بشأن السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري لها في الدولة.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصا ...
المادة (1) : يسمح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تفتح لها في دو ...
المادة (2) : يقصد بمكاتب التمثيل التجاري المكاتب التي ترعى مصالح المؤسسات والوحدات الإنتاجية بدول مجلس ...
المادة (3) : يكون الغرض من مكاتب التمثيل التجاري ما يأتي:-
1- إجراء الاتصال بالعملاء في الدولة بهدف التعريف بمن ...
المادة (4) : لمكاتب التمثيل التجاري مخاطبة الجهات الحكومية والجهات ...
المادة (5) : لا يجوز لمكاتب التمثيل التجاري القيام بالاستيراد أو التصدير أو البيع، ما لم تسمح بذلك الأنظمة والقو ...
المادة (6) : لا يجوز لمكاتب التمثيل التجاري ...
المادة (7) : تكون المؤسسة أو الوحدة الإنتاجية ممثلة في مكتبها للتمثيل التجاري مسؤولة بالتضامن مع الوكيل المحلي ( ...
المادة (8) : يجوز فتح فروع لمكتب التمثيل التجاري داخل الدولة ط ...
المادة (9) : لمكاتب التمثيل التجاري الحق في تملك واستئجار وسائط النقل باستثناء تملك وسائط نقل البضائع، كما يحق ل ...
المادة (10) : تمارس مكاتب التمثيل التجاري عملها وفقاً للقوانين والإجراءات المتبعة في ا ...
المادة (11) : لمكاتب التمثيل التجاري الحق في الحصول على التأشيرات اللازمة لعمالها وفنييها ومعاملة إقامتهم بذات ...
المادة (12) : لا تخل هذه الضوابط بأية مزايا أفضل ممن ...
المادة (13) : على وزير الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الوزراء المعنيين كل فيما يخصه والجها ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال ...
التوقيع : نائب رئيس مجلس الوزراء