبلغ مساو لأجر مدة الإعلان المقرر إعطاؤه طبقا للمادة 10 وتنفيذ أي شرط لإعادة المستخدم للمكان الذي عين منه. 2 - في حالة نقل العمل من مخدوم إلى آخر يبقى عقد الخدمة نافذا على المنقول إليه العمل ما لم يكن النقل قد أعطى إعلانا بذلك بمقتضى المادة 10. ويكون المنقول إليه العمل مسئولا منفردا وبالتضامن مع الناقل عن كل حقوق وطلبات المستخدم الناشئة عن عقد الخدمة.
المادة (12) : العمل الأسبوعي العادي 1 - باستثناء ما ينص عليه بمقتضى أحكام أي قانون خاص: أ - فالعمل الأسبوعي العادي للمستخدم المحدد أجره على أساس أسبوعي أو على أساس كل أسبوعين هو 48 ساعة. ب - عندما يطلب لأي سبب من مستخدم محدد أجره على أساس أسبوعي أن يعمل أكثر من 48 ساعة في أسبوع واحد فعلى مخدومه أن يدفع له علاوة على أجره الأسبوعي ما لا يقل عن جزء واحد من ثمانية وأربعين جزءا من ذلك الأجر الأسبوعي بزيادة ما لا يقل عن 10% عن كل ساعة كاملة يشتغلها زيادة على 48 ساعة في ذلك الأسبوع. ج - عندما يطلب لأي سبب من مستخدم محدودة أجوره على أساس كل أسبوعين أن يعمل أكثر من 96 ساعة في أي أسبوعين، فعلى مخدومه أن يدفع له علاوة على أجره في الأسبوعين ما لا يقل عن جزء واحد من 96 من أجرة في الأسبوعين بزيادة ما لا يقل عن 10% عن كل ساعة يشتغلها زيادة عن 96 ساعة في مدة الأسبوعين. د - العمل اليومي العادي لأي مستخدم محددة أجوره على أساس اليوم هو ثمانية ساعات - وعندما لأي سبب يطلب من ذلك الشخص أن يعمل أكثر من ثماني ساعات في أي يوم واحد، فعلى مخدومه أن يدفع له علاوة على أجره اليومي ما لا يقل عن جزء من ثمانية أجزاء من الأجر اليومي بزيادة ما لا يقل عن 10% من كل ساعة يشتغلها زيادة على ثمان ساعات في اليوم. 2 - لمجلس الوزراء بمقتضى لائحة أن يستثنى من نصوص الفقرة (1) مع مراعاة ما يقرر في الشروط أي طبقة من المستخدمين بصفة عامة أو بالنسبة إلى صناعة خاصة أو حرفة أو تجارة أو عمل أو تعهد وذلك إذا رأى بسبب طبيعة الظروف في الخدمة أن تطبيق نصوص الفقرة (1) على أولئك الأشخاص غير ممكن عمليا. 3 - بعد ساعات ستة من العمل في أي يوم يجوز لكل مستخدم أن يسمح له بفترة من الراحة لا تقل عن ساعة. 4 - لأغراض هذه المادة: أـ تعني عبارة "48 ساعة" ثمانية وأربعين ساعة باستثناء فترة الراحة المشار إليها بالفقرة (3) من هذه المادة و ب - تعني "8 ساعات" ثمانية ساعات باستثناء فترة الراحة المشار إليها بالفقرة (3) من هذه المادة.
المادة (13) : دفع الأجور على فترات دورية 1 - الأجور الواجب دفعها بمقتضى عقد خدمة لا يكون لعمل بعض الأعمال المعينة أو دون إشارة إلى وقت أو لا يكون عقدا تدفع بمقتضاه الأجور على أساس القطعة تحدد بالنسبة لليوم أو الأسبوع أو الأسبوعين أو الشهر. 2 - عندما تكون الأجور محددة عن كل أسبوع أو أسبوعين أو كل شهر فيعتبر المستخدم في حالة عدم وجود اتفاق يخالف ذلك أنه أبرم عقدا للعمل لمخدومه لمدة ستة أيام في كل سبعة أيام خلال مدة خدمته ويكون له الحق باستلام الأجر الكامل مع مراعاة ما يخصم فقط بصفة مشروعة عن الأسبوع أو الأسبوعين أو الشهر الذي يقوم بالعمل خلاله على أن بحارة السفن وعمالها الذين يخدمون في عرض البحر وغيرهم ممن في عهدتهم لو تحت رعايتهم أية حيوانات ملزمون بالقيام في كل يوم بتلك الواجبات المطلوبة منهم نحو استحقوا من أيام الراحة في أول فرصة تمكنهم منها طبيعة استحقوا من أيام الراحة في أول فرصة تمكنهم منها طبيعة العمل المنوط بهم.
المادة (14) : الأجور تدفع عامة نقدا أجور الشخص المستخدم مخصوم منها القيمة العادلة للطعام أو الوقود أو السكن المقدم له تدفع نقدا إلا: أ - إذا كان هناك اتفاق بخلاف ذلك والذي يجب أن يكون كتابيا أو ب - إذا كان هناك اتفاق شفهي يقضي باستعمال الأرض لزراعتها أو لمنفعة أخرى عادية بدلا من الأجور التي تدفع للمستخدم.
المادة (15) : دفع الأجور إلى المستخدم شخصيا دون خصم شيء منها ينبغي دفع الأجور للشخص المستخدم شخصيا أو إلى أي شخص مخول منه كتابة في ذلك الشأن دون أي خصم بالمرة باستثناء ذلك الخصم المصرح به بصفة خاصة بمقتضى العقد الذي تدفع الأجور بمقتضاه أو بمقتضى هذا القانون أو بخلاف ذلك بمقتضى ما يخوله القانون.
المادة (16) : لا تخصم السلف من الأجور لا يجوز للمخدوم أن يجري أي خصم على سبيل تنزيل أو فائدة أو أي التزام مماثل من أجل أية سلفة أعطيت لأي شخص مستخدم قبل التاريخ العادي لدفع تلك الأجور.
المادة (17) : الاستقطاعات المشروعة لغياب المستخدم عن العمل للمخدوم مع مراعاة حقوق المستخدم بمقتضى المواد 18 و19 و20 أن يجري استقطاعات من أجور المستخدم في الأحوال والحدود الآتية: 1 - عندما تدفع الأجور للمستخدم يوميا أن يستقطع أجر يوم واحد عن كل يوم يغيبه المستخدم عن العمل في حالة ما يكون المخدوم مستعدا وراغبا في استخدامه. 2 - عندما تدفع الأجور أسبوعيا فللمخدوم أن يستقطع سدس أجر الأسبوع عن كل يوم يغيبه المستخدم عن العمل عندما يكون مرتبطا بمقتضى التزام على العمل. 3 - عندما تدفع الأجور كل أسبوعين فللمخدوم أن يستقطع جزءا من اثني عشر جزءا من الأجر عن كل يوم يغيبه المستخدم عن العمل عندما يكون مرتبطا بمقتضى التزام على العمل. 4 - عندما تدفع الأجور شهريا فللمخدوم أن يستقطع جزءا من ثلاثين من الأجر عن كل يوم يغيبه المستخدم عندما يكون مرتبطا بمقتضى التزام على العمل.
المادة (18) : الإجازة بأجور كاملة 1 - بعد إتمام سنة واحدة من الخدمة المتصلة يستحق المستخدم أجره المحدد على أساس شهري إجازة لمدة اثني عشر يوما متتالية بأجور كاملة في كل سنة. 2 - بعد إتمام سنة واحدة من الخدمة المتصلة يستحق المستخدم المحدد أجره على أساس كل أسبوعين أو أسبوعيا المحدد أجره على أساس كل أسبوعين أو أسبوعيا أو يوميا يكون له الحق في إجازة مدتها ستة أيام متوالية بأجور كاملة في كل سنة. 3 - إذا وقع يوم عطلة عام أو أيام عطلة عامة غير أيام العطلة الأسبوعية العادية خلال إجازة المستخدمين الممنوحة بأجر كامل بمقتضى هذه المادة فلا تستثنى العطلة العامة أو يوم العطلة العام عند احتساب مدة الإجازة للمستخدم بالأجر الكامل التي يستحقها المستخدم بموجب هذه المادة.
المادة (19) : يجب على المخدوم أن يحتفظ بسجلات عن المستخدمين بـأجور يومية على كل مخدوم لأشخاص مستخدمين بأجور يومية أن يحفظ سجلا يبين فيه الحضور اليومي لكل مستخدم عنده وما دفع له واستقطع منه من الأجر وأن يستبقي لديه هذا السجل على الأقل لمدة ستة أشهر بعد آخر يوم قيد فيه وأن يقدمه إلى مدير دائرة العمل أو الشخص المخول منه عندما يطلب منه ذلك.
المادة (20) : لمدير دائرة العمل أن يفتش السجلات لمدير دائرة العمل أو الشخص المخول منه في أي وقت أن يفتش أي سجل محفوظ بموجب المادة 25 وعند إجراء ذلك التفتيش عليه أن يتأكد من أن كافة القيود المدونة في السجل وكافة الاستقطاعات من الأجور هي مخولة وصحيحة.
المادة (21) : لمدير دائرة العمل أو الشخص الطبي أن يفتش السجلات ويستجوب المخدومين والمستخدمين لمدير دائرة العمل أو الشخص المخول منه أو لمفتش طبي معين من قبل مدير الخدمات الطبية أو لأي شخص معين من قبل مجلس الوزراء لأغراض هذا القانون أن يدخل في وقت في أية أرض أو بناء يكون لديه من الأسباب ما يعتقد معها فيها أي شخص مستخدم وأن يسأل مخدومه أو من يكون متوليا المحل أو المستخدم أية أسئلة تتعلق بأغراض هذا القانون بشأن ذلك المستخدم وعلى المخدوم أو المتولي عنه أو المستخدم نفسه أن يجيب على أية أسئلة توجه إليه بأقصى ما يستطيع من السرعة.
المادة (22) : القيود على المكافأة التي تؤخذ للحصول على عمل للمستخدم 1 - لا يجوز إلا لوكالات التخديم المصرح لها بذلك من قبل مدير دائرة العمل أن تطلب أو تقبل من أي مستخدم سواء قبل أو بعد تعيينه بمقتضى عقد خدمة أية نقود أو أي مقابل ذي قيمة على سبيل المكافأة للحصول على العمل له. 2 - الرسوم التي يدفعها المستخدم لتلك الوكالة المعترف بها تكون خاضعة لموافقة مدير دائرة العمل.
المادة (23) : عدم إمكان تنفيذ بعض العقود أي نص في أي عقد تعهد فيه المستخدم بأن يرد إلى مخدومه كل أو بعض المبلغ الذي يكون دفعه المخدوم فيما يتعلق باستخدام المذكور لا يمكن تنفيذه ضد المستخدم في أية محكمة.
المادة (24) : الدفع عندما يتوفى المستخدم إذا ما توفى المستخدم فعلى المخدوم أن يدفع إلى ورثة المستخدم أية أجور أو مبالغ كانت مستحقة للمستخدم وقت وفاته.
المادة (25) : السلطة في وضع اللوائح لمجلس الوزراء أن يضع لوائح لكل أو لأي مما يأتي: 1 - تسجيل وتحقيق شخصية المستخدمين والتفتيش عليهم وضمان الكشوف الصحيحة وحفظ الدفاتر صحيحة وتفتيشها. 2 - كيفية دفع الأجور وغيرها من الفوائد المستحقة للمستخدم. 3 - حسن استخدام أية أجور أو فوائد أخرى مستحقة للمستخدم المتوفى. 4 - تعيين أولئك الموظفين اللازمين لتنفيذ أحكام هذا القانون. 5 - تقرير الاستمارات التي تستعمل لأية مسألة أو شيء يعمل بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى أية لائحة وضعت بمقتضاه. 6 - تقرير الرسوم التي تدفع عن أية مسألة أو شيء يعمل بمقتضى هذا القانون أو أية لائحة وضعت بمقتضاه. 7 - وعلى الاجمال من أجل تنفيذ أغراض وأحكام هذا القانون.
المادة (26) : استثناء لا يفسر شيء في هذا القانون بأنه يمنع المخدوم من دفع أجور وتزويد أية فوائد أخرى لأي شخص مستخدم أو من الدخول في أي اتفاق يتعلق بشروط الخدمة التي تكون أنفع لذلك المستخدم من الأجور والفوائد الأخرى بمقتضى هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن