تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون المجلس الأعلى للشباب لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الأعلى للشباب. الرئيس: رئيس المجلس. المركز الشبابي: أي مركز للشباب يمارس نشاطه وفقا لأحكام هذا القانون. النادي: هيئة أهلية يتم ترخيصها بقرار من المجلس لتمارس نشاطا رياضيا ثقافيا اجتماعيا وفقا لنظامها الداخلي المعتمد من المجلس. الهيئة الشبابية: هيئة أهلية يتم ترخيصها بقرار من المجلس لتمارس أنشطة شبابية مختلفة وفقا لما ينص عليه نظامها الداخلي المعتمد من المجلس. المركز: مركز إعداد القيادات الشبابية المؤسس بمقتضى هذا القانون. الجمعية: جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية المؤسسة بمقتضى هذا القانون. الصندوق: الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية المؤسس بمقتضى هذا القانون.
المادة (3) : يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الأعلى للشباب ) ، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وأداري ويهدف إلى تحقيق ما يلي:- أ-تنشئة شباب متمسك بعقيدته ، منتم لوطنه وأمته واع لموروثها الحضاري وقيمها، متحل بروح المسؤولية، قادر على تعزيز النهج الديمقراطي والتعددية الفكرية واحترام حقوق الإنسان والتعامل مع معطيات العصر والتقنية الحديثة. ب- تعميق انتماء الشباب للوطن والولاء للقيادة الهاشمية واحترام الدستور وسيادة القانون ومبادئ الثورة العربية الكبرى. ج- تنظيم طاقات الشباب واستثمارها بما يكفل مشاركتهم الفاعلة في التنمية البشرية المستدامة وترسيخ قيم العمل الجماعي والتطوعي. د- تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة الترويحية بقصد تنمية اللياقة البدنية وتهذيب النفس.
المادة (4) : أ- يعين الرئيس بقرار من مجلس الوزراء يقترن بالإرادة الملكية السامية ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بموجب قرار تعيينه ويكون ارتباطه برئيس الوزراء. ب- يعين أمين عـــام المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه. ج- يشكل المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- أمين عام المجلس . 2- مندوب عن وزارة التربية والتعليم يسميه الوزير. 3- عميد أي من كليات التربية الرياضية في إحدى الجامعات الرسمية يختاره الرئيس لمدة سنتين وبالتناوب فيما بينها. 4- مندوب عن أمانة عمان الكبرى يسميه الأمين. 5- مندوب عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة. 6- مندوب عن مديرية الأمن العام يسميه مدير الأمن العام. 7- مدير عام الصندوق. 8- ستة أشخاص من ذوي الاهتمام والخبرة يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد. د- يختار المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبا للرئيس يرأس اجتماعات المجلس عند غيابه.
المادة (5) : يمارس المجلس في سبيل تحقيق أهدافه الصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة الوطنية لرعاية الناشئين والشباب ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بقصد توحيد جهودها واستغلال إمكاناتها المختلفة. ب- ترخيص الأندية والهيئات الشبابية وتسجيلها. ج- إنشاء المراكز الشبابية والإشراف عليها ودعمها ووضع البرامج والخطط الكفيلـة بتحقيق أهدافها وفقــا للتعليمات التي يضعها المجلس لهذه الغاية. د- رعاية الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيم استثمار طاقاتهم وإتاحة الفرص لهم لممارسة الأنشطة الشبابية. هـ- إبراز قدرات الشباب المبدعين والموهوبين وتبني الخطط والبرامج الكفيلة بتنميتها. و- تمثيل المملكة لدى الجهات والمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة الرسمية منها والأهلية وتنظيم التبادل الشبابي وتوقيع الاتفاقيات معها. ز- اقتراح التشريعات المتعلقة برعاية الشباب0 ح- تحديد بدل الخدمات التي يقدمها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ط- تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لمساعدته على تنفيذ مهامه.
المادة (6) : أ- يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر، بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية ثمانية أصوات من أعضائه على الأقل. ب- يعين الرئيس من بين موظفي المجلس أمينا للسر يتولى تبليغ الدعوة لاجتماعاته والإعداد لها وتنظيمها وتدوين محاضرها والقرارات المتخذة فيها وحفظ القيود والسجلات والمعاملات الخاصة بالمجلس. ج- للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة أو الاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه.
المادة (7) : تعمل المراكز الشبابية على رعاية الناشئين والشباب وبصورة خاصة ما يلي:- أ- تعزيز الانتماء للوطن والأمة و الولاء للقيادة الهاشمية والاعتزاز بها. ب- صقل مواهبهم وتنمية شخصياتهم وإعدادهم للمشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية. ج- ترسيخ قيم العمل الاجتماعي لديهم وإكسابهم المهارات المعاصرة للإفادة من التقنية الحديثة وتكنولوجيا المعلومات.
المادة (8) : أ-1- يتمتع كل من الأندية والهيئات الشبابية المرخصة وفقا لأحكام هذا القانون بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري. 2- تمارس الأندية والهيئات الشبابية بهذه الصفة مختلف الأنشطة اللازمة لتحقيق أهدافها بما يتفق مع أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- تحدد الأحكام والإجراءات الخاصة بتأسيس الأندية والهيئات الشبابية وترخيصها وتسجيلها وحلها وإدارتها وتنظيم سائر شؤونها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.
المادة (9) : أ- يؤسس مركز يسمى ( مركز إعداد القيادات الشبابية ) يرتبط بالرئيس و يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري. ب- يتولى المركز المهام التالية:- 1- إعداد القيادات الشبابية والرياضية وتأهيلها وفقا للسياسة التي يضعها المجلس. 2- عقد الندوات والدورات التدريبية. 3- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالأنشطة الشبابية وتوثيقها.
المادة (10) : أ- يتولى الإشراف على المركز لجنة إدارة يحدد بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية، كيفية تشكيلها وتحديد مهامها وصلاحياتها وتنظيم اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر شؤونها الإدارية والمالية ومقدار أي بدل يتقاضاه المركز مقابل الخدمات التي يقدمها. ب- يعين للمركز مدير بقرار من الرئيس وتحدد مهامه وصلاحياته بموجب النظام المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (11) : أ- 1- تؤسس جمعية أهلية تسمى ( جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية ) ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وأداري. 2- يكون مركز الجمعية مدينة عمان ولها إنشاء فروع وفتح مكاتب في سائر أنحاء المملكة. ب-يعمل المجلس على دعم الجمعية وتزويدها بحاجتها من الخبرات ويعتبر مرجعا لها في سائر شؤونها.
المادة (12) : تتولى الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها ما يلي:- أ- وضع السياسة العامة للحركة الكشفية والإرشادية في المملكة والعمل على تحقيق أهدافها. ب- الإشراف على الأنشطة الكشفيــة والإرشادية للمؤسسات العامة والخاصة. ج- أي مهام تنيطها بها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون أو يكلفها بها المجلس.
المادة (13) : تحدد بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية ، الأحكام والإجراءات الخاصة بالجمعية وتشكيل هيئتها العامة ولجنتها التنفيذية وأمانتها العامة والمفوضيات الكشفية والإرشادية في المحافظات وحل أي منها وتحديد المهام والمسؤوليات المنوطة بكل منها، وتنظيم اجتماعاتها وسائر شؤونها الإدارية والمالية والفنية.
المادة (14) : أ- يؤسس صندوق يسمى ( الصندوق الوطني لدعـم الحركة الشبابية والرياضية ) يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وأداري ولــه بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافه والقيام بجميع التصرفات القانونية ويمثله أمام المحاكم المحامي العام المدني. ب- يتولى الصندوق توفير الموارد المالية اللازمة للحركة الشبابية والرياضية وتوزيع هذه الموارد على جهاتها المختلفة وفق أسس يحددها المجلس لهذه الغاية. ج- يرتبط الصندوق بالرئيس ويقوم بتمثيله أمام الجهات الرسمية والأهلية. د- تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بكيفية تشكيل مجلس إدارة الصندوق وعقد اجتماعاته والمسؤوليات والصلاحيات وسائر الأمور المتعلقة به بما في ذلك الصلاحيات والإجراءات المتعلقة بالصرف من الصندوق بأنظمة تصدر استنادا لأحكام هذا القانون.
المادة (15) : أ- تفرض لمصلحة الصندوق الرسوم التالية:- 1- عشرون فلسا عن التبغ ومصنوعاته عند البيع أو الاستيراد. 2- مائة فلس عن المسكرات والمشروبات الكحولية بما في ذلك الجعـة، والانبذة والمشروبات المخمرة الأخرى عند البيع أو الاستيراد. ب- تحدد أسس وشروط استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك وحدة الاستيفاء بمقتضى تعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية. ج- تستوفي دائرة الجمارك العامة أو دائرة الضريبة العامة على المبيعات حسب مقتضى الحال، الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لأحكام التشريعات النافذة ويتم توريد حصيلة هذه الرسوم إلى الصندوق وفق الأسس الواردة في التعليمات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة (16) : تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:- أ- ريع المنشآت الشبابية والرياضية وبيوت الشباب ومعسكراته ومرافقها وملحقاتها. ب- الهبات والتبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له على أن يوافق مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ج- المساهمة السنوية التي ترصدها الحكومة لصالح الصندوق في الموازنة العامة. د- مساهمة الهيئات الاجتماعية والمؤسسات الرسمية والأهلية بما في ذلك الاتحاد العام للجمعيات الخيرية وذلك من خلال أي اتفاق تعاون بين الصندوق و تلك الجهات. هـ- بدل الخدمات العائدة للمجلس. و- الرسوم المستوفاة بمقتضى أحكام المادة (15) من هذا القانون. ز- عوائد يانصيب يتم تأسيسه لصالح الصندوق وتنظيم الأحكام والأمور المتعلقة به بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (17) : أ- تعفى التبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة للصندوق من ضريبة الدخل وذلك وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل المعمول به. ب- يعفى الصندوق من الضرائب، بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات، ومن رسوم طوابع الواردات وأي رسوم وعوائد مالية لدوائر الحكومة والبلديات.
المادة (18) : اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون:- أ- يصبح المجلس الخلف القانوني والواقعي لوزارة الشباب والرياضة وتؤول إليه جميع موجوداتها وحقوقها ومرافقها بما في ذلك المدن الرياضية والمراكز والمعسكرات الشبابية ويتحمل المجلس جميع الالتزامات المترتبة عليها. ب- ينقل آمين عام وزارة الشباب والرياضة والموظفون والمستخدمون فيها إلى المجلس وتعتبر خدماتهم فيه استمرارا لخدماتهم السابقة ويكون أمين عام الوزارة أمينا عاما للمجلس.
المادة (19) : يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بشؤون الموظفين وشؤون اللوازم والشؤون المالية للمجلس والرسوم التي تستوفى لحسابه.
المادة (20) : أ- يلغى قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 وما طرأ عليه من تعديلات. ب - تبقى الأنظمة الصادرة استناداً لقانون رعاية الشباب سارية المفعول إلى أن يتم وضع أنظمة تحل محلها وفقا لأحكام هذا القانون ولهذه الغاية يمارس رئيس المجلس الصلاحيات المخولة للوزير بمقتضى أي من تلك الأنظمة.
المادة (21) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن