تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد إدريس المهدي السنوسي - أمير برقة بعد استشارة مجلس وزرائنا أصدرنا أرادتنا بسن القانون الآتي:-
المادة (1) : عنوان يسمى هذا القانون "قانون منازعات العمل (التحكيم والتحقيق) رقم 26 لسنة 1951".
المادة (2) : تفسير في هذا القانون ما لم تدل القرينة على العكس - عبارة "مجلس تحكيم" معناها مجلس التحكيم المؤلف بموجب أحكام المادة 14 من هذا القانون. عبارة "نزاع في العمل" معناها أي نزاع أو خلاف بين أصحاب العمل والعمال أو بين عمال وعمال فيما يتعلق بالاستخدام أو عدم الاستخدام أو شروط الاستخدام أو بشروط عمل أي شخص عبارة "نقابة عمال معناها نقابة عمال مسجلة بموجب قانون نقابات العمال لعام 1951. لفظة "العامل" معناها أي شخص تعاقد أو يشتغل بعقد مع صاحب عمل سواء كان العقد عن عمل يدوي أو كتابي أو غير ذلك وكان عقدا صريحا أو ضمنا أو شفويا أو كتابيا وسواء كان عقدا عن خدمة أو عن التمرين أو عقدا للقيام شخصيا بإنجاز أي عمل.
المادة (3) : إعفاء لا يطبق هذا القانون على موظفي الحكومة وأفراد قوة البوليس البرقاوي وإدارة السجون.
المادة (4) : تأليف مجلس التحكيم لغرض منازعات العمل بالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون يجوز لمدير إدارة العمل أن يعين مجلس تحكيم مؤلفا إما - أولا - من محكم واحد - أو ثانيا - من شخص مستقل يكون رئيسا وشخص أو أكثر يمثلون أصحاب الأعمال وعددا من الأشخاص مساويا لهؤلاء.
المادة (5) : إحالة المنازعات على التحكيم 1 - أي نزاع بين العمال سواء كان النزاع قائما أو متوقعا فيجوز لأحد طرفي النزاع أو بالنيابة عنه أن يبلغ النزاع إلى مدير إدارة العمل وعلى مدير العمل بناء على ذلك أن يتولى موضوع النزاع ويتخذ التدابير التي يراها لازمة للعمل على حسم النزاع. 2 - إذا كان هناك نزاع في العمل قائما أو متوقعا فلمدير إدارة العمل - بمراعاة ما نص عليه فيما بعد - إذا استنسب وإذا وافق الطرفان أن يحيل الموضوع إلى لجنة تحكيم لحسم النزاع. 3 - إذا كان في أي عمل أو صناعة ترتيب موجود - بطريق الصلح أو التحكيم - لحسم المنازعات في العمل أو الصناعة أو أي فرع منها ويكون هذا الترتيب موضوعا بمقتضى اتفاق بين هيئات أصحاب العمل وهيئة ممثلي العمال بحيث تكون نسبة واضعي الاتفاق من أصحاب الأعمال والعمال المشتغلين في ذلك العمل أو الصناعة نسبة محسوسة فلا يجوز لمدير إدارة العمل - إلا باتفاق الطرفين في النزاع أو إذا فشلوا في الوصول إلى حسم النزاع بموجب ذلك الاتفاق - أن يحيل الموضوع لحسمه طبقا للأحكام السابقة في هذه المادة.
المادة (6) : على المحكمين وضع قرارهم دون تأخير ويجوز جعله من تاريخ رجعي 1 - على مجلس المحكمين أن يصدر قراره دون تأخير بحيث لا يتأخر عن ثمانية وعشرين يوما من تاريخ إحالة الموضوع إن أمكن. 2 - يجوز أن يكون قرار التحكيم في أي موضوع يحال إلى مجلس المحكمين لحسمه ذا تاريخ رجعي إلى أي تاريخ على أن لا يكون قبل التاريخ الذي وقع فيه أول الأمر النزاع أو الموضوع الذي صدر عنه القرار.
المادة (7) : صدور قرار التحكيم بأغلبية الأصوات إذا كان أعضاء مجلس التحكيم غير متفقين على قرار فيبت في الموضوع بصوت الأغلبية من الأعضاء.
المادة (8) : وجوب اتفاق القرارات مع قوانين العمل إذا كان أي نزاع في العمل أحيل إلى مجلس التحكيم يتضمن مسائل عن الأجور أو عن ساعات العمل أو غير ذلك من شروط الخدمة وكانت هذه المسائل منظمة بقانون ساري المفعول غير هذا القانون فلا يجوز لمجلس التحكيم أن يصدر أي قرار لا يتفق مع أحكام ذلك القانون.
المادة (9) : تطبيق أحكام القانون الإيطالي للإجراءات المدنية فيما يخص التحكيم لا تطبق أحكام القانون الإيطالي للإجراءات المدنية فيما يختص بالتحكيم على أية إجراءات من مجلس تحكيم مؤلف بمقتضى هذا القانون أو على أي قرار صادر من مجلس تحكيم كما تكون الحال.
المادة (10) : تفسير القرار إذا نشأت أية مسألة حول تفسير أي قرار من مجلس التحكيم فيجوز لمدير إدارة العمل أو أي طرف داخل في القرار أن يطلب إلى مجلس التحكيم قرارا عن تلك المسألة سماع أقوالهم بشرط أن يكون المجلس قد استحصل على وعلى المجلس أن يقرر في المسألة بعد سماع الأطراف أو بدون موافقة الأطراف أولا. ثم يبلغ أطراف المسألة بقرار مجلس التحكيم.
المادة (11) : التحقيق في نزاع العمل 1 - إذا وقع نزاع في العمل أو كان حدوثه متوقعا فلمدير إدارة العمل - سواء كان النزاع قد بلغ إليه بموجب أحكام الفقرة (1) من المادة 5 من هذا القانون أو لم يبلغ إليه - أن يتحرى أسباب النزاع وظروفه وله - إذا استحسن - أن يحيل المسائل التي تبدو له أنها خاصة أو لها علاقة بالنزاع إلى لجنة تحقيق تعين من قبله لغرض المسألة إليها. وعلى اللجنة أن تتحرى عن المسائل المحالة إليها ثم ترفع تقريرا عن تحرياتها إلى مدير إدارة العمل. 2 - لأغراض هذا القسم من هذا القانون تؤلف لجنة التحقيق من رئيس ومن أشخاص آخرين يرى المدير تعيينهم أو يجوز أن تكون اللجنة مؤلفة من شخص واحد يعينه مدير إدارة العمل إذا رأى ذلك مناسبا.
المادة (12) : تقارير لجنة التحقيق 1 - يجوز للجنة التحقيق - إذا رأت ذلك مناسبا - أن تضع تقاريرها على فترات. 2 - أي تقرير من لجنة التحقيق بما فيه أي تقرير من أقلية الأعضاء ينبغي أن يقدم بأول فرصة إلى مدير إدارة العمل. 3 - لمدير إدارة العمل في أي وقت وبالكيفية التي يراها أن ينشر أو يأمر بنشر أية معلومات استحصلت أو استنتاجات وصلت إليها لجنة التحقيق بنتيجة تحرياتها أو في خلالها. بشرط أن لا تدرج في المعلومات المنشورة بأمر أو بمعرفة مدير إدارة العمل أية معلومات حصلت لجنة التحقيق عليها أثناء تحرياتها بشأن أية نقابة عمال أو بشأن أي عمل فردي (سواء كان هذا العمل يزاوله شخص أو شركة) ولم يكن الحصول عليها ممكنا إلا بواسطة شهادة أعطيت في التحقيق ما لم يوافق عليها سكرتير نقابة العمال، أو الشخص أو الشركة صاحبة الشأن ولا يجوز لأي عضو من أعضاء لجنة التحقيق أو أي شخص له علاقة بالتحقيق - بدون موافقة هؤلاء - أن يبوح بتلك المعلومات.
المادة (13) : نظام الإجراءات أمام مجلس التحكيم أو لجنة التحقيق لمدير إدارة العمل أن يصدر قواعد تنظم إجراءات مجلس التحكيم أو لجنة التحقيق. بشرط أنه إذا نشأت مسألة ما في خلال الإجراءات أمام مجلس تحكيم أو لجنة تحقيق ولم تكن هناك قواعد عملت لها فيجوز لمجلس التحكيم أو لجنة التحقيق - كما تكون الحال - أن تنظم إجراءاتها بالطريقة التي تراها ملائمة.
المادة (14) : 1 - لغرض معالجة أية مسألة تحال إلى مجلس تحكيم أو لجنة تحقيق - كما يكون الحال - يكون لمجلس التحكيم أو لجنة التحقيق كافة سلطات المحكمة الاعتيادية في طلب حضور أطراف الدعوى والشهود وأخذ شهاداتهم بعد حلف اليمين وإرغامهم على تقديم أية مستندات تظهر كافة تلك المعلومات التي تعتبر لازمة في تلك الظروف دون أن تكون ملزمة باتباع أصول الشهادات التي تطبق في الإجراءات المدنية والجنائية. وذلك على الدوام بشرط أنه إذا رفض أي شاهد أن يجيب على أي سؤال أو يقدم وثيقة بحجة أن ذلك سيؤدي إلى إدانته أو بأية حجة مشروعة أخرى فلا يجوز أن يطلب منه أن يجيب على مثل تلك الوثيقة ولا يكون عرضة لأية عقوبة إذا رفض أن يفعل ذلك. 2 - كل شخص أثناء تأدية الشهادة بعد حلف اليمين أمام مجلس التحكيم أو لجنة تحقيق يدلى بأقوال يعلم أنها كاذبة أو أنه لا يعتقد أنها صحيحة في أية مسألة معينة يكون عرضة للعقوبة المقررة لإعطاء شهادة كاذبة. 3 - فيما عدا حالة شخص شهادة كاذبة أثناء محاكمته أمام مجلس تحكيم أو لجنة تحقيق فإن إجراءات مجلس التحكيم أو لجنة التحقيق كما تكون الحال أو أي اعتراف أو إجابة تعطى أمام مجلس تحكيم أو لجنة تحقيق لا تقبل حجة ضد أي شخص.
المادة (15) : حضور محام عن صاحب الشأن لأي شخص ذي شأن بالموضوع أن يحضر عنه محاميا أو أي شخص مرخص من وزير العدل بمزاولة المحاماة في المحاكم المدنية في برقة في أية إجراءات أو تحقيق بموجب هذا القانون أمام مجلس تحكيم أو لجنة تحقيق.
المادة (16) : علنية الإجراءات 1 - يكون لمجلس التحكيم أو لجنة التحقيق حرية الاختيار في قبول الجمهور أو الصحافة من حضور أي من جلساتها. 2 - متى سمح للصحافة بالحضور في جلسة من جلسات مجلس التحكيم أو لجنة التحقيق فيجوز أن ينشر تقرير منصف صحيح أو ملخص الإجراءات بما فيها الشهادة المعطاة في تلك الجلسة وليس غير ذلك. بشرط أنه ما لم وإلى أن ينشر الحكم أو نتيجة التحقيق بأمر مدير إدارة العمل فلا يجوز نشر أي تعليق عن الإجراءات أو أقوال الشهود. 3 - كل شخص يخالف أحكام الفقرة 2 من هذه المادة يعتبر مرتكبا لجرم وعند ثبوت إدانته يكون عرضة لغرامة لا تزيد على 100 جنيه مصري.
المادة (17) : المكافأة لمدير إدارة العمل بموافقة وزير المالية أن يخوله بأن يدفع لأي عضو في مجلس التحكيم أو لجنة التحقيق المعنية بموجب هذا القانون المكافأة التي يستنسبها مدير إدارة العمل.
المادة (18) : تعيين الموظفين لمدير إدارة العمل بموافقة وزير المالية أن يعين بالمكافأة والشروط التي له أن يقرها - الموظفين والمستخدمين الذين يرى أنهم لازمين لتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن