تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة إيضاحية فى قانون عوائد البترول نصت المادة 38 من الدستور على أن يتولى الإتحاد الليبى ، لضمان تنسيق السياسة وتوحيدها بين الولايات ، السلطة التشريعية المتعلقة بالمسائل التى عددتها هذه المادة ومن بينها الإحتكارات والإمتيازات والثروات الموجودة فى باطن الأرض والتنقيب عنها والتعدين . على أن يقع على عاتق الولايات سلطة تنفيذ هذه التشريعات تحت إشراف الإتحاد الليبى نفسه . ومعلوم أن السلطة التشريعية التى عنتها المادة 38 آنفة الذكر إنما هى السلطة التى تحدثت عنها المادة 41 من الدستور . أى السلطة التشريعية التى يتولاها الملك بالإشتراك مع مجلس الأمة على الوجه المبين فى الدستور ولأن السلطة التشريعية فى الإتحاد هى وحدها التى خصها الدستور بالتشريع فى مسائل الإمتيازات والثروات الموجودة فى باطن الأرض والتعدين فقد بادرت هذه السلطة فأصدرت قانون المعادن رقم 9 لسنة 1953 ناصاً فى مادته الأولى على أن كل ما فى الأراضى الليبية من معادن بما فى ذلك النفط والغاز الطبيعى هو ملك للدولة الليبية . ولا يجوز لأحد أن ينقب عنها أو يستخرجها أو يستثمرها أو يحصل عليها إلا بموجب ترخيص أو إحتكار يمنح بمقتضى أحكام هذا القانون . كما قضت المادة الثانية منه بأنه إلى أن يوضع تشريع ينظم إلإتاوة وتوزيع العوائد والإتاوة المترتبة على هذا القانون بين الحكومة الإتحادية والولايات المختصة حسب إتفاق يجرى بينهما . ونظراً لأهمية البترول (النفط) فى المجال الصناعى وتوقع إستنباطه بكميات وفيرة من باطن الأراضى الليبية فقد أعاره المشرع نظرة خاصة . فأصدر بالتطبيق بنص المادتين المشار إليهما وهما 38 و 41 من الدستور قانوناً خاصاً بالبترول هو القانون رقم 25 لسنة 1955 ، وقد نصت مادته الأولى على أنه يعتبر ملكاً للدولة الليبية جميع البترول الموجود فى ليبيا بحالته الطبيعية فى طبقات الأرض . وأنه لا يجوز لأى شخص أن يستطلع أو يبحث أو ينقب عن البترول أو يستخرجه فى أى مكان من ليبيا متى لم يصرح له بذلك بموجب ترخيص أو عقد إمتياز يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون كما نصت المادة الثانية من هذا القانون على إنشاء لجنة مستقلة للبترول يكون لها شخصية إعتبارية عامة وميزانية قائمة بذاتها ملحقة بميزانية الوزارة ذات الإختصاص . ويكون لهذه اللجنة سلطة منح التراخيص وعقود الإمتياز فى الحدود والأوضاع المبينة فى القانون . نصت المادة 15 من القانون بأن يدفع إلى هذه اللجنة جميع الرسوم وإيجارات الأراضى والإتاوات والضرائب الإضافية المفروضة بتطبيق هذا القانون وضرائب الدخل وتتولى اللجنة تسليم ما يدفع إليها إلى السلطات المختصة . والرسوم فى معنى هذه المادة هى الرسوم التى تفرض على إصدار كل ترخيص وكل عقد إمتياز وتبلغ (500 ج.ل) للواحد منها كذلك الرسوم التى تدفع مقابل الخرائط وإستخلاص البيانات من السجلات الرسمية وأما ضريبة الدخل التى تفرضها القوانين المالية على دخل الشركة صاحبة الإمتياز بإعتباره مصدراً من مصادر ثروتها داخل البلاد وأما إيجارات الأرض فهى المبالغ التى تؤديها الشركة مقابل إستعمالها مناطق البحث والتنقيب التى تشملها عقود الإمتياز . وتقوم الشركة بأداء هذه الإيجارات إلى حين إستحقاق الإتاوة بإستخراج البترول من باطن الأرض . فإذا ما إستحقت الإتاوة تبدأ هذه الإيجارات فى التناقص والإنكماش إلى أن تستوعبها الإتاوة متى بلغت حصة الدولة من الإنتاج حداً يفوق قيمة الإيجارات ومن ثم فإن هذه الإيجارات تعتبر بديلاً مؤقتاً للإتاوة إلى حين إستحقاق هذه الإتاوة وبلوغها حداً يستهلك قيمة الإيجارات وأما الإتاوة فهى فى فقه القانون البترولى تمثل جزءاً من البترول الخام المستخرج الذى يملكه مانح العقد – الدولة – من لحظة إستخراجه . ولا دخل له إطلاقاً بربح الشركة أو خسارتها إذ من حق مانح العقد أخذه فى الأصل نوعاً لا نقداً . وعلى هذا الأساس تستحق الإتاوة من اللحظة الأولى للإستخراج بإعتبارها حصة مانح العقد من البترول المستخرج وهذه الإتاوة مقدرة فى البند السابع من الملحق الثانى لقانون البترول رقم 25 لسنة 1955 المشار إليه بمقدار 3/1 12% من القيمة المحددة فى حقل الإنتاج لمجموع البترول فيما عدا الغاز الطبيعى المستخرج والمحتفظ به فى أمكنة التخزين بالحقول بعد فصلها من الماء والمواد الغريبة عنه . ولمجموع الجازولين الطبيعى الذى تحصل عليه الشركة من منطقة العقد وذلك بعد إستبعاد الكميات التى تستعملها الشركة أثناء القيام بأعمالها من البترول والمنتجات البترولية والجازولين الطبيعى . على أن هذه النسبة من الإتاوة ليست هى كل حصة الحكومة من البترول بل أنه من المتفق عليه فى البند الثامن من الملحق أنه إذا قلت فى أية سنة كاملة المبالغ المدفوعة للدولة من إتاوات وضرائب ورسوم وإيجار عن 50% من صافى الأرباح وجب على الشركة أن تزيد مدفوعاتها إلى الحكومة حتى يصبح مجموع المدفوع مساوياً 50% من هذه الأرباح وذلك تطبيقاً لمبدأ مناصفة الأرباح بين الشركة والدولة وهو المبدأ الذى تسير عليه معظم الدول المنتجة للبترول . وبديهى أن الزيادة التى تدفعها الشركة للوصول بحصة الدولة إلى 50% من صافى الأرباح لا تدفع على أساس أنها ضريبة أو رسم الضريبة إنما هى فريضة تقتطعها الحكومة من الدخل الأهلى للأفراد والشركات بما تتمتع به من حق السيادة تمكناً لها من القيام بواجبها من تأمين رعايها والدفاع عنهم . ولأن الرسم إنما تحصله الحكومة من الأفراد والشركات لقاء خدمات معينة يطلبونها منها فتؤديها إليهم مثل رسوم التسجيل لمن يطلب التسجيل ورسوم الصور والشهادات لمن يريدون إستخراجها ورسوم التقاضى لمن يريد الإحتكار إلى القضاء . بل الصحيح فى أمر هذه الزيادة التى تدفعها شركات البترول للوصول بحصة الحكومة إلى 50% من صافى الربح أنها تكملة للثمن الذى تستحقه الحكومة بإعتبارها مالكة للبترول بحالته الطبيعية بطبقات الأرض وفى أمريكا وهى البلاد المنتجة للبترول قد يحدث أن يوجد البترول فى طبقات الأرض المملوكة للأفراد وعندئذ تدفع لهؤلاء الأفراد الإيجارات والإتاوات والمبالغ الإضافية ولا تستحق الحكومة سوى الضرائب والرسوم ومن أجل ذلك يكون من المجافاة للواقع إعتبار هذه الزيادة التى تمثل جانباً من حصة الحكومة فى البترول ضريبة أصلية وإضافية . ولما كان من أهم إختصاصات الإتحاد الليبى بحكم المادة 36 من الدستور هو تشجيع الإنتاج الزراعى والصناعى والنشاط التجارى وضمان الحصول على المواد الغذائية اللازمة للبلاد فقد عمل من جانبه على إنشاء مجلس يتولى بحث وإخراج المشاريع اللازمة للنهوض بالبلاد من كافة النواحى فتتهيأ فرضة لكل مواطن ويزداد الدخل القومى مما ينجم عنه توفير أسباب المعيشة لكل فرد . وحتى يقوم مجلس الإعمار بمهمته على الوجه الأكمل ولا تعطل المشاريع الحيوية التى ينعقد الرأ ىعلى إخراجها إلى حيز التنفيذ للنهوض بهذا البلد كان لابد من تدبير المال اللازم لتمويل هذه المشروعات التى سيعم نفعها جميع المواطنين. بهذا رؤى كخطوة أولى فى سبيل تمويلها توظيف جزء من عوائد البترول فى هذه المشروعات التى تعتبر إذا نفذت من المصادر الدائمة للدخل القومى إذ يجب ألا يغيب عن البال أن البترول هو مادة زائدة فإنه إذا لم توظف عواده فى مشروعات ثابتة صناعية وزراعية وغيرها تعود بدخل دائم فإن الأمل المعقود على إكتشافه يتبدد هباء . وقد أدركت الدول التى سبقتنا هذا الموضوع وفى طليعة هذه الدول العراق التى أنشأت مجلساً للإعمار ووزارة للإعمار وخصصت 70% من مجموع العوائد البترولية لأغراض التنمية الإقتصادية التى يقوم عليها مجلس الإعمار وقد إقتبس القانون المرافق هذه بالنسبة فيما يتعلق بالإتاوات فخصص منها لمشروعات الإعمار 70% وهذه النسبة هى فى الواقع أقل من شبيهتها فى العراق إذ لا تدخل فيها ضريبة الدخل كما هى داخلة فى العراق وذلك لإختلاف الوضع الدستورى فى كل من البلدين كذلك رؤى فى القانون المرافق تخصيص 15% من الإتاوة لدعم ميزانية الإتحاد وتقويتها فتستطيع الدولة فى يسر القيام بواجبها الدستورى المنصوص عليه فى المادة 174 من الدستور من تقديم المعونة المالية للولايات . أما باقى الإتاوة وهو 15% منها فقد رأى القانون تخصيصه لميزانية الولاية التى يستخرج البترول داخل حدودها تنفقه فى تحسين شئونها ومرافقها الداخلية . ونظراً إلى أن المادة 173 من الدستور تقضى بأن يؤول إلى كل ولاية حصيلة الضرائب والرسوم الناجمة عن المسائل الداخلية فى إختصاصها وفقاً للمادة 39 وكذلك المسائل الداخلية فى سلطاتها التنفيذية وفقاًُ للمادة 38 من هذا الدستور فقد نص القانون تمشياً مع حكم الدستور على أن تؤدى لكل ولاية ضريبة الدخل الناتج فى نطاق حدودها الإدارية وكذلك رسوم إصدار ترخيص الإستطلاع وعقود الإمتياز عن المناطق الداخلة أيضاً ضمن هذه الحدود ولما كانت ثمة رسوم أخرى لا تسمح طبيعتها بتخصيصها لكل ولاية كالرسوم المحصلة من تسليم صور الخرائط الشاملة لكل مناطق البلاد فقد رأى القانون بالنسبة لهذه الرسوم التى تعتبر مشاعة بين الولايات الثلاث أن يدفع ثلث حصيلتها إلى كل ولاية . وواضح أن المادة 173 من الدستور حينما تحدثت عن بيان المبالغ التى تؤول إلى الولاية لم تتحدث إلا عن حصيلة الضرائب والرسوم فقط أما الإتاوة بما فيها المبالغ الإضافية التى ترفع بحصة الحكومة من البترول إلى حد مناصفة الأرباح فإن عبارة هذه المادة لم تتحدث عنها ولم تنص على وجوب أيلولتها للولاية كما فعلت بالنسبة إلى الضرائب والرسوم والقول بغير ذلك لا شك يتنافى وعبارة هذا النص من الدستور كما يتجاوز وروحه التى قامت على المساواة وتكافؤ الفرص للمواطنين كافة .
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة. قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : يكون أداء المبالغ المنصوص عليها فى المادة 15 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 على النحو المنصوص عليه فى هذا القانون .
المادة (2) : تؤدى لجنة البترول لكل ولاية المبالغ الآتية : أ- ضريبة الدخل الذى ينتج ضمن الحدود الإدارية للولاية . ب- رسوم إصدار تراخيص الإستطلاع وعقود الإمتياز عن المناطق التى تدخل فى الحدود الإدارية للولاية . جـ- ثلث الرسوم الأخرى التى تحصلها لجنة البترول بمقتضى قانون البترول .
المادة (3) : يكون توزيع المبالغ التى تحصلها لجنة البترول كإيجار أو أتاوة أو مبالغ إضافية طبقاً لقانون البترول المشار إليه على النحو الآتى : أ- 70% تخصص لشئون الاعمار فى ليبيا بواسطة مجلس الاعمار . ب- 15% للحكومة الإتحادية . جـ- 15% للولاية التى يستخرج البترول داخل حدودها الإدارية .
المادة (4) : على وزير الإقتصاد الوطنى تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن