تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون رعاية الشباب لسنة 2000) ويقرأ مع القانون رقم (8) لسنة 1987 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانوناً واحداً، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي على الوجه التالي:- اولا: تضاف العبارة التالية الى آخر التعريف الوارد فيها لكلمة (النادي):- (ويشمل ذلك منتديات الشباب التي تمارس النشاط الثقافي والاجتماعي والتطوعي بما يتفق مع الغايات المقصودة من هذا القانون). ثانيا: يضاف التعريفان للكلمتين التاليتين الى اخرها:- المجلس: مجلس رعاية الشباب. الصندوق: الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية.
المادة (3) : تعدل المادة (4) من القانون الاصلي على الوجه التالي:- اولا: يلغى نص الفقرة (ب) منها ويستعاض عنه بالنص التالي:- ب- انشاء مراكز للنشاط الشبابي ودعمها والاشراف عليها والترخيص لاي هيئة رسمية او اهلية بانشاء مثل تلك المراكز. ثانيا: تضاف الفقرة التالية اليها برقم (ج) على النحو التالي:- ج- ترخيص مراكز الانشطة والتدريب الرياضية بما في ذلك المسابح والمنقذين العاملين فيها.
المادة (4) : تعدل المادة (6) من القانون الأصلي باضافة الفقرة (هـ) بالنص التالي إليها: هـ- تحدد بأنظمة تصدر بمقتضى هذا القانون أهداف الجمعية والأحكام والإجراءات المتعلقة بكيفية تشكيل الهيئة العامة للجمعية واللجنة التنفيذية لها والأمانة العامة فيها والمفوضيات الكشفية والإرشادية في المحافظات والألوية وحلها والمهام والمسؤوليات المنوطة بكل منها وكيفية عقد اجتماعاتها والنصاب القانوني لها ولقراراتها وسائر الأمور الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بالجمعية.
المادة (5) : يلغى نص المادة (7) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: أ- يؤلف في المملكة الاردنية الهاشمية مجلس باسم مجلس رعاية الشباب برئاسة وزير الشباب وعضوية: 1. وزير التربية والتعليم/ نائباً للرئيس. 2. وزير الثقافة/ عضواً. 3. وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية/ عضواً. 4. رئيس إحدى الجامعات الأردنية الرسمية يسميه رئيس مجلس التعليم العالي لمدة سنتين وبالتناوب/ عضواً. 5. رئيس هيئة الأركان المشتركة/ عضواً. 6. مدير الأمن العام/ عضواً. 7. أمين عام وزارة الشباب/ عضواً ومقرراً. 8. أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاهتمام يعينهم الرئيس بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد / أعضاء. ب- يتولى المجلس المهام التالية: 1. وضع الاستراتيجية المناسبة لتحقيق أهداف فلسفة رعاية الشباب. 2. اقتراح الأسس والقواعد اللازمة لتعميق الانتماء الوطني عند الشباب. 3. إقرار الخطط والبرامج التي تتعلق برعاية الشباب. 4. وضع أسس التنسيق بين الوزارة والجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة بشؤون الشباب ومتابعة تنفيذها. 5. اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة التي تنظم قطاع الشباب. 6. دراسة أي موضوع آخر يحيله رئيس المجلس إليه.
المادة (6) : يعدل القانون الأصلي باضافة المادة التالية إليه برقم (9) ويعاد ترقيم المواد من (9-12) الواردة فيه لتصبح من (10 - 13) على التوالي: المادة (9): أ- يؤسس صندوق يسمى (الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية) يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتولى توفير الموارد المالية اللازمة لهذه الحركة وتوزيعها على الهيئات والمؤسسات العاملة في هذا المجال والقيام بجميع التصرفات القانونية وابرام العقود واقامة الدعاوى ويمثله في الدعاوى التي تقام عليه النائب العام وللصندوق أن يوكل عنه في هذه الدعاوى أحد المحامين. ب- يرتبط الصندوق بالوزير ويقوم بتمثيله امام كافة الجهات الرسمية والأهلية. ج- تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي: 1- ريع المنشآت الشبابية والرياضية وبيوت ومخيمات الشباب التابعة للوزارة ومرافقها وملحقاتها. 2- الهبات والتبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له على أن يوافق مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. 3- المساهمة السنوية التي ترصدها الحكومة لصالح الصندوق في الموازنة العامة. 4- مساهمات الهيئات الاجتماعية بما في ذلك الاتحاد العام للجمعيات الخيرية وذلك من خلال أي اتفاق او تعاون يعقده الصندوق مع تلك الجهات. 5- ريع استثمار أمواله. د- تعفى التبرعات والمنح والهبات والهدايا والوصايا المقدمة للصندوق من ضريبة الدخل وذلك وفقاً للاحكام والشروط المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل المعمول به. هـ- يعفى الصندوق من الطوابع ومن الضرائب والرسوم والتكاليف المالية المباشرة وغير المباشرة العائدة لدوائر الحكومة والخزينة العامة والبلديات. و- تحدد بأنظمة تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون الاحكام والاجراءات المتعلقة بكيفية تشكيل مجلس ادارة الصندوق والنصاب القانوني لاجتماعاته وقراراته والمسؤوليات والصلاحيات وسائر الامور المتعلقة به بما في ذلك الصلاحيات والاجراءات المتعلقة بالصرف من الصندوق.
المادة (7) : تعدل المادة (10) من القانون الاصلي باضافة ما يلي الى آخرها:- بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالامور التالية:- أ- الاحكام والشروط والاجراءات الخاصة بترخيص وتأسيس مراكز الانشطة والتدريب الرياضية. ب- بدل الخدمات التي تقدمها الوزارة بموجب هذا القانون والاجراءات الخاصة باستيفاءها لحساب الصندوق.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن