(مقدمة) : إن جامعة الدول العربية،
وحكومة الجمهورية التونسية،
تنفيذا للمادة الرابعة عشرة من ورغبة منهما في ا .... (1) : تتمتع جامعة الدول العربية بالشخصية القانونية وبأهليتها في :
(أ) التعاقد .... (2) : يشمل مقر الجامعة العربية ، ويطلق عليه فيما بعد اسم " المقر " ، الأرض الموصوفة والمحدد .... (3) : تتعهد حكومة الجمهورية التونسية باتخاذ التدابير الضرورية بقدر الإمكان لتضمن .... (4) : يكون المقر تحت سلطة جامع .... (5) : للمقر حرمته ، ولا يجوز اتخاذ .... (6) : مع عدم المساس بأحكام هذا الاتفاق لا تسمح الجامعة بأن يكون مقرها ملجأ يحتمي فيه أي شخص يجري البحث عن .... (7) : تتعهد حكومة الجمهورية التونسية بحماية المقر وصيانة النظام في المنطقة المجاورة له مباشرة كما تقدم بن .... (8) : تبذل السلطات المختصة في الجمهورية التونسية كل ما في وسعها لكي تؤمن المرافق العامة اللازمة للمقر مثل .... (9) : تتمتع الجامعة بالأولويات فيما يختص بالتعريفات ( الرسوم ) المقررة للخدمات العامة التي تقدمها حكومة ا .... (10) : تلتزم السلطات الحكومية للجمهورية التونسية المختصة بأن لا تعيق انتقال الأشخاص إلى المقر أو منه إذا ك .... (11) : مع عدم المساس بالمزايا والحصانات الخاصة التي قد يتمتع بها الأشخاص المذكورون في المادة السابقة لا يج .... (12) : تعامل حكومة الجمهورية التونسية الجامعة في اتصالاتها البريدية والهاتفية والبرقية والإذاعية معاملة لا .... (13) : حرمة مراسلات الجامعة مضمونة ، ولا تخضع بياناتها الرسمية للرقابة ، وتشمل هذه الحصانات المطبوعات والأ .... (14) : تتمتع أموال جامعة الدول العربية ثابتة كانت أو منقولة وموجوداتها أينما تكون وأيا يكون حائزها بالحصا .... (15) : إذا أنشأت الجامعة مكاتب لها أو شغلت قاعات للاجتماعات خارج المقر ولكنها داخل أراضي الجمهور .... (16) : حرمة المباني التي تشغلها جامعة الدول العربية مصونة ولا تخضع أموالها أو موجوداتها أينما تكون وأيا ي .... (17) : تتمتع أموال جامعة الدول العربية ثابتة كانت أو منقولة وموجوداتها بإعفاء مما يلي :
(أ) الضرائب المب .... (18) : تدفع الجامعة بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها في الجمهورية التونسية الضرائب غير المباشرة التي ت .... (19) : يجوز للجامعة :
(أ) أن تحوز عملات ورقية وغيرها وأن تكون لها حسابات خارجية بأية عملة تشاء بما فيها ا .... (20) : 1- يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في الهيئات الرسمية أو الفرعية في جامعة الدول العربية والمؤتمرات والاج .... (21) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 20 :
(أ) يكون للامين العام ، أثناء إقامته في الجمهورية التونسية الوض .... (22) : تمنح الحصانات المنصوص عليها في المادتين 20و21 لصالح الوظيفة وليس للمنفعة الشخصية للأفراد ويجوز لحكو .... (23) : أولا : يتمتع تخصصو الجامعة بصرف النظر عن جنسيتهم بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يؤدونها .... (24) : تمنح المزايا والحصانات المنصوص عليها في المادة السابقة لصالح الجامعة لا للمنفعة الشخصية للأفراد ولل .... (25) : أولا : يمنح الخبراء المتفرغون من غير الموظفين والمتخصصين المذكورين بالمادتين (21) (23) أثناء تأدية .... (26) : ترسل الجامعة في الوقت المناسب وبقدر الإمكان قبل وصولهم الجمهورية التونسية إلى وزارة الشؤون الخارجية .... (27) : تضع الجامعة قواعد لتسوية المنازعات الآتية :
(أ) المنازعات الناشة عن العقود أو أية منازعات أخرى تد .... (28) : يعرض أي نزاع بين الجامعة وحكومة الجمهورية التونسية فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق أو أي اتف .... (29) : يعرض أي تعدل لأحكام هذا الاتفاق على مجلس الجامعة والجهات المختصة في حكومة الجمه .... (30) : تفسر الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق في ضوء الغرض الأساسي الذي تم إبرامه من اجله وهو .... (31) : ينفذ هذا الاتفاق مع أي تعديل يدخل عليه بمجرد تبادل وثائق .... (32) : يقع مقر الجامعة في شارع خير الدين باشا عدد 37 تونس وهو قائم حاليا على أرض مساحتها 1.130 مترا مربعا .... (ملاحظات) : وافق مجلس جامعة الدول العربية عليه بموجب قراره رقم 3978 ....
(بيان) : أ- وافق عليه المجلس الاقتصادي بقراره رقم 234 بتاريخ 17/12/1963 في دور انعقاده العادي التاسع.
ب- الد .... (مقدمة) : إن حكومات:
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية
جم .... (1) : يعدل حكم الفقرة الأولى من المادة (5) من الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة العربية لناقلات البترول بحيث .... (2) : يصدق على هذا البروتوكول من الدول الموقعة عليه طبقاً لنظمها الأساسية في أقرب وقت وتودع وثائق التصديق .... (3) : يعتبر هذا البروتوكول جزءاً متمماً للاتفاقية ويعمل به بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاثة أعضاء مؤسسي ....
(مقدمة) : إن مجلس الطيران المدنى للدول العربية
وقد عقد دورته الثالثة عشرة الاستثنائية بالقاهرة بتاريخ 18 ـ 2 .... (1) : عن المادة الأولى من الاتفاقية:
تعدل المادة الأولى على الوجه التالي:
المادة 1 ـ المجلس:
أ ـ التعر .... (2) : عن المادة الثانية من الاتفاقية:
تعدل المادة الثانية على الوجه التالي:
المادة 2 ـ الهدف:
يعمل الم .... (3) : عن المواد من 3 ـ 9 من الاتفاقية:
تلغى المواد من 3 إلى 7 من الباب الأول من الاتفاقية والمادتين الثا .... (4) : عن المادة 10 من الاتفاقية:
تلغى المادة (10) من الباب الثالث من الاتفاقية وتستبدل بالنص الآتى ويعاد .... (5) : عن المادة 11 من الاتفاقية:
يعا .... (6) : المزايا والحصانات
تسرى إتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية على إجتماعات الجمعية العمومية ل .... (7) : عن المادة 13 من الاتفاقية:
.... (8) : فيما بين أطراف هذا البروتوكول تعتبر الاتفاقية والبروتوكول كأداة واحدة متجانسة ويجرى تفسيرها على هذا .... (9) : الانسحاب
يجوز لأى عضو مرتبط بهذا البروتوكول أن ينسحب من الاتفاقية المعدلة بمقتضاه بعد مضى سنة من .... (10) : تعديل البروتوكول
يجوز تعديل الاتفاقية المعدلة بمقتضى هذا البروتوكول بموافقة ثلثى .... (11) : التصديق على البروتوكول
1 ـ يتم التصديق على هذا البروتوكول من كل دولة تكون قد صدقت على إتفاقية مج .... (12) : تاريخ نفاذ البروتوكول
يبدأ نفاذ مفعول هذا البروتوكول بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلثى الدول الأ ....
(مقدمة) : إن الجمعية العامة ،
وقد نظرت في نص مشـروع الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع أعمـال الإرهـاب النـووي الـذي ت .... (الديباجة) : إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ،
إذ تضــع في اعتبارهــا مقاصــد ومبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــ .... (1) : لأغراض هذه الاتفاقية
1- يقصد بتعبير ” مواد مشعة “ المواد النووية وغيرهـا مـن المـواد المشـعة الـتي .... (2) : 1- ( أ ) بحيازة مادة مشعة أو صنع أو حيازة جهاز :
1. بقصد إزهاق الأرواح أو التسبب في أذى بدني جسيم؛ .... (3) : لا تنطبق هذه الاتفاقية إذا ارتكـب الجـرم داخـل دولـة واحـدة وكـان المـدعى ارتكابـه الجرم والضحايا م .... (4) : 1- ليس في هــذه الاتفاقيــة مــا يمــس الحقــوق والالتزامــات والمســؤوليات الأخــرى للــدول والأفـ .... (5) : تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير :
( أ ) التي تجعل الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 جرائم بموج .... (6) : تتخــذ كــل دولــة طــرف مــا يلــزم مــن تــدابير، بمــا فيهــا ســن تشــريعات داخليـــة عنـــد ال .... (7) : 1- تتعاون الدول الأطراف :
( أ ) باتخاذ جميع التدابير الممكنة، بما فيهـا تكييف قانونها الـوطني عنـد .... (8) : لأغراض منع الجرائم بموجب هذه الاتفاقية، تبذل الـدول الأطـراف كـل جهـد لاتخـاذ التدابير المناسبة لض .... (9) : 1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير لإقامة ولايتها القضائية علـى أي جريمـة مـن الجرائم المنصوص .... (10) : 1- لدى تلقي الدولـة الطـرف معلومـات تفيـد أن جريمـة مـن الجـرائم المنصـوص عليهـا في المــادة 2 قــد .... (11) : 1- إذا لم تقــم الدولــة الطــرف الــتي يوجــد في إقليمهــا الشــخص المــدعى ارتكابــه الجريمــة بت .... (12) : يكفــل لأي شــخص يوضــع قيــد الــتحفظ، أو تتخــذ بشــأنه أي تــدابير أخــرى أو تقــام عليـه الــدع .... (13) : 1- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 مدرجة كجـرائم تسـتوجب تسـليم المجـرم في أي معاهــدة لتسـ .... (14) : 1- تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلـق بالتحقيقـات أو الإجـراءات الجنائية أو إجرا .... (15) : لا يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتب ادلة، اعتبـار أي جريمـة مـن الجرائم المن .... (16) : ليس في هــذه الاتفاقيــة مــا يفســر علــى أنــه يفــرض التزامــا بتســليم المجــرم ين أو بتقــديم .... (17) : 1- يجــوز نقــل الشــخص المحتجــز أو الــذي يقضــي مــدة حكمــه في إقلــيم دولــة طــرف، والمطلــوب .... (18) : 1- عند حجز مواد أو أجهزة مشعة أو مرافق نووية ، أو السيطرة عليها عقب ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علي .... (19) : على الدولة الطرف التي تجري فيها محاكمة الشخص المدعى ارتكابه الجريمة أن تقـوم، وفقــا لقانونهــا الـ .... (20) : تجــري الـدول الأطـراف مشاورات مباشــرة، أو عـــن طريـــق الأميـــن العـــام للأمــم المتحـدة .... (21) : تنفذ الدول الأطـراف التزاماتها المنصـوص عليهـا في هـذه الاتفاقيـة علـى نحـو يتفـق مـع مبدأي .... (22) : ليس في هـذه الاتفاقيـة مـا يبـيح لدولـة طـرف أن تمـارس في إ قلـيم دولـة طـرف أخـرى الولاية القضائي .... (23) : 1- يعــرض للتحكــيم أي نـــزاع ينشــأ بــين دولــتين، أو أكثــر، مــن الــدول الأطــراف حــول تفسير .... (24) : 1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول مـن 14 أيلـول / سـبتمبر 2005 حتى 31 كانون الأ .... (25) : 1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليـوم الـثلاثين مـن تـاريخ إيـداع وثيقـة التصـديق أو القبـول أو المو .... (26) : 1- يجوز لأي دولة طـرف أ ن تقتـرح إدخـال تعـديل علـى هـذه الاتفاقيـة . ويقـدم التعـديل المقترح إلى ا .... (27) : 1- لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقيـة بإشـعار خطـي يوجـه إلى الأمـين العـام للأمم المتحدة.
.... (28) : يودع أصل هـذه الاتفاقيـة، الـذي تتسـاوى في الحجيـة نصوصـه ا لإسـبانية والإنكليزيـة والروسية والصيني ....
(مقدمة) : إن الجمعية العامة ،
إذ تشـــير إلى قرارهـــا 152 / 53 المـــؤرخ 9 كـــانون الأول / ديســـمبر 1998، .... (ديباجة) : إن الجمعية العامة ،
إذ تسترشد بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تشير إلى الإعل .... (1) : دعوة الـدول الأعضـاء إلى اتخـاذ جميـع التـدابير اللازمـة .... (2) : دعوة الدول الأعضاء إلى حظر جميع أشكال استنساخ البشـر بقـ .... (3) : دعــوة الــدول الأعضــاء كــذلك إلى أن تتخــذ التــدابير اللازمــة لح .... (4) : دعـــوة الـــدول الأعضـــاء إلى اتخـــاذ تـــدابير للح .... (5) : دعوة الدول الأعضاء أيضا إلى أن تقوم دون إبطـــاء باعتمـــاد وت طب .... (6) : دعوة الدول الأعضاء كذلك إلى أن تراعي في تمويلها للأبحـاث الطبيـة، بمـا في ذلك في مجال علوم الحياة، ....
(الجمعية العامة) : إن الجمعية العامة ،
إذ تضع في اعتبارها الفقرة ( 1 أ ) من المادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة،
إذ تشــ .... (مقدمة) : إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ،
إذ ترى أن حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية مقبولة بو .... (1) : نطاق هذه الاتفاقية
تسري هذه الاتفاقية على حصا .... (2) : المصطلحات المستخدمة
1- لأغراض هذه الاتفاقية :
( أ ) يقصد بـ ” المحكمـة “ كـل جهـاز مـن أجهـزة الدول .... (3) : الامتيازات والحصانات التي لا تتأثر بهذه الاتفاقية
1- لا تخل هذه الاتفاقية بالامتيـازات والحصـانات ا .... (4) : عدم رجعية هذه الاتفاقية
مع عدم الإخــلال بسـريان أي مــن القواعــد المبينــة في هــذه الاتفاقيــة ا .... (5) : حصانة الدول
تتمتــع الدولــة، في مــا يتعلــق بنفســها وبممتلكاتهــا، .... (6) : طرائق إعمال حصانة الدول
1- تعمل الدولة حصانة الدول المنصوص عليها في المادة 5 بالامتنـاع عـن ممارسـة .... (7) : الموافقة الصريحة على ممارسة الولاية القضائية
1- لا يجوز لدولة أن تحـتج بالحصـانة مـن الولايـة القضـ .... (8) : الأثر المترتب على الاشتراك في دعوى أمام محكمة
1- لا يجوز لدولة أن تحـتج بالحصـانة مـن ال ولايـة الق .... (9) : الطلبات المضادة
1- لا يجــوز لدولــة تقــيم دعــوى أمــام محكمــة دولــة أخــرى أن تحــتج بالحصــان .... (10) : المعاملات التجارية
1- إذا دخلت دولة ما في معاملة تجارية مـع شـخص أجـنبي طبيعـي أو اعتبـاري، وكانـت .... (11) : عقود العمل
1- ما لم تتفـق الـدولتان المعنيتـان علـى غـير ذلـك، لا يجـوز لدولـ ة أن تحـتج بالحصـانة .... (12) : الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات
ما لم تتفـق الـدولتان المعنيتـان علـى غـير ذلـك، لا يجـوز لد .... (13) : الملكية وحيازة الممتلكات واستعمالها
ما لم تتفـق الـدولتان المعنيتـان علـى غـير ذلـك، لا يجـوز لدولـ .... (14) : الملكية الفكرية والصناعية
ما لم تتفـق الـدولتان المعنيتـان علـى غـير ذلـك، لا يجـوز لدولـة أن تحـ ت .... (15) : الاشتراك في شركات أو في هيئات جماعية أخرى
1- لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أما .... (16) : السفن التي تملكها أو تشغلها الدولة
1- ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة تملك .... (17) : الأثر المترتب على اتفاق تحكيم
إذا أبرمت دولـة اتفاقـا مكتوبـا مـع شـخص أجـنبي طبيعـي أو اعتبـاري يق .... (18) : حصانة الدول من الإجراءات الجبرية السابقة لصدور الحكم
لا يجوز اتخاذ إجراءات جبرية سابقة لصدور الحكـ .... (19) : حصانة الدول من الإجراءات الجبريـة التالية لصدور الحكم
لا يجــوز اتخــاذ إجــراءات جبريــة تاليــة ل .... (20) : أثر القبول بالولاية القضائية على الإجراءات الجبرية
في الحالات التي تسـتلزم بموجب المـــادتين 18 و 1 .... (21) : فئات محددة من الممتلكات
1- لا تعتبر الفئات التالية، بصفة خاصـة، مـن ممتلكـات دولـة مـا ممتلكـات مسـ .... (22) : تبليغ صحيفة الدعوى
1- يتم تبليغ صحيفة الدعوى بورقة قضائية أو بوثيقـة أخـرى تقـام بموجبـها دعـوى ضــ .... (23) : الحكم الغيابي
1- لا يجوز إصدار حكم غيابي ضـد دولة مـا إلا إذا وجدت المحكمة أنــه :
( أ ) تم استيفاء .... (24) : الامتيازات والحصانات في أثناء سيـر إجراءات الدعوى
1- كل تخلـف من جانب دولة عن الامتثال لأمـر صادر م .... (25) : المرفق
يشكل مرفق هذه الاتفاق .... (26) : الاتفاقات الدولية الأخرى
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بحقـوق وواجبـات الـدول الأطـراف بموجـب الاتفاق .... (27) : تسوية المنازعات
1- تسعى الدول الأطراف إلى تسـوية المنازعـات المتعلقـة بتفسـير أو تطبيـق هـذه الاتفا .... (28) : التوقيع
تفتح هذه الاتفاقية لتوقيع كافة ا لدول حـتى 17 كـا .... (29) : التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام
1- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة .
2- .... (30) : بدء النفاذ
1- يبدأ نفـاذ هـذه الاتفاقيـة في اليـوم الـثلاثين الـذي يعقـب تـاريخ إيـداع الصـك الـثلا .... (31) : نقض الاتفاقية
1- يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإخطار خطي توجهـه إلى الأمـين العـام للأمم .... (32) : الوديع والإخطارات
1- يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه الاتفاقية .
2- يخطر الأمين العام للأم .... (33) : حجية النصوص
تتساوى في الحجيـة النصوص الإســـبانية والإنكليزيـــة والروســـية والصـــينية والعربيـــ .... (مرفق الاتفاقية) : تفاهمات بشأن بعض أحكام الاتفاقية
الغرض من هذا المرفق هو بيان التفاهمات المتعلقة بالأحكام المعنية .
....
(الجمعية العامة) : إن الجمعية العامة ،
إذ تشــــير إلــــى قراراتها ) 2529 د- (24 المؤرخ 5 كـانون الأول/ ديسـمبر 1969، .... (الديباجة) : إن الأمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية ،
إذ تشــيران إلى قــــراري الجمعيـــة العامـــة للأمـــم .... (1) : الاعتراف
1- تعترف الأمم المتحدة بمنظمة السياحة العالميـة بوصفـها وكالـة متخصصـة تابعـة للأمـم المتح .... (2) : التنسيق والتعاون
1- تعـترف منظمـة السـياحة العالميـة، في علاقا..ـا مـع الأمـم المتحـدة وهيئاتها وال .... (3) : التمثيل المتبادل
1- يدعـى ممثلـو الأمـم المتحـدة إلى حضـور اجتماعـات الجمعيـة العامـة وا..لـس التنف .... (4) : اقتراح بنود جدول الأعمال
1- تتخذ منظمة السياحة العالمية، بعد إجراء ما قد يلزم من مشـاورات تمهيديـة، .... (5) : توصيات الأمم المتحدة
1- بالنظر إلى التزام الأمـم المتحـدة بـالعمل مـن أجـل الأهـداف المحـددة في الم .... (6) : المساعدة المقدمة إلى الأمم المتحدة
تتعاون منظمة السياحة العالميـة، وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة وا .... (7) : التقارير المنتظمة
تقدم منظمة السياحة العالم .... (8) : تبادل المعلومات والوثائق
رهنا بأي ترتيبات قد تكون ضرورية لحماية المواد السـرية، يجـري ب .... (9) : الإعلام
مراعاة للهدف الذي ترمي إليه منظمة السـياحة العالميـة، علـى النحـو المحـدد في الفقـرة 1 مـن .... (10) : العلاقات مع محكمة العدل الدولية
1- توافـق منظمـة السـياحة العالميـة علـى تقـديم أي معلومـات قـد تطل .... (11) : الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وغيرها من الأقاليم
توافق منظمة السياحة العالمية على التعاون في .... (12) : المساعدة التقنية
تتعهد الأمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية بالعمل معا علـى تقـديم المسـاعدة التقن .... (13) : الخدمات الإحصائية
1- تتفـق الأمـم المتحـدة ومنظمـة السـياحة العالميـة علـى السـعي لتحقيـق أقصـى قــ .... (14) : التعاون الإداري
1- تعترف الأمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية باستصواب التعاون في المسائل الإداريـ .... (15) : المكاتب الإقليمية والفرعية
تتعاون أي مكاتب إقليمية أو فرعية قـد تنشـئها منظمـة السـياحة العالميـة ت .... (16) : الترتيبات المتعلقة بالموظفين
1- حرصـا علـــى الوصــول إلى معايــير موحــدة للتوظيــف الــدولي، تتفـ .... (17) : المسائل المتصلة بالميزانية والمسائل المالية
1- تعـترف منظمـة السـياحة العالميـة بفـائدة إقامـة علاق .... (18) : وثائق السفر الصادرة عن الأمم المتحدة
يحـق لموظفـي منظمـة السـياحة العالميـة الرسميـين، طبقـا لمـا ي .... (19) : تنفيذ الاتفاق
للأمين العام للأمم المتحدة وللأمين العام لمنظمة السـياحة العالمي .... (20) : التعديل والتنقيح
يجـوز تعديـل هـذا الاتفـاق أو تنقيحـه بالاتفـاق بـين الأمـم المتحـدة ومنظمـــة الس .... (21) : بدء نفاذ الاتفاق
يبدأ نفاذ هذا الاتفاق بمجرد إقـراره مـن قبل الجمع ....
(الجمعية العامة) : إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى المادة 5 من الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، والمـادة 7 مـن العـهد .... (ديباجة) : إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
إذ تؤكـد مـن جديـد أن التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو ال .... (1) : الهدف من هذا البروتوكول هو إنشاء نظـام قوامـه زيـارات منتظمـة تضطلـع بها هيئـات دوليـة ووطنيـة مسـت .... (2) : 1- تنشأ لجنة فرعية لمنع التعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو ا .... (3) : تنشئ أو تعيـن أو تسـتبقي كـل دولـة طـرف هيئـة زائـرة واحـدة أو أكـثر علـى المسـتوى المحلـي لمنـع ال .... (4) : 1- تسـمح كـل دولـة طـرف، و فقاً لهـــذا الـبروتوكول، بقيــام الآليــات المشــار إليــها في المــادت .... (5) : 1- تتـألف اللجنـة الفرعيـة لمنـع التعذيـب مـن عشـرة أعضـاء. وبعـد تصديـق العضـو الخمسـين علـى هـذا .... (6) : 1- لكل دولة طرف أن ترشح، و فقاً للفقرة 2 من هذه المـادة، عدد يصـل إلى مرشـحين اثنـين يحـوزان المؤهـ .... (7) : 1- ينتخب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب على الوجه التالي:
( أ) يولى الاعتبار الأول للوفاء بالشرو .... (8) : في حالـة وفـاة أو اسـتقالة عضـو في اللجنـة الفرعيـة لمنـع التعذيـب أو إذا لم يعـد العضـو قادرا لأي .... (9) : ينتخب أعضــاء اللجنـة الفرعيـة لمنـع التعذيـب لمـدة أربـع سـنوات. ويجـوز إعـادة انتخـابهم مـرة واحـ .... (10) : 1- تنتخب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أعضاء مكتبها لمدة عامين. ويجوز إعادة انتخابهم.
2- تضع اللجنة ا .... (11) : تقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بما يلي:
( أ) زيارة الأماكن المشار إليها في المـادة 4، وتقـدم توصي .... (12) : لتمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من أداء ولايتها على النحو المبين في المادة 11، تتعهد الدول الأطر .... (13) : 1- تضـع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، عن طريق القرعة أولا، برنامجـا للزيـارات المنتظمـة للـدول الأطـ .... (14) : 1- لتمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من أداء ولايتها تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأن تتي .... (15) : لا تأمر أي ســلطة أو مسـؤول بـإنزال أي عقوبـة بـأي شـخص أو منظمـة أو يطبـق عليـهما العقوبـة أو يسـم .... (16) : 1- تبلغ اللجنة الفرعية لمنــع التعذيـب توصياتها وملاحظاتها سـرا إلى الدولـة الطـرف وإلى أي آليـة وق .... (17) : تستبقـي كل دولة طرف أو تعين أو تنشئ، في غضون فترة أقصاها سـنة واحـدة بعـد بـدء نفـاذ هـذا الـبروتوك .... (18) : 1- تتكفل الدول الأطراف بضمان الاستقلال الوظيفي للآليات الوقائية الوطنية التابعة لها فضلا عن استقلال .... (19) : تمنح الآليات الوقائية الوطنية، كحـد أدنـى، السلطات التالية:
( أ) القيام، على نحو منتظم، بدراسة معام .... (20) : لتمكين الآليات الوقائية الوطنية من أداء ولايتها، تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأن تتيح لها .... (21) : 1- لا تأمـــر أي سـلطة أو مسـؤول بـإنزال أي عقوبـة بـأي شـخص أو منظمـة أو أن يطبـق عليـهما العقوبـة .... (22) : تقوم السلطات المختصة في الدولـة الطـرف المعنيـة ببحـث التوصيـات الصـادرة عـن .... (23) : تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بنشر وتوزيع ا .... (24) : 1- للدول الأطراف إثر عملية التصديق أن تصدر إعلاناً بتـأجيل تنفيـذ التزاماتهـا سـواء بمقتضى الجـزء ا .... (25) : 1- تتحمل الأمم المتحدة النفقات التي تتكبدها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في تنفيذ هذا البروتوكول.
2- .... (26) : 1- ينشأ صندوق خاص و ف ق اً للإجــراءات ذات الصلـة المتبعـة في الجمعيـة العامـة، ويـدار وفقاً للأنظم .... (27) : 1- يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول لأي دولة وقعت على الاتفاقية.
2- يخضـع هـذا الـبروتوكول للتصد .... (28) : 1- يبـدأ نفـاذ هـذا الـبروتوكول في اليـوم الثلاثـين مـن تـاريخ إيـداع صـك التصديـق أو الانضمـام الع .... (29) : تسري أحكام هذا البروتوكول على الدول الاتحا .... (30) : لا تبدى أي تحفظات .... (31) : لا تمس أحكـام هـذا الـبروتوكول التزامـات الـدول الأطـراف بمقتضـى أي اتفاقيـة إقليميـة تنشـئ نظاماً .... (32) : لا تمـس أحكــام هــذا الــبروتوكول التزامــات الــدول الأطــراف باتفاقيــات جنيــــف الأربـــع المؤ .... (33) : 1- لأية دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول في أي وقت بمقتضــى إخطـار كتـابي توجهـه إلى الأمـين العـام .... (34) : 1- لأي دولـة طـرف أن تقـترح تعديـلا وتقدمـه إلى الأمـين العـام للأمـــم المتحــدة. ويحيـل الأمــين .... (35) : يمنح أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والآليـات الوقائيـة الوطنيـة الامتيـازات والحصانـات الـتي تك .... (36) : على جميـع أعضـاء اللجنـة الفرعيـة لمنــع التعذيــب أثنــاء قيامــهم بزيــارة إلى دولــة طــرف، دون .... (37) : 1- يـودع هـذا الـبروتوكول، الـذي تتسـاوى في الحجيـة نصوصـه الإسـبانية والإنكليزيـة والروسـية والصين ....
(مقدمة) : نظرا لما يقتضيه من التعجيل حل المشكل الإنساني الذي يتعرض إليه الأشخاص الموجودون في حالة احتياج والك .... (1) : موضوع الاتفاقية
1- تهدف هذه الاتفاقية إلى حصول شخص موصوف فيما يلي بصفة دائن وموجود بتراب إحدى الدول .... (2) : تعيين الهيئات
1- يعين كل فريق متعاقد وقت إيداع أداة المصادقة أو الانضمام سلطة واحدة أو عدة سلطات .... (3) : تقديم الطلب إلى السلطة الموجهة
1- إذا كان الدائن يوجد بدولة متعاقدة موصوفة فيما بعد بصفة دولة ال .... (4) : توجيه الملف
1- توجه السلطة الموجهة الملف إلى الهيئة الوسيطة التي تعينها دولة المدين اللهم إلا إذ .... (5) : توجيه الأحكام وغيرها من المقررات القضائية
1- توجه السلطة الموجهة الطلب من الدائن وطبقا لمقتضيات .... (6) : مهام الهيئة الوسيطة
1- تتخذ الهيئة الوسيطة العاملة بالنيابة عن الدائن وضمن حدود السلطات المخولة .... (7) : الانابات القضائية
في حالة ما إذا أقر القانون الجاري على الفريقين المتعاقدين المعنيين بالأمر الان .... (8) : تغيير المقررات القضائية
تطبق كذلك مقتضيات هذه الاتفاقية على الطلب .... (9) : الإعفاءات والتسهيلات
1- ينتفع الدائنون في المسطرة المضبوطة في هذه الاتفاقية بنظام الإعفاآت من ال .... (10) : نقل الأموال
إن الدول المتعاقدة التي يفرض قانونها تقنينات على نقل الأموال إلى الخارج تخول الأسبقي .... (11) : الشرط الاتحادي
إذا كان الأمر يتعلق بدولة اتحادية أو غير اتحادية فتطبق المقتضيات الآتية:
أ)- فيم .... (12) : تطبيق المقتضيات على الأقطار
تمتد مقتضيات هذه الاتفاقية ضمن نفس الشروط المذكورة إلى الأقطار الغير .... (13) : التوقيعات والمصادقة والانضمام
1- توضع هذه الاتفاقية إلى 31 ديسمبر 1965 رهن كل دولة عضو في منظمة .... (14) : بداية إجراء العمل بالاتفاقية
1- يبتدئ العمل بهذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الموالي لتاريخ إيدا .... (15) : الإعلان عن إلغاء الاتفاقية
1- يمكن لكل دولة متعاقدة أن تلغي هذه الاتفاقية بإعلان توجهه إلى الكات .... (16) : فصل النزاعات
إذا ما وقعت بين الدول المتعاقدة نزاع في شأن تأويل هذه الاتفاقية أو تطبيقها فيرفع إل .... (17) : التحفظات
1- إذا صرحت إحدى الدول وقت التوقيع على هذه الاتفاقية أو المصادقة أو الانضمام إليها بالت .... (18) : المبادلة التشريعية
لا يجوز لدولة متعاقدة أن تدعي بمقتضيات هذه الاتفا .... (19) : تبليغات الكاتب العام
1- يبلغ الكاتب العام إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى الدول الغ .... (20) : المراجعة
1- يمكن لكل دولة متعاقدة أن تطلب في كل وقت وآن مراجعة هذه الاتفاقية بواسطة إعلان تبلغه .... (21) : إيداع الاتفاقية واللغات
إن أصل هذه الاتفاقية الموثوق سوية بنصوصها المحررة باللغات الإنجليزية وال ....
(مقدمة) : إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى جميع قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرار 46/51 المؤرخ 9 كانون الأول/ .... (ديباجة) : إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تضع في اعتبارها مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة ب .... (1) : لأغراض هذه الاتفاقية:
1 - يقصد بتعبير "الأموال" أي نوع من الأموال المادية أو غير المادية، المنقولة .... (2) : 1 - يرتكب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية، كل شخص يقوم بأية وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير .... (3) : لا تنطبق هذه الاتفاقية إذا ارتكبت الجريمة داخل دولة واحدة وكان مرتكبها المفترض من رعايا تلك الدولة، .... (4) : تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة من أجل:
(أ) اعتبار الجرائم المبينة في المادة 2، جرائم جنائية ب .... (5) : 1 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة، وفقا لمبادئها القانونية الداخلية، للتمكين من أن يتحمل أي كيا .... (6) : تعتمد كل دولة طرف التدابير اللازمة، بما في ذلك التشريعات الداخلية، عند الاقتضاء، لكفالة عدم تبرير ا .... (7) : 1 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها في ال .... (8) : 1 - تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة وفقا لمبادئها القانونية المحلية لتحديد أو كشف وتجميد أو حجز .... (9) : 1 - عند تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد بأن الفاعل أو المرتكب المفترض لجريمة مشار إليها في المادة 2 .... (10) : 1 - في الحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة 7، إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها مرتكب .... (11) : 1 - تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة 2 بقوة القانون من الجرائم التي تستوجب تسليم المجرمين المنص .... (12) : 1 - تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة القانونية فيما يتعلق بأي تحقيقات أو إجراءات جنائية أو .... (13) : لا يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو تبادل المساعدة القانونية، اعتبار أي جريمة من الجرائم المبينة في ا .... (14) : لا يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو تبادل المساعدة القانونية بين الدول الأطراف، اعتبار أي جريمة من ال .... (15) : ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرمين أو بتبادل المساعدة القانونية إذا .... (16) : 1 - يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في إقليم دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة أخرى من الدول الأطر .... (17) : تكفل لأي شخص يوضع قيد الاحتجاز أو تتخذ بشأنه أي إجراءات أخرى أو تقام عليه الدعوى عملا بهذه الاتفاقي .... (18) : 1 - تتعاون الدول الأطراف في منع الجرائم المبينة في المادة 2، باتخاذ جميع التدابير الممكنة لتحقيق أم .... (19) : على الدولة الطرف التي يلاحق فيها قضائيا المرتكب المفترض للجريمة أن تقوم، وفقا لما تنص عليه تشريعاته .... (20) : تنفذ الدول الأطراف الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بما يتفق مع مبدأي تساوي .... (21) : لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يضر بالحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانو .... (22) : ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تمارس في إقليم دولة طرف أخرى ولاية ق .... (23) : 1 - يجوز تعديل المرفق بإضافة المعاهدات التالية ذات الصلة:
(أ) المعاهدات التي تكون مفتوحة لمشاركة جم .... (24) : 1 - يعرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية .... (25) : 1 - يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 10 كانون الثاني/يناير 2000 إلى 31 كانون ا .... (26) : 1 - يبدأ سريان هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أ .... (27) : 1 - لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
.... (28) : يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى في الحجية نصوصه باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية .... (المرفق) : 1 - اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقعة في لاهاي في 16 كانون الأول/ديسمبر 1970. ....
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن