بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1973 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1972 في شأن تحديد مرتبات رئيس الوزراء ونائبه والوزراء،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستحق رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء عند انتهاء الخدمة في المنصب الوزاري معاشا شهريا أو مكافأة وفقا للأحكام التالية:
المادة (2) : إذا قضى رئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو الوزير في المنصب الوزاري سنة كاملة أو جزءا من السنة أحتسب معاش التقاعد الشهري المستحق بافتراض أن مدة خدمته بلغت خمس عشرة سنة.
المادة (3) : يضاف إلى مدة الخدمة الاعتبارية المنصوص عليها في المادة السابقة مدد الخدمة الفعلية الأخرى في المنصب الوزاري أو في وظائف الحكومة الاتحادية فإذا بلغ مجموع مدد الخدمة عشرين سنة استحق معاش التقاعد الشهري بواقع ثلاثة أرباع الراتب.
المادة (4) : إذا قضى رئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو الوزير في المنصب الوزاري أربع سنوات كاملة متصلة على الأقل استحق معاش التقاعد الشهري بافتراض أن مدة خدمته تمنحه الحق في معاش يبلغ ثلاثة أرباع الراتب، فإذا كان مجموع مدة الخدمة المفترضة ومدد الخدمة الفعلية الأخرى في المنصب الوزاري أو وظائف الحكومة الاتحادية يمنحه الحق في معاش أكبر سوى معاش التقاعد بمراعاة مدة الخدمة بأكملها وبشرط ألا يجاوز هذا المعاش الراتب كاملا.
المادة (5) : إذا استقال رئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو الوزير من المنصب الوزاري قبل مضي سنة كاملة استحق مكافأة تعادل مرتب المدة التي قضاها في هذا المنصب.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون، تسري في شأن رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء أحكام القانون رقم (13) لسنة 1974 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين.
المادة (7) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة