بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل (2).
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة:
بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
وعلى قانون العمل الصادر في 5 من ديسمبر 1957.
وبناء على ما عرضه علينا وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تلغى الفقرة "هـ" من المادة الثانية من قانون العمل المشار إليه.
وتضاف مادة جديدة برقم 2 مكررا يكون نصها كما يلي:
"لا تسري أحكام هذا القانون على موظفي ومستخدمي وعمال الحكومة الاتحادية والولايات والمؤسسات العامة".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (39) من القانون المشار إليه النص الآتي:
"لنقابات العمال في كل ولاية تكوين اتحادات للدفاع عن المصالح المشتركة، ويحدد الحد الأدنى لعدد النقابات التي يؤلف منها الاتحاد بلائحة تصدر من وزير العمل والشئون الاجتماعية، ويتبع في تكوين هذه الاتحادات وتسجيلها وحلها الأحكام الخاصة بالنقابات الواردة في هذا الفصل، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي للاتحاد القواعد التي تتبع في تمثيل النقابات المنضمة للاتحاد في مجلس الإدارة والجمعية العمومية".
المادة (3) : تضاف مادة جديدة إلى قانون العمل المشار إليه برقم 39 مكررا يكون نصها كما يلي:
"لاتحادات العمال في الولايات أن تكون اتحادا عاما للإشراف على شؤونها وتوجيهها توجيها موحدا وللدفاع عن المصالح المشتركة, ولا يجوز تكوين أكثر من اتحاد عام واحد في ليبيا, ويتبع في تكوينه وتسجيله وحله الأحكام الخاصة بالنقابات.
ويجب أن يتضمن النظام الأساسي القواعد التي تتبع في تمثيل الاتحادات المنضمة للاتحاد العام في مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
وللاتحاد العام الحق في الانضمام إلى المنظمات الدولية للعمال بعد موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية".
المادة (4) : يعدل نص الفقرة 1 من المادة 50 من القانون المشار إليه على الوجه الآتي:
1- إذا لم يمكن الوصول إلى تسوية النزاع وقام موظف التوفيق بتقديم تقريره بهذا المعنى أحال مدير العمل النزاع إما إلى مجلس التوفيق للوصول إلى تسويته أو إلى هيئة التحكيم المهنية للفصل فيه متى طلب ذلك أحد الطرفين.
على أنه إذا أحيل النزاع إلى مجلس التوفيق واخفق في تسويته وجب أن يحال النزاع إلى هيئة التحكيم.
المادة (5) : يعدل نص الفقرة "1" من المادة 57 من القانون المشار إليه على الوجه الآتي:
1- لا يجوز لأي عامل الإضراب قبل توجيه إخطار لذلك إلى كل من رب العمل ومدير العمل بكتاب مسجل قبل الميعاد المحدد لبدء الإضراب بأسبوعين على الأقل.
المادة (6) : يستبدل بنص المادة 58 من القانون المشار إليه النص الآتي:
حالات حظر الإضراب:
1- يحظر الإضراب على كل عامل يقوم بالخدمة في المرافق العامة أو يعمل لسد حاجة عامة كما يحظر الإضراب في الحالتين الآتيتين:
أ- أثناء السير في إجراءات التوفيق أمام مجلس التوفيق أو هيئة التحكيم.
ب- خلال مدة نفاذ قرار التحكيم وذلك بالنسبة للأمور التي يشملها القرار.
2- في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالسير في إجراءات التوفيق المدة بين إحالة النزاع إلى المجلس أو الهيئة وبين تسلم الطرفين للتقرير أو القرار من مدير العمل.
المادة (7) : يستبدل بنص المادة 60 من القانون المشار إليه النص الآتي:
عقوبة الإضراب أو الإغلاق المحرم:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات:
1- يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات كل عامل يضرب أو يعضد إضرابا يعتبر محراماً وفقا لنصوص هذا القانون.
2- يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل رب عمل يغلق أو يعض إغلاقا لمؤسسة يعتبر محرما وفقا لنصوص هذا القانون.
3- فيما يتعلق بالإضراب أو الإغلاق المتعلق بعمل يسد حاجة عامة يعاقب العامل أو رب العمل حسب الأحوال بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبلا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها.
المادة (8) : تسري أحكام المادتين 2 و 3 من هذا القانون على الاتحادات القائمة وقت نفاذه.
المادة (9) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : إدريس الأول - ملك المملكة الليبية المتحدة