تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير التربية والتعليم، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (11 ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس المرفقة بموادها المختلفة (239 مادة) ...
المادة (1) : يكون للعبارات والألفاظ التالية حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المحددة لها القانون ...
المادة (2) : تنشر اللائحة الداخلية وقرار إصدارها في ...
المادة (2) : يكون مقر المجلس عاصمة الدولة (أبوظبي) وللمجلس أن يعقد اجتماعاته في أي مكان آخر بال ...
المادة (3) : يتكون المجلس من الأعضاء المنصوص عليهم في القانون وتسري أحكامه فيما يتعلق بشروط العضوية وحالات سقوطه ...
المادة (4) : للمجلس أن يباشر جميع التصرفات والأعمال التي يقتضيها تسيير نشاطه بما يكفل تحقيق الأغراض التي يقوم عل ...
المادة (5) : تخضع جميع الهيئات الحكومية أو الأهلية بأشكالها المختلفة العاملة في قطاع الشباب سواء كانت تعني بالنش ...
المادة (6) : يعتمد المجلس في مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في القانون التخطيط والأسلوب العلمي بدءاً من وضع الخط ...
المادة (7) : يتولى جهاز الأمانة العامة للمجلس التحقيق والبت في الشكاوى التي قد تنشأ بين الهيئات المعنية بشؤون ال ...
المادة (8) : يعتبر المجلس الجهاز الأعلى المشرف على ميدان رعاية الشباب ورعاية شئونهم ونشاطاتهم ويتولى وضع سياسة ا ...
المادة (9) : مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (1) سنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقانون ...
المادة (10) : يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس أو من ينوب عنه مرة على الأقل كل شهرين ويشترط لصحة الاجتماعات ...
المادة (11) : تتم اجتماعات المجلس الطارئة بناء على دعوة من الرئيس أو من ينوب عنه أو بناء على طلب ثلثي الأعضاء للن ...
المادة (12) : يشكل الرئيس اللجان الفرعية بناء على اقتراح من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة ل ...
المادة (13) : الأمين العام, مع مراعاة أحكام القانون يتولى الأمين العام الاختصاصات التالية:ـ * رئاسة جهاز الأمان ...
المادة (14) : الأمين العام المساعد: يتولى الأمين المساعد معاونة الأمين في جميع اختصاصاته المنصوص عليها ...
المادة (15) : الأمانة العامة: تنشأ بالأمانة العامة للمجلس الإدارات التالية: 1- إدارة الشئون الثقافية والإعلام. ...
المادة (16) : نظام العاملين: تسري أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الات ...
المادة (17) : تشكل لجنة لشئون العاملين لها اختصاصات مجلس الخدمة المدنية المنصوص عليها في قوانين الخدمة المدنية ال ...
المادة (18) : تمارس لجنة شئون العاملين اختصاصاتها وصلاحياتها على النحو التالي: * دعوة رئيس اللجنة للاجتماع مع جد ...
المادة (19) : مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973 وتعديلاته وقرارات مجلس الوزراء بشأن التعيين على ...
المادة (20) : تحدد الوظائف في الميزانية السنوية للمجلس ولا يجوز تجاوز إعدادها وحلقاتها ودرجاتها بعد صدورها، ويجوز ...
المادة (21) : يتولى قسم شئون الموظفين بالأمانة العامة للمجلس إضافة لأعماله الاعتيادية الآتي: * تهيئة البيانات ال ...
المادة (22) : يتم شغل الوظائف الشاغرة في ميزانية المجلس بالإعلان المحلي أولا أو الإعلان المحلي والخارجي ل ...
المادة (23) : يتقاضى الموظفون والمستخدمون العاملون بالمجلس الرواتب والعلاوات والبدلات ا ...
المادة (24) : يستحق الموظفون والمستخدمون والعاملون بالمجلس وأجهزته بدل طبيعة عمل بنسبة لا تقل عن 25% من الراتب ال ...
المادة (25) : يتم صرف العلاوة الدورية لمستحقيها في الأول من يناير أو الأول من يونيو من ...
المادة (26) : للأمين أو الأمين المساعد تعيين عمال بعقود مقطوعة أو بالأجر اليومي بما لا يجاوز السنة يجوز تمديدها ل ...
المادة (27) : مع مراعاة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 1976 بنظام استخدام غير المواطنين وتعديلاته، يجوز للمج ...
المادة (28) : يجوز بقرار من الأمين صرف أجور إضافية للمعينين بالأجر اليومي أو بعقود مقطوعة عن الأعمال الإضافية الت ...
المادة (29) : يجوز بموافقة لجنة شئون العاملين صرف بدل نقدي عن الأجازات المستحقة سنويا للعاملين بالمجلس التي ت ...
المادة (30) : يستحق أعضاء المجلس بدل تمثيل وا ...
المادة (31) : يمنح أعضاء اللجان الدائمة أو المؤقتة المشكلة بقرار من الرئيس أو الأمين لمواجهة أعمال يقتضي بحثها وإ ...
المادة (32) : يستحق الموظفون والمستخدمون المعينون بالمجلس على الوظائف الدائمة أو المؤقتة بالعقد المحلي أو الخارجي ...
المادة (33) : أولا: الميزانية والحسابات الختامية: للمجلس ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للدولة ويجوز أن ت ...
المادة (34) : تتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي: 1- الاعتمادات التي ترصدها الحكومة. 2- الوفر المحقق في ميز ...
المادة (35) : تشمل تقديرات المصروفات في الميزانية السنوية للمجلس الآتي: 1- الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمه ...
المادة (36) : يتم إعداد مشروع الميزانية السنوية في ضوء مشاريع الخطط والبرامج السنوية التي يقررها المجلس لجهاز الأ ...
المادة (37) : للمجلس سلطة نقل الاعتمادات من باب إلى آخر من أبواب الميزا ...
المادة (38) : يجوز بقرار من المجلس إنشاء أو استحداث بنود جديدة لم يخصص لها اعتمادات ...
المادة (39) : تمسك في الشئون المالية سجلات منتظمة لحسابات الميزانية تبين: * الاعتمادات الواردة في الميزانية لكل ...
المادة (40) : يعتبر الرئيس الأمر بالصرف ويجوز له أن يفوض الأمين بكل أو جزء من هذه ...
المادة (41) : يتم الإنفاق من الميزانية شريطة أن تكون النفقة مستحقة الأداء ومستكملة ...
المادة (42) : يشمل حساب الميزانية للسنة المالية الإيرادات التي تم تحصيلها فعلا والنفقات التي تم دفعها خلال تلك ال ...
المادة (43) : يعد الأمين فيما لا يجاوز الشهرين التاليين لانتهاء السنة المالية مشروعا بالحساب الختامي عن تلك السنة ...
المادة (44) : تسقط بالتقادم ولمصلحة المجلس الديون التي لا يطلب تسديدها قبل انتهاء السنة الخامسة التي تلي السنة ال ...
المادة (45) : ثانيا: الصلاحيات المالية: للأمين أن يرخص بالدفع المقدم في الحالات التالية: * الرواتب للموظفين وا ...
المادة (46) : يجوز بقرار من الأمين منح العاملين بالمجلس ممن لا تقل درجتهم عن الحلقة الثانية سلف تحت حساب شراء سيا ...
المادة (47) : يتم سحب الصكوك بالمبالغ المستحقة على البنوك الوطنية المحلية المودعة فيها أموال المجلس وفق رقم مسلسل ...
المادة (48) : ثالثا: النظام المحاسبي: يتكون النظام المحاسبي في المجلس من: * المستندات. * السجلات والدفاتر. ...
المادة (49) : تخضع جميع المعاملات التي ترتب أثرا ماليا للرقابة الداخلية في المجلس سواء في مراحل إعدادها، أو التعا ...
المادة (50) : يعتبر الموظفون القائمون بالأعمال المالية والمحاسبية في المجلس مسئولون عن سرية المعلومات وسلامة السج ...
المادة (51) : تؤشر المستندات ووثائقها قبل التنفيذ من الموظفين المختصين بما يفيد صحة العمليات ومطابقتها للقوانين و ...
المادة (52) : تعتبر مستندات الصرف وسندات التسوية أساس القيد لأي عملية مالية أو محاسبية كما تعتبر سندات القبض والا ...
المادة (53) : ينظم مدير الشئون المالية الدورة المستندية الصرفية مع المحافظة على الأسس التالية: * يعتبر مستند الص ...
المادة (54) : الخزائن والمقبوضات: لا يقبض أي مبلغ لحساب المجلس والهيئات التابعة له إلا بسند قبض، يحرر من قبل أمي ...
المادة (55) : رابعاً: السلف الدائمة أو المؤقتة: لا يجوز الصرف من السلفة الدائمة أو المؤقتة لغير الأغراض المحدد ل ...
المادة (56) : يجوز بقرار من الرئيس منح سلف خاصة ولأغراض محددة يتم الصرف منها ...
المادة (57) : يجوز للرئيس الأمر بتسوية المبالغ دون مستندات لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف درهم وللأمين بما ...
المادة (58) : تخضع السلف الدائمة أو المؤقتة للجرد الدوري المفاجئ وكذلك الجرد السنوي ويتم تسوية جميع السلف بما لا ...
المادة (59) : لا يجوز صرف سلفة لغرض سبق صرف سلفة له في نفس السنة. ويجوز استعاضة السلفة الدائمة كلما بلغ إجمالي قي ...
المادة (60) : خامساً: بدلات السفر والإيفاد: يتقاضى الموظفون والعاملون في المجلس والجهات التابعة له المكلفون بأعم ...
المادة (61) : مع مراعاة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 1974 بشأن نظام بدل السفر وتعديلاته، يجوز بقرار من ال ...
المادة (62) : أولاً: المشتريات ومقاولات الأعمال: لا يجوز القيام بعمليات الشراء أو إجراء مقاولات الأعمال أو التعا ...
المادة (63) : يكون توفير جميع احتياجات المجلس والجهات التابعة له عن طريق المناقصات العامة أو المسابقات الدولية ال ...
المادة (64) : للمجلس استيراد كافة احتياجاته الغير متوافرة محلياً من الخارج وله في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات الخاصة ...
المادة (65) : المناقصة العامة: هي التي يتم طرحها عن طريق النشر العام وفقاً للقواعد والإجراءات الواردة في هذه الل ...
المادة (66) : يصدر الأمين قراراً بتشكيل لجان الفض والبت في المنا ...
المادة (67) : تخضع جميع العقود الخاصة بالشراء بطرقها المختلفة للمراجعة الداخلية بقسم التدقيق بالإدارة المالية كما ...
المادة (68) : يكون شراء أو استيراد الأصناف أو إجراءات المقاولات عن طريق الإدارة المعنية بالمجلس ويستثنى من ذلك ال ...
المادة (69) : يشترط في الموردين والمقاولين الذين يتعاقد معهم المجلس أن يكونوا من مواطني دولة الإمارات العربية الم ...
المادة (70) : يحظر على العاملين بالمجلس التقدم بعطاءات في المناقصات أو الممارسات التي يطرحها المجلس كما لا يجوز ت ...
المادة (71) : يمسك بالإدارة المالية سجلاً للموردين والمقاولين الذين يتقدمون بطلبات قيد للتعامل مع المجلس وتنطبق ع ...
المادة (72) : يجب أن يتضمن السجل جميع البيانات الرئيسية عن الموردين أو المقاولين خاصة ما تم الاختيار منهم على أسا ...
المادة (73) : يجب أن يتضمن الإعلان عن القيد في سجل الموردين والمقاولين طلب تقديم البيانات التالية: 1- الاسم والع ...
المادة (74) : لا يجوز قيد المورد أو المقاول في أكثر م ...
المادة (75) : المناقصات العامة: يتضمن طلب الشراء المبدئي مواصفات كاملة ودقيقة وواضحة للصنف المطلوب شراءه ويفضل أ ...
المادة (76) : تعد شروط المناقصة وقوائم الأصناف والأعمال وملحقاتها ووسائلها الفنية قبل نشر الإعلان عنها وتعطى مقاب ...
المادة (77) : يراعى عند طرح المناقصة أن تتضمن ما يلي: أ- المواصفات الفنية الكاملة للأصناف المطلوب توريدها وبالنس ...
المادة (78) : يتم الإعلان عن المناقصة في وقت مناسب بحيث يسمح بإعادتها إذا لزم الأمر. ويتم الإعلان بالنشر في لوحة ...
المادة (79) : يبين في الإعلان الأصناف أو الأعمال المطلوبة والجهة التي تقدم لها العطاءات وفترة سريان العطاءات وآ ...
المادة (80) : يتم توزيع الشروط وقوائم الأصناف والمواصفات التفصيلية عقب الإعلان مباشرة وذلك بعد قيام الراغبين بالا ...
المادة (81) : تحدد مهلة لتقديم العطاءات بحيث لا تقل عن شهر من تاريخ الإعلان عنها و ...
المادة (82) : تقدم العطاءات موقعة من أصحابها على النماذج المعتمدة بخاتم المجلس وكذلك بالنسبة لجداول الفئات وال ...
المادة (83) : تسعر العطاءات بالعملة الرسمية (رقما وكتابة) وفي ...
المادة (84) : يراعى تجنب القشط والمحو في جداول الكميات والأسعار وفي ...
المادة (85) : إذا رغب مقدم العطاء في وضع شروط خاصة أو أي تعديل أو رغب في تخفيض أسعاره فعليه أن يوضحها ف ...
المادة (86) : في حالة عدم تحديد صنف أو بند في القائمة يعتبر امتناعا ...
المادة (87) : تعتبر الأسعار الواردة بالعطاء نهائية ولا يجوز الرجوع عنها والتعلل بتقلبات الأسعار أو العملة أو الرس ...
المادة (88) : لا تقبل العطاءات التي تقدم على أساس خفض نسبة مئوية ...
المادة (89) : يكون العطاء عن توريد الأصناف طبقاً للعينات المعتمدة أساسا للتوريد أو طبقاً للمواصفات والرسومات المع ...
المادة (90) : يجوز للمتناقص أن يتقدم بأكثر من عرض واحد بديل على أن يتقدم به في مجمو ...
المادة (91) : ترفق بالعطاء صورة موثقة لكل من عقد تأسيس الشركة أو المشاركة ورخصة البلدية مع أسماء م ...
المادة (92) : يجب تقديم العطاءات في وثائق المناقصة الرسمية الصادرة من الأمانة العامة للمجلس وتعت ...
المادة (93) : لا يجوز للمتناقص شطب أو حذف أي من بنود العطاء أو شروط المواصفات الفنية أو إجراء ...
المادة (94) : تودع العطاءات بصندوق المناقصات بمقر الأمانة العامة للمجلس في م ...
المادة (95) : يظل العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تقديمه من المتناقص وحتى نهاية مدة سريانه الموضح ...
المادة (96) : يجب أن يصاحب العطاء تأمين ابتدائي لا يقل عن 2% من قيمة العطاء على أن يكون في صورة خطاب ضمان صادر من ...
المادة (97) : يرد التأمين الابتدائي لأصحاب العطاءات غير المقبولة بدون حاجة إلى تقديم طلب منهم بذلك بمج ...
المادة (98) : إذا قام أحد المتناقصين بالعدول عن عطائه قبل التاريخ المحدد لفتح المظاريف عن طريق كتاب يودع صندوق ال ...
المادة (99) : يخصص صندوق لكل مناقصة على حدة ويكتب عليه بوضوح رقم المناقصة ويعلق عليه صورة من الإعلان عنها في الجر ...
المادة (100) : تقفل فتحة صندوق المناقصة في الموعد المحدد لانتهاء ميعاد المناقصة بالشمع الأحمر إلى حين فضها ...
المادة (101) : يشترط في العينات التي ترد من الموردين منفصلة عن مظاريف عطاءاتهم أن تكون ممهورة بخاتم المورد وتوقيعه ...
المادة (102) : تجتمع لجنة فض العطاءات بقرار من الأمين بالإعلان لانتهاء المناقصة بمقر المجلس لفتح مظاريف العطاءات و ...
المادة (103) : تقوم اللجنة بتفريغ العطاءات على النموذج المعد لذلك من أصل وصورتين مع توضيح المواصفات الواردة في كل ...
المادة (104) : تراعي اللجنة إدراج أية بيانات تؤثر عل ...
المادة (105) : تقوم اللجنة بإثبات كل ما قامت به من إجراءات في محضر رسمي ترفق به كشوف التفريغ وأوراق المناقصات (الع ...
المادة (106) : إذا تظلم مقدم العطاء من حصول خطأ مادي في عطائه وكان قد قدم كتاباً بهذا المعنى وأو ...
المادة (107) : تجتمع لجنة البت المشكلة لهذا الغرض بناء على طلب من مقرر اللجنة كلما دعت حاجة العمل لذلك وترفع ...
المادة (108) : تقوم لجنة البت بعد الإطلاع على محضر لجنة فتح المظاريف بمطاب ...
المادة (109) : تقوم اللجنة بالبت في العطاءات المراد استبعادها قبل المفاضلة بين باقي الع ...
المادة (110) : إذا غفل مقدم العطاء تحديد سعر لبند من البنود فعلى اللجنة أن تضع أعلى سعر لهذا البند من العطاءات الم ...
المادة (111) : إذا ورد عطاء وحيد من صنف أو عدة أصناف يتطرق التقرير عما إذا كان من الصالح العام قبوله أو رفضه مسترش ...
المادة (112) : إذا لم يقدم بعد طرح المناقصة غير عطاء وحيد ...
المادة (113) : للجنة الحق في إلغاء المناقصة لارتفاع الأسعار بعد الاسترشاد بأسعار آخر تعامل ...
المادة (114) : للجنة البت في تقرير تجزئة المقادير أو الكميات المعلن عنها بين أكثر من متناقص في حالة تساوي الأثمان ...
المادة (115) : يكون أساس الاختيار هو أفضل الأصناف وأقلها سعر, على أنه إذا وقع اختيار اللجنة بما ...
المادة (116) : يراعى عند اختيار اللجنة لصنف بديل تخالف مواصفاته الصنف المطلوب ضرورة الرج ...
المادة (117) : إذا كان العطاء الأقل سعراً مقترناً بتحفظات تخالف شروط المناقصة وكان أقل عطاء غير مقترن بشيء من ذلك ...
المادة (118) : إذا اختلف أعضاء لجنة البت في الرأي فيجب إثبات أوجه الخلاف في محضر اللجنة ويكون للأمين سلطة الفصل وأ ...
المادة (119) : تقوم اللجنة بإثبات كل ما قامت به من إجراءات في محضر رسمي وملاحظاتها وتوصياتها ويوقع عليه جميع أعضاء ...
المادة (120) : تقوم الإدارة المالية بالمجلس بإخطار المتناقص الفائز الذي قبل عطاؤه بنتيجة البت في المناقصة بموجب كت ...
المادة (121) : يتحدد التأمين النهائي بمقدار 10% من قيمة العطاء ولا تحتسب فوائد عن هذا التأمين وتتخذ ذات الصورة الو ...
المادة (122) : إذا تأخر المورد عن أداء قيمة التأمين النهائي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقبول عطائه فيجوز ...
المادة (123) : يحتفظ بالتأمين النهائي كاملاً لدى المجلس حتى يتم تنفيذ العقد نهائياً مستوفياً الشروط والمواصفات كاف ...
المادة (124) : إذا نقصت قيمة التأمين نتيجة لخصم أية مبالغ منه أو أصبحت الأعمال والتوريدات أكثر مما هو وارد في العق ...
المادة (125) : تقوم الإدارة المعنية بالمجلس بتحرير العقد مع المورد أو المقاول عند حضوره بعد إبلاغه نتيجة المناقصة ...
المادة (126) : لا يجوز للمورد التنازل عن العقد أو المبالغ التي تستحق له ...
المادة (127) : إذا تخلف المتناقص الفائز عن الحضور لتوقيع العقد بدون عذر مقبول خلال خمسة عشر يوماً من إخطاره اعتبر ...
المادة (128) : إذا انسحب المتناقص الفائز سواء بعدم حضوره لتوقيع العقد أو عدم استكمال التأمين النهائي خلال الفترة ا ...
المادة (129) : يراعى عدم تعديل أو تجاوز أي من شروط التعاقد إلا باعتماد الس ...
المادة (130) : جميع مستندات ومرفقات العقد مكملة ومتممة له ع ...
المادة (131) : يجوز أن تتولى لجنة الفض بأعمال واختصاصات ...
المادة (132) : كل نزاع ينشأ في تطبيق العقود التي يبرمها المجلس تختص بها محا ...
المادة (133) : المناقصة المحدودة: تطبق في المناقصة المحدودة جميع القواعد والإجراءات الواردة بشأن ...
المادة (134) : توجه الدعوة إلى الموردين والمقاولين المعتمد التعامل معهم في الأصناف أو المقاولات المطلوبة من واقع س ...
المادة (135) : كل مورد أو مقاول ترسل له طلبات المناقصة ولا يقدم عنها عطاء ولا يعيده يبطل التعامل معه في المناقصات ...
المادة (136) : الممارسة المحدودة أو مقاولات الأعمال: يتم الشراء عن طريق الممارسة في حدود الصلاحيات المالية المحدد ...
المادة (137) : تقوم لجنة الممارسات بالحصول على الأسعار بإحدى الطريقتين: أ- المرور على المتاجر التي تتجر في الأصن ...
المادة (138) : يجب أن تحرر اللجنة في كل حالة محضرا بما قامت به من إجراءات مصحوبة بالإقرارات أو العروض ال ...
المادة (139) : إذا كانت الأصناف التي تشترى بالممارسة مما يلزم تحليل كيماوي أو فحص فني لا يتيسر إجراؤه وقت الشراء و ...
المادة (140) : تتبع إجراءات التعاقد في المناقصات العامة في التعاقد بالممارسة إذا زادت القيمة عن 250000 درهم، أما إ ...
المادة (141) : الشراء وتوفير الخدمات عن طريق الأمر المباشر: يجوز أن يتم الشراء عن طريق الأمر المباشر في حدود الصل ...
المادة (142) : يتم الشراء بالأمر المباشر بإحدى الوسائل التالية: أـ إصدار أمر توريد مباشر كتابي أو هاتفي يعزز كتاب ...
المادة (143) : يتم التأشير بمناسبة الأسعار لكافة المشتريات التي تتم بالأمر الم ...
المادة (144) : إجراءات متعلقة بتوريد الأصناف ومقاولة الأعمال: تبدأ الدورة المقررة للتوريد اعتبارا من اليوم التالي ...
المادة (145) : يحق للمجلس فسخ العقد ومصادرة التأمين النهائي مع الاحتفاظ بالحق في التعويض وذلك في حالات الغش والتلا ...
المادة (146) : يحق للمجلس تعديل كميات العقد بالزيادة أو النقص بنفس فئات الأسعار المتعاقد عليها وفي حدود 30% من الك ...
المادة (147) : يتم التسليم النهائي للأصناف أو الأعمال المتعاقد عليها بعد قبولها من لجنة الفحص ويعتبر قرار اللجنة ب ...
المادة (148) : يفصل رئيس لجنة الفحص والاستلام وباعتماد الأمين في أي خلاف ينشأ بين ...
المادة (149) : على المتناقص استرداد عيناته المرفوضة خلال شهر من تاريخ إعلان نتيجة ال ...
المادة (150) : إذا كانت الأصناف الموردة غير مطابقة تماما للمواصفات فلا يجوز قبولها إلا عند الضرورة وبالشروط التالي ...
المادة (151) : في حالة رفض لجنة الفحص والاستلام للأصناف الموردة كلها أو بعضها لمخالفتها للشروط والمواصفات المطلوبة ...
المادة (152) : في حالة طلب المورد إعادة التحليل أو الفحص الفني للمواد المرفوضة لعدم مطابقتها للعينة المعتمدة أو لك ...
المادة (153) : في حالة تأخر المورد عن سحب الأصناف المرفوضة خلال المدة المذكورة في البند السابق عن خمسة عشر يوما فإ ...
المادة (154) : إذا تأخر المورد عن توريد الأصناف فيحق للمجلس: أ- إعطاء المورد مهلة للتوريد مع توقيع غرامة تأخير. ...
المادة (155) : إذا تأخر المورد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد (يدخل في ذلك الأص ...
المادة (156) : يجوز للجنة البت النظر في الإعفاء من غرامة التأخير إذ ...
المادة (157) : يتم تنفيذ عقود مقاولات الأعمال بعد اكتمال الشروط التالية: 1- تحرير العقد واستكمال أركانه القانونية ...
المادة (158) : يكون المقاول مسئولا عن حفظ النظام بموقع العمل وعن الأضرار التي تلحق بممتلكات الدولة والأفراد بسبب أ ...
المادة (159) : يجوز للمجلس تصحيح أي خطأ أو سهو يحدث في أي وصف أو رسم أو تصميم تقدمه دون تعويض المقاول طالما أن ذلك ...
المادة (160) : لا يجوز للمقاول أن يعهد إلى مقاولين من الباطن إلا بموافقة السلط ...
المادة (161) : تظل جميع مستلزمات المقاول من مواد ومعدات وخلافه في موقع العمل إلى أن يتم التسليم المؤقت للعملية، وت ...
المادة (162) : ينهي المقاول الأعمال الموكول إليه تنفيذها بما في ذلك أية زيادات أو تغييرات تصدر بها أوامر من السلطة ...
المادة (163) : للمجلس الحق في سحب العمل من المقاول إذا تأخر في بدء العمل وأبطأ فيه بشكل ملحوظ يتحقق معه للمجلس عدم ...
المادة (164) : يجب على المقاول أن ينهي جميع الأعمال المنوه عنها بالعقد طبقا للشروط تماما وفي الميعاد المحدد في الع ...
المادة (165) : يجوز بناء على طلب المقاول إعفاؤه من غرامة التأخير إذا تقدم بالمستندات المؤيدة أن فترة التأخير أو جز ...
المادة (166) : صرفية قيمة الأصناف ومقاولات الأعمال: بعد قيام لجنة الفحص والاستلام باستلام الأصناف وفحصها وقبولها ...
المادة (167) : يمسك للمقاولين سجل تقيد به أعمال المقاولين والتقارير الخاصة بهم كذلك المهندسين الاستشاريين والأعمال ...
المادة (168) : إذا نص في العقد على قيام المقاول بتعيين مهندسين أو فنيين من قبله للإشراف على التنفيذ يخصم من المقاو ...
المادة (169) : يجوز أن يصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعا لتقدم العمل وذلك بموجب مستخلصات مقدمة منه بالأعمال المنف ...
المادة (170) : يجوز أن يصرف للمقاول دفعات تحت الحساب مقابل تشوينات المواد التي يقوم بتشوينها في موقع العمل لمساعدت ...
المادة (171) : يرفق عند تقديم الكشوف النهائية (المستخلص الختامي) للعملية التي تعد بمعرفة الجهة المشرفة على التنفيذ ...
المادة (172) : يكون المقاول مسئول مسئولية تامة عن ضمان وصيانة العملية لمدة سنة اعتبارا من تاريخ التسليم الابتدائي ...
المادة (173) : يجب تدقيق الدفعات الجارية عن الأعمال التي نفذت على أساس الفئات المتفق عليها ولا تزيد الكميات عن الز ...
المادة (174) : بعد انتهاء فترة الضمان والصيانة يقوم الاستشاري والجهة المشرفة على تنفيذ العملية بتحرير محضر استلام ...
المادة (175) : تطبق إجراءات تتعلق بالشراء من إعداد المواصفات والإعلان عن المناقصات والبت بها. ...
المادة (176) : المستودعات: للأمين إحداث مستودعات رئيسية أو فرعية لتوفير احتياجات المجلس وتتبع المحاور الرئيسية إل ...
المادة (177) : تصنف المستودعات الرئيسية حسب نوعيات متجانسة من المواد والأجهزة والأدوات المخزنة فيها ويجوز أن يكون ...
المادة (178) : ينشأ في كل وحدة عمل مخزن فرعي حسب الحاجة يتم تموينه بالاحتياجات عن طريق المستودع ...
المادة (179) : تصنف الأصناف إلى دائمة ومستهلكة وفق دليل المخازن الذي يصدره الأمين والذي يبين: * التصنيف المتجانس ...
المادة (180) : يصدر الأمين قرارا بتسمية أمناء المخازن ال ...
المادة (181) : موظفو المستودعات وواجباتهم: يتولى إدارة كل مستودع أمين أو أمناء حسب حاجة العمل و ...
المادة (182) : يكون أمين المستودع مسئولا عن ما في حوزته وعند تعدد الأمناء يكونوا مسئولين بالتضامن عن ما في حوزتهم. ...
المادة (183) : عند تعيين أو نقل أو إنهاء خدمة أمين المستودع أو من في حكمه أو قيامه بأجازة سنوية ينتدب مسئول المستو ...
المادة (184) : عند قيام أمين المستودع أو من في حكمه بأجازة قصيرة تسلم لمن يحل محله كميات تكفي للطلبات العادية حتى ...
المادة (185) : أمناء المستودع أو من في حكمهم مسئولين شخصيا عن الأصناف التي في حوزتهم وعن حفظها والاعتناء بها وعن ص ...
المادة (186) : على أمناء المستودع أو من في حكمهم تقديم كشوف كل ثلاثة أشهر أو أقل إذا لزم الأمر إلى مدير الإدارة ال ...
المادة (187) : يخضع أمناء المستودعات الفرعية في الإدارات والمكاتب ومراكز ...
المادة (188) : يحظر على أمناء المستودعات إعطاء أية بيانات أو معلومات عن الكميات الموجودة لديهم وأنواعها وأصنافها ل ...
المادة (189) : عند وقوع سرقة أو فقد أي مواد من المستودع أو أوراق ذات قيمة أو سجلات بسبب حادث ناجم عن ظروف ق ...
المادة (190) : تموين المستودعات: تعد الوحدات التي يتكون منها المجلس قبل بدء السنة المالية بستة أشهر على الأكثر تق ...
المادة (191) : يضع الأمين أو من ينيبه سياسة تمويل المستودعات في ضوء اقتراحات الإدارات والجهات المعنية والموازنة ال ...
المادة (192) : يجب عند رسم سياسة تموين المستودعات ضرورة تحديد كل من الحد الأدنى والحد الأعلى وعند إعادة الطلب لكل ...
المادة (193) : يجوز بقرار من الأمين في الحالات الاستثنائية تكوين ...
المادة (194) : استلام الأصناف وفحصها وحفظها: عند ورود الأصناف يحرر بها أمين المستودع إيصال استلام مؤقت ويعطي صورة ...
المادة (195) : على أمين المستودع قبل الاستلام المؤقت أن يتأكد من أن الأصناف الواردة تخص أوامر الشراء التي سبق صدور ...
المادة (196) : تشكل لجنة الفحص والاستلام للأصناف الموردة من ثلاث أعضاء على الأقل بقرار يصدره الأمين أو من ينيبه وي ...
المادة (197) : يجوز بموافقة مدير الإدارة المختص قبول الأصناف التي تقل قيمتها عن عشر آلاف درهم دون فح ...
المادة (198) : تقارن لجنة الفحص الأصناف الموردة بالمواصفات المبينة في العقود أو بمتطلبات الشراء وبالعينات المختومة ...
المادة (199) : في حالة عدم مطابقة الأصناف الموردة كلها أو بعضها للمواصفات المعتمدة تحفظ الأصناف المرفوضة على حدة و ...
المادة (200) : في حالة مطابقة الأصناف الموردة للمواصفات المعتمدة يقوم أمين المخزن باستلامها بعد التحقق من مطابقة ا ...
المادة (201) : عند ورود أصناف مباشرة من الخارج تقوم لجنة الفحص بمراجعتها على مستندات الشحن بعد التأكد من سلامة الأ ...
المادة (202) : إذا تم إضافة مواد من غير طريق الشراء تنظم مذكرة إدخ ...
المادة (203) : تحفظ الأصناف بالمستودعات كل صنف على حدة بطريقة تلائم حاجة العمل بحيث يؤدي الحفظ بالمستودعات إلى: أ ...
المادة (204) : يؤمن المجلس على المستودعات الرئيسية أو الفرعي ...
المادة (205) : على أمناء المستودع مراعاة تخزين الأصناف المستعملة في مكان ...
المادة (206) : تستخدم المستندات التالية في عمليات الاستلام: أ- سند است ...
المادة (207) : تستخدم السجلات والبطاقات التالية: أ ...
المادة (208) : صرف الأصناف، إرجاعها، تحويلها، إتلافها: يتم إخراج المواد من المستودعات بموجب إذن صرف مسلسل الأرقا ...
المادة (209) : في حال صرف أصناف مستديمة الاستعمال بدلا من أصناف مستهلكة أو في حالة استلام أصناف مستهلكة ي ...
المادة (210) : لا يجوز إعارة الأصناف إلا لجهة حكومية بموافقة كتابية مسبقة من الأمين بشرط أن لا يترتب على الإعارة ت ...
المادة (211) : عند تحويل أصناف من مستودع لآخر يعتمد التحويل من أمين المستودعات ثم يخرج إذن تحويل يخ ...
المادة (212) : تورد إلى المستودعات الأصناف السابق صرفها إذا ثبت أنها فائضة عن الحاجة وذلك بموجب إذن إرجاع مسلسل ال ...
المادة (213) : تؤلف لجنة من قبل الأمين تكون مهمتها تقدير إمكان الاستفادة من المواد الموجودة في المستودعات غير الصا ...
المادة (214) : إذا تبين للجنة وجود مسئول عن العطب أو فقدان المواد يقوم المسئول عن هذا ال ...
المادة (215) : البطاقات والسجلات والدورة المستندية: يحتفظ أمين المستودع ببط ...
المادة (216) : يحتفظ أمين المستودع بسجلات الأصناف الوار ...
المادة (217) : يحتفظ أمين المستودع بسجلات العهد عن أصناف مستديمة لدى الإدا ...
المادة (218) : تقوم إدارة الشئون المالية بإعداد وتصميم ووضع النماذج المتعلقة بحركة المستودعات من ا ...
المادة (219) : تمسك سجلات للأصول الثابتة للمجلس بالإدارة الما ...
المادة (220) : تخضع جميع المستودعات الرئيسية والفرعية بأنواعها وتعدد ...
المادة (221) : أولا: الجرد الشامل: تجرد جميع الأصناف جردا شاملا مرة عل ...
المادة (222) : يبدأ الجرد الشامل السنوي في 15 ديسمبر من كل عام على أن ينتهي يوم 15 يناير التالي على الأكثر وتتوقف ...
المادة (223) : تشكل لجان الجرد بقرار يصدره الأمين من رئيس وعضوين على الأقل بناء على اقتراح مدير الشئون ...
المادة (224) : تقوم لجان الجرد بإجراء الجرد الفعلي لكافة الأصناف المستديمة والمستهلكة وغير الصالحة للاستعمال في كل ...
المادة (225) : تقوم لجان الجرد بإقفال بطاقات وسجلات المستودعات وتحرر قوائم بما تم جرده مبينا فيها الأرصدة الفعلية ...
المادة (226) : ترسل كشوفات الجرد الفعلي من اللجان المتخصصة بعد بيان الفروقات التي وجدت وأسبابها وبيان الأصناف التا ...
المادة (227) : يشكل الأمين لجنة تقوم بتقييم الموجودات مع الأخذ بالحسبان الأسس التالية في عمليات التقييم في الحالات ...
المادة (228) : ترقم قوائم الجرد بأرقام مسلسلة معتمدة من أعضاء اللجان والرؤساء بالإضافة إلى أمناء ا ...
المادة (229) : يرفق مع قوائم الجرد إقرارا من أمين المستودع بأن الجرد قد شمل جميع الموجودات لديه ويبين على هذه القو ...
المادة (230) : بعد انتهاء لجان الجرد من عملها تقوم باستخراج كشف الزيادة أو العجز الناتج عن الجرد مبين فيه إيضاحات ...
المادة (231) : تجرى التسويات اللازمة في حالة العجز أو الزيادة على النحو التالي: أولا: في حالة الزيادة تضاف الكمية ...
المادة (232) : يشمل الجرد السنوي العهد الفرعية لدى وحدات المجلس والجهات التابعة له ويجرى الجرد بنفس الطريقة المبين ...
المادة (233) : ثانيا: الجرد الجزئي والمفاجئ: يتم جرد الأصناف جردا مفاجئا وفقا لبرامج مقرة من الأمين وذلك بمعرفة ل ...
المادة (234) : على لجان الجرد وضع تقرير عن المستودعات التي قامت بجردها يتضمن جميع ما عرض لها من مخالفات أو فروق جر ...
المادة (235) : تنطبق أية إجراءات تتعلق بالمستودعات وفقا للقواعد ال ...
المادة (236) : الأحكام الانتقالية: بمراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1972 بشأن تنظيم الأندية والجمعيات ...
المادة (237) : يتم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس وجهاز الأمانة العامة ممثلين عن الاتحادات واللجنة الأولمبية لوضع مشرو ...
المادة (238) : يحتفظ العاملون في الاتحادات الرياضية والجمعيات بفئاتهم المختلفة بأوضاعهم الوظيفية المعينين عليها وا ...
المادة (239) : تسري أحكام هذه اللائحة وتعديلاتها على أجهزة المجلس المختلفة والاتحادات الرياضية القائمة حاليا و ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن