بشأن لجنة الإنشاء الليبية الأمريكية.
المادة () : نحن إدريس الأول, ملك المملكة الليبية المتحدة.
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب قانون لجنة الإنشاء الليبية الأمريكية الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تنشأ بهذا القانون هيئة تسمى لجنة الإنشاء الليبية الأمريكية تكون لها شخصية اعتبارية عامة وذلك للقيام بأعمال التعمير والتنمية الاقتصادية في ليبيا وفقا للسلطات المخولة لها في هذا القانون.
المادة (2) : 1- تتكون أموال اللجنة من الأموال التي تساهم بها حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالاتفاق مع تلك الحكومة بقصد جعل تلك الأموال تحت تصرف اللجنة.
2- ولا يجوز استعمال أموال اللجنة إلا في أعمال التعمير والتنمية الاقتصادية في ليبيا.
المادة (3) : يكون للجنة السلطات الآتية:
أ- بحث وإعداد البرامج والمشروعات الرامية إلى النهوض بأعمال التعمير والتنمية الاقتصادية في ليبيا.
ب- تمويل البرامج والمشروعات المذكورة وتنفيذها أو المساعد في تمويلها أو تنفيذها أما عن طريق المصالح الحكومية وإما عن طريق وكالات شبه حكومية تعمل في ذلك تحت رقابة وإشراف اللجنة وفقا لشروط متفق عليها.
ج- تمويل وتنفيذ أعمال البحث والتجارب والاختبارات وغيرها من المشروعات الضرورية أو المفيدة لتحقيق أغراضها وذلك عن طريق المصالح الحكومية أو الوكالات شبه الحكومية.
د- القيام عن طريق المصالح الحكومية أو الوكالات شبه الحكومية بأي وجه من أوجه النشاط المذكورة في هذه المادة بالاشتراك مع المؤسسات الأخرى الليبية والدولية المعنية بأعمال التعمير والتنمية الاقتصادية في ليبيا والتعاون مع المؤسسات المذكورة بصورة عامة في أي نشاط يتمشى مع أغراضها.
المادة (4) : 1- يكون للجنة مجلس إدارة يتكون من رئيس وثلاثة أعضاء آخرين يعينهم مجلس الوزراء وعضوين آخرين تعينهم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
2- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويتوفر النصاب القانوني بحضور أربعة أعضاء على أن يكون أحدهم أمريكيا.
3- تصدر القرارات بأغلبية الأصوات, على أن يكون لكل عضو الحق في طلب إرجاء التصويت على مسألة معينة لمدة لا تزيد على أسبوع.
4- تعين اللجنة مديرا ونائبا له وغيرهما من الموظفين اللازمين للقيام بواجباتهم وفقا لهذا القانون.
5- لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة شيئا مهما كان نوعه مقابل أعمالهم تنفيذا لهذا القانون.
6- يضع مجلس الإدارة قواعد إجراءاته على أن تنص على مرتبات وعلاوات المدير ونائبه وغيرهما من الموظفين وشروط استخدامهم.
المادة (5) : 1- على اللجنة أن تمسك حساباتها وما يتعلق بها من سجلات وعلى أن تعد بالنسبة إلى كل سنة بيانا بالحسابات بالشكل الذي يقرره رئيس ديوان المحاسبة.
2- يقوم رئيس ديوان المحاسبة بمراجعة حسابات اللجنة سنويا ويزود مجلس الأمة ومجلس الإدارة بصورة من تقريره.
3- يكون البيان السنوي بالحسابات خاضعا لموافقة مجلس الإدارة.
المادة (6) : 1- تنشر اللجنة تقريرا سنويا عما قامت به من أعمال ويجب أن يشتمل هذا التقرير على بيان من رئيس ديوان المحاسبة عن حسابات اللجنة.
2- للجنة أن تنشر من التقارير الأخرى ما ترى ملائمة نشره لتحقيق أغراضها.
3- يوزع المدير على أعضاء مجلس الإدارة كل أربعة أشهر أو أقل من ذلك بيانا موجزا عن الحالة المالية للجنة وعن تقدم أعمالها.
المادة (7) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ اصداره.
التوقيع : محمد إدريس المهدي السنوسي (إدريس الاول) - ملك مملكة ليبيا المتحدة وأمير برقة