تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون رعاية الشباب لسنة 1987 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الشباب الوزير: وزير الشباب الجمعية: جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية المؤلفة بمقتضى أحكام هذا القانون. اللجنة: اللجنة الاولمبية الأردنية المؤلفة بمقتضى أحكام هذا القانون. النادي: هيئة أهلية او رسمية مرخصة من الوزارة تمارس نشاطاً رياضياً او نشاطاً رياضياً ثقافياً اجتماعياً وفقاً لما ينص عليه نظامها الداخلي المعنمد من الوزراة.
المادة (3) : تقوم فلسفة رعاية الشباب على الأسس التالية: أ. تنشئة شباب مؤمن بالله ، منتم لوطنه وأمته وعروبته ، متحل بروح المسؤولية قوي في بنيته وشخصيته وخلقه ، واع لتراث أمته متابع لقضايا الإنسانية وقيمها وتطورها. ب. تعميق ولاء الشباب للوطن والملك والتأكيد في تربيته على احترام الدستور والقانون ورعاية حقوق المواطنين وحرياتهم . ج. تنظيم طاقات الشباب وترسيخ قيم العمل الجماعي والتطوعي لديه بما يكفل مشاركته الفعالة في عملية التنمية الوطنية المتكاملة ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا. د. تشجع الشباب على ممارسة الرياضة باعتبارها نشاطا يقوم على الهواية أو الاحتراف بقصد تنمية اللياقة البدنية وتهذيب النفس وتحقيق مردود مالي للأندية واللاعبين والمدربين والإداريين والحكام نتيجة لممارستها. هـ. توفير النمو السوي المتوازن للشباب والعمل على إتاحة الفرص أمامه لتنمية مواهبه وقدراته في المجال الرياضي وتشجيعه على احترام الرأي وبخاصة داخل المؤسسات القائمة على رعاية الشباب في إطار من الحرية المسئولة.
المادة (4) : تحقيقا لأهداف فلسفة ورعاية الشباب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون تتولى الوزارة المهام والمسؤوليات التالية: أ. وضع السياسة العامة لرعاية الشباب وتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية. ب. إنشاء مراكز للنشاط الشبابي ودعمها والإشراف عليها والترخيص لأي هيئة رسمية أو أهلية بإنشاء مثل تلك المراكز. ج. ترخيص مراكز الأنشطة والتدريب الرياضية بما في ذلك المسابح والمنقذين العاملين فيها.
المادة (5) : أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تكون الوزارة المرجع المختص بترخيص وتسجيل الاندية كما تختص بترخيص وتسجيل الاتحادات الخاصة بتلك الاندية وتتولى مسؤولية انشائها والاشراف عليها ودعمها وتقديم الخبرات الفنية لها،و متابعة أوجه نشاطها في سبيل تحقيق اهدافها وغاياتها وذلك وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب- تتمتع الأندية والأتحادات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية بعد الموافقة على ترخيصها وتسجيلها وتتولى بهذه الصفة ممارسة اوجه نشاطها والعمل على تحقيق غاياتها واهدافها بموجب هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والانظمة الداخلية الخاصة بتلك الاندية والاتحادات. ج- تحدد الأحكام والأجراءات المتعلقة بتأسيس وتسجيل الاندية والاتحادات المنصوص عليها في الفقرتين أ، ب من هذه المادة وجميع الامور المتعلقة بها وأسلوب ادارتها وكيفية حلها بأنظمة تصدر بمقتضى هذا القانون، والى ان تصدر هذه الانظمة يتولى الوزير اصدار التعلميات والقرارات اللازمة لتنظيم شؤون تلك الاندية والاتحادات وذلك لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (6) : أ . تؤلف في المملكة جمعية أهلية تسمى ( جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتتولى بهذه الصفة تحقيق الأهداف والقيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها بمقتضى هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه . ب. يكون مركز الجمعية في عمان ويجوز فتح فروع ومكاتب لها في سائر أنحاء المملكة . ج. تكون الوزارة المرجع الرسمي للجمعية . د. تشرف كل وزارة أو مؤسسة عامة على أنشطتها الكشفية والإرشادية الداخلية ضمن السياسة العامة للحركة الكشفية والإرشادية المقررة من قبل الجمعية .
المادة (7) : أ- تعمل الجمعية على تحقيق الاهداف التالية:- 1. وضع سياسة كشفية وارشادية عامة في المملكة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاهلية والرسمية. 2. اعداد الفتيان والفتيات للعمل الكشفي والارشادي وتنظيمهم وتنمية شخصياتهم وقدراتهم وغرس روح الولاء والتضحية في نفوسهم وتدريبهم على القيادة وتحمل المسؤولية وعلى التعاون من خلال العمل بروح الفريق. 3. تطبيق وعد الكشافة والمرشدات والعمل بمبادىء الحركة الكشفية والارشادية. 4. اعداد وتنفيذ البرامج الكشفيه والارشادية، وعقد الندوات الخاصة بها في سبيل خدمة الحركة الشكفية والارشادية ورفع شأنها في المملكة والعمل على تطويرها. ب تتألف الجمعية من: 1. الهيئة العامة 2. اللجنة التنفيذية 3. الامانة العامة 4. المفوضيات الكشفية والارشادية في المحافظات والاولوية. ج- تحدد الاحكام والاجراءات الخاصة المتعلقة بكيفية تشكيل الهيئة العامة للجمعية، واللجنة التنفيذية والامانة العامة والمفوضيات الكشفية والارشاد في المحافظات والالوية وحلها و المهام والمسؤوليات المنوطة بكل منها، وكيفية عقد اجتماعاتها، وسائر الامور الادارية والفنية المتعلقة بالجمعية بأنظمة تصدر بمقتضى هذا القانون ، والى أن تصدر هذه الانظمة يتولى الوزير اصدار التعلميات والقرارات اللازمة لتنظيم الامور الادارية والمالية للجمعية ، وذلك لمدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (8) : أ . تؤلف في المملكة لجنة أهلية تسمى ( اللجنة الاولمبية الأردنية ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتتولى بهذه الصفة تحقيق الأهداف والقيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها بمقتضى هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. ب. تحدد الأحكام والإجراءات الخاصة المتعلقة بكيفية تشكيل الجمعية العمومية للجنة وشروط العضوية فيها وانتخاب مجلس الإدارة وتعيين المكتب التنفيذي وتشكيلات الأمانة العامة والمهام والمسؤوليات والصلاحيات المنوطة بكل منها ، وكيفية عقد اجتماعاتها والنصاب القانوني لها ، ولقراراتها وسائر الأمور الإدارية والمالية الخاصة المتعلقة باللجنة بأنظمة تصدر بمقتضى هذا القانون ، والى أن تصدر هذه الأنظمة يتولى الوزير إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنظيم الأمور الإدارية والمالية للجنة بناء على تنسيب مجلس الإدارة وذلك لمدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.
المادة (9) : أ. يؤسس صندوق يسمى ( الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية ) يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتولى توفير الموارد المالية اللازمة لهذه الحركة وتوزيعها على الهيئات والمؤسسات العاملة في هذا المجال والقيام بجميع التصرفات القانونية وإبرام العقود وإقامة الدعاوى ويمثله في الدعاوى التي تقام عليه النائب العام وللصندوق أن يوكل عنه في هذه الدعاوى احد المحامين . ب. يرتبط الصندوق بالوزير ويقوم بتمثيله أمام كافة الجهات الرسمية والأهلية . ج. تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي : 1. ريع المنشات الشبابية والرياضية وبيوت ومخيمات الشباب التابعة للوزارة ومرافقتها وملحقاتها . 2. الهبات والتبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له على أن يوافق مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني . 3. المساهمة السنوية التي ترصدها الحكومة لصالح الصندوق في الموازنة العامة . 4. مساهمات الهيئات الاجتماعية بما في ذلك الاتحاد العام للجمعيات الخيرية وذلك من خلال أي اتفاق أو تعاون يعقده الصندوق مع تلك الجهات . 5. ريع استثمار أمواله . 6. بدل الخدمات التي تقدمها الوزارة ويحدد مقدار كل منها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية . د. تعفى التبرعات والمنح والهبات والهدايا والوصايا المقدمة للصندوق من ضريبة الدخل وذلك وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل المعمول به . هـ. يعفى الصندوق من الطوابع ومن الضرائب والرسوم والتكاليف المالية المباشرة وغير المباشرة العائدة لدوائر الحكومة والخزينة العامة والبلديات . و. تحدد بأنظمة تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون الأحكام والإجراءات المتعلقة بكيفية تشكيل مجلس إدارة الصندوق والنصاب القانوني لاجتماعاته وقراراته والمسؤوليات والصلاحيات وسائر الأمور المتعلقة به بما في ذلك الصلاحيات والإجراءات المتعلقة بالصرف من الصندوق .
المادة (10) : أ . تفرض لمصلحة الصندوق الرسوم التالية : 1. عشرة فلسات عن التبغ ومصنوعاته ، عند البيع أو الاستيراد . 2. خمسون فلسا عن المسكرات والمشروبات الكحولية بما في ذلك الجعة والانبذة والمشروبات المخمرة الأخرى ، عند البيع أو الاستيراد . ب. تحدد أسس وشروط استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك وحدة الاستيفاء بمقتضى تعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية على أن تتضمن إجراءات توريد حصيلة هذه الرسوم إلى الصندوق . ج. تستوفي دائرة الجمارك العامة أو دائرة الضريبة العامة على المبيعات ، حسب مقتضى الحال ، الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لأحكام التشريعات النافذة . د. تعتبر الرسوم المستوفاة بمقتضى أحكام هذه المادة من الموارد المالية للصندوق المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (9) من هذا القانون .
المادة (11) : أ . اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تصبح الوزارة الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة رعاية الشباب وتؤول إلى الوزارة جميع موجوداتها وحقوقها وأملاكها بما في ذلك الأموال المنقولة وغير المنقولة كما تتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها. ب. يعتبر جميع الموظفين والمستخدمين والعمال التابعين لمؤسسة رعاية الشباب عند العمل بهذا القانون موظفين ومستخدمين وعمالا في الوزارة وينقلون إليها مع جميع حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم ، وتعتبر خدماتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة .
المادة (12) : لمجلس الوزراء أن يضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بالأمور التالية : أ . الأحكام والشروط والإجراءات الخاصة بترخيص وتأسيس مراكز الأنشطة والتدريب الرياضية . ب. بدل الخدمات التي تقدمها الوزارة بموجب هذا القانون والإجراءات الخاصة باستيفاءها لحساب الصندوق .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن