تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الجدول المسائل التي تتناولها أنظمة نقابة العمال 1- اسم نقابة العمال 2- كافة الأغراض المراد إنشاء نقابة العمال من أجلها والغرض المراد إنفاق أموال نقابة العمال من أجله. 3- الشروط التي بمقتضاها يجوز لأي عضو أن يكون له الحق بأية منفعة فيها. 4- الاكتتابات والرسوم الواجب دفعها بواسطة أي عضو. 5- الغرامات والمصادرات التي تفرض على أي عضو.
المادة () : نحن محمد إدريس المهدي السنوسي أمير برقة بعد استشارة مجلس وزرائنا أصدرنا أرادتنا بسن القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون نقابات العمال رقم 25 لسنة 1951".
المادة (2) : تفسير في هذا القانون ما لم تدل القرينة على العكس - عبارة "خدمات عامة" معناها أية خدمة التزام تقوم به حكومة برقة أو يباشر بالنيابة عنها أو تقوم به القوات المسلحة المقيمة في برقة بموافقة سمو الأمير أو يباشر نيابة عنها. كلمة "مسجل" معناها مسجل بمقتضى هذا القانون. كلمة "مسجل" معناها مسجل نقابات العمال. عبارة "نقابة العمال" معناها أية مجموعة سواء كانت مؤقتة أو دائمة يكون غرضها الرئيسي بمقتضى دستورها تنظيم العلاقات بين العمال وأصحاب العمل أو بين العمال والعمال أو بين أصحاب العمل وأصحاب العمل.
المادة (3) : تطبيق لا ينطبق هذا القانون على - 1 - أي اتفاق بين شركاء بالنسبة لعملهم أو أي اتفاق تجاري بين أصحاب العمل. 2 - أي اتفاق بين أي صاحب عمل وعماله بالنسبة إلى استخدامهم لديه. 3 - أي اتفاق مقابل بيع شهرة تجارية لعمل أو مقابل تعليم مهنة أو حرفة أو صناعة.
المادة (4) : حظر لا يجوز لعضو في قوة دفاع برقة أو في خدمة مصلحة السجون أن يكون عضوا في نقابة عمال أو يشترك في تأسيس أو تأليف نقابة عمال.
المادة (5) : عدم امكان تنفيذ بعض العقود المشروعة لا شيء في هذا القانون يمكن أية محكمة من قبول أية إجراءات قانونية تقام لغرض طلب تعويضات أو استردادها بسبب الاخلال بأي من الاتفاقات الآتية - 1 - أي اتفاق بين أعضاء نقابة عمال مسجلة بهذه الصفة بشأن الشروط التي يجوز - بناء عليها لأي أعضاء في تلك النقابة آنئذ أو لا يجوز لهم أن يبيعوا بضائعهم أو يباشروا أعمالهم أو أن يستخدموا الغير أو أن يستخدمهم الغير. 2 - أي اتفاق بأن يدفع أي شخص أي اشتراك أو غرامة إلى نقابة عمال مسجلة. 3 - أي اتفاق لاستخدام أموال نقابة عمال مسجلة من أجل - أ - إعداد منافع للأعضاء - أو ب - لتقديم تبرعات لأي صاحب عمل أو عامل غير عضو في تلك النقابة في مقابل قيام صاحب العمل أو العامل بعمل طبقا لقواعد وقرارات تلك النقابة - أو ج - لدفع أية غرامة حكمت بها أية محكمة على أي شخص. 4 - أي اتفاق معقود بين نقابة عمال مسجلة وأخرى. 5 - أي تعهد لضمان أداء أي من الاتفاقيات السابقة. على أن لا شيء في هذه المادة يعتبر أنه يجعل أيا من الاتفاقات أو التعهدات السابقة غير مشروع.
المادة (6) : تعيين المسجل يجوز لرئيس الوزراء أن يعين ذلك الشخص الذي يراه مناسبا ليكون مسجلا لنقابة العمال.
المادة (7) : التسجيل الاجباري أ - على كل نقابة عمل أن تطلب تسجيلها طبقا لأحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ إنشائها أو من سريان مفعول هذا القانون أيا من التاريخين يكون متأخرا عن الآخر. ب - كل موظف في نقابة عمال يتخلف عن تسجيلها خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) يكون مرتكبا لجريمة ولدى إدانته يكون معرضا لغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات مصرية عن كل يوم بعد اليوم المحدد في الفقرة (1) تتخلف فيه نقابة العمال عن طلب التسجيل.
المادة (8) : طريقة التسجيل أ - يقدم طلب التسجيل بواسطة عشرة أو أكثر من أعضاء نقابة العمال بتوقيع أسمائهم على أنظمة نقابة العمال وبخلاف ذلك بامتثال لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى التسجيل. ب - كل طلب لتسجيل نقابة عمال وتسجيل أنظمتها يرسل التسجيل مع نسختين من الأنظمة المذكورة وكشف بألقاب وأسماء موظفي النقابة. ج - يجب على المسجل حال استلامه الطلب أن ينشر إعلانا عن ذلك في جريدة برقة الرسمية وفي تلك الجريدة أو الجرائد التي يراها ذلك المسجل مناسبة. د - عند انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشر ذلك الإعلان في الجريدة الرسمية أو في حالة نقابة عمال أنشئت قبل سريان مفعول هذا القانون فعند انقضاء أقصر مدى لتلك المدة ولا يكون أقل من شهرين كما يرى المسجل ذلك كافيا بالغرض، يجب عليه أن ينظر في أية اعتراضات ضد الطلب تكون قد أبلغت إليه.
المادة (9) : شروط التسجيل متى اقتنع المسجل بالمسائل الآتية عليه مع مراعاة المادتين 10 و11 أن يسجل فورا تلك النقابة وأنظمتها: 1 - أنه لم يثر اعتراض صحيح بمقتضى المادة 8 (د) و 2 - أن أحكام أنظمة النقابة المقدمة له قد اتبعت بالقدر الممكن و 3 - أن طلبي التسجيل مفوضين تفويضا صحيحا من قبل النقابة لطلب التسجيل و 4 - أن أحكام هذا القانون أو أية لائحة وضعت بمقتضاه بشأن تسجيل نقابات العمال قد اتبعت.
المادة (10) : على المسجل أن يرفض تسجيل أية نقابات للعمال إذا تراءى له: 1- أن اسم نقابة العمال يماثل أي اسم نقابة أخرى موجودة ومسجلة أو أنه قريب الشبه من ذلك الاسم بحيث يحتمل أن يكون داعيا إلى التضليل أو. 2- إذا كان اسم تلك النقابة يشمل أية كلمات مضللة أو يشير مباشرة أو غير مباشرة إلى أية شخصية أو عمل أو مؤسسة أو أنه بخلاف ذلك غير مناسب كاسم لنقابة العمال. 3- إذا كانت جميع أغراض النقابة أو أي منها غير مشروع. 4- إذا كانت ثمة نقابة عمال أخرى موجودة ومسجلة وهي كافية لتمثيل المصالح المقدم طلب التسجيل من أجلها.
المادة (11) : أ- إذا قدم طلب إلى المسجل لتسجيل نقابة عمال بالنيابة عن مصالح تكون لدى المسجل أسباب معقولة للاعتقاد أنها ممثلة بطريقة كافية أو كليا بواسطة أية نقابة عمال أخرى أو نقابات موجودة ومسجلة فعليه أن يؤجل التسجيل وأن يطلب من تلك النقابة الموجودة والمسجلة أو النقابات أن تعرض عليه خلال مدة معقولة يعينها أية اعتراضات يرغبون بإبدائها ضد التسجيل وأن يبلغ طالبي التسجيل ذلك. ب- إذا اقتنع المسجل بعد النظر في الاعتراضات بأن المصالح المقدم الطلب بخصوصها ممثلة تمثيلا كافيا بواسطة نقابة عمال أو نقابات عمال موجودة فعليه أن يرفض التسجيل, فإذا لم يقتنع بما ذكر فعليه مع مراعاة نصوص المادتين 9 و10 أن يسجل نقابة العمال فورا.
المادة (12) : تبليغ المطالبين أسباب الرفض إذا رفض المسجل تسجيل نقابة العمال فعليه فورا أن يبلغ الطالبين عن أسباب الرفض.
المادة (13) : رفع الأمر إلى قاضي المحكمة المدنية أي شخص يشكو من رفض المسجل تسجيل نقابة العمال له في خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ عن ذلك الرفض أن يرفع المسألة إلى قاض محكمة مدنية الذي له بعد عمل ما يراه من التحقيق أن يأمر بتسجيل نقابة العمال أو عدم تسجيلها ويكون أمر قاضي المحكمة المدنية نهائيا.
المادة (14) : الحل الإجباري أ - أية نقابة للعمال يبلغها المسجل برفضه لتسجيلها يجب إذا لم ترفع الأمر إلى القاضي بمقتضى المادة السابقة أن تحل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ذلك التبليغ. ب - في حالة رفع الأمر إلى قاضي ضد التسجيل وأمر القاضي بعدم تسجيل النقابة فتحل النقابة خلال شهر من تاريخ ذلك الأمر. ج - كل موظف في نقابة عمال يطلب حلها بمقتضى هذه المادة ولم يحصل حلها خلال المدة المقررة يكون مرتكبا لجريمة ومعرضا عند إدانته لغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات مصرية عن كل يوم بعد الميعاد المذكور الذي تبقى فيه غير منحلة.
المادة (15) : شهادات التسجيل على المسجل عند تسجيل نقابة للعمال أن يصدر شهادة تسجيل وتكون هذه الشهادة ما لم يثبت أنها قد ألغيت أو سحبت دليلا قاطعا بأن مقتضيات هذا القانون الخاصة بالتسجيل قد روعيت.
المادة (16) : محظور على نقابات العمال القيام بأي عمل ما لم تكن مسجلة 1 - لا يجوز لأي نقابة عمال ولا لعضو فيها أن يباشر أي عمل لأجل تنفيذ الغرض الذي كونت من أجله إلا إذا كانت قد سجلت طبقا لأحكام هذا القانون. على أن أي نقابة عمال تكون قائمة في اليوم السابق مباشرة لتاريخ نفاذ هذا القانون وكل عضو فيها يعفون من أحكام هذه المادة خلال شهرين من التاريخ المذكور. 2 - أي موظف أو عضو في نقابة عمال يخل بأحكام هذه المادة يكون مرتكبا لجريمة ضد هذا القانون.
المادة (17) : إلغاء التسجيل 1 - للمسجل أن يلغي تسجيل نقابة العمال إذا اقتنع بما يأتي: أ - أن شهادة التسجيل قد حصل عليها بطريق الغش أو الخطأ أو. ب - أن أي غرض من أغراض نقابة العمال غير مشروع أو. ج - أن نقابة العمال قد حلت عمدا بأحكام هذا القانون أو. د - أن نقابة العمال كانت مسجلة ولم تخرج لحيز الوجود بعد ذلك. 2 - أ - قبل إلغاء تسجيل نقابة عمال فعلى المسجل أن يرسل إلى نقابة العمال إعلانا كتابيا قبل ذلك بشهرين على الأقل يبين فيه أسباب الإلغاء المقصود. ب - إذا أخطر المسجل بواسطة موظف في نقابة العمال بانها أبطلت أو سوف تبطل في تاريخ معين فلا يلزمه أن يرسل ذلك الإعلان إلى النقابة على أنه يجب على المسجل أن ينشر الإعلان المقرر بالفقرة (أ) بجريدة برقة الرسمية. ج - إذا كان لدى المسجل سبب للاعتقاد بأن نقابة العمال لا وجود لها بعد ولكنه لم يبلغه ذلك من قبل موظف من موظفيها فعليه برغم ذلك أن يرسل إعلانا طبقا للفقرة (أ) إلى العنوان المقدم طبقا للمادة 17. 3 - نقابة العمال المسجلة التي ألغي تسجيلها عليها من تاريخ ذلك الإلغاء أن تنقطع عن التمتع بالامتيازات الخاصة بنقابة العمال المسجلة ولكن مع عدم المساس بأية مسئولية واقعة عليها وتنفذ هذه المسؤولية عليها كما لو لم يكن قد حصل ذلك الإلغاء. 4 - لأية نقابة عمال تتظلم من إلغاء تسجيلها بمقتضى أحكام هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها هذا الإلغاء أن يستأنف إلى محكمة مدنية التي يكون قرارها نهائيا.
المادة (18) : تعطيل نقابة عمال 1 - إذا رئي أن نشاط نقابة العمال يكون خطرا على الأمن والنظام العام فلرئيس الوزراء أن يعطل تسجيل نقابة العمال لتلك المدة التي تتراءى له أو له أن يلغي التسجيل. 2 - على نقابة العمال التي تعطل تسجيلها أو ألغي بمقتضى أحكام الفقرة (1) في خلال مدة التعطيل أو من تاريخ إلغاء التسجيل كما يكون الحال أن تنقطع عن التمتع بأية نقابة عمال مع عدم المساس بأية مسئولية وقعت على تلك النقابة وهذه المسئولية يمكن تنفيذها ضد نقابة العمال هذه كما لو كان هذا التعطيل أو الإلغاء لم يحصل.
المادة (19) : أنظمة نقابات العمال المسجلة 1 - يجب أن تشمل أنظمة كل نقابة عمال على نصوص بشأن كل مسألة من مختلف المسائل المعينة في الجدول الملحق بهذا القانون أو 2 - على نقابة العمال المسجلة أن تسلم نسخة من تلك الأنظمة إلى أي شخص عند طلبه لدى دفعه مبلغا لا يزيد على المائة مليم.
المادة (20) : تغيير أنظمة نقابات العمال المسجلة 1 - كل تغيير في أنظمة نقابة عمال مسجلة يجب أن يسجل لدى المسجل ويسري مفعوله من تاريخ تسجيله ما لم يعين تاريخ لاحق في الأنظمة. 2 - لا يجوز تغيير نقابة عمال مسجلة بحيث لا يمس هذا التغيير أية مسألة من المسائل المعينة في الجدول الملحق بهذا القانون. 3 - أي موظف أو عضو في نقابة عمال مسجلة يباشر أو يحاول أن يباشر عملا ما تنفيذا لأغراض النقابة ويكون ذلك العمل لا يطابق من كافة الوجوه أنظمة تلك النقابة المسجلة لسير شئون أو أعمال تلك النقابة يكون مرتكبا لجريمة ومعرضا لدى إدانته لغرامة لا تزيد على مائة جنيه مصري أو للحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو للعقوبتين معا.
المادة (21) : على أمين الصندوق تقديم الحسابات 1 - على أمين صندوق نقابة عمال مسجلة أو أي موظف آخر يعمل نيابة عنه في تلك الأوقاف المنصوص عليها في الأنظمة أو في أي وقت آخر يطلب منه فعل ذلك من مجلس الإدارة أن يقدم إلى أعضاء نقابة العمال المذكورة في جلسة من جلساتها حسابات صحيحة عن كافة النقود التي استلمها أو دفعها منذ قدم الحساب الأخير وعن الرصيد الباقي لديه وعن جميع السندات والتأمينات التي لتلك النقابة المسجلة. 2 - يجب مراجعة تلك الحسابات بواسطة شخص أو أشخاص لائقين تختارهم نقابة العمال المسجلة من قائمة الأشخاص المعترف بهم ينشرها المسجل من وقت لآخر. 3 - بعد مراجعة الحسابات على أمين الصندوق إذا طلب منه مجلس الإدارة ذلك أن يسلم نقابة العمال المسجلة الرصيد الذي يظهر من تلك المراجعة أنه مستحق منه وأن يسلم أيضا إذا طلب منه جميع التأمينات والموجودات والدفاتر والأوراق والأموال التي لتلك النقابة المسجلة الموجودة تحت يده أو في حراسته. 4 - إذا لم يسلم أمين الصندوق الأشياء المطلوب تسليمها بالفقرة (3) يجوز لمجلس إدارة النقابة المسجلة أو أي عضو نيابة عن تلك النقابة أن يقاضي أمين الصندوق في أية محكمة مختصة عن الرصيد الذي ظهر أنه مستحق عليه عند تقديمه الحسابات الأخيرة وعن كافة النقود التي استلمها منذ ذلك الوقت لحساب تلك النقابة المسجلة أو فرع منها وعن التأمينات والموجودات والدفاتر والأوراق والأموال التي تكون لديه أو في حيازته على أن له أن يخصم في هذه القضية المبالغ - إذا كانت هناك مبالغ - التي يكون قد دفعها منذ ذلك الحين لحساب تلك النقابة المسجلة وفي أي من تلك القضايا يكون للمدعي الحق لاسترداد كافة مصاريف الدعوى.
المادة (22) : الكشوف السنوية 1 - على كل نقابة عمال مسجلة أن تقدم بيانات عن الحسابات إلى المسجل قبل اليوم الأول من يونيو في كل سنة ويبين فيها ما يلي: أ - الموجودات والمطلوبات في تاريخ تقديمها والإيرادات والمصروفات خلال السنة السابقة للتاريخ الذي قدمت فيه الكشوف. ب - المصاريف على حدة بالنسبة إلى مختلف أغراض نقابة العمال المسجلة. 2 - يجب أن تحضر تلك البيانات وتحرر حتى ذلك التاريخ وبذلك الشكل وتشمل تلك التفصيلات التي بها بيانات عن العضوية فيها والتغييرات التي حدثت كما يطلب بيانات عن العضوية فيها والتغييرات التي حدثت كما يطلب المسجل من وقت لآخر. 3 - لكل عضو في نقابة عمال مسجلة الحق في أن يستلم عندما يطلب من أمين صندوق النقابة أو سكرتيرها نسخة من تلك البيانات مجانا. 4 - على كل نقابة عمال مسجلة بالإضافة إلى البيانات المذكورة أن تقدم إلى المسجل نسخة من كافة الأنظمة والتغييرات في الأنظمة وأن تخطره بكافة التغييرات في موظفي تلك النقابة التي أحدثتها النقابة في السنة السابقة للتاريخ الذي قدمت فيه تلك البيانات وصورة من أنظمة تلك النقابة القائمة في ذلك التاريخ. 5 - كل موظف في نقابة عمال مسجلة يقصر في مراعاة هذه المادة يكون مرتكبا لجريمة ومعرضا لدى إدانته لغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات مصرية. 6 - كل شخص يعمل طوعا أو يأمر بعمل أي قيد كاذب أو حذف في أي من تلك البيانات أو في تلك النسخ من الأنظمة أو تغيير الأنظمة يكون مرتكبا لجريمة ومعرضا لدى إدانته لغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا.
المادة (23) : إرسال نسخ من الحسابات إلى المسجل 1 - على كل نقابة عمال مسجلة أن تقدم إلى المسجل نسخا من الحسابات تكون محضرة ومراجعة طبقا للمادة 22 خلال شهر من عرضها على أعضاء النقابة. 2 - كل موظف في نقابة عمال مسجلة لا يقوم بمراعاة هذه المادة يكون مرتكبا لجريمة ضد هذا القانون.
المادة (24) : للمسجل أن يطلب الحسابات 1 - للمسجل لدى استلامه شكوى من عضو من نقابة عمال أن يطلب من أمين الصندوق أو مجلس الإدارة أو أي موظف مختص آخر في نقابة عمال أن يقدم حسابات منفصلة عن أية مدة معينة وأن يحدد ميعادا لتقديم تلك الحسابات وتلك الحسابات يجب أن تبين التفاصيل التي قد يطلبها المسجل. 2 - كل شخص من واجبه بمقتضى هذه المادة أن يقدم أو يساعد في تقديم الحسابات المنوه عنها في الفقرة (1) وإذا لم يقدم أو يهمل بدون عذر مشروع في تقديم تلك الحسابات يكون مرتكبا لجريمة ضد هذا القانون.
المادة (25) : سجل الأعضاء 1 - يجب على كل نقابة عمال مسجلة: أ - أن تحفظ سجلا بأسماء الأعضاء إلى آخر تاريخ ويكون ذلك بالشكل والتفصيل الذي تقرره أية أنظمة تأتي بعد وفي كل حالة يجب أن يشمل رقم العضوية الممنوح لكل عضو و. ب - أن تصدر لكل شخص عند قبوله في العضوية بطاقة أو وثيقة أخرى تشمل تفاصيل كاملة عن شخصيته ويكون فيها رقم عضويته الذي يكون نفس الرقم المدون في السجل المقرر في الفقرة الأولى. 2 - السجل المقرر في الفقرة (أ) يجب أن يكون في جميع الأوقات المعقولة معرضا للتفتيش. 1 - من المسجل أو أي شخص آخر مفوض منه تفويضا صحيحا في هذا الصدد. 2 - من الشخص الذي له مصلحة في أموال النقابة المسجلة المختصة. 3 - كل موظف في نقابة العمال المسجلة: أ - يقصر في حفظ سجل الأعضاء المقرر بالفقرة (أ) أو ب - يدخل عضوا دون أن يعطيه بطاقة أو وثيقة إلى آخر تاريخ كما هو مقرر في الفقرة 1 و2. ج - يخالف نصوص الفقرة (2) ما لم يثبت أنه كان يجهل ذلك التقصير وأنه حاول منع هذه المخالفة يكون مرتكبا لجريمة ومعرضا لدى إدانته لغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أو للحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو للعقوبتين معا.
المادة (26) : مكتب نقابة العمال المسجلة 1 - كل نقابة عمال مسجلة يجب أن يكون لها مكتب ترسل إليه كافة المكاتبات والإعلانات. 2 - يبلغ عنوان ذلك المكتب وأي تغيير فيه إلى المسجل الذي عليه أن يدونه. 3 - إذا باشرت نقابة عمال أعمالها لمدة سبعة أيام بدون أن يكون لها ذلك المكتب فيكون كل موظف فيها مرتكبا لجريمة ومعرضا لدى إدانته لغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات مصرية عن كل يوم تعمل فيه بتلك الكيفية.
المادة (27) : منع مزاولة النشاط السياسي 1 - لا يجوز بأن يكون من أغراض نقابات العمال مزاولة أي نشاط سياسي. 2 - كل نقابة مسجلة لا تراعي أحكام هذه المادة أو تخالفها تكون مرتكبة لجريمة ومعرضة لدى إدانتها لعقوبة إلغاء التسجيل فورا من قبل مسجل النقابات. 3 - كل نقابة مسجلة لا تراعي أحكام هذه المادة أو تخالفها تكون مرتكبة لجريمة ومعرضة لدى إدانتها لغرامة لا تتجاوز المائتي جنيه مصري ولسجن أعضاء مجلس إدارتها لمدة لا تتجاوز سنة أو للعقوبتين معا.
المادة (28) : تغيير الاسم 1 - يجوز لنقابة عمال مسجلة بموافقة المسجل كتابة أن تغير اسمها بموافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضائها. 2 - لا يؤثر تغيير الاسم على أي حق أو التزام لنقابة عمال مسجلة أو لأي عضو فيها وأية إجراءات قانونية يجوز الاستمرار فيها بواسطة النقابة المذكورة أو ضدها أو ضد أي موظف فيها. وإلى أن يتم تسجيل ذلك الاسم فإن ذلك الاسم لا يعتبر معتمدا.
المادة (29) : تسجيل تغيير الاسم يجب أن يرسل إلى المسجل ويسجل بواسطته إخطار كتابي عن كل تغيير للاسم موقع عليه من خمسة أعضاء من النقابة ويوقع عليه معهم بواسطة سكرتير نقابة مسجلة تغير اسمها ويرفق أيضا تصريح ذلك السكرتير بأنه قد روعيت أحكام هذا القانون بشـأن تغيير الاسم.
المادة (30) : عضوية القاصرين للشخص الذي يقل عمره عن الواحد والعشرين سنة ولكنه يزيد على الستة عشر أن يكون عضوا في نقابة عمال مسجلة ما لم ينص في أنظمة النقابة على عكس ذلك ويجوز له مع مراعاة أنظمة النقابة المذكورة أن يبرم جميع العقود والأوراق ويعطي جميع الابراءات والمخالصات الواجب إبرامها وإعطاؤها بمقتضى تلك الأنظمة وله أن يتمتع بجميع حقوق الأعضاء باستثناء أنه لا يكون عضوا في مجلس إدارة النقابة أو أن يتولى وظيفة فيها.
المادة (31) : سلطة وضع لوائح يجوز لرئيس الوزراء أن يضع من وقت لآخر لوائح تنص على الآتي: 1 - الختم إذا كان هناك ختم الذي يستعمله المسجل لغرض التسجيل بمقتضى هذا القانون. 2 - الاستمارات التي تستعملها لذلك التسجيل. 3 - تفتيش السجلات والوثائق التي يحفظها المسجل وعمل نسخ من أية قيودات فيها. 4 - حفظ السجلات للأعضاء بواسطة نقابات العمال المسجلة. 5 - الإجراءات التي تتبع بواسطة نقابة العمال المطلوب حلها. 6 - الرسوم التي تؤدى عن التسجيل والتفتيش والخدمات الأخرى المقررة أو المصرح بها بمقتضى هذا القانون. 7 - وعموما لأجل تنفيذ أغراض هذا القانون.
المادة (32) : المسئولية عن الغش بشأن الأنظمة كل شخص بقصد التضليل والغش: 1 - يعطي إلى أي عضو في نقابة العمال المسجلة أو أي شخص يقصد أو يطلب أن يكون عضوا في تلك النقابة نسخة من أية أنظمة أو من تغيير أو تعديل فيها بخلاف الموجودة إذ ذاك بزعم الأنظمة القائمة أو بزعم أنه لا توجد أنظمة غيرها لتلك النقابة. 2 - يعطي نسخة من أية أنظمة إلى أي شخص بزعم أن تلك الأنظمة هي أنظمة نقابة عمال مسجلة بمقتضى هذا القانون في حين أنها غير مسجلة. يكون مرتكبا لجريمة ومعرضا لدى إدانته لغرامة لا تزيد على مائة جنيه مصري أو للحبس لمدة لا تزيد على اثني عشر شهرا أو للعقوبتين معا.
المادة (33) : المسئولية المترتبة على إهمال الإخطار أو إرسال وثائق إذا أهملت نقابة عمال مسجلة أداء الإخطار أو إرسال أية وثائق مطلوبة بمقتضى هذا القانون أو أية لائحة صادرة بموجبه فكل موظف أو شخص آخر ملزم بأنظمة النقابة بأداء أو إرسال ما ذكر أو إذا لم يكن هناك ذلك الموظف أو الشخص فكل عضو في مجلس إدارة تلك النقابة إذا لم يثبت عدم معرفة ذلك أو حاول أن يمنع ذلك الإهمال يكون مرتكبا لجريمة ومعرضا لدى إدانته لغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات مصرية ولغرامة إضافية بنفس المقدار عن كل أسبوع يستمر فيه ذلك الإهمال.
المادة (34) : موظفو نقابة العمال لا يجوز بدون إذن من المسجل أن يعين شخص كموظف في نقابة عمال إلا إذا سبق له أن خدم على الأقل لمدة سنة واحدة في الحرفة التي تمثلها تلك النقابة.
المادة (35) : عقوبات عامة أي شخص يرتكب جريمة ضد أحكام هذا القانون أو أية لائحة وضعت بمقتضاه ويكون غير مقرر لها عقوبة يكون معرضا لدى إدانته لغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها مصريا.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن