نظام المركز الاردني الاولمبي لاعداد المدربين والقادة الشباب صادر بالاستناد لأحكام المادتين (4) و (10) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1978.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام المركز الأردني لإعداد المدربين والقاد ...
المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذ ...
المادة (3) : يؤسس في الوزارة مركز يسمى (المركز الأردني الأولمبي لإعداد المدربين والقادة ا ...
المادة (4) : يهدف المركز إلى العمل على تحقيق ما يلي:
أ- إعداد القادة والمدربين في المجالات الرياضية والشبابية و ...
المادة (5) : أ- يتولى الإشراف على المركز مجلس يسمى (مجلس إدارة المركز الأردني لإعداد المدربين والقادة الشباب)، ي ...
المادة (6) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه مرة واحدة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ...
المادة (7) : يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ- رسم السياسة العامة للمركز.
ب-اعتماد الخطط الخاصة بتنظي ...
المادة (8) : يعين المدير بقرار من الوزير ويمارس المهام والصلاحيات التالية:
أ- القيام بأعمال المقرر لاجتماعات ال ...
المادة (9) : تمنح شهادات التخرج من المركز بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس، وتتضمن إتمام المتخرج للمتطلبات ...
المادة (10) : ترصد المخصصات المالية اللازمة لتغطية نفقات ...
المادة (11) : للوزير بناء على تنسيب المجلس إصدار التعليمات اللازمة ...
المادة (12) : يلغى أي نص في أي نظام ي ...
التوقيع : الحسين بن طلال