بشأن نظام اليانصيب الرياضي الصادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (16) من قانون المجلس الأعلى للشباب رقم (13) لسنة 2005.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام اليانصيب الرياضي لسنة 2 ...
المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذ ...
المادة (3) : يؤسس لصالح الصندوق يانصيب يسمى اليانصيب الرياضي تتولى اللجنة ادارته وتنظيمه واصداره والاشراف علي ...
المادة (4) : يمارس المجلس في سبيل قيامه بمهامه الصلاحيات التالية:-
أ- وضع الخطط والبرامج والاجراءات اللازمة لاص ...
المادة (5) : للمجلس ان يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى لجنة يؤلفها من اعضاء المجلس او منهم ...
المادة (6) : للمجلس ان يتعاقد مع جهة او اكثر سواء اكانت حكومية ام اهلية ام خاصة لاصدار اليانصيب بمختلف انواعه وا ...
المادة (7) : أ- للمجلس ان يعين مديرا متفرغا لادارة اعمال اليانصيب والاشراف عليه ويحدد في قرار التعيين المهام وال ...
المادة (8) : أ- يحظر على أي من اعضاء المجلس واعضاء أي لجنة مفوضه منه وعلى المدير وازواجهم واصولهم وفروعهم واقربا ...
المادة (9) : تتقاضى اللجنة مقابل الخدمات التي تقدمها لاصدار اليانصيب وتنظيمه ...
المادة (10) : قوم اللجنة وفي شهر كانون الثاني من كل سنة بتوريد عوائد اليانصيب الى الصندوق بعد حسم ...
المادة (11) : على اللجنة ان تعين مدقق حسابات قانوني لتدقيق الحسابات الخاصة ب ...
المادة (12) : يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليما ...
التوقيع : فيصل بن الحسين - نائب جلالة الملك المعظم