بشأن لائحة تنظيم إدارة حساب التنمية (1).
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على المادة 31 من القانون رقم 5 لسنة 1967 بتنظيم شؤون التخطيط والتنمية،
...
المادة (1) : تنظم إدارة حساب التنمية على الوجه المبين في المواد التالية، ويقصد بحساب التنمية الأموال التي خصصتها ...
المادة (2) : ينشأ بوزارة المالية حساب منفصل خاص بالتنمية، وتفتح الوزارة المذكورة حسابها ببنك ليبيا باسم (حساب ال ...
المادة (3) : على وزارة المالية أن تودع في حساب التنمية ببنك ليبيا المبالغ التي تحصلها من الموارد المخصصة لأغراض ...
المادة (4) : على وزارة المالية بعد التشاور مع وزارة التخطيط والتنمية أن تتخذ الترتيبات اللازمة مع بنك ليبيا لتحق ...
المادة (5) : على وزارة المالية، عند انتهاء كل سنة مالية للدولة أن تعد كشفا تفصيليا بوضع حساب التنمية يتضمن بيانا ...
المادة (6) : يكون بكل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة سجلات خاصة لكل مشروع من مشروعات التنمية تسجل فيه المصر ...
المادة (7) : على وزارتي المالية والتخطيط والتنمية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره على أنه بالنسبة لإيدا ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : محمود المنتصر - رئيس مجلس الوزراء