تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة. قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : ينشأ مجلس يسمى "مجلس الاعمار" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة, وتعني كلمة (مجلس) في هذا القانون مجلس الاعمار, ويمثله رئيسه أو مديره العام.
المادة (2) : يشكل المجلس من: أ- وكيل وزارة المالية رئيسا أعضاء: ب- عضو واحد ينوب عن الحكومة الاتحادية ويعين بقرار من مجلس الوزراء. جـ- ثلاثة أعضاء ينوب كل واحد منهم عن ولاية من الولايات ويعينون بقرار من المجلس التنفيذي في كل ولاية. ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل بينهم الرئيس. وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين, فإذا تساوت رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (3) : يتولى المجلس الأعمال الآتية: أ- دراسة أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية وتقصي إمكانياتها وثرواتها الطبيعية ومواردها الإنتاجية. ب- بحث المشروعات الاقتصادية والاجتماعية التي يكون من شأنها تنمية إمكانيات البلاد ورفع مستوى المعيشة فيها, واستغلال مواردها الطبيعية, وزيادة الإنتاج القومي. جـ- يضع المجلس - على أساس دراساته وبحوثه, وفي ضوء إمكانياته المالية - برنامجا عاما للتنمية طويل الأمد, مراعيا الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات التي يشملها هذا البرنامج ومدى تأثيرها في زيادة الدخل القومي, وفي ضمان الحصول على المواد الغذائية والمواد الأخرى اللازمة للبلاد, وصلتها بتنفيذ غيرها من المشروعات. وينص في البرنامج على تنفيذه على مراحل وفي المواعيد المناسبة, وتتخذ الترتيبات لمراجعته بصورة دائمة وتعديله كلما اقتضت الضرورة ذلك, وعلى المجلس أن يضمن الاستمرار في تخطيط أعمال التنمية ووضع البرامج لها. د- يتولى المجلس - في حدود إمكانياته المالية وغيرها من الإمكانيات - تنفيذ البرامج وما يدخله عليها من تعديلات وذلك بواسطة الوزارات والمصالح الاتحادية أو النظارات الولائية المختصة, على أن يمارس الإشراف الفعلي الدائم على التنفيذ على النحو الذي يضمن سلامة تنفيذ المشروعات كما أقرها المجلس, ولا يجوز البدء في تنفيذ أي مشروع من مشروعات المجلس قبل إقراره منه. هـ- للمجلس أن يوصي بوضع التشريعات التي يراها ضرورية لتحقيق النهوض الاقتصادي والاجتماعي أو لمساعدة المجلس في ممارسة أعماله.
المادة (4) : أ- للوزارات المختصة أن تقترح مشروعات التنمية على المجلس على أن تكون المشروعات المقترحة مفصلة ومستوفاة الدراسة وللولايات أيضا هذا الحق على أن ترسل صورة من المشروع إلى الوزارة ذات الشأن, وللمجلس أن يرد تلك المشروعات إلى الوزارات أو الولايات لإعادة النظر فيها عند الضرورة وأن يخطرها بالقرار النهائي الصادر في هذا الشأن لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لأحكام هذا القانون. ب- للمجلس أن يقترح على الوزارات أو الولايات دراسة أي مشروع يرى فائدة من تنفيذه، وعليها أن تتقدم للمجلس بالدراسات المفصلة في هذا الشأن مشفوعة بتوصياتها ليتخذ فيها الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. جـ- تبلغ الوزارات والولايات مجلس الإعمار عن مشروعات التنمية التي قد تكون موضع دراستها وبحثها وعن المراحل التي تكون قد وصلت إليها على أن ترسل الولايات صورا من تبليغاتها إلى الوزارة ذات الشأن. د- للوزارات التي تحال إليها صور من مشروعات الولايات أن تقوم بدراسة هذه المشروعات وبحثها وتنسيقها وتقديم ما تراه في شأنها من ملاحظات أو توصيات إلى المجلس.
المادة (5) : أ- يعد المجلس عند وضع برامج التنمية احتياجاته من المساعدة الفنية. ب- يضع المجلس الترتيبات اللازمة للإفادة من كل مساعدة فنية تقدم بموجب اتفاقات دولية أو تقدم من المنظمات الدولية أو من أي مصدر آخر توافق عليه الحكومة الاتحادية. جـ- للمجلس أن يستخدم عند الضرورة ولأي وظيفة في جهازه, الخبراء والأخصائيين والفنيين الذين يقدمون بموجب أية اتفاقات دولية أو اتفاقات مع هيئات دولية للمساعدة الفنية.
المادة (6) : أ- يعقد المجلس جلساته العادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وله أن يعقد جلسات أخرى غير عادية عند الضرورة. ب- يضع المجلس لائحته الداخلية وقواعد الإجراءات اللازمة لإدارة أعماله وتصريف شئونه.
المادة (7) : للمجلس أن يكون لجانا فنية واستشارية, وتشكل من واحد أو أكثر من أعضائه ومن الخبراء والأخصائيين حسب الحاجة ويعين المجلس اختصاص كل منها.
المادة (8) : يعد المجلس تقريرا سنويا عن أعماله ويتخذ التدابير اللازمة لنشره.
المادة (9) : للمجلس أن يتباحث مع ممثلي وكالات العون الخارجي والمنظمات الدولية وذلك فيما يتعلق بكيفية الإفادة من مساعدات التنمية الفنية والمالية المقدمة إلى الحكومة وفق الاتفاقيات المعقودة معها.
المادة (10) : أ- يدعو المجلس محافظ البنك الوطني الليبي لحضور جلساته والاشتراك في مناقشاته دون أن يكون له حق التصويت. ب- وللمجلس أن يستطلع آراء الجهات الآتية وأن يطلب منها المعلومات اللازمة عن المسائل التي تهمها وتكون موضع دراسة المجلس البنك الوطني الليبي. البنك الوطني الزراعي الليبي. لجنة البترول. أية إدارة حكومية أو أية جهة مختصة. وللمجلس أن يدعو ممثلين عنها يشتركون في مداولاته دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (11) : يقدم المجلس إلى مجلس الوزراء برنامج التنمية العام طويل الأمد المنصوص عليه في المادة (3) وأية تغييرات جوهرية تكون قد أدخلت عليه وذلك لاعتماده من مجلس الوزراء ومجلس الأمة, على أن يكون مشفوعا ببيان شامل لأغراضه ولأهميته الاقتصادية والاجتماعية وتبعاته المالية وأية معلومات لازمة أخرى. ولا يبدأ في تنفيذ البرنامج إلا بعد اعتماده وفق ما تقدم. وعلى المجلس أن يقدم أيضا إلى مجلس الوزراء تقريرا كل ثلاثة أشهر بمدى التقدم في تنفيذ البرنامج, ولتحقيق ذلك يجب على الجهات المنوط بها التنفيذ أن تقدم بدورها للمجلس تقارير شهرية عن سير التنفيذ.
المادة (12) : إذا تعذر على الهيئات التنفيذية المختصة اتحادية كانت أم ولائية تنفيذ المشروع بنفسها فينفذ بواسطة مناقصة عامة محلية أو دولية يضع المجلس شروطها ومواصفاتها في حدود الأنظمة القانونية المقررة, وللمجلس أن يستعين بالأجهزة الفنية في الوزارات أو النظارات المختصة في الإشراف على تنفيذ المشروع.
المادة (13) : يسلم المجلس المشروعات المنجزة نهائيا إلى الجهات الاتحادية أو الولائية المختصة على أنه يجوز له مع ذلك بموافقة الحكومة الاتحادية أو الولاية ذات الشأن تسليم ما يرى تسليمه من مشروعات إلى جمعيات تعاونية أو شركات مساهمة تطرح أسهمها في اكتتاب عام. ويكون التسليم في هذه الحالة وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها المجلس تمشيا مع أغراض التنمية العامة. وللمجلس تقديم العون الفني اللازم لإدارة المشروعات وصيانتها بكفاية بعد تسليمها إذا ما طلب منه ذلك. وله أيضا أن يطلب من الجهات التي تسلمت المشروعات تقارير عن سيرها, وله أن يدعو ممثلين عنها لحضور جلساته أو اجتماعات لجانه.
المادة (14) : أ- يكون للمجلس مدير عام في درجة وكيل وزارة يعين بناء على اقتراح المجلس بقرار يصدره مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ب- يحضر المدير العام اجتماعات المجلس ويشترك في مناقشاته دون أن يكون له حق التصويت. جـ- يكون المدير العام - أو نائبه في حالة غيابه - مسئولا عن الرقابة الدائمة على إدارة أعمال المجلس وتصريف شئونه وتنفيذ قراراته وتنظيم أعماله وإنشاء جهازه الداخلي وإدارته وفقا للقوانين واللوائح وقرارات المجلس. ويكون المدير العام أو نائبه في حالة غيابه مسئولا عن أعماله وقراراته أمام المجلس.
المادة (15) : يعين المجلس من يرى لزوما لتعيينه من الموظفين والخبراء والأخصائيين والفنيين وفق اللوائح التي تصدر بالتطبيق لنص المادة (22) من هذا القانون.
المادة (16) : في مالية المجلس وميزانيته يعد المدير العام الميزانية السنوية للتنمية وبعد إقرارها من المجلس تحال إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها, ثم إلى وزارة المالية لتقديمها لمجلس الأمة. ويعد المدير العام أيضا الميزانية الإدارية للمجلس, ويحيلها المجلس المذكور بعد إقرارها إلى وزارة المالية قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لتدرجها في الباب الملائم من مشروع ميزانية الدولة وتقدمها إلى مجلس الأمة.
المادة (17) : تمول برامج المجلس للتنمية من مورد أو أكثر من المواد الآتية: أ- المبالغ المخصصة للمجلس من الحكومة الاتحادية أو الولايات. ب- المبالغ المخصصة من القروض التي تعقدها الحكومة. جـ- المبالغ أو الأموال التي تخصصها له الحكومة بموجب اتفاقات دولية أو اتفاقيات مع المنظمات الدولية. د- الإيرادات الناتجة عن مشروعاته المنفذة قبل تسليمها إلى الجهات المختصة. هـ- أية مبالغ أو أموال أخرى تؤول إلى المجلس.
المادة (18) : للمجلس وفقا للقوانين واللوائح المالية, أن يقرض الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الذين يقومون بمشروعات يعتبرها المجلس مساهمة في التنمية الاقتصادية أو أن يساهم في رأس مالها وله تزويدها بالمعلومات أو البيانات المستخلصة من دراساته. ويكون الإقراض أو المساهمة بقرار من المجلس وفق الشروط والضمانات التي يضعها المجلس على أن يراعي في ذلك أية شروط تكون بمقتضاها قد وضعت المبالغ المخصصة لمثل هذا الغرض تحت تصرفه. وبشرط أن يعتمد مجلس الوزراء حصول القرض أو المساهمة.
المادة (19) : تبقى أموال المجلس تحت تصرفه المطلق إلى أن يتم صرفها في الأغراض المخصصة لها.
المادة (20) : يعفى المجلس كشخصية اعتبارية من دفع كافة الضرائب والرسوم وكذلك تعفى العقود التي يكون المجلس طرفا فيها من ضريبة الدمغة بأنواعها ويلزم الطرف الأخر بدفع الضرائب والرسوم وفقا للقوانين واللوائح.
المادة (21) : يراجع حسابات المجلس رئيس ديوان المحاسبة للحكومة الاتحادية, ويقدم تقريره عنها إلى المجلس وإلى مجلس الأمة وترسل صورة منه إلى كل ولاية.
المادة (22) : يضع المجلس اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وإلى أن تصدر اللوائح المشار إليها. يجوز فيما يتعلق بالموظفين تعيينهم بصفة مؤقتة بقرارات فردية يصدرها المجلس في الحدود المقررة بلائحة الموظفين غير المصنفين رقم 8 لعام 1957 بالنسبة لليبيين وفي الحدود المقررة بلائحة استخدام الأجانب رقم 3 لعام 1958 بالنسبة لغيرهم, كما يجوز التعيين في خدمة المجلس عن طريق الندب أو النقل أو الإعارة من بين موظفي الحكومة أو الولايات أو غيرها من الهيئات المستقلة العامة وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يتفق عليها بين المجلس والجهات المذكورة.
المادة (23) : أ- يلغى القانون رقم 6 لسنة 1951. بإنشاء المؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار والقانون رقم 29 لسنة 1955 بتأسيس لجنة الإنشاء والتعمير الليبية الأمريكية. ب- تؤول أموال وحقوق والتزامات هاتين المنشأتين إلى المجلس, وتحتفظ المنشأتان بشخصيتهما وذلك لأغراض التصفية وفق تعليمات المجلس وللاستمرار فيما يرى المجلس الاستمرار فيه من العمليات والخدمات التي تكون في دور التنفيذ. وعلى المدير العام للمؤسسة والمدير التنفيذي للجنة المشار إليهما تصفيتهما وفق تعليمات المجلس.
المادة (24) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن