تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : الشخصية القانونية تكون للمؤسسة شخصية قانونية كاملة ويجوز لها بوجه خاص عند تأدية أعمالها أن تتعاقد وتقتني الأموال المنقولة والعقارية وأن تتصرف فيها. ويجوز للمؤسسة أيضا أن تقاضي وأن تقاضى.
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون سنة 1951 بإنشاء المؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار.
المادة (2) : 2 - أ - تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة تسمى المؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار وذلك اعتبارا من التاريخ الذي يحدده رئيس الوزراء في إعلان ينشر في الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة. ب - يكون تأليف المؤسسة واختصاصاتها وواجباتها وفقا للنظام الأساسي الموضح في ملحق هذا القانون.
المادة (2) : أغراض المؤسسة هي ما يلي:- أ- تشجع وتساعد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا بأن تضمن القيام بالاستقصاء اللازم ووضع البرامج والمشروعات الخاصة بالمساعدة الفنية واستغلال موارد ليبيا, وتمويلها وتنفيذها بقصد زيادة الإنتاج, وبخاصة إنتاج المواد الغذائية والمواد الخام فيرتفع مستوى معيشة الشعب الليبي تبعا لذلك. ب- تساعد بأعمالها على استقرار الاقتصاد الليبي, ولا سيما في فترات القحط أو الفترات الأخرى التي يشتد فيها الضيق الاقتصادي, كما تضمن الحصول على المؤن الضرورية بتكوين احتياطي من المواد الغذائية وإيجاد أعمال إضافية وتوفير المساعدة المالية في صورة قروض أو منح. جـ - تساعد بأعمالها على نمو التجارة الخارجية الليبية في الأمد الطويل, نموا متوازنا, وعلى تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات بصفة مستمرة.
المادة (3) : 1- تتكون أموال المؤسسة من الاشتراكات التي تدفعها الحكومات الأخرى إلى حكومة ليبيا بمقتضى الاتفاقات التي تعقد بين تلك الحكومات وبين حكومة ليبيا وبقصد وضعها تحت تصرف المؤسسة.
المادة (3) : يعمل رئيس الوزراء على تنفيذ هذا القانون.
المادة (4) : أعمال المؤسسة الاختصاصات 1 - تكون اختصاصات المؤسسة ما يلي: أ - القيام بالاستقصاء اللازم ووضع البرامج والمشروعات المقصود بها العمل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لليبيا. ب - تمويل وتنفيذ البرامج والمشروعات أو المساعدة على تمويلها أو تنفيذها، أما بواسطة هيئات حكومية ليبية، بمقتضى شروط يتفق عليها، وإما بواسطة هيئات أخرى أو أشخاص آخرين يعملون لذلك الغرض تحت مراقبة المؤسسة وإشرافها. جـ - تمويل وتنفيذ أعمال البحوث والتجارب والتطبيقات ومشروعات تعليم الكبار أو المساعدة عليها حسبما يعتبر ضروريا أو مفيدا بالنسبة لتحقيق أغراضها. د - شراء المواد الغذائية وخزنها والتصرف فيها لمواجهة الاحتياجات المحلية في فترات القحط أو فترات الضيق الاقتصادي الأخرى. هـ - مساعدة سكان ليبيا في تلك الفترات بتقديم قروض أو منح لهم أو لتهيئة سبل الاستخدام في الأعمال التي تقوم بها أو تمويلها. و - القيام بأي عمل من الأعمال المذكورة في هذا الجزء بالاشتراك مع غيرها من الهيئات الوطنية أو الدولية التي تعنى بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لليبيا والتعاون بوجه عام مع تلك الهيئات في الأعمال التي تتفق مع أغراضها. مبادئ عامة 2 - تسترشد المؤسسة في تأدية أعمالها بالمبادئ العامة الآتية: أ - تخصص أموال المؤسسة لأعمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية لليبيا مع ملاحظة اعتبارات الاقتصاد والكفاية العملية ملاحظة تامة. ولن تراعي المؤسسة عند اتخاذ قراراتها سوى الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية. ب - على المؤسسة أن تراعي خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للحكومة الليبية بما في ذلك الخطط التي تعدها بعثات الأمم المتحدة للمساعدة الفنية في ليبيا وتوافق عليها الحكومة الليبية. جـ - تتخذ المؤسسة جميع التدابير اللازمة لتنسيق خططها وأعمالها مع خطط وأعمال الهيئات الأخرى المهتمة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لليبيا، وبخاصة الشركة المالية الليبية، بقصد تشجيع أعمال التنمية الخاصة إلى أقصى حد عن طريق أعمال التنمية العامة، مع تفادي تكرار الجهود بدون مبرر بالنسبة لعمل واحد، وعليها أن تتبادل بقدر الإمكان جميع المعلومات المناسبة مع تلك الهيئات. د - كقاعدة عامة عندما تنفق المؤسسة أموالا على أعمال تقام في الأملاك الخاصة بحيث تزيد قيمة تلك الأملاك، ترد إلى المؤسسة الأموال التي أنفقتها بموجب شروط يتفق عليها مقدما بين المؤسسة وبين أو الهيئات التي يعنيها الأمر. ولكن إذا زادت قيمة الملك بأقل من المبلغ المنصرف لا يجوز للمؤسسة أن تطالب بأكثر من المبلغ الذي تقدره هي لزيادة القيمة. هـ - لن يخول للمؤسسة أن تقترض أو تقدم قروضا.
المادة (4) : أعمال المؤسسة الاختصاصات 1- تكون اختصاصات المؤسسة ما يلي: أ- القيام بالاستقصاء اللازم ووضع البرامج والمشروعات المقصود بها العمل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لليبيا. ب- تمويل وتنفيذ البرامج والمشروعات أو المساعدة على تمويلها أو تنفيذها، أما بواسطة هيئات حكومية ليبية، بمقتضى شروط يتفق عليها، وإما بواسطة هيئات أخرى أو أشخاص آخرين يعملون لذلك الغرض تحت مراقبة المؤسسة وإشرافها. ج- تمويل وتنفيذ أعمال البحوث والتجارب والتطبيقات ومشروعات تعليم الكبار أو المساعدة عليها حسبما يعتبر ضروريا أو مفيدا بالنسبة لتحقيق أغراضها. د- شراء المواد الغذائية وخزنها والتصرف فيها لمواجهة الاحتياجات المحلية في فترات القحط أو فترات الضيق الاقتصادي الأخرى. هـ- مساعدة سكان ليبيا في تلك الفترات بتقديم قروض أو منح لهم أو لتهيئة سبل الاستخدام في الأعمال التي تقوم بها أو تمويلها. و- القيام بأي عمل من الأعمال المذكورة في هذا الجزء بالاشتراك مع غيرها من الهيئات الوطنية أو الدولية التي تعنى بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لليبيا والتعاون بوجه عام مع تلك الهيئات في الأعمال التي تتفق مع أغراضها. مبادئ عامة 2- تسترشد المؤسسة في تأدية أعمالها بالمبادئ العامة الآتية: أ- تخصص أموال المؤسسة لأعمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية لليبيا مع ملاحظة اعتبارات الاقتصاد والكفاية العملية ملاحظة تامة. ولن تراعي المؤسسة عند اتخاذ قراراتها سوى الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية. ب- على المؤسسة أن تراعي خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للحكومة الليبية بما في ذلك الخطط التي تعدها بعثات الأمم المتحدة للمساعدة الفنية في ليبيا وتوافق عليها الحكومة الليبية. ج- تتخذ المؤسسة جميع التدابير اللازمة لتنسيق خططها وأعمالها مع خطط وأعمال الهيئات الأخرى المهتمة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لليبيا، وبخاصة الشركة المالية الليبية، بقصد تشجيع أعمال التنمية الخاصة إلى أقصى حد عن طريق أعمال التنمية العامة، مع تفادي تكرار الجهود بدون مبرر بالنسبة لعمل واحد، وعليها أن تتبادل بقدر الإمكان جميع المعلومات المناسبة مع تلك الهيئات. د- كقاعدة عامة عندما تنفق المؤسسة أموالا على أعمال تقام في الأملاك الخاصة بحيث تزيد قيمة تلك الأملاك، ترد إلى المؤسسة الأموال التي أنفقتها بموجب شروط يتفق عليها مقدما بين المؤسسة وبين أو الهيئات التي يعنيها الأمر. ولكن إذا زادت قيمة الملك بأقل من المبلغ المنصرف لا يجوز للمؤسسة أن تطالب بأكثر من المبلغ الذي تقدره هي لزيادة القيمة. هـ- لن يخول للمؤسسة أن تقترض أو تقدم قروضا.
المادة (5) : التنظيم والإدارة تكوين المؤسسة 1- يكون للمؤسسة مجلس إدارة ورئيس لمجلس الإدارة ومدير عام ووكيل للمدير العام وغيرهم من الموظفين اللازمين. مجلس الإدارة 2- أ- تكون لمجلس الإدارة المشار إليه فيما بعد "بالمجلس" جميع الاختصاصات المخولة للمؤسسة ويتألف المجلس من عضو أصلي وأخر احتياطي معينين من قبل كل حكومة من الحكومات المشتركة في المؤسسة بما لا يقل عن عشرة ألاف جنيه ليبي أو ما يعادل قيمتها سنويا وفقا للمادة 3 وتعين الحكومة الليبية أيضا عضوا أصليا وآخر احتياطيا. ويعمل كل من العضو الأصلي والعضو الاحتياطي لمدة ثلاث سنوات ويجوز أن يعاد تعيينه، بشرط أن تنتهي مدة خدمته متى توقفت الحكومة التي عينته عن دفع اشتراكها في المؤسسة، ولا يجوز للعضو الاحتياطي التصويت إلا في حالة غياب العضو الأصلي. ينتخب المجلس رئيسا له من بين أعضائه ويضع لائحة إجراءاته ثم يعرضها على الحكومة الليبية للموافقة عليها. ب- للمجلس أن يدعو بعض الممثلين المختصين للأمم المتحدة والهيئات الفنية التابعة لها والهيئات الأخرى الدولية أو الوطنية التي تقدم إلى ليبيا مساعدة فنية أو مالية لحضور جلساته بصفة استشارية، وله أيضا أن يدعو لحضور جلساته خبراء وفنيين ممن يعملون في خدمة الحكومة الليبية أو إحدى الإدارات الإقليمية متى رأى ذلك ضروريا، بشرط الحصول على موافقة الحكومة الليبية أو الإدارة الإقليمية قبل توجيه الدعوة. ج- يجتمع مجلس الإدارة مرة في كل سنة ويجتمع أيضا كلما طلب اجتماعه عضو أو أكثر من أعضاء المجلس. د- لا يكون اجتماع المجلس قانونيا إلا إذا حضرته أغلبية أعضائه، بشرط أن تكون لهذه الأغلبية ثلثا الأصوات المقررة لجميع أعضاء المجلس على الأقل. هـ- يكون لكل عضو تعينه إحدى الحكومات المشتركة صوت واحد عن كل 10.000 جنيه ليبي، أو ما يعادلها، من الاشتراك الذي تعهدت تلك الحكومات بدفعه في السنة التي يعقد فيها الاجتماع، وفقا للمادة 3 ويكون للعضو الليبي من الأصوات ما يساوي أصوات ممثل الحكومة التي تدفع أكبر اشتراك في تلك السنة، ويبت في جميع المسائل بأغلبية أصوات المشتركين في التصويت، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس هو المرجح. و- للمجلس أن يحدد بلائحة الإجراءات التي تسمح لرئيسه، في الفترة التي تقع بين اجتماعين سنويين للمجلس، بأن يأخذ أصوات أعضاء المجلس بشأن مسائل معينة بدون دعوتهم لعقد اجتماع، متى رأى ذلك من صالح المؤسسة. ز- للمجلس أن يفوض رئيسه أو المدير العام بممارسة اختصاصات المجلس ووظائفه ما عدا الاختصاصات الآتية: 1- اتخاذ تدابير عامة للتعاون مع الهيئات الأخرى وطنية أو دولية (غير التدابير التي تكون لها صفة مؤقتة أو إدارية). 2- تعيين المدير العام أو وكيل المدير العام كما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من الجزء الرابع لهذه المادة. 3- اتخاذ قرار بشأن الميزانية السنوية أو خطة العمل المشار إليها في الفقرة (ح) الواردة فيما يلي: 4- الموافقة على الحساب السنوي: ح- لا يوافق المجلس نهائيا على الخطة التي يضعها سنويا للتنمية الاقتصادية والمتضمنة البرامج والمشروعات التي ستنفذها المؤسسة إلا بعد التشاور مع الحكومات الليبية والحصول على موافقتها على تلك الخطة، ويتعين أيضا التشاور مع الحكومة الليبية للحصول على موافقتها في حالة تعديل تلك البرامج أو المشروعات أو تغييرها أو تحويرها متى كان ذلك يتضمن تبديلا كبيرا في خطة التنمية الاقتصادية التي تكون المؤسسة قد حصلت على الموافقة عليها. ط- للمجلس أن يضع من اللوائح ما يراه ضروريا أو مناسبا لإدارة أعمال المؤسسة وللمدير العام أن يفعل ذلك في حدود تفويض المجلس له. ي- لا يتلقى الأعضاء الأصليون ولا الأعضاء الاحتياطيون مكافآت من المؤسسة، ولكن ترد إليهم المبالغ التي يكونون قد صرفوها على نحو معقول في السفر لحضور اجتماعات المجلس. رئيس المجلس 3- يتولى رئيس المجلس رئاسة اجتماعات المجلس ويمارس في خلال الفترة التي تقع بين كل اجتماع وآخر للمجلس جميع الوظائف والاختصاصات التي تفوض إليه بمقتضى الفقرة (ز) من الجزء الثاني لهذه المادة أو التي تخول له بمقتضى اللوائح المنصوص عليها في الفقرة (ط) من الجزء الثاني لهذه المادة. وهو يمثل المؤسسة وينوب عنها كلما كان ذلك مناسبا. المدير العام ووكيل المدير العام والموظفون 4- أ- يؤدي المدير العام ووكيل المدير العام وغيرهما من موظفي المؤسسة الوظائف التي يحددها المجلس. ويعين المجلس المدير العام ووكيل المدير العام ويحدد مرتبيهما وشروط استخدامهما الأخرى بعد موافقة حكومة ليبيا. ب- يكون المدير العام رئيس موظفي المؤسسة، وهو يدير أعمال المؤسسة ويكون مسئولا عن تنظيم الأقسام الخاصة بهذه الأعمال وتعيين الموظفين وفصلهم وذلك بناء على اللوائح التي يضعها المجلس، وتحت مراقبته. ج- ينوب وكيل المدير العام عن المدير العام في أثناء غيابه. أما في حالة وجوده فيقوم بالأعمال التي يعينها له المدير العام. د- يلاحظ المدير العام في تعيين الموظفين، مع مراعاته الأهمية البالغة للحصول على موظفين من ذوي المقدرة العظيمة والكفاية الفنية، ما في تعيين موظفين من بين الليبيين من أهمية خاصة. هـ- يتخذ المدير العام بالاتفاق مع الشركة المالية الليبية جميع التدابير المناسبة للانتفاع بخدمات الموظفين وإنشاء الأقسام الإدارية وغيرها انتفاعا مشتركا. و- لا يجوز لموظفي المؤسسة في أثناء تأدية وظائفهم، أن يطلبوا تعليمات أو يتلقوا تعليمات من أية حكومة أو أية هيئة أو أي شخص خارج المؤسسة. وعليهم أن يمتنعوا عن أي عمل من شأنه أن يؤثر على مركزهم بوصفهم موظفين مسئولين أمام المؤسسة وحدها وأن يتجنبوا جميع الأعمال السياسية غير المصرح بها للموظفين المدنيين الليبيين. ز- للمؤسسة أن تحصل. بشروط يتفق عليها، على مساعدة أو خدمات من الخبراء والفنيين الذين قد تمدهم بها الهيئات الدولية أو الوطنية المهتمة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا. أماكن المكاتب 5- أ- ينشأ مقر المؤسسة في ليبيا. ب- للمؤسسة أن تنشئ مكاتب إقليمية وتحدد مكان كل مكتب إقليمي والمنطقة التي تكون أعمالها خاصة بها. ج- تعمل الحكومة الليبية عند الضرورة على إيجاد مبان مناسبة للمؤسسة على أن يكون ذلك على نفقة المؤسسة. حسابات الميزانية ومراجعة الحسابات 6- أ- تدير المؤسسة أعمالها على أساس ميزانية سنوية تشمل تقديرات مصروفاتها الإدارية وتقديرات جميع المصروفات الخاصة بالأعمال المشار إليها في الجزء الأول من المادة 4 ولا تكون تقديرات الميزانية السنوية نهائية إلا إذا وافقت عليها الحكومة الليبية. ب- تقوم المؤسسة بمسك دفاتر للحسابات وسجلات أخرى متعلقة بالحسابات وتعد عن كل سنة كشفا للحسابات في شكل يقرره المراجع العام لحسابات حكومة المملكة الليبية المتحدة. ج- يقوم المراجع العام لحسابات حكومة المملكة الليبية المتحدة بمراجعة حسابات المؤسسة سنويا ويعرض تقريره على المجلس. د- لا يكون الكشف السنوي للحسابات نهائيا إلا إذا وافق عليه المجلس. إيداع المبالغ 7- تودع المؤسسة أموالها لدى بنك أو بنوك في ليبيا حسبما تعينه الحكومة الليبية. نشر التقارير 8- أ- تنشر المؤسسة تقريرا سنويا عما يكون قد تم من أعمالها، ويحتوي هذا التقرير على بيان بشأن الحسابات يضعه المراجع العام لحسابات حكومة المملكة الليبية المتحدة. ب- للمؤسسة أن تنشر تقريرا أخر كلما رأت ذلك مناسبا لتحقيق أغراضها. ج- يوزع المدير العام على أعضاء المجلس، في فترات كل منها ثلاثة أشهر أو أقل، بيانا موجزا عن الموقف المالي للمؤسسة وسير أعمالها.
المادة (5) : التنظيم والإدارة تكوين المؤسسة 1 - يكون للمؤسسة مجلس إدارة ورئيس لمجلس الإدارة ومدير عام ووكيل للمدير العام وغيرهم من الموظفين اللازمين. مجلس الإدارة 2 - أ - تكون لمجلس الإدارة المشار إليه فيما بعد "بالمجلس" جميع الاختصاصات المخولة للمؤسسة ويتألف المجلس من عضو أصلي وآخر احتياطي معينين من قبل كل حكومة من الحكومات المشتركة في المؤسسة بما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ليبي أو ما يعادل قيمتها سنويا وفقا للمادة 3 وتعين الحكومة الليبية أيضا عضوا أصليا وآخر احتياطيا. ويعمل كل من العضو الأصلي والعضو الاحتياطي لمدة ثلاث سنوات ويجوز أن يعاد تعيينه، بشرط أن تنتهي مدة خدمته متى توقفت الحكومة التي عينته عن دفع اشتراكها في المؤسسة، ولا يجوز للعضو الاحتياطي التصويت إلا في حالة غياب العضو الأصلي. وينتخب المجلس رئيسا له من بين أعضائه ويضع لائحة إجراءاته ثم يعرضها على الحكومة الليبية للموافقة عليها. ب - للمجلس أن يدعو بعض الممثلين المختصين للأمم المتحدة والهيئات الفنية التابعة لها والهيئات الأخرى الدولية أو الوطنية التي تقدم إلى ليبيا مساعدة فنية أو مالية لحضور جلساته بصفة استشارية، وله أيضا أن يدعو لحضور جلساته خبراء وفنيين ممن يعملون في خدمة الحكومة الليبية أو إحدى الإدارات الإقليمية متى رأى ذلك ضروريا، بشرط الحصول على موافقة الحكومة الليبية أو الإدارة الإقليمية قبل توجيه الدعوة. جـ - يجتمع مجلس الإدارة مرة في كل سنة ويجتمع أيضا كلما طلب اجتماعه عضو أو أكثر من أعضاء المجلس. د - لا يكون اجتماع المجلس قانونيا إلا إذا حضرته أغلبية أعضائه، بشرط أن تكون لهذه الأغلبية ثلثا الأصوات المقررة لجميع أعضاء المجلس على الأقل. هـ - يكون لكل عضو تعينه إحدى الحكومات المشتركة صوت واحد عن كل 10.000 جنيه ليبي، أو ما يعادلها، من الاشتراك الذي تعهدت تلك الحكومات بدفعه في السنة التي يعقد فيها الاجتماع، وفقا للمادة 3 ويكون للعضو الليبي من الأصوات ما يساوي أصوات ممثل الحكومة التي تدفع أكبر اشتراك في تلك السنة، ويبت في جميع المسائل بأغلبية أصوات المشتركين في التصويت، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس هو المرجح. و - للمجلس أن يحدد بلائحة الإجراءات التي تسمح لرئيسه، في الفترة التي تقع بين اجتماعين سنويين للمجلس، بأن يأخذ أصوات أعضاء المجلس بشأن مسائل معينة بدون دعوتهم لعقد اجتماع، متى رأى ذلك من صالح المؤسسة. ز - للمجلس أن يفوض رئيسه أو المدير العام بممارسة اختصاصات المجلس ووظائفه ما عدا الاختصاصات الاتية: 1 - اتخاذ تدابير عامة للتعاون مع الهيئات الأخرى وطنية أو دولية (غير التدابير التي تكون لها صفة مؤقتة أو إدارية). 2 - تعيين المدير العام أو وكيل المدير العام كما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من الجزء الرابع لهذه المادة. 3 - اتخاذ قرار بشأن الميزانية السنوية أو خطة العمل المشار إليها في الفقرة (ح) الواردة فيما يلي: 4 - الموافقة على الحساب السنوي: ح - لا يوافق المجلس نهائيا على الخطة التي يضعها سنويا للتنمية الاقتصادية والمتضمنة البرامج والمشروعات التي ستنفذها المؤسسة إلا بعد التشاور مع الحكومة الليبية والحصول على موافقتها على تلك الخطة، ويتعين أيضا التشاور مع الحكومة الليبية للحصول على موافقتها في حالة تعديل تلك البرامج أو المشروعات أو تغييرها أو تحويرها متى كان ذلك يتضمن تبديلا كبيرا في خطة التنمية الاقتصادية التي تكون المؤسسة قد حصلت على الموافقة عليها. ط - للمجلس أن يضع من اللوائح ما يراه ضروريا أو مناسبا لإدارة أعمال المؤسسة وللمدير العام أن يفعل ذلك في حدود تفويض المجلس له. ى - لا يتلقى الأعضاء الأصليون ولا الأعضاء الاحتياطيون مكافآت من المؤسسة، ولكن ترد إليهم المبالغ التي يكونون قد صرفوها على نحو معقول في السفر لحضور اجتماعات المجلس. رئيس المجلس 3 - يتولى رئيس المجلس رئاسة اجتماعات المجلس ويمارس في خلال الفترة التي تقع بين كل اجتماع وآخر للمجلس جميع الوظائف والاختصاصات التي تفوض إليه بمقتضى الفقرة (ز) من الجزء الثاني لهذه المادة أو التي تخول له بمقتضى اللوائح المنصوص عليها في الفقرة (ط) من الجزء الثاني لهذه المادة. وهو يمثل المؤسسة وينوب عنها كلما كان ذلك مناسبا. المدير العام ووكيل المدير العام والموظفون 4 - أ - يؤدي المدير العام ووكيل المدير العام وغيرهما من موظفي المؤسسة الوظائف التي يحددها المجلس. ويعين المجلس المدير العام ووكيل المدير العام ويحدد مرتبيهما وشروط استخدامهما الأخرى بعد موافقة حكومة ليبيا. ب - يكون المدير العام رئيس موظفي المؤسسة، وهو يدير أعمال المؤسسة ويكون مسئولا عن تنظيم الأقسام الخاصة بهذه الأعمال وتعيين الموظفين وفصلهم وذلك بناء على اللوائح التي يضعها المجلس، وتحت مراقبته. جـ - ينوب وكيل المدير العام عن المدير العام في أثناء غيابه. أما في حالة وجوده فيقوم بالأعمال التي يعينها له المدير العام. د - يلاحظ المدير العام في تعيين الموظفين، مع مراعاته الأهمية البالغة للحصول على موظفين من ذوي المقدرة العظيمة والكفاية الفنية، ما في تعيين موظفين من بين الليبيين من أهمية خاصة. هـ - يتخذ المدير العام بالاتفاق مع الشركة المالية الليبية جميع التدابير المناسبة للانتفاع بخدمات الموظفين وإنشاء الأقسام الإدارية وغيرها انتفاعا مشتركا. و - لا يجوز لموظفي المؤسسة في أثناء تأدية وظائفهم، أن يطلبوا تعليمات أو يتلقوا تعليمات من أية حكومة أو أية هيئة أو أي شخص خارج المؤسسة. وعليهم أن يمتنعوا عن أي عمل من شأنه أن يؤثر على مركزهم بوصفهم موظفين مسئولين أمام المؤسسة وحدها وأن يتجنبوا جميع الأعمال السياسية غير المصرح بها للموظفين المدنيين الليبيين. ز - للمؤسسة أن تحصل، بشروط يتفق عليها، على مساعدة أو خدمات من الخبراء والفنيين الذين قد تمدهم بها الهيئات الدولية أو الوطنية المهتمة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا. أماكن المكاتب 5 - أ - ينشأ مقر المؤسسة في ليبيا. ب - للمؤسسة أن تنشئ مكاتب إقليمية وتحدد مكان كل مكتب إقليمي والمنطقة التي تكون أعمالها خاصة بها. جـ - تعمل الحكومة الليبية عند الضرورة على إيجاد مبان مناسبة للمؤسسة على أن يكون ذلك على نفقة المؤسسة. حسابات الميزانية ومراجعة الحسابات 6 - أ - تدير المؤسسة أعمالها على أساس ميزانية سنوية تشمل تقديرات مصروفاتها الإدارية وتقديرات جميع المصروفات الخاصة بالأعمال المشار إليها في الجزء الأول من المادة 4 ولا تكون تقديرات الميزانية السنوية نهائية إلا إذا وافقت عليها الحكومة الليبية. ب - تقوم المؤسسة بمسك دفاتر للحسابات وسجلات أخرى متعلقة بالحسابات وتعد عن كل سنة كشفا للحسابات في شكل يقرره المراجع العام لحسابات حكومة المملكة الليبية المتحدة. جـ - يقوم المراجع العام لحسابات حكومة المملكة الليبية المتحدة بمراجعة حسابات المؤسسة سنويا ويعرض تقريره على المجلس. د - لا يكون الكشف السنوي للحسابات نهائيا إلا إذا وافق عليه المجلس. إيداع المبالغ 7 - تودع المؤسسة أموالها لدى بنك أو بنوك في ليبيا حسبما تعينه الحكومة الليبية. نشر التقارير 8 - أ - تنشر المؤسسة تقريرا سنويا عما يكون قد تم من أعمالها، ويحتوي هذا التقرير على بيان بشأن الحسابات يضعه المراجع العام لحسابات حكومة المملكة الليبية المتحدة. ب - للمؤسسة أن تنشر تقريرا آخر كلما رأت ذلك مناسبا لتحقيق أغراضها. جـ - يوزع المدير العام على أعضاء المجلس، في فترات كل منها ثلاثة أشهر أو أقل، بيانا موجزا عن الموقف المالي للمؤسسة وسير أعمالها.
المادة (6) : تاريخ نفاذ القانون يصبح هذا القانون نافذا في اليوم الذي يوقع فيه.
المادة (6) : يصبح هذا القانون نافذا في اليوم الذي يوقع فيه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن