بشأن إصدار اللائحة المالية لمجلس الإعمار.
المادة () : مجلس الوزراء,
بعد الاطلاع على المادة 22 من قانون مجلس الأعمار الصادر في 24 مايو 1960.
و ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المالية لم ...
المادة (1) : ينشأ بمجلس الإعمار صندوق للتنمية تودع فيه الأموال المخصصة لتمويل برامج التنمية، يكون تح ...
المادة (2) : تكون السنة المالية لمجلس الإعمار مطابقة في بد ...
المادة (2) : تكون السنة المالية لمجلس الاعمار مطابقة في بد ...
المادة (3) : تشمل موارد صندوق التنمية:
أ- المبالغ المخصصة للمجلس من الحكومة الاتحادية أو الولايات.
ب- المبالغ ...
المادة (4) : لا يجوز سحب أي مبلغ من صندوق التنمية إلا بموجب تفويض كتابي من رئيس المجلس. ويجوز أن يكون التفويض عا ...
المادة (5) : يتخذ رئيس المجلس قبل بدء السنة المالية الإجراءات اللازمة لإعداد تقديرات الإيرادات والمصروفات الخاصة ...
المادة (6) : لرئيس المجلس أن يأذن بنقل أي مبلغ من بند إلى آخر في باب ...
المادة (7) : إذا تبين خلال السنة المالية أن المبالغ التي اعتمدها مجلس الأمة لصرفها على مشروع معين خلال تلك السنة ...
المادة (8) : كل مصروف غير وارد بالميزانية أو يزيد على التقديرات ال ...
المادة (9) : يجب موافاة رئيس ديوان المحاسبة بنسخ من كافة التعليمات والتفويضات بالصرف الصادرة بمقتضى أح ...
التوقيع : محمد عثمان الصيد - رئيس مجلس الوزراء