بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1974م في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1972م في شأن مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1974م في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1974م في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1977م في شأن تحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء،
وبناء على موافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تتخذ الرواتب المقررة طبقا لأحكام القانون رقم (12) لسنة 1977م المشار إليه، أو التي تقرر مستقبلا - أساسا لحساب المعاش أو مكافأة التقاعد عند انتهاء الخدمة في المنصب الوزاري.
المادة (2) : إذا عين مستقبلا وزير سابق في إحدى الوظائف العامة الخاضعة لنظم معاشات ومكافآت التقاعد في الدولة - بالحكومة الاتحادية أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة، أو إحدى الجهات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية - يمنح راتبها بالإضافة إلى معاشه المستحق له على أن لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه راتب وبدلات الوزير.
المادة (3) : ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1/7/1977م. ويلغى كل نص يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة