تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد إدريس المهدي السنوسي أمير برقة بعد استشارة مجلس وزرائنا أصدرنا أرادتنا بسن القانون الآتي:
المادة (1) : عنوان يسمى هذا القانون "قانون الحد الأدنى للأجور رقم 29 لعام 1951".
المادة (2) : تفسير في هذا القانون: لفظة "أجير" معناها أي شخص استخدم بأجر في أي عمل يكون قد حدد له الحد الأدنى للأجور. عبارة "الاستخدام المربح" معناها تحصيل العيش بطريق العمل الذي يكافئ عليه بالأجر أو بالكسب أو ما يقابل ذلك ماليا أو ماديا.
المادة (3) : سلطة تحديد وتغيير الحد الأدنى للأجور 1 - لمجلس الوزراء بأمر منه أن يحدد الحد الأدنى للأجور عن أي عمل في برقة أو في أية جهة منها إذا اقتنع المجلس أن أجور ذلك العمل في تلك الجهة منخفضة بدون مبرر ويجوز أن يشمل ذلك الأمر على تحديد الحد الأدنى للأجور عن العمل بالقطعة أو بالوقت، والحد الأدنى للأجور التي تدفع لطبقات خاصة من المستخدمين في نطاق العمل. والاستثناءات أو أية مسألة أخرى تتطلب شمولها في الأمر. 2 - إذا صدر أمر بموجب الفقرة (1) فلمجلس الوزراء من وقت لآخر وبأمر لاحق أن يزيد أو يخفض الحد الأدنى للأجور المحددة وأن يبدل ويغير أو يعدل أي نص آخر من نصوص الأمر الأول أو الأمر اللاحق. 3 - لا يجوز صدور الأمر الأول إلا بعد أن تكون توصيات مجلس العمال الاستشاري المعين بموجب المادة 4 قد نظر فيها.
المادة (4) : تأليف مجلس العمال الاستشاري 1 - يؤلف مجلس عمال استشاري لبنغازي ولمجلس الوزراء إذا اقتضت المناسبة أن يعين مجالس عمال استشارية في جهات أخرى في برقة لكل عمل معين يصدر عنه أمر بموجب أحكام المادة 5. 2 - يؤلف مجلس العمال الاستشاري لبنغازي مما لا يقل عن أحد عشر عضوا ولا يزيد على الستة عشر عضوا يعينون من قبل مجلس الوزراء ويكون منهم على الأقل أربعة أعضاء ممثلين لأصحاب الأعمال وأربعة أعضاء على الأقل ممثلين للمستخدمين على أن يكون عدد ممثلي أصحاب الأعمال وعدد ممثلي المستخدمين متساويا. 3 - تتألف مجالس العمال الاستشارية في الجهات الأخرى في برقة من أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والمستخدمين في العمل المعين بنسبة متساوية ومن أعضاء آخرين يعينون. 4 - بالرغم من أحكام الفقرة (2) يجوز لمجلس العمال الاستشاري لبنغازي وإذا كان بناء على طلب يقدم إليه في هذا الشأن فعليه أن يختار لأي تحقيق يعقده المجلس عدد الممثلين للعمل المعين الذي تحت التحقيق كما يراه مناسبا على أن يكون عدد ممثلي أصحاب الأعمال والمستخدمين متساويا. 5 - على أعضاء مجالس العمال الاستشارية أن يظلوا في أعمالهم طيلة المدة التي تذكر في أوامر تعيينهم. 6 - على مجلس الوزراء أن يعين رئيس كل مجلس عمل استشاري وأن يكون سكرتيره موظفا من دائرة العمل يعينه رئيس إدارة العمل. 7 - يجوز لأي عضو معين من أعضاء مجلس. العمل الاستشاري بعد موافقة رئيس إدارة العمل أن يعين وكيلا ينوب عنه في أي اجتماع من اجتماعات ذلك المجلس إذا تعذر عليه الحضور فإذا ما عين ذلك الوكيل لذلك الغرض وأخطر المجلس بتعيينه أصبح له الحق أن يقوم مقامه ويكون له خلال قيامه بالوكالة كافة السلطات التي تكون لعضو ذلك المجلس. 8 - ينعقد مجلس العمل الاستشاري في الزمان والمكان اللذين يعينهما الرئيس. 9 - مع مراعاة أية قواعد إجراءات صدرت من مجلس الوزراء على رئيس مجلس العمال الاستشاري أن ينظم إجراءاته بالكيفية التي يراها ملائمة غير أنه في أية مسألة تكون أصوات المجلس منقسمة بالتساوي فيكون للرئيس صوت ثان أو صوت الارجحية. 10 - إذا كان هناك إعلان أو مكاتبة يقتضي صدورها من مجلس العمل الاستشاري بموجب هذا القانون فيعتبر كافيا إذا كان ذلك الإعلان أو المكاتبة موقعا عليها من الرئيس أو إذا كان قد عين سكرتير فمن سكرتير ذلك المجلس، غير أن كافة التوصيات التي يضعها المجلس يجب أن يوقع عليها من الرئيس.
المادة (5) : وظائف مجلس العمل الاستشاري 1 - على مجلس العمل الاستشاري متى كلفه وزير الداخلية بعمل ذلك أن يتحرى عن: أ - فئات الأجور وشروط الخدمة في أي عمل تكون النية متجهة إلى تحديد الحد الأدنى للأجر عنه أو ب - فئات الأجور عن أي عمل تكون النية متجهة إلى تحديد الحد الأدنى للأجر عنه أو جـ - شروط الخدمة في أي عمل. 2 - يجوز أن يطلب عمل التحري عن أي أو كافة طبقات الأشخاص المستخدمين في ذلك العمل وعند ختام التحريات على المجلس المختص أن يضع توصياته عنها ويقدمها على الفور إلى وزير الداخلية للنظر فيها من مجلس الوزراء.
المادة (6) : سلطات سكرتير المجلس أو مأمور إدارة العمل أو المفتش قبل عقد التحقيق 1 - قبل البدء في أي تحقيق أمر بإجرائه بموجب أحكام الفقرة (1) من المادة 5 يكون لسكرتير مجلس العمل الاستشاري أو مأمور إدارة العمل أو المفتش المخول بذلك من رئيس إدارة العمل السلطة في أن يطلب من أي صاحب عمل يعنيه الأمر كافة المعلومات عن: أ - الأجور التي تدفع عن أي عمل أو عن صنف معين من العمل أو عن شخص أو عن أي صنف معين من الأشخاص أو المستخدمين عنده. ب - شروط الخدمة في أي عمل أو صنف معين من العمل لأي شخص أو صنف من الأشخاص في أي محل تحت إدارته. ج - وبصورة عامة عن العمل المختص الذي يختاره ويراه مناسبا لغرض تسهيل التحري. 2 - لغرض: أ - التحقق من أية معلومات أعطيت بناء على طلب بموجب أحكام الفقرة (1) أو إجراء تحريات أخرى أو فحص يتعلق بها - أو ب - للحصول على تلك المعلومات أو فحص أو تفتيش أي محل في حالة تقصير أي صاحب عمل في إجابة طلب عمل بموجب أحكام الفقرة (1). فلسكرتير أو مأمور دائرة العمل أو المفتش المخول كما تكون الحال أن يدخل في الأوقات المعقولة في أي محل يشغله صاحب العمل في العمل موضوع التحري ويجوز له: أولا - أن يفحص ويفتش كافة تلك المحال أو أيا منها. ثانيا - أن يطلب تقديم الدفاتر أو السجلات أو وثائق أخرى لفحصها وتفتيشها وأن يأخذ صورة من أي قسم هام منها. ثالثا - أن يستجوب إما بمفرده أو بحضور أي شخص آخر يراه لائقا فيما يختص بأية مسألة لها علاقة بالعمل موضوع التحري، أي شخص يجده في ذلك المحل أو يكون لديه سبب يدعو إلى الاعتقاد بأنه مستخدم في ذلك العمل وأن يطلب استجواب أي شخص من هذا القبيل وأن يوقع اقرارا بحقيقة المسائل التي استجوب عنها.
المادة (7) : العقوبة عن عدم دفع الحد الأدنى للأجر والإعفاءات وما أشبه ذلك 1 - عندما يصبح الحد الأدنى للأجر المحدد من مجلس الوزراء ساري المفعول فعلى صاحب العمل - في الحالات التي يطبق فيها الحد الأدنى - أن يدفع أجور المستخدم عنده بما لا يقل عن الحد الأدنى خاليا من كافة الاستقطاعات وإذا قصر في أن يفعل ذلك يكون عرضة - بعد ثبوت إدانته عن كل مخالفة - لغرامة قدرها 20 جنيها مصريا وإلى غرامة خمسة جنيهات مصرية عن كل يوم استمرت فيه المخالفة بعد ثبوت الإدانة عنها. ولدى محاكمة أي شخص لتقصيره في دفع الأجور بما لا يقل عن الحد الأدنى فيكون على ذلك الشخص تبعة إثبات أنه يدفع الأجور بما لا يقل (..) الحد الأدنى. لأغراض هذه الفقرة فإن لفظة "استقطاعات" تشمل الاستقطاعات عن أية مسألة مهما كانت بحيث لا تكون متعلقة بالاكتتاب في صندوق الادخار أو التقاعد أو مشروعات وافق عليها المستخدمون وصدق عليها مدير إدارة العمل. 2 - إذا وقعت مخالفة من وكيل ما لصاحب العمل أو من أي شخص آخر وكانت المخالفة مما تعرض صاحب العمل لغرامة بموجب الفقرة (1) فيكون ذلك الوكيل أو الشخص الآخر عرضة لاتخاذ الإجراءات ضده عن المخالفة بعين (..) كما لو كان هو صاحب العمل وسواء كان ذلك مع أو قبل أو بعد إدانة صاحب العمل ويكون عرضة بعد ثبوت إدانته لعين العقوبة التي يكون صاحب العمل عرضة لها. 3 - إذا أثبت صاحب العمل المتهم بمخالفة ضد هذا القانون بما يقنع المحكمة بأنه كان مثابرا على تنفيذ هذا القانون وأن المخالفة ارتكبت في الحقيقة بغير علمه أو موافقته أو تستره فيعفى - في حالة إدانة ذلك الوكيل أو الشخص الآخر عن تلك المخالفة - من أية غرامة عن المخالفة. وذلك بدون مساس بسلطة المحكمة بموجب المادة 8 في أن تحكم عليه بأن يدفع أي مبلغ تراه المحكمة مستحقا للأجير عن أجوره. 4 - إذا كان صاحب العمل الذي يستخدم أجيرا مباشرة وتطبق عليه فئات الحد الأدنى للأجور هو نفسه في خدمة شخص آخر وأن ذلك الأجير مستخدم في محل ذلك الشخص الآخر فإن ذلك الشخص الآخر يعتبر - لأغراض أحكام هذا القانون فيما يختص بالعقوبة عن عدم دفع الأجور طبقا لفئات الحد الأدنى أنه المستخدم لذلك الأجير بالتضامن مع المستخدم المباشر. 5 - لرئيس دائرة العمل أن يصدر تصاريح بالإعفاء إلى الأشخاص العاجزين وذوي العاهات مصرحا باستخدام هؤلاء الأشخاص بأقل من الحد الأدنى للأجر المحدد عن العمل الذي استخدم ذلك الشخص فيه ويجوز أن يشتمل التصاريح على شروط معينة يستخدم بموجبها أولئك الأشخاص ويعتبر الأجر والشروط المعينة في ذلك التصريح - لأغراض هذا القانون - أنها الحد الأدنى للأجر لحامل ذلك التصريح.
المادة (8) : استرداد المتأخرات وأحكام عن الإجراءات القانونية إذا أدين صاحب عمل بموجب المادة (7) لامتناعه عن دفع الأجور بما لا يقل عن الحد الأدنى لأي أجير فيجوز للمحكمة: (أ) أن تأمر في الإدانة صاحب العمل المدان أن يدفع علاوة على أية غرامة المبلغ الذي يبدو للمحكمة أنه من حق الأجير عن أجوره عن المدة التي في خلالها قدمت المخالفة واتضح أنها أرتكبت وتحسب الأجور على أساس الحد الأدنى - أو. (ب) بالرغم من الأحكام السابقة في الفقرة (1) إذا بلغ إخطار بالعزم على عمل ذلك، مع طلب الحضور أو الإعلام أو الشكوى، أن تسمح بسماع الشهادة عن أي تقصير من جانب صاحب العمل في دفع الأجور بما لا يقل عن الحد الأدنى إلى ذلك الأجير في أي وقت خلال السنة السابقة مباشرة للتاريخ الذي قدمت فيه الشكوى وبعد إثبات التقصير لها أن تأمر صاحب العمل أن يدفع المبلغ الذي يتراءى للمحكمة أنه الفرق بين المبلغ الذي كان ينبغي حسب الأصول أن يدفع إلى أجير بطريق الأجور خلال تلك السنة والمبلغ الذي دفع فعلا. 2 - لا شيء في الفقرة (1) يمس أي حق للأجير في استرداد أجوره بأية إجراءات أخرى. 3 - إذا ظهر لمدير مكتب العمل أن أي مبلغ مستحق على صاحب عمل إلى أجير بسبب أن الأجور دفعت إلى ذلك الأجير بأقل من الحد الأدنى المعمول به وأنه من المعتذر أن يسترد المبلغ الذي يظهر أنه مستحق أو أي قسم منه بطريق الإجراءات بموجب البند (أ) من الفقرة (1) فيجوز لمدير العمل إذا رأى ضرورة السرعة في أن يعمل ذلك بسبب رفض أو تقصير الأجير أن يتخذ الإجراءات اللازمة نيابة وباسم الأجير لإقامة دعوى مدنية أمام محكمة الاختصاص لاسترداد المبلغ المذكور. بشرط أن يكون للمحكمة التي تقام الدعوى المدنية أمامها عين السلطة في أن تصدر أمرا بالزام مدير إدارة العمل بدفع المصاريف كما لو كان طرفا في الدعوى.
المادة (9) : منع التهريب أي صاحب حانوت أو تاجر أو متعامل بالبيع والشراء بطريق التجارة يعمل انفاقا - صراحة كان أو ضمنا - مع أي شخص، بموجبه ينجز ذلك الشخص أي عمل حدد عنه الحد الأدنى للأجر بموجب هذا القانون، فيعتبر لأغراض هذا القانون أنه هو المستخدم لذلك الشخص، والمكافآت الصافية التي يأخذها ذلك الشخص عن العمل بعد خصم مصروفه الضروري في العمل تعتبر هي الأجور.
المادة (10) : لا يجوز لأصحاب الأعمال أن يأخذوا عوضا متى كان الحد الأدنى ساريا 1 - إذا كان أجير في أي عمل حدد له الحد الأدنى للأجر تحت التمرين أو يتعلم فلا يجوز قانونا لمن استخدمه أن يأخذ منه مباشرة أو غير مباشرة أو نيابة عنه أو لحسابه أي مبلغ بطريق العوض. بشرط أن لا شيء في هذه الفقرة يطبق على ما يدفع تنفيذا للاتفاق عن التمرين، يتم في بحر أربعة أسابيع من بدء الاستخدام. 2 - إذا تصرف صاحب عمل خلافا لهذه المادة فيكون عرضة عند ثبوت إدانته عن كل مخالفة لغرامة 20 جنيها مصريا، ويجوز للمحكمة في الإدانة - علاوة على توقيع الغرامة - أن تحكم عليه بأن يرد للأجير أو الشخص الآخر الذي دفع المبلغ المأخوذ منه بغير حق من طريق العوض.
المادة (11) : على صاحب العمل أن يحفظ سجلات على كل صاحب عمل في حرفة ما حدد لها الحد الأدنى للأجر أن يحفظ لديه سجلات الأجور التي تكون لازمة لكي تبين أن أحكام هذا القانون معمول بها بالنسبة للمستخدمين وإذا قصر في حفظ هذه السجلات فيكون عرضة بعد ثبوت إدانته في كل مخالفة لغرامة قدرها جنيهان مصريان وكذلك لغرامة قدرها جنيه مصري واحد عن كل يوم استمر فيه التقصير بعد الإدانة.
المادة (12) : الاتفاقات الباطلة أي اتفاق عن دفع الأجور خلافا لأي من أحكام هذا القانون يعتبر باطلا.
المادة (13) : اختصاص المحاكم يكون للمحاكم الجزئية فقط الاختصاص في نظر القضايا التي ترفع بمقتضى أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن