تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الجدول الأول فترات وجبات الأكل (المادة 3) فقرة 3 ترتب فترات وجبات الأكل بحيث تؤمن بأن لا يستخدم شخص ما لأكثر من ست ساعات بدون أن يسمح له بفترة لا تقل عن الثلاثين دقيقة في خلال تلك المدة. وذلك بدون مساس بالأحكام السابقة. 1- إذا كانت الساعات المحددة للخدمة يدخل فيها الوقت من الساعة الحادية عشر والنصف قبل الظهر إلى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر فينبغي أن يسمح بفترة لا تقل عن ثلاثة أرباع الساعة بين هذه الساعات للغذاء - أو 2- إذا كانت ساعات الخدمة يدخل فيها الوقت من الساعة الرابعة مساء إلى الساعة السابعة مساء فينبغي أن يسمح بفترة لا تقل عن نصف ساعة من بين هذه الساعات للشاي - أو تزاد فترة الغذاء إلى ساعة واحدة إذا كانت الوجبة لا تؤخذ في الدكان أو في مبنى يكون الدكان قسما منه أو ملحقا به.
المادة () : الجدول الثاني الحرف والتجارة المعفاة من أحكام نصف اليوم الأسبوعي (المادة 5 الفقرة 5) بيع المرطبات. بيع اللحوم والأسماك والحليب والقشدة والخبز والحلويات والفاكهة والخضر والزهور وغيرها من الأشياء القابلة للتلف. بيع الأدوية والأجهزة الطبية والجراحية.
المادة () : الجدول الثالث الحرف والتجارة المعفاة من أحكام أوامر الغلق (الماد 6 الفقرة 3) الأعمال التي تزاول في النوادي والفنادق والمطاعم. بيع الأدوية والأجهزة الطبية والجراحية.
المادة () : قانون ينظم الساعات التي يجوز للدكاكين أن تظل فيها مفتوحة والساعات وشروط استخدام المساعدين في الدكاكين. نحن محمد إدريس المهدي السنوسي أمير برقة بعد استشارة مجلس وزرائنا أصدرنا أرادتنا بسن القانون الأتي:
المادة (1) : عنوان 1 - يسمى هذا القانون "قانون الدكاكين رقم 30 لعام 1951".
المادة (2) : 2 - في هذا القانون (1) لفظة "دكان" تشمل أي محل تزاول فيه أية حرفة أو تجارة بالقطاعي. (2) عبارة "حرفة أو تجارة بالقطاعي" تشمل الحلاق وبائع المرطبات أو الخمور والباعة المتجولين. (3) عبارة "مساعد دكان" معناها أي شخص يستخدم في دكان خصيصا أو من حيث العموم لغرض خدمة الزبائن أو لأخذ الطلبات أو إرسال البضائع. (4) لفظة "أسبوع" معناها المدة الواقعة بين منتصف الليل من يوم الخميس ليلا ومنتصف الليل في يوم الخميس التالي ليلا. (5) عبارة "سلطة محلية" معناها البلديات المؤسسة بموجب القانون على أنه في الأماكن التي تكون خارج اختصاص البلديات المؤسسة بموجب القانون يعتبر متصرف المنطقة لغرض هذا القانون سلطة محلية ويكون له كافة السلطات الممنوحة للسلطة المحلية بمقتضى هذا القانون، وعلى أنه أيضا في حالة أية سلطة تمنح لسلطة محلية بموجب هذا القانون فيجوز ممارسة تلك السلطة فقط باستشارة وزير الداخلية واستحصال إذنه. (6) عبارة "عطلة عامة" معناها أية عطلة تكون مقرره في قانون العطلات رقم 11 لعام 1950 ووارده في الجدول الملحق بذلك القانون وتشمل أي يوم حصص كيوم ابتهاج أو حداد. (7) عبارة "ساعات العمل" معناها مدة العمل الفعلي باستثناء فترة وجبة الأكل.
المادة (3) : (1) لا يجوز في يوم واحد على الأقل من أيام الأسبوع استخدام مساعد الدكان في أعمال الدكان بعد الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر. تعليق إعلان في الدكان بأنصاف أيام العطلة (2) على صاحب الدكان أن يعلق إعلانا في الدكان بالشكل المقرر وفي الأوقات التي تقرر مبينا فيه اليوم الأسبوعي الذي لا يستخدم فيه مساعدي دكانه بعد الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر, وله أن يحدد أياما مختلفة لمساعدي الدكان المختلفين. الجدول الأول (3) يجب أن يسمح لكل مساعد دكان بفترات وجبات الأكل طبقا للجدول الأول الملحق بهذا القانون, على أن هذا النص لا يطبق على الدكان إذا كان الأشخاص الوحيدون المستخدمون فيه كمساعدي دكان هم من أفراد عائلة صاحب الدكان وتحت إعالته وساكنون في داره. (4) في حالة مخالفة أحكام هذه المادة أو التقصير في العمل بها فيعتبر صاحب الدكان مرتكبا لجرم ضد هذا القانون ويكون عرضة لغرامة لا تزيد على - أ- عند ارتكاب الجرم للمرة الأولى 1 جنيه مصري. ب- عند ارتكاب الجرم للمرة الثانية 5 جنيهات مصرية. ج- عند ارتكاب الجرم للمرة الثالثة أو ما بعدها 10 جنيهات مصرية إلا في حالة أي مساعد دكان استخدم بعد الساعة الواحدة والنصف خلافا لهذه المادة, ويثبت أن مساعد الدكان كان مستخدما فقط لخدمة أحد الزبائن وكان في خدمته في ذلك الوقت أو إذا كان وقت غلق الدكان في الساعة الواحدة والنصف وأن مساعد الدكان كان مستخدما فقط لخدمة زبائن كانوا في الدكان في ذلك الوقت.
المادة (4) : (1) لا يجوز استخدام أي شخص بلغ الخامسة عشر أو أكثر من عمره في أي دكان لمدة أطول من ثماني وخمسين ساعة في الأسبوع الواحد باستثناء أوقات وجبات الأكل. (2) لا يجوز استخدام أي شخص دون الخامسة عشر من عمره (يعرف في هذا القانون بشخص صغير) في دكان لمدة أطول من ستة وأربعين ساعة في الأسبوع الواحد. (3) لا يجوز استخدام أي شخص صغير في دكان بعلم صاحبه لمدة أطول من المدة المقررة, وبما في ذلك الوقت الذي يكون فيه استخدام فيما سبق في أي يوم أو أيام في ذلك الأسبوع في أي معمل أو مطحن أو ورشة أو في عمل تجاري ليكمل عدد الساعات المقررة آنفا. (4) على كل صاحب دكان يستخدم فيه شخص صغير أن يعلق إعلانا في مكان بارز مشيرا فيه إلى أحكام هذه المادة ومبينا فيه عدد الساعات في الأسبوع التي يجوز فيها قانونا استخدام شخص صغير في الدكان. (5) إذا استخدم شخص صغير في دكان خلافا لأحكام هذه المادة فيعتبر صاحب الدكان مرتكبا لجرم ضد هذا القانون, ويكون عرضة لغرامة لا تزيد على الجنيه المصري الواحد أو إذا كان هناك أكثر من شخص صغير واحد مستخدمين خلافا لأحكام هذه المادة فتكون الغرامة جنيها مصريا واحدا عن كل واحد منهم, وإذا قصر صاحب الدكان في الامتثال لأحكام هذه المادة فيما يختص بالإعلانات فيعتبر مرتكبا لجرم ضد هذا القانون ويكون عرضة لغرامة لا تزيد على جنيهين مصريين. (6) تطبق هذه المادة على دكاكين البيع بالجملة وعلى المخازن التي يستخدم فيها معاونون بالأجرة بعين الكيفية كما لو كانت دكاكين بالمعنى المقصود في هذا القانون وتطبق أحكام المادة 11 من هذا القانون لأغراض تنفيذ هذه المادة. (7) لا تطبق هذه المادة على أي شخص مستخدم كليا كخادم في منزل.
المادة (4) : (1) لا يجوز استخدام أي شخص بلغ الخامسة عشر أو أكثر من عمره في أي دكان لمدة أطول من ثماني وخمسين ساعة في الأسبوع الواحد باستثناء أوقات وجبات الأكل. (2) لا يجوز استخدام أي شخص دون الخامسة عشر من عمره (يعرف في هذا القانون بشخص صغير) في دكان لمدة أطول من ستة وأربعين ساعة في الأسبوع الواحد. (3) لا يجوز استخدام أي شخص صغير في دكان بعلم صاحبه لمدة أطول من المدة المقررة، وبما في ذلك الوقت الذي يكون فيه استخدام فيما سبق في أي يوم أو أيام في ذلك الأسبوع في أي معمل أو مطحن أو ورشة أو في عمل تجاري ليكمل عدد الساعات المقررة آنفا. (4) على كل صاحب دكان يستخدم فيه شخص صغير أن يعلق إعلانا في مكان بارز مشيرا فيه إلى أحكام هذه المادة ومبينا فيه عدد الساعات في الأسبوع التي يجوز فيها قانونا استخدام شخص صغير في الدكان. إذا استخدم شخص صغير في دكان خلافا لأحكام هذه المادة فيعتبر صاحب الدكان مرتكبا لجرم ضد هذا القانون، ويكون عرضة لغرامة لا تزيد على الجنيه المصري الواحد أو إذا كان هناك أكثر من شخص صغير واحد مستخدمين خلافا لأحكام هذه المادة فتكون الغرامة جنيها مصريا واحدا عن كل واحد منهم، وإذا قصر صاحب الدكان في الامتثال لأحكام هذه المادة فيما يختص بالاعلانات فيعتبر مرتكبا لجرم ضد هذا القانون ويكون عرضة لغرامة لا تزيد على جنيهين مصريين. (6) تطبق هذه المادة على دكاكين البيع بالجملة وعلى المخازن التي يستخدم فيها معاونون بالأجرة بعين الكيفية كما لو كانت دكاكين بالمعنى المقصود في هذا القانون وتطبق أحكام المادة 11 من هذا القانون لأغراض تنفيذ هذه المادة. (7) لا تطبق هذه المادة على أي شخص مستخدم كليا كخادم في منزل.
المادة (5) : (1) يغلق كل دكان، عدا ما نص عليه في هذا القانون بخلاف ذلك من خدمة الزبائن، بحيث لا يكون الغلق بعد الساعة الواحدة بعد الظهر في يوم واحد في الأسبوع. (2) يجوز للسلطة المحلية بأمر منها أن تحدد اليوم الذي يجب فيه غلق الدكان (ويعرف في هذا القانون بنصف يوم العطلة الأسبوعية) ويجوز لذلك الأمر إما أن يحدد عين اليوم لكافة الدكاكين أو أن يحدد - أ - أياما مختلفة لأصناف مختلفة من الدكاكين - أو ب - أياما مختلفة لجهات مختلفة من المنطقة - أو ج - أياما مختلفة لمدد مختلفة من السنة. (3) وما لم وإلى أن يصدر الأمر بشأن أي دكان فيكون نصف اليوم الأسبوعي لعطلة الدكان هو اليوم الذي يعينه صاحب الدكان في إعلان يعلق في الدكان ولكن لا يجوز قانونا لصاحب الدكان أن يغير اليوم أكثر من مرة واحدة في مدة ثلاثة شهور. (4) إذا كان لدى السلطة المحلية ما يدعو إلى الاعتقاد بأن أغلبية أصحاب الدكاكين التي من صنف معين في أية منطقة يرغبون في إعفائهم من أحكام هذه المادة سواء كان الاعفاء كليا أو بتحديد ساعة الغلق بدلا من الساعة الواحدة إلى ساعة أخرى بحيث لا تكون بعد الساعة الثانية فعلى السلطة المحلية - إذا لم تر أن المنطقة المختصة منطقة صغيرة إلى حد كبير - أن تتخذ التدابير للتحقق من رغبات أصحاب تلك الدكاكين فإذا اقتنعت بأن أغلبية أصحاب الدكاكين ترغب في الاعفاء أو في حالة أخذ الأصوات بحيث يكون على الأقل نصف الأصوات المعطاة من أصحاب الدكاكين في المنطقة من النصف موضوع البحث ترغب في الاعفاء فعلى السلطة المحلية أن تصدر أمرا بإعفاء دكاكين ذلك الصنف في تلك المنطقة من أحكام هذه المادة سواء إعفاء كليا إلى الحد السالف الذكر. (5) لا تطبق هذه المادة على أي دكان تزاول فيه حرفة أو تجارة من أي من الأصناف الواردة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون غير أنه يجوز للسلطة المحلية بأمر صادر منها وقابل للإبطال بالكيفية المنصوص عليها فيما بعد في هذا القانون عن أوامر الغلق، أن تمد أحكام هذه المادة إلى دكاكين من أي صنف معفي بموجب هذا النص إذا اقتنعت بأن أصحاب ما لا يقل عن ثلثي دكاكين ذلك الصنف يوافقون على الأمر. (6) عند ارتكاب أية مخالفة أو تقصير في الامتثال بأي حكم من أحكام هذه المادة يعتبر صاحب الدكان مرتكبا لجرم ضد هذا القانون ويكون عرضة لغرامة لا تزيد على - أ - في حالة المخالفة للمرة الأولى 1 جنيه مصري. ب - في حالة المخالفة للمرة الثانية 5 جنيهات مصرية. ج - في حالة المخالفة للمرة الثالثة أو ما بعدها 10 جنيهات مصرية. بشرط أن صاحب الدكان لا يعتبر مرتكبا لجرم ضد هذا القانون إذا كان في الدكان زبون يخدم في أي وقت يقتضي فيه غلق الدكان بموجب هذه المادة إذا أثبت إما أن الزبون كان في الدكان قبل الوقت الذي يقتضي فيه غلقه أو أنه كان هناك سبب معقول للاعتقاد بأن الشيء الذي أعطي للزبون كان مطلوبا لحالة مرض أو طارئ خطير. (7) لا شيء في هذه المادة يمنع خدمة الزبائن في وقت يقتضي فيه غلق الدكان إذا كان فيه مواد غذائية أو بضائع أو لوازم أخرى مطلوبة لسفينة سواء كان عند وصولها أو قبل قيامها مباشرة من الميناء.
المادة (6) : (1) كل أمر (يعرف في هذا القانون "بأمر الغلق") صادر من سلطة محلية ويصدق عليه من وزير الداخلية يجوز أن تحدد فيه ساعات أيام الأسبوع - سواء كان في عموم منطقة السلطة المحلية أو في قسم معين منها - لكافة الدكاكين أو تلك التي من صنف معين ويقتضي غلقها عن خدمة الزبائن. (2) يجوز في الأمر - أ - تعريف الدكاكين والسلع التي يطبق عليها الأمر - أو ب - الترخيص بالبيع بعد ساعة الغلق في حالات الطوارئ وفي غير ذلك من الظروف التي تعين أو تبين في الأمر - أو ج - أن يشتمل على أحكام طارئة أو تكميلية أو نتائجية تبدو لازمة أو ملائمة. (3) لا شيء في أمر الغلق يطبق على أي دكان تكون الحرفة أو التجارة التي تزاول فيه من أي صنف من الأصناف المبينة في الجدول الثالث الملحق بهذا القانون. (4) إذا خالف شخص ما أحكام أمر الغلق يعتبر مرتكبا لجرم ضد هذا القانون ويكون عرضة لغرامة لا تزيد على - أ - في حالة المخالفة الأولى 1 جنيه مصري. ب - في حالة المخالفة للمرة الثانية 5 جنيهات مصرية. ج - في حالة المخالفة للمرة الثالثة أو ما بعدها 10 جنيهات مصرية. بشرط أن لا شيء في هذه المادة أو في أي أمر غلق يجعل أي شخص عرضة لأية عقوبة لكونه بعد ساعة الغلق خدم زبونا كان في الدكان قبل ساعة الغلق.
المادة (6) : (1) كل أمر (يعرف في هذا القانون "بأمر الغلق") صادر من سلطة محلية ويصدق عليه من وزير الداخلية يجوز أن تحدد فيه ساعات أيام الأسبوع- سواء كان في عموم منطقة السلطة المحلية أو في قسم معين منها - لكافة الدكاكين أو تلك التي من صنف معين ويقتضي غلقها عن خدمة الزبائن. (2) يجوز في الأمر- أ- تعريف الدكاكين والسلع التي يطبق عليها الأمر- أو ب- الترخيص بالبيع بعد ساعة الغلق في حالات الطوارئ وفي غير ذلك من الظروف التي تعين أو تبين في الأمر- أو ج- أن يشتمل على أحكام طارئة أو تكميلية أو نتائجية تبدو لازمة أو ملائمة. (3) لا شيء في أمر الغلق يطبق على أي دكان تكون الحرفة أو التجارة التي تزاول فيه من أي صنف من الأصناف المبينة في الجدول الثالث الملحق بهذا القانون. (4) إذا خالف شخص ما أحكام أمر الغلق يعتبر مرتكبا لجرم ضد هذا القانون ويكون عرضة لغرامة لا تزيد على- أ- في حالة المخالفة الأولى 1جنيه مصري. ب- في حالة المخالفة للمرة الثانية 5 جنيهات مصرية. ج- في حالة المخالفة للمرة الثالثة أو ما بعدها 10 جنيهات مصرية. بشرط أن لا شيء في هذه المادة أو في أي أمر غلق يجعل أي شخص عرضة لأية عقوبة لكونه بعد ساعة الغلق خدم زبونا كان في الدكان قبل ساعة الغلق.
المادة (7) : كلما اقتنعت السلطة المحلية بأن هناك حالة تستلزم إصدار أمر الغلق بالكيفية المقررة فعلى السلطة المحلية أن تعمل إعلانا بالكيفية المقررة وبالشكل المقرر عن نيتها في إصدار أمر تبين فيه مدة (لا تقل عن المدة المقررة) تقدم في أثنائها الاعتراضات على المزمع إصداره وإذا كانت السلطة المحلية بعد النظر في الاعتراضات المقدمة إليها مقتنعة بأن الأنسب أن تصدر الأمر وأن أصحاب ما لا يقل عن ثلثي الدكاكين المعنية يوافقون على الإجراء فلها عندئذ أن تصدر الأمر.
المادة (7) : كلما اقتنعت السلطة المحلية بأن هناك حالة تستلزم إصدار أمر الغلق بالكيفية المقررة فعلى السلطة المحلية أن تعمل إعلانا بالكيفية المقررة وبالشكل المقرر عن نيتها في إصدار أمر تبين فيه مدة (لا تقل عن المدة المقررة) تقدم في أثنائها الاعتراضات على المزمع إصداره وإذا كانت السلطة المحلية بعد النظر في الاعتراضات المقدمة إليها مقتنعة بأن الأنسب أن تصدر الأمر وأن أصحاب ما لا يقل عن ثلثي الدكاكين المعنية يوافقون على الإجراء فلها عندئذ أن تصدر الأمر.
المادة (8) : لوزير الداخلية في أي وقت - بناء على طلب من السلطة المحلية - أن يلغي أمر الغلق إلغاء مطلقا أو على قدر مساسه بصنف معين من الدكاكين.
المادة (8) : لوزير الداخلية في أي وقت -بناء على طلب من السلطة المحلية- أن يلغي أمر الغلق إلغاءً مطلقا أو على قدر مساسه بصنف معين من الدكاكين.
المادة (9) : لا يجوز قانونا في أية جهة كانت أن تزاول في أي محل لا يكون دكانا تجارة بالقطاعي أو عمل تجاري من أي صنف في أي وقت كان عندما يكون غير جائز قانونا في تلك الجهة أن يفتح دكان لغرض البيع بالقطاعي أو التجارة من ذلك الصنف, وإذا زاول أي شخص حرفة أو تجارة خلافا لهذه المادة فيطبق هذا القانون عليه كما لو كان هو صاحب دكان وكان الدكان مفتوحا خلافا لهذا على شرط - أأن المنع الذي فرضته هذه المادة عن أي يوم غير نصف اليوم المخصص للعطلة الأسبوعية يكون خاضعا للإعفاءات والشروط الواردة في أوامر الغلق- أو بلا شيء في هذه المادة يفسر أنه يمنع حلاقا من خدمة زبون في دار الزبون أو من عمل بيع بالمزاد لأمتعة شخصية في دار سكنى خاص -و ج- لا شيء في هذا القانون يطبق على بيع الجرائد.
المادة (9) : لا يجوز قانونا في أية جهة كانت أن تزاول في أي محل لا يكون دكانا تجارة بالقطاعي أو عمل تجاري من أي صنف في أي وقت كان عندما يكون غير جائز قانونا في تلك الجهة أن يفتح دكان لغرض البيع بالقطاعي أو التجارة من ذلك الصنف، وإذا زاول أي شخص حرفة أو تجارة خلافا لهذه المادة فيطبق هذا القانون عليه كما لو كان هو صاحب دكان وكان الدكان مفتوحا خلافا لهذا على شرط - أ - أن المنع الذي فرضته هذه المادة عن أي يوم غير نصف اليوم المخصص للعطلة الأسبوعية يكون خاضعا للاعفاءات والشروط الواردة في أوامر الغلق - أو ب - لا شيء في هذه المادة يفسر أنه يمنع حلاقا من خدمة زبون في دار الزبون أو من عمل بيع بالمزاد لأمتعة شخصية في دار سكني خاص - و ج - لا شيء في هذا القانون يطبق على بيع الجرائد.
المادة (10) : 10 - (1) في الأماكن التي ترتاد لتمضية أيام العطلة في بعض فصول السنة يجوز للسلطة المحلية بأمر منها أن توقف لمدة أو مدد تعين في الأمر بحيث لا تزيد في مجموعها عن أربعة شهور في أية سنة الالتزامات التي فرضها هذا القانون بغلق الدكاكين في نصف اليوم الأسبوعي المخصص للعطلة. (2) إذا اقنع صاحب أي دكان في أي محل يكون فيه أمر الايقاف نافذا السلطة المحلية أن من عادته أن يسمح لمساعدي دكانه بإجازة براتب كامل لا تقل عن أسبوعين في كل سنة ويعلق إعلانا بذلك في دكانه فإن المقتضيات بأن لا يستخدم مساعد الدكان في أحد أيام كل أسبوع بعد الساعة الواحدة والنصف لا تطبق على الدكان خلال تلك المدة أو المدد سالفة الذكر.
المادة (10) : (1) في الأماكن التي ترتاد لتمضية أيام العطلة في بعض فصول السنة يجوز للسلطة المحلية بأمر منها أن توقف لمدة أو مدد تعين في الأمر بحيث لا تزيد في مجموعها عن أربعة شهور في أية سنة الالتزامات التي فرضها هذا القانون بغلق الدكاكين في نصف اليوم الأسبوعي المخصص للعطلة. (2) إذا اقنع صاحب أي دكان في أي محل يكون فيه أمر الإيقاف نافذا السلطة المحلية أن من عادته أن يسمح لمساعدي دكانه بأجازة براتب كامل لا تقل عن أسبوعين في كل سنة ويعلق إعلانا بذلك في دكانه فإن المقتضيات بأن لا يستخدم مساعد الدكان في أحد أيام كل أسبوع بعد الساعة الواحدة والنصف لا تطبق على الدكان خلال تلك المدة أو المدد سالفة الذكر.
المادة (11) : من واجب كل سلطة محلية أن تنفذ ضمن منطقتها أحكام هذا القانون والأوامر التي تصدر بموجبه، ولهذا الغرض عليها أن تتخذ وتقوم بالإجراءات بشأن التقصير في الامتثال أو مخالفة هذا القانون والأوامر السالفة الذكر إذا لزم الأمر لتأمين مراعاتها، وأن تعين بموافقة وزير الداخلية العدد اللازم من المفتشين ويكون للمفتش الذي يعين لأغراض هذا القانون السلطات والوظائف الواردة في المادة التالية:
المادة (12) : (1) يكون للمفتش - لأغراض تنفيذ هذا القانون - السلطة في أن يعمل الأشياء الآتية كلها أو بعضها وهي - أ - أن يدخل ويفتش ويفحص في كافة الأوقات المعقولة أي دكان متى كان لديه سبب معقول يدعوه إلى الاعتقاد بأن هناك شخصا مستخدما فيه، وأن يدخل في النهار أي محل يدعوه سبب معقول إلى الاعتقاد بأنه دكان - و ب - أن يأخذ معه في أي الحالتين أحد أفراد البوليس إلى دكان يخشى فيه لسبب معقول أنه يجد مقاومة شديدة في تنفيذ وظيفته و ج - أن يطلب إبراز الاعلانات والوثائق المحفوظة عملا بهذا القانون وأن يفتشها ويفحصها ويأخذ نسبة منها - و د - أن يقوم بالفحص والتحري إذا لزم الأمر للتحقق مما إذا كانت القوانين السارية آنئذ الخاصة بالصحة العامة وأحكام هذا القانون مرعية بالنسبة إلى الدكان والأشخاص المستخدمين فيه. هـ - أن يستجوب سواء وحده أو بحضور أي شخص آخر يراه لائقا - في المسائل المشمولة في هذا القانون - كل شخص يجده في دكان أو يعتقد لسبب معقول أنه مستخدم آنئذ فيه أو أنه كان مستخدما فيه في ظرف الشهرين الماضيين وأن يطلب استجوابا كل شخص من هذا القبيل وأن يوقع إقرارا بحقيقة المسائل التي استجوب عنها - و و - أن يمارس السلطات الأخرى إذا لزم الأمر لتنفيذ هذا القانون. (2) على صاحب كل دكان ووكلائه وخدامه أن يقدموا الوسائل التي يطلبها المفتش للزومها للدخول والتفتيش والفحص والتحري أو ممارسة سلطاته بموجب هذا القانون بالنسبة إلى ذلك الدكان. (3) إذا أعاق متعمدا أي شخص مفتشا من ممارسة أية سلطة بموجب هذه المادة أو قصر في إجابة طلب مفتش عملا بهذه المادة أو في إبراز أي إعلان أو وثيقة يطلب منه إبرازها بموجب أو عملا بهذا القانون أو يخفي أو يمنع أو يحاول أن يخفي أو يمنع معاون دكان أو شخصا صغيرا من الحضور أمام المفتش أو من استجوابه من قبله فيعتبر ذلك الشخص أنه منع المفتش من تأدية وظائفه بموجب هذا القانون. (4) إذا أعيق المفتش عن تأدية وظيفته بموجب هذا القانون فيكون الشخص العائق عرضة لغرامة لا تزيد على 25 جنيها مصريا، وإذا أعيق مفتش عن تأدية وظيفته في دكان فيكون صاحب الدكان عرضة لغرامة لا تزيد على 2 جنيه مصري أو إذا حصلت الاعاقة ليلا فتكون الغرامة 10 جنيهات مصرية.
المادة (13) : لوزير الداخلية أو السلطات المحلية أن تأمر بعقد لجنة للتحقيق في معروض مشترك من عدد كبير من أصحاب الدكاكين أو من مساعدي الدكاكين في أية منطقة معينة أو لأغراض أية سلطة من سلطات وزير الداخلية أو السلطات المحلية ووظائفها بموجب هذا القانون، وتدفع النفقات المصروفة على التحقيق بما فيها الرسوم التي تدفع لأي موظف معين في التحقيق بحيث لا تزيد على خمسة جنيهات في اليوم الواحد من إيرادات برقة أو من السلطة المحلية صاحبة الشأن كما تكون الحال.
المادة (14) : لوزير الداخلية بأمر منه - وللمدة التي يراها مناسبة - أن يوقف سريان أحكام هذا القانون فيما يختص بساعات الغلق العامة خلال العطلات الرسمية المعينة في قانون العطلات الرسمية رقم 11 لسنة 1950 أو فيما يختص بأية مناسبة خاصة أخرى وعندما يكون أي أمر صادر بموجب هذه الفقرة من هذه المادة ساري المفعول فإن أحكام أي أمر غلق صادر بموجب هذا القانون تعتبر موقوفة إلا ما يوجهه وزير الداخلية بأمر منه.
المادة (15) : لوزير الداخلية أن يصدر أنظمة - أ - عن تقرير أي شيء ينبغي تقريره بموجب هذا القانون و ب - عن أسلوب التحقيق من رأي أصحاب الدكاكين - و ج - عن سير التحريات والمسائل المتعلقة بها - و د - عن الإجراءات لاستحصال إلغاء أي أمر غلق - و هـ - بصورة عامة عن تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (16) : يبتدئ سريان مفعول هذا القانون في اليوم الذي يحدد في منشور.
المادة (17) : عند تنفيذ هذا القانون تلغى كافة القوانين والأنظمة القائمة التي تتعلق بالساعات التي يجوز للدكاكين أن تظل في أثنائها مفتوحة والتي تستلزم حالتها استخدام مساعدي الدكاكين.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن