بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء مجلس الإعمار.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
بعد الاطلاع على المادتين 36/35، 64 من الدستور،
وعلى القانون الصادر بتاريخ 24 مايو سنة 1960 بإنشاء مجلس الأعمار،
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
رسمنا بما يلي:
المادة (1) : تعدل المادة 2 من قانون إنشاء مجلس الاعمار الصادر بتاريخ 24 مايو سنة 1960 وذلك بالصيغة الآتية:
يشكل مجلس الاعمار بتاريخ 24 مايو سنة 1960 وذلك بالصيغة الآتية:
يشكل مجلس من:
أ- وزير شئون الاعمار رئيسا.
ب- وزير الاقتصاد الوطني نائب الرئيس.
ج- وزير المالية.
د- ثلاثة نظار ينوب كل واحد منهم عن ولاية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(أعضاء)
ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور خمسة على الأقل ممن يتألف منهم المجلس من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس".
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد عثمان الصيد - رئيس مجلس الوزراء