بشأن تعديل قانون رعاية الشباب
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون رعاية الشباب لسنة 2001) ويقرأ مع القانون رقم (8) لسنة 1987 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي وذلك بالغاء تعريف كل من كلمة (الوزارة ) و(الوزير) والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:-
الوزارة: وزارة الشباب والرياضة.
الوزير: وزير الشباب والرياضة.
المادة (3) : يلغى نص الفقرة (د) من المادة (3) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
د- تشجع الشباب على ممارسة الرياضة باعتبارها نشاطا يقوم على الهواية او الاحتراف بقصد تنمية اللياقة البدنية وتهذيب النفس وتحقيق مردود مالي للاندية واللاعبين والمدربين والاداريين والحكام نتيجة لممارستها.
المادة (4) : تلغى عبارة (وزارة الشباب) اينما وردت بالقانون الاصلي والانظمة الصادرة بموجبه ويستعاض عنها بعبارة (وزارة الشباب والرياضة).
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية