تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن الحسن الرضا نائب الملك قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : 1 - ينشأ مجلس للتخطيط القومي يشار إليه في هذا القانون "بالمجلس" ويشكل على الوجه الآتي: أ- رئيس مجلس الوزراء - رئيسا ب- وزير التخطيط والتنمية - نائبا للرئيس جـ- وزير المالية د- وزير الاقتصاد الوطني. هـ- وزير شئون البترول. و- وزير الزراعة والثروة الحيوانية. ز- وزير الصناعة. أعضاء 2- لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. 3- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته من ممثلي الوزارات أو غيرهم، ويكون لهم أن يشتركوا في مناقشات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت. 4- يضع المجلس لائحته الداخلية وقواعد الإجراءات اللازمة لتنظيم أعماله.
المادة (2) : 1- يختص المجلس بالمهام التالية: أ) وضع أهداف وأغراض للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على أن يتم ذلك في صورة خطة للتنمية توضع على أساس مقدار ما يمكن إنجازه في فترة زمنية معينة وترتكز على أفضل تقديرات للموارد المالية التي يمكن تدبيرها خلال مدة الخطة. ب) وضع ما تقتضيه أغراض التنمية من سياسات مالية واقتصادية واجتماعية. جـ) إقرار معدل النمو الواجب تحقيقه ووضع معايير الأفضلية عند تحضير وتنفيذ خطة التنمية. د) إصدار ما يلزم من اللوائح والقرارات المتعلقة بخطة التنمية وتنفيذها والإشراف عليها ومتابعتها في مختلف الوزارات والهيئات العامة. هـ) إنشاء نظام لمراجعة وتعديل خطط التنمية طويلة الأجل وقصيرة الأجل على أساس النتائج التي تم تحقيقها أو إذا ما دعت لذلك المقتضيات الفنية أو المالية. و) أن ينقل - بموافقة مجلس الوزراء وطبقا للقواعد التي يقررها - إلى القطاع الخاص ملكية بعض مشروعات التنمية، وذلك عن طريق طرحها على الجمهور في اكتتاب عام، وفي هذه الحالة لا يجوز أن يزيد ما يتملكه الفرد أو أفراد عائلته لغاية الدرجة الثانية على 5% من مجموع رأس مال المشروع. ز) فحص وتنسيق أغراض كافة المساعدات الدولية والفنية أو المالية وكيفية الإفادة منها وذلك في نطاق الاتفاقيات الأساسية المعقودة بين الحكومة الليبية والحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية وإبرام الاتفاقيات المتفرعة عنها أو تفويض الوزارة في ذلك. ح) القيام سنويا باستعراض وتقويم ما حققه تنفيذ الخطط من تقدم وإعداد تقرير سنوي عن النشاط الإنمائي يقدم إلى مجلس الأمة بعد إقراره من مجلس الوزراء ونشره بعد ذلك. ط) المسائل الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه أو التي يكلفه بها مجلس الوزراء أو يحيلها إليه وزير التخطيط والتنمية. 2- يجوز للمجلس أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى هيئات أو لجان متفرعة عنه أو إلى وزير التخطيط والتنمية على أن يكون للمجلس في هذه الحالة حق التوجيه والرقابة والإشراف. 3- يجوز للمجلس إصدار لائحة تشكل بمقتضاها لجنة للموظفين في وزارة التخطيط والتنمية تتولى بعض سلطات واختصاصات لجنة الخدمة المدنية وذلك بالنسبة لموظفي المجلس والوزارة، على أن تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (3) : يقدم المجلس إلى مجلس الوزراء البرنامج الشامل للتنمية طويلة الأجل مع التقديرات السنوية للاحتياجات المالية وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون. وكذلك أية تعديلات جوهرية فيه وذلك لاعتماده من مجلس الوزراء ومجلس الأمة. ويجب أن يكون البرنامج المذكور مصحوبا ببيان شامل بأغراضه وأهميته الاقتصادية والاجتماعية وتبعاته المالية وبأية معلومات أخرى ضرورية.
المادة (4) : تتولى وزارة التخطيط والتنمية المشار إليها في هذا القانون"بالوزارة" مباشرة المهام والسلطات والاختصاصات التالية: أ) دراسة وتقصي أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية وإمكانياتها ومواردها الطبيعية والإنتاجية. ب) بحث المشروعات الاقتصادية والاجتماعية التي يكون من شأنها تنمية إمكانيات البلاد ورفع مستوى المعيشة فيها، واستغلال مواردها الطبيعية وزيادة الإنتاج القومي. جـ) إعداد برنامج شامل للتنمية طويلة الأجل، على أساس أعمال الدراسة والبحث والإحصائيات وفي حدود الإمكانيات الفنية والمالية المتوفرة، أو المحتمل توفيرها للتنمية مع مراعاة الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لكل مشروع في هذا البرنامج ومدى تأثيره في زيادة الدخل القومي وفي ضمان الحصول على المواد الغذائية وغيرها من المواد اللازمة للبلاد وصلته بتنفيذ غيره من المشروعات، وينص في البرنامج ذاته على تنفيذه على مراحل وفي المواعيد المناسبة وعلى مراجعته بصفة دائمة وتعديله كلما اقتضت الضرورة ذلك وفقا لأحكام هذا القانون. د) التوصية بوضع التشريعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو لمساعدة المجلس في ممارسة أعماله. هـ) إعداد مشروعات التقارير السنوية للمجلس ودعوة الوزارات والمصالح إلى تقديم تقارير دورية عن نشاطها في تنفيذ برامج التنمية ومتابعتها. و) إصدار ما يلزم من التعليمات لضمان تنفيذ الخطط ومتابعتها. ز) استخدام أي مهندس استشاري أو أخصائي أو خبير والتعاقد معه لإجراء البحوث الاقتصادية أو الفنية أو للقيام بأعمال التخطيط والهندسة أو لمباشرة أعمال التوجيه أو الرقابة أو الفحص أو للإشراف على مقاولي الأعمال والخدمات وعلى الموردين. ح) تشكيل لجان فنية واستشارية من بين موظفي الوزارة أو غيرهم لمباشرة أية اختصاصات يعهد بها إليها المجلس أو الوزير أو تنص عليها اللوائح . ط) القيام بكافة ما يعهد به إليها المجلس أو رئيسه.
المادة (5) : 1- للوزارات المختصة وللهيئات الاعتبارية العامة أن تقترح على الوزارة مشروعات التنمية الجديدة وما تراه لازماً أو ضرورياً من تعديلات على المشروعات المقررة. 2- للوزارة أن توصي الوزارات الأخرى والهيئات الاعتبارية بدراسة أي مشروع تقدر فائدته، وعليها أن تزود الوزارة بدراسة مفصلة لذلك المشروع مع توصياتها بشأنه.
المادة (6) : يجوز بقرار من المجلس إنشاء مكتب للتخطيط في أية وزارة أو مقاطعة يكون تابعاً للوزير المختص وتحت إشرافه ويختص المكتب المذكور بإجراء ما يلزم من دراسات أو أبحاث أو إحصائيات وغير ذلك من العناصر اللازمة لإعداد المشروعات الوزارية أو المحلية وتنفيذها ومتابعتها وذلك وفقاً للقواعد التي يقررها المجلس بناء على اقتراح الوزارة.
المادة (7) : 1 - للوزارة في سبيل تحقيق مهمتها أن تطلب من الوزارات والمصالح والهيئات العامة تزويدها بالآراء والمعلومات والإحصائيات والدراسات الفنية والاقتصادية أو تقديم المعونة والمساعدة التي ترى أنها لازمة لإعداد الخطة الشاملة وأجزائها السنوية وتنسيقها وتنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ. 2 - كما يجوز للوزارة أن تحصل على كافة المعلومات السرية من مختلف المصادر العامة أو الخاصة على أن تحافظ على سرية هذه المعلومات ولا تنقلها إلى أي شخص أو هيئة عامة أو خاصة ولا تستخدمها في غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون. 3 - للوزارة - بعد موافقة المجلس - أن ترفض أي مشروع في الحالات الآتية: أ) إذا تعارض المشروع مع أغراض التنمية وأهدافها. ب) إذا اتضح عدم سلامة المشروع من الناحيتين الفنية أو الاقتصادية. جـ) إذا تبين وجود عجز لدى الجهة المختصة في تنفيذ المشروع أو إدارته أو تشغيله, ويجوز للوزارة في هذه الحالة أن تؤجل تنفيذ المشروع حتى يعاد النظر فيه أو يتوفر لدى الجهة المختصة المستوى المطلوب للتنظيم والإدارة ويحاط المجلس علما بذلك. وللوزارة - أيضا - أن تعيد إلى الوزارات أو الهيئات العامة أي مشروع يحتاج إلى مزيد من الدراسات لإعادة النظر فيه واتخاذ ما يلزم بصدده طبقا لتوجيهاتها, على أن يحاط المجلس علما بذلك.
المادة (8) : تولى الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة المختصة تنفيذ برنامج التنمية وما يتم إقراره من تعديلات وذلك في حدود المخصصات المالية للتنمية, فإذا تعذر عليها تنفيذ مشروع ما بنفسها كيا أو جزئيا جاز - وفقا لما يقرره المجلس - أن يتم التنفيذ إما عن طريق ترتيبات المعونة الفنية التي تهيئها الوزارة أو عن طريق مؤسسات خاصة أو مقاولين يتم التعاقد معه بطرق المناقصة طبقا للأنظمة واللوائح الحكومية.
المادة (9) : للوزارة أن تتفاوض مع ممثلي وكالات المعونة الخارجية ومع المنظمات الدولية بشأن استخدام ما تقدمه من مساعدات فنية أو مالية للتنمية، ولها في حدود ما يخوله لها المجلس من صلاحيات وفي حدود الاتفاقيات الأساسية التي تعقدها الحكومة إبرام اتفاقيات متفرعة عنها في هذا الشأن وذلك بعد التشاور مع الوزارة المختصة.
المادة (10) : 1- تحدد الوزارة أثناء إعدادها لمشروعات التنمية احتياجاتها الخاصة من المساعدة الفنية واحتياجات غيرها من الوزارات والمصالح. 2- تتخذ الوزارة التدابير اللازمة للاستفادة من المساعدة الفنية المقدمة طبقا للاتفاقيات الدولية أو عن طريق المنظمات الدولية أو من أي مصدر آخر توافق عليه الحكومة. 3- للوزارة أن تزود الوزارات والهيئات العامة بالخبراء والأخصائيين الفنيين ممن يقدمون وفقا للاتفاقيات الدولية أو الاتفاقيات المعقودة مع منظمات المساعدة الفنية متى كان ذلك لازما لأغراض التنمية وتنفيذ برامجها. ويخضع استخدام هؤلاء الخبراء والفنيين للأحكام التي يصدر بها قرار من المجلس بمراعاة الاتفاقيات الأساسية المبرمة مع الحكومة.
المادة (11) : تمول برامج الدولة للتنمية من مورد أو أكثر من الموارد الآتية: أ) المبالغ التي تخصصها الحكومة للتنمية على ألا تقل عن 70% من دخل البترول. ب) المبالغ المخصصة من القروض التي تعقدها الحكومة. جـ) المبالغ أو الأموال التي تخصصها الحكومة بموجب اتفاقيات دولية أو اتفاقيات مع المنظمات الدولية. د) أية مبالغ أو أموال أخرى تتوافر لأغراض التنمية.
المادة (12) : 1- لا يجوز الارتباط بأي التزام أو تقديم أية أموال من ميزانية التنمية من أجل تنفيذ أي مشروع أو عمل غير مدرج في خطة التنمية. 2- على الوزارة أن تتحقق من سلامة وصحة كافة التقديرات وقوائم الكميات والرسومات والمواصفات الخاصة بأي مشروع قبل أن تتخذ الترتيبات الخاصة بالإفراج عن الأموال اللازمة لتنفيذه. 3- للوزارة بموافقة المجلس أن تؤجل أو توقف أو تسترد الأموال المفرج عنها إذا تبين لها وجود عجز أو سوء إدارة أو خطأ في تنفيذ أي مشروع أو إذا انحرف المشروع عن أهدافه وكذلك إذا رؤي وجوب تعديل أو إيقاف أو إلغاء أو تأجيل المشروع أو تنفيذه.
المادة (13) : 1- ينشأ بوزارة المالية حساب منفصل خاص بالتنمية ويشار إليه في هذا القانون "بحساب التنمية" وتخصص المبالغ المعتمدة لكل مشروع لتنفيذه, بحيث ترحل المبالغ التي لم يتم إنفاقها خلال السنة المالية إلى السنة أو السنوات التالية. 2- تنظم إدارة حساب التنمية بلائحة يصدرها مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس وبعد أخذ رأي المراجع العام ووزارة المالية وإلى أن تصدر اللائحة المشار إليها يعمل بالأحكام العامة للمحاسبة المالية في الحكومة. 3- يكون الإفراج عن أموال التنمية وفقا للأحكام والقواعد التي تصدر بها لائحة من المجلس. 4- تتولى وزارة المالية مسك حسابات أموال التنمية وصرفها وفقا للأنظمة واللوائح المقررة. 5- تتولى وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة حفظ الدفاتر وغير ذلك من السجلات والحسابات المناسبة لقيد البيانات والمعلومات المتعلقة بصرف الأموال وتصريف السلع والمواد وسير العمل وتقدمه في تنفيذ مشروعات التنمية وذلك بالكيفية التي تقررها وزارة المالية أو حسبما تنص عليه اللوائح الصادرة بمقتضى هذا القانون.
المادة (14) : يجوز بقرار من المجلس تخصيص جزء من حساب التنمية لإنشاء حسابات مشتركة لأغراض التعاون القائم مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية في ميدان المساعدة الفنية في ليبيا وذلك تنفيذا لما تنص عليه الاتفاقيات الأساسية التي تعقدها الحكومة.
المادة (15) : 1- يلغى قانون مجلس الإعمار الصادر في 24 مايو سنة 1960 وقانون عوائد البترول رقم 79 لسنة 1958. 2- تؤول إلى الدولة أموال وحقوق والتزامات مجلس الإعمار ويجرى التصرف فيها وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه. 3- ينقل إلى الوزارة بموجب هذا القانون موظفو ومستخدمو مجلس الإعمار المعينون طبقا لأحكام قانونه على أن يحتفظ كل منهم بمرتبه ودرجته الحاليين.
المادة (16) : يضع الوزير بموافقة المجلس اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وتبقى اللوائح المعمول بها حاليا نافذة إلى أن تعدل أو يستبدل بها غيرها بالتطبيق لهذا القانون وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (17) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن